﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.600
لاحظوا هنا يعني دقة الترتيب عند الفقهاء رحمه الله كيف الاوقات ثم ذكرت ما تدرك به الاوقات ثم ذكر الاحوال التي تشتبه فيها الاوقات ثم ذكر الاحوال التي ها يتعلق بالانسان حكم الوقت

2
00:00:20.650 --> 00:00:39.500
او اكثر حكم وقت من ادرك شيء من الصلاة ثم زال تكليفه ثم رجع اليه التكليف. ثم من صاغ اهلا لوجوبها. ثم ذكر الفوائد هذا غاية في الترتيب حسن انتظام آآ تدرج المسائل

3
00:00:39.700 --> 00:01:11.550
قال ويجب فورا قضاء الفوائت آآ قضاء الفوائت يجب فورا من اين اخذ قضاء الفوائت ها من اين اخذ القضاء والفوايت من الاصل وقالوا انها تعلقت بذمته  ايش فلا تسقط عنه الا بفعلها. سواء اديت في وقتها بكامل شروطها وفات بعض الشروط

4
00:01:11.800 --> 00:01:39.900
تفاوت بعض الشروط وهو الوقت لا يعني سقوط الفرض عن ذمة المكلف نعم وآآ ايضا القياس على الناس ونحوه. من نام عن والنائم فمن نام عن صلاة او نسيها يصليها اذا ذكرها. فاذا كان النائم والناس الذي هو معذور من حيث الشر. نعم فمن عليه قضاء فمن باب اولى

5
00:01:39.900 --> 00:02:08.000
الذي اه تخلف عنها بغير عذر. واضح آآ هنا قال ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت  هنا مسألة وهو اه اولا انقظاء الفوائت على الفور

6
00:02:08.250 --> 00:02:32.900
ان قضاء الفوائت على الفور لان آآ الاصل هو فعلها في وقتها فاذا تعذر اداؤها في وقتها فاول فاول ما يمكنه فعلها فيه فاول ما يمكن فعلها آآ في ولاجل ذلك قالوا آآ يعني

7
00:02:34.950 --> 00:02:59.900
آآ يعني آآ ان الامر هنا اه مقتضاه الوجوب والمبادرة. فكونه اه يفعلها في اول اوقاتها اه او في اول ما امكنه فعله فان هذا يدل على الفورية. وهذا هو مشهور المذهب خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية او غيرهم. قال ما

8
00:02:59.900 --> 00:03:19.900
لم يتبرر في بدنه او معيشة يحتاجها. اذا كان عليه ظرر في بدنه لو صلى هذه الصلاة فتقديم ما يلحقه من الضرر آآ اولى من فعل هذه المقضية فله ان آآ ينفي عن بدنه الضرر ثم يصلي هذه الصلاة

9
00:03:19.900 --> 00:03:39.900
عند انتفاء ذلك الضرر وخلوص تلك الحاجة. واضح؟ او معيشة يحتاجها. لو ان شخص تردد الامر بين اكلة يحتاج اليها ويتوقف قيام آآ جسده آآ على آآ تناولها او الصلاة فنقول آآ آآ

10
00:03:39.900 --> 00:03:54.000
كل معيشتك ثم ادي هذه آآ المقضية. ثم ادي هذه المقضية. او يحضر لصلاة عيد. يقولون انه لو في وقت صلاة العيد في مكان صلاة العيد هذا يشتبه على الناس

11
00:03:54.100 --> 00:04:13.750
فمنعا للاشتباه اه فانه يؤخر الصلاة آآ الى آآ ان ينفتل الناس وينقضوا. لكراهية الصلاة في آآ آآ قبل صلاة العيد في موضعها. نعم. ثم قال اه قضاء الفوائت مرتبا

12
00:04:13.800 --> 00:04:34.350
اه هنا قبل ان نأتي الى هذه المسألة اه ثم سؤال وهو ان ذكرنا ان عند الحنابلة ان من اخر صلاة وما يجمع اليها  اليس كذلك فمن اين يجتمع عند الحنابلة؟ الحاجة الى قضاء الفوائت

13
00:04:43.200 --> 00:05:06.150
الحاجة الى قضاء الفوائت احيانا قد يكون آآ تكون الفائتة لجهل  ظن ان الصلاة اذا مرض لم تلزمه واضح او لصلوات قد بطلت كان مريضا فيظن انه اذا لم يستطع الوضوء

14
00:05:06.350 --> 00:05:26.700
لا يحتاج الى تيمم او انه اذا جرح في يده انه لم يحتاج الى مسح ذلك الجرح اذا تعذر عليه ايش ؟ غسله مسائل كثيرة فيتبين له ان تلك الصلوات التي صلاها لم تكن صحيحة

15
00:05:27.050 --> 00:05:48.650
واضح او لشبهة فكما ان الفوائت تكون على قول الجمهور بوجه اوسع لكونه لو تعمد فهو باق على الاسلام فيتعلق به قضاؤها مثل ما قلنا لكن حتى عند الحنابلة يمكن ان توجد على المرء مع اه

16
00:05:48.650 --> 00:05:59.450
قولنا بانه اذا اخر صلاة وما يجمع اليها آآ آآ فانه يكفر فانه يمكن ان يكون عليه فوائت من وجه اخر واضح