شيخ اه ام محمد من العراق اولا عن قضاء اه صلاة الضحى يا شيخ اذا فاتتها صلاة الضحى. اه صلاة الضحى سنة. نعم. اه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية قضائها اذا اه فاتت اه سواء لعذر او لغير عذر. فذهب جمهور العلماء آآ من آآ الحنفية والمالكية والحنابلة وكذلك آآ جماعة من الشافعية الى انها لا تقضى وذهب آآ الامام اما اه الشافعي و بعض الحنابلة الى ان الى انها تقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام من نام عن صلاة او ينسيها فليصلها اذا ذكرها وهذا يشمل الفرائض والمكتوبات. نعم. والذي يظهر والله اعلم ان هذه السنة آآ مؤقتة لوقت اذا فاتت آآ فانه آآ آآ ان كانت آآ لعذر فيكتب اجر صاحبها. نعم. لانه معذور في تركها. الحمد لله. فلا يحتاج الى قضايا. وان كانت لغير عذر فانه لا يشرع قضاؤها كما قال جمهور العلماء لانه لا دليل على القضاء في هذه الصورة. النوافل نوعان نوع ورد قضاؤه سنة الفجر وهي يلحق بها الرواتب ونوع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاؤه كسنة الوضوء تحية المسجد التي آآ يطول الفصل قال بعض اهل العلم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عسى الله ركعتين؟ قال قال لا قال قم فصلي المقصود انه هي نوعان ما جاء فيه قضاء وما لم يأتي فيه قضاء. آآ الذين قالوا بالقضاء استدلوا بالعموم وليس هناك دليل خاص والذين قالوا بعدم القضاء استدلوا بعدم النقل والاقرب من هذين القولين والله اعلم انه ما من فاتته نافلة ضحى نعم آآ لشغل او لعدم تمكن فانه يكتب الله تعالى له الاجر ولا حاجة الى القضاء. واما من فاتته فهذا قد فات وقتها ويدرك فيما يستقبل بالنوافل. احسن الله اليكم