﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.750
الحكم العاشر هو انه يجب مسح جميع الرأس لان الله قال وامسحوا برؤوسكم وقال رؤوس والرؤوس يأخذ تأخذ حكم الجميع ويغسل لا لا يمسح ربع الرأس او جزءا من الرأس بل يعمم المسح على الرأس. لان الباء هنا

2
00:00:19.900 --> 00:00:47.250
للملاصقة وليست للتبعيض الباء هنا للملاصقة بمعنى انه يمسح رأسه ملاصقا بيديه على رأسه بالماء وانه يعمم رأسه. وقد وردت السنة في كيفية مسح الرأس وانه يبدأ بمقدمة رأسه ويذهب يديه الى قفاه ثم يعود بها مرة اخرى ويدخل اصبعيه

3
00:00:47.300 --> 00:01:06.100
السبابتين في اذنيه والابهام من فوق الاذنين هذه هي السنة في المسح لكن لو ان انسانا له شعر مسترسل كالنساء مثلا فهل يجب مسح جميع الرأس؟ نقول لا يجب ما استرسل من الرأس

4
00:01:06.250 --> 00:01:21.000
لا يجب مسحه لا يجب مسحه وانما الواجب هو الرأس فقط الشعر الذي على الرأس لان المواعظ لان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وما استرسل من الرأس ليس له حكم الرأس

5
00:01:21.950 --> 00:01:45.550
لكن لو مسحه فلا مانع من ذلك. لكن لا يجب عليه ان يمسحه قال الشيخ الحكم الحادي عشر انه يكفي المسح كيف ما كان. سواء بيده او بيديه جميعا او بيد واحدة. او بقطعة قماش او بخرقة مبلولة

6
00:01:45.600 --> 00:02:02.900
او بخشبة او نحو ذلك فان هذا جائز. لان الله قال وامسحوا برؤوسكم. والمسح يصدق على هذا كله اذا مسحوا باي طريقة فانه يعد انه او او يعتبر قد مسح رأسه

7
00:02:04.250 --> 00:02:21.950
الحكم الثاني عشر ان الواجب المسح الواجب المسح. فلو غسل انسان رأسه اخذ الماء وبدأ يغسل رأسه كما يغسل يديه وجهه. فنقول هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخالفة السنة في الوضوء

8
00:02:23.000 --> 00:02:39.600
لكنه ينبغي له ان يأخذ بما امره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل فرق قال فاغسلوا وجوهكم واياكم ثم لما جاء عند الناس قال وامسحوا فينبغي للانسان ان ان ان يعرف آآ مقصد او يعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه

9
00:02:39.650 --> 00:02:55.000
والله فرق بين المسح والغسل. فالرأس حقه المسح وليس حقه الغسل. فلو ان انسانا غسل رأسه فان هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف القرآن ويجب عليه ان يمسح ولا يعود لمثل هذا العمل