﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.950
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل ابن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في

2
00:00:17.950 --> 00:00:40.600
الصلاة رواه احمد والبخاري. وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والجلوس والركوع لان السجود توضع فيه الياء توضع فيه اليد على على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قبل الصلاة والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. اذا رفع

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.500
الانسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه ايقبضهما ام يرسلهما؟ قولان لاهل العلم من شيوخنا فمن فوقهم من اصحاب المذاهب المتبوعة والاظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو ارسال اليدين

4
00:01:04.600 --> 00:01:25.800
لان حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام وانما هو من قبيل المطلق والفرق بين المطلق والعام ان العام يستغرق جميع افراد الجنس دفعة واحدة واما المطلق فانه يستغرق جميع افراد الجنس على وجه البدل

5
00:01:25.900 --> 00:01:46.850
فيكون الامر بان يقبض العبد يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل المطلق فيصلح في محل واحد من  فاما ان يكون في القيام الاول واما ان يكون في القيام الثاني. والذي يرجح انه في القيام الاول لان القيام الاول هو محل القراءة

6
00:01:46.850 --> 00:02:08.850
وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر انه يرسل يديه. ولهذا فان اكثر لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل ولو صح ان هذه الصيغة صيغة عموم لصرنا الى هذا القول بان السنة هي ان تقبض

7
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم وانما هي صيغة اطلاق وفرق بين صيغة العموم والاطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا وكيفما كان فان الامر يسير فلا ينكر احد

8
00:02:28.850 --> 00:02:48.850
على احد في هذا ودعوى انها بدعة من البدع قول لا دليل عليه ولا يعرف احد من فقهاء الاسلام من الصدر الاول الى هذه القرون المتأخرة قال بانها بدعة. ولذلك صح عن الامام احمد انه خير المصلي في ذلك ان شاء قبض وان شاء

9
00:02:48.850 --> 00:03:08.850
ارسل لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب الى السنة هو الارسال. لكن اذا كان هذا الفعل ينتج هنا سوء ظن من العامة لان العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب احمد وهو

10
00:03:08.850 --> 00:03:28.850
وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع. فاذا كان ذلك يفضي الى سوء الظن بالمصلي اماما ومأموما لانه هم يستقبحون منه ذلك فانه يترك هذا الفعل لان من اصول الفهم عن الشرع الحكيم ان السنن يشرع

11
00:03:28.850 --> 00:03:51.700
او تركها اذا كان في ذلك تأليف للقلوب كما نص على ذلك جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول بعد ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم. او ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. او اللهم ربنا لك الحمد. رواه البخاري ومسلم

12
00:03:51.700 --> 00:04:06.300
او اللهم ربنا ولك الحمد. رواه مسلم. هذه الصفات الاربع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها ثابتة في الصحيح اما اجتماعا او افتراقا فلك ان تقول ربنا لك الحمد

13
00:04:06.450 --> 00:04:26.450
بدون اللهم وبدون الواو ولك ان تقول ربنا ولك الحمد باثبات الواو وبدون تقديم اللهم ولك ان تقول اللهم ربنا لك الحمد باثبات اللهم وعدم ذكر الواو ولك ان تقول اللهم ربنا ولك الحمد

14
00:04:26.450 --> 00:04:45.700
مثبتا لتقديم كلمتي اللهم واوي العطف. فهذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي التنبيه على التي سبق ذكرها وهي ان السنن المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل واحد فانك تنوع بينها

15
00:04:45.800 --> 00:05:05.800
نعم. فهذه اربع صفات ولكن لا يقولها في ان واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان العبادة ان العبادات فاذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعلها على على هذه الوجوه. على هذا مرة وعلى هذا مرة. وفي ذلك ثلاث فوائد. الفائدة الاولى

16
00:05:05.800 --> 00:05:25.800
الاتيان بالسنة على جميع وجوهها. الفائدة الثانية حفظ السنة لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ. الفائدة الثالثة الا يكون في بساند هذه السنة على سبيل العادة. لان كثيرا من الناس اذا اخذ بسنة واحدة صار يفعلها على سبيل عادي ولا يستحضرها. لكن اذا كان يعود نفسه

17
00:05:25.800 --> 00:05:49.300
ان يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبها للسنة. تقدم التنبيه على انها السنن المتعددة في محل واحد تفعل بالتناوب فتارة تفعل سنة وتارة تفعل اخرى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاث فوائد للعمل بالسنة بالتناوب. اولها الاتيان بالسنة على جميع

18
00:05:49.300 --> 00:06:09.300
نهي فانك تكون قد صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله. واي شرف في الصلاة ان تكون صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فاولى الناس بالثواب بائتمال

19
00:06:09.300 --> 00:06:28.800
الامر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هم الذين يحافظون على جميع السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية انك تحفظ السنة بهذا لانك لو اهملت احدى الصفتين نسيت ولم تحفظ ونسيت هذه السنة

20
00:06:28.800 --> 00:06:55.250
ولم تحفظ وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يستعينون على حفظ العلم بالعمل كما اثر هذا عن ابراهيم ابن اسماعيل وتلميذه ابن الجراح. فاذا فعلت نوعا من سنني حفظته واذا فعلت نوعا اخر من السنن حفظته وهلم جرا والفائدة الثالثة انك تتخلص بذلك من ان

21
00:06:55.250 --> 00:07:15.250
تحول عملك الى مجرد عادة. لان الانسان اذا لزم عملا واحدا ربما لطول الامد انقلب هذا العمل المتعبد به الى عادة فصار تعبده بها تعبدا ضعيفا بخلاف من يأتي بنوع يستحضر فيه شهود قيام سنة

22
00:07:15.250 --> 00:07:31.100
للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في مقام اخر فيأتي بنوع يشهد فيه قيامه بسنة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه هنا يستحضر العبادة لله سبحانه وتعالى

23
00:07:31.650 --> 00:07:42.850
واذا كان الانسان مأموما فانه لا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد

24
00:07:43.750 --> 00:08:05.950
رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل ان يستقم قائما  الله عليك استقم وبعد ان يقول ربنا ولك الحمد بصفاتها الاربع. يقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد

25
00:08:05.950 --> 00:08:27.250
احق ما قال عبدي وكلنا لك عبد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي والنسائي اذا رفع المصلي فقال ربنا ولك الحمد وهي الواجب عليه بصيغة من الصيغ الاربع فله ان يزيد عليها هذا الذكر

26
00:08:27.250 --> 00:08:47.250
سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. اما ما يقوله كثير من الناس في هذا المحل من قولهم ربنا ولك الحمد والشكر

27
00:08:47.250 --> 00:09:07.250
فهذه زيادة لا يجوز الاتيان بها لانها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت تقتصر في عباداتك على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو

28
00:09:07.250 --> 00:09:34.100
اخرجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم اذا اراد المصلي ان يهوي الى السجود انه لا يرفع يديه والاحاديث الواردة في هذا المحل ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ضعيفة لا يثبت منها شيء وهي ذوات

29
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
وعلل فالمشروع لك ان تقول عند ارادة الهوية السجود الله اكبر ولا ترفع يديك على الهيئة التي ترفعها عند تكبيرة الاحرام او الركوع او الرفع من الركوع. ويخر على الركبتين لا على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك

30
00:09:54.100 --> 00:10:18.650
بعير رواه البخاري. هذا الحديث لم يروه البخاري قط فكان هذا خطأ طباعي هو الشيخ محمد رحمه الله تعالى في تصانيفه في الشرح الممتع وغيرها لم يعزه الى البخاري والبعير عند بروته يقدم اليدين يقدم اليدين فيخر البعير لوجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخر الانسان

31
00:10:18.650 --> 00:10:38.650
جوده على يديه لانه اذا فعل ذلك برك كما يبرق البعير. هذا ما يدل عليه الحديث خلافا لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تخروا على ركبتيك لان البعير عند البنوك يخر على ركبتيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه

32
00:10:38.650 --> 00:10:54.700
البعير فلو قال ذلك لقمنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين. اي ان البعير يبرك على ركبتيه. لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير ام نحن اذا عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه

33
00:10:55.450 --> 00:11:07.900
والامر في هذا واضح جدا لمن تأمله. فلا حاجة الى ان نتعب انفسنا وان نحاول ان نقول ان ركبتي البعير في يديه وانه يبرق لاننا في غنى عن هذا الجدل

34
00:11:08.000 --> 00:11:28.000
حيث انها حيث ان النهي ظاهر عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي. لانه لا يطابق مع اول الحديث. واذا كان الامر كذلك فاننا نأخذ بالاصل لا بالمثال

35
00:11:28.000 --> 00:11:48.000
فان قوله وليضع رجليه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل. وحينئذ اذا اردنا ان نرده الى اصله صار صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه اذا يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وانفه. عرفتها فيما سبق ان المصلي اذا اراد

36
00:11:48.000 --> 00:12:14.850
ان يهوي الى السجود فانه ان يقول الله اكبر. وهل يقدم عند هويه الى السجود ركبتيه فيكون اول ما يلامس اشف الارض منه هو الركبتان او ينزل على يديه سيكون اول ما يلامس الارض منه هو اليدان. هذه مسألة طويلة الزيد من جهة ثبوت الادلة وصحة الدلالة

37
00:12:14.850 --> 00:12:32.050
وحاصلها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في كيفية الهوي وانما ثبت عن عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم ثبت عنه كما عند الطحاوي انه

38
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
وكان رضي الله عنه يخر على ركبتيه اذا سجد. فمن كان مقتديا فانه يقتدي بعمر رضي الله عنه ويقع بهذا موافقته لبعض الاحاديث المروية في المسألة. وان كانت احاديث الباب كلها سواء التي فيها الهوي

39
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
في الركبتين او الهوي باليدين لا يثبت منها حديث واحد وعامتها معلولة وانما يثبت عن عمر رضي الله عنه انه نزل رجليه وثبت عن ابنه عبد الله انه نزل على يديه. والعبد في هذه الحال يكون مخيرا. لكن اقتداءك بعمر اولى من

40
00:13:12.050 --> 00:13:32.050
ابتدائيك بابنه عبدالله رضي الله عنهما. ويسجد على سبعة اعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نلف على سبعة اعظم ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة والكفين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. فيسدو الانسان على هذه الاعضاء. اذا

41
00:13:32.050 --> 00:13:57.650
سجد العبد بان خر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه فانه يجب عليه ان يسجد على هذه الاعضاء السبعة فيسجد على الجبهة وهي مع الانف عضو واحد والكفين والركبتين واطراف القدمين. وتكون اطراف القدمين

42
00:13:58.000 --> 00:14:17.550
مستقبلا بها القبلة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية في صفة الاصابع اذا سجد هل يضمها ام يفرقها؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك والحديث المروي في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي

43
00:14:17.550 --> 00:14:37.600
صلى الله عليه وسلم والحاصل انك تسجد على هذه الاعضاء جميعا. فما يفعله بعض الناس من السجود على اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة دون الانف مخالف للواجب. فيجب على العبد ان يسجد على

44
00:14:37.600 --> 00:14:55.450
ادي وانبي فهما عضو واحد واجب على القول الصحيح وبعض الناس لاجل ما يضعه على رأسه وهو العقال او لاجل زينة عمامته تجده يسجد ويرفع وانفعوا عن الارض وهذا لا يليق

45
00:14:55.700 --> 00:15:15.700
فهو اولا واجب والثاني ان راس الذل في السجود هو ان ترغم انفك لله عز وجل. وهو ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. وكلما كان اظهارك للذل اكمل كانت اجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائك اولى

46
00:15:16.100 --> 00:15:47.350
نعم نبه المصنف ها هنا الى كيفية السجود بان تنصب ذراعيك فلا تظعهما على الارض ولا على ركبتيك بل تكون الذراعان مرفوعتين عن الارض وغير موضوعتين على الركبتين. وتجافي عضديك عن جنبيك

47
00:15:47.800 --> 00:16:18.050
وبطنك عن فخذيك فيكون ظهرك مرفوعا. والاصل في السجود المباعدة فانت تباعد راحتيك اعني كفيك عن رأسك حال السجود وتباعد عضديك عن جنبيك وتباعد بطنك عن فخذيك وتباعد ذراعيك ايظا عن ركبتيك وتباعد على الصحيح قدميك احداهما عن الاخرى

48
00:16:18.100 --> 00:16:33.700
فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضم عقبيه في السجود بل السنة والله اعلم ليست ولا التباعد. بل السنة كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيح عندما مست رجلي النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:16:33.700 --> 00:16:54.500
فوجدتهما جميعا السنة المقاربة بينهما. فتكون اليمنى قريبة من اليسرى لا على وجه الضم. كما انها لا كونوا على وجه المباعدة التامة وهذه هي قاعدة السجود باستقراء الادلة والله اعلم. ولا يمد ظهره كما يفعله

50
00:16:54.500 --> 00:17:11.100
بعض الناس تجده يمد ظهره حتى انك تقول منبطح هو ام ساجد فالسجود ليس فيه مد مد مد ظهر بل يرفعوا بل يرفعوا ويعلوا حتى يتجافى عن الخفيذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود

51
00:17:11.100 --> 00:17:33.300
هذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن انه السنة. هو مخالف للسنة وفيه مشقة على الانسان شديدة. لانه اذا امتد اذا امتد منع تحمل نقل البدن على الجبهة وانخلعت رقبة رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال حمل ثقل البدن على الجبهة

52
00:17:34.300 --> 00:17:55.350
الله عليك لانه اذا امتد تحمل ثقل تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. وعلى كل حال لو كان هذا هو ولو كان هذا هو السنة يتحمل الانسان ولكنه ليس هو السنة. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات دين

53
00:17:55.350 --> 00:18:15.350
حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين انتهى. ومن هذه القاعدة صفة سجوده صلى الله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقبض انقباضا بحيث يجمع اعضاءه بل كان يجافيها صلى الله عليه وسلم ولا

54
00:18:15.350 --> 00:18:35.350
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط انبساطا بحيث اذا رأيت الساجد على هذه الهيئة استشكلت اهو منبطح ام ساجد؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح من حديث البراء بن عازب وصححه ابن خزيمة ان

55
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جخا ومعنى جخا يعني انه صار في هيئة متوسطة بين الانبساط والانقباض فهذه هي السنة في حق العبد اذا سجد وما يتوهمه بعض الناس من ان السنة هي ان تمتد هذا خلاف

56
00:18:55.350 --> 00:19:09.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من المشقة على العبد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضه وفي حال السجود يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

57
00:19:09.550 --> 00:19:35.300
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم سبوح قدوس رواه مسلم. هذه الاذكار تقدم نظيرها في الركوع. الا ان الفرق بينها انك ها هنا تقول سبحان ربي الاعلى. واما في الركوع فانك تقول سبحان ربي العظيم. وانما كان قولك في الركوع سبحان ربي العظيم

58
00:19:35.300 --> 00:19:55.300
دون الاعلى لان العبد لم يستكمل حتى الان هويا الى الارض واظهارا للذل. فلما بلغ الى الارظ وذل لربه سبحانه وتعالى بان وظهر علو الله سبحانه وتعالى اكثر فشرع له ان يقول سبحان ربي الاعلى. نعم. ويكثر

59
00:19:55.300 --> 00:20:15.300
في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب مسجد فأكثروا فيه من الدعاء فقاموا ان يستجاب لكم. رواه مسلم. اي حري ان يستجاب لكم وذلك لأنه اقرب ما يكون من ربه في هذا في هذا الحال

60
00:20:16.350 --> 00:20:36.350
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقوى ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. رواه البخاري ولكن لاحظ انك اذا كنت مع الامام المشروع في حقك متابعة امامي فلا تمكث في المسجد لتدعو فلا تمكث في السجود لتدعو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد فاسجدوا واذا ركع فاركعوا

61
00:20:36.350 --> 00:20:56.850
رواه البخاري فامرنا ان نتابع الامام وان لا نتأخر عنه. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا فضل الاكثار من السجود في الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ذلك وبين علته فقال فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم يعني حقي ان

62
00:20:56.850 --> 00:21:17.550
يستجاب لكم وانما صار هذا المحل حقيق بالاجابة لان اقرب الاحوال التي يكون فيها العبد قريبا من ربه  هو حال السجود فاذا سجد العبد فعليه ان يستكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت وراء امام

63
00:21:17.550 --> 00:21:36.950
فان الواجب عليك هو ان تتابع الامام ولا تتأخر عنه كما يفعله بعض الناس من اطالة السجود بعد الامام فتجد الامام قد رفع وهو لا يزال ساجدا يدعو فان هذا خلاف المأمور به. وللمأموم مع امامه اربعة احوال

64
00:21:37.600 --> 00:22:01.000
الحال الاولى حال المسابقة وهي حال محرمة فلا يجوز للمصلي ان يسبق صلاته وقد تبطل الصلاة في احوال ليس هذا محل بيانها والحال الثانية حال المعاصرة وهو ان يتفق المأموم والامام جميعا في الفعل من غير ان يتقدم المأموم على امامه

65
00:22:01.450 --> 00:22:24.850
وهذه مكروهة كراهية شديدة والحال الثالثة حال المتابعة وهو ان تأتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فتكون متابعا للامام في فعله بعد انقضائه منه. فاذا قال الامام الله اكبر

66
00:22:24.850 --> 00:22:51.850
تقول الله اكبر واذا قال الامام سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد. واذا قال الامام تجدا الله اكبر فانك تسجد وتقول الله اكبر بعده ومما ينبه اليه ها هنا في اهمية المتابعة واثر تعظيم السنة ان ادراك تكبيرة الاحرام لا يكون

67
00:22:52.450 --> 00:23:10.650
في اصح الاقوال وهو اصح الوجوه عند الشافعية لا يكون الا بان تقول الله اكبر بعد قول امامك الله اكبر وقبل ان يشرع في دعاء الاستفتاح لانه اذا شرع في دعاء الاستفتاح

68
00:23:10.700 --> 00:23:30.700
فانه يكون حينئذ قد انتقل الى فعل ثان من الصلاة فلم تدركه انت في التكبير. فاذا اردت ان تكون ممن يدرك تكبيرة الاحرام مع الامام فاذا سمعت الامام يقول الله اكبر فما ان يستتم حرف الراء من فمه فقل الله اكبر مباشرة

69
00:23:30.700 --> 00:23:50.700
لانك اذا تواخيت بحيث قال الامام بعد ذلك مثلا سبحانك اللهم وبحمدك او غيره من ادعية الاستفتاح فانت حينئذ لم تكن متابعا له في التكبير وانما ادركته في دعاء الاستفتاح. وهذا يدلك على اثر اهمية تسوية الصفوف وقطع صلاة النافلة

70
00:23:50.700 --> 00:24:12.950
اذا اقيمت الصلاة حتى يتهيأ العبد اتباع متابعة الامام في هذه الصورة. اما الحال الرابعة فهي حال التخلف وهو ان يتأخر عن الامام بحيث ينقظي الامام من الركن ولا زال المصلي باقيا في وعاده

71
00:24:12.950 --> 00:24:14.858
حال مكروهة