﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد ففي هذا اللقاء نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول صلاة الجماعة

2
00:00:26.050 --> 00:00:50.700
سنتكلم ان شاء الله تعالى عن حكم صلاة الجماعة وعن ادراك صلاة الجماعة متى يحصل ادراك الجماعة وعن اعذار قناة الجماعة فاما الامر الاول بارك الله فيكم وهو حكم صلاة الجماعة

3
00:00:51.200 --> 00:01:14.500
فنقول صلاة الجماعة فرض كفاية ومعلوم ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقي وفي الحقيقة قوم صلاة الجماعة فرض كفاية هذا هو المعتمد عند الشافعية

4
00:01:14.900 --> 00:01:47.250
لكن هذا له قيود فنقول ان صلاة الجماعة في المكتوبات المؤداة للرجال البالغين الاحرار المقيمين فرض كفاية بهذه القيود اذا صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات المؤداة اي التي تكون اداء لا قضاء

5
00:01:48.300 --> 00:02:16.050
واما في المقضيات فان الجماعة مستحبة للرجال هذا قيد يخرج النساء الاحرار هذا قيد اخر يخرج العبيد البالغين هذا قيد ثالث يخرج الصبيان المقيمين هذا قيد رابع يخرج المسافرين اذا عرفنا

6
00:02:16.100 --> 00:02:46.450
حكم صلاة الجماعة وكما قلنا ان المعتمد عند الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية  تدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل ان يسلم اي قبل ان ينطق بالميم من عليكم قبل ان يقول السلام عليكم فينطق الميم

7
00:02:46.750 --> 00:03:09.050
اذا كبرت ودخلت معه فانك تدرك جميع فضل او ثواب الجماع وصلاة الجماعة ثوابها عظيم صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة

8
00:03:10.400 --> 00:03:35.450
وهنالك اعذار هذه الاعذار تدفع الكراهة اذا قلنا ان الجماعة مستحبة وهو ما اعتمده الرافعي وتدفع الاثم اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية وهو ما اعتمده الامام النووي وهو معتمد المذهب

9
00:03:36.500 --> 00:04:00.500
هذه الاعذار اما انها اعذار خاصة اي ببعض الناس واما انها اعذار عامة فالاعذار الخاصة منها ان يخاف الانسان على نفسه من ظالم ان يخاف على نفسه او على ماله او على عرضه

10
00:04:01.600 --> 00:04:26.450
ومن الاعذار الخاصة ايضا ان المعسر الذي عليه دين يخاف قال لو خرج الى صلاة الجماعة من ملازمة غريمه اي دائنه ومن الاعذار ايضا الخاصة ان الانسان يظن او يغلب على ظنه

11
00:04:26.550 --> 00:04:47.700
اذا كان عليه عقوبة انه لو خرج آآ الى الجماعة توفيت تلك العقوبة وانه اذا تخلف عن الجماعة بايام فانه يرجو ان تزول عنه تلك العقوبة قد تكون هذه العقوبة عقوبة قصاص مثلا

12
00:04:47.950 --> 00:05:08.500
او عقوبة تعزير او نحوهما فيظن انه لو تخلف عن الجماعة لايام فان اصحاب الحق يسقطون تلك العقوبة عنهم. هذا من الاعذار الخاصة ومن الاعذار الخاصة ايضا اذا فقد الانسان اللباس الذي يليق به

13
00:05:09.150 --> 00:05:28.200
قد يجد لباسا اخر يمكنه ان يلبسه ويخرج لصلاة الجماعة لكنه اذا لبس ذلك اللباس ربما تنخرم مروءته فكونه لا يجد اللباس اللائق هذا عذر له في التخلف عن الجماعة

14
00:05:28.850 --> 00:05:46.900
ومن الاعذار ايضا اذا اكل ما له رائحة كريهة كبصل او ثوم او كراث في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا

15
00:05:47.050 --> 00:06:08.700
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ومثل الاكل ما لو كان عليه رائحة كريهة كبعض المهن التي يتعاطاها بعض الناس ربما تسبب لهم في ملابسهم او في ابدانهم رائحة كريهة

16
00:06:08.700 --> 00:06:35.950
ايضا ينطبق عليهم نفس هذا الحكم ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان عنده محتظر في ساعات الموت فا له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لشهود هذا المحتضر اذا كان قريبا له او لم يكن قريبا لكن نحو مثلا

17
00:06:35.950 --> 00:06:58.600
ان اه صديق او صهر او انا ممن يأنس به هذا المحتضر فان هذا عذر في تخلفه عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان مريظا وكذلك من الاعذار اذا كان الجو

18
00:06:58.900 --> 00:07:21.850
اه او بارد شديد البرودة او حار شديد الحرارة ومن الاعذار ايضا الجوع والعطش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان فالجوع والعطش الظاهران

19
00:07:22.450 --> 00:07:48.900
جدران في التخلف عن الجماعة وذلك مدافعة الحدث عذر في التخلف عن الجماعة وانما يكون ذلك عذرا اذا كان الوقت متسعا اما اذا ضاق الوقت فان ذلك ليس عذرا ومن الاعذار ايضا ان يخاف انقطاع

20
00:07:48.950 --> 00:08:10.750
الرفق في السفر فيخاف انه اذا شهد الجماعة ان من معه يسافرون ويتركونه ويتخلف عنهم ومن الاعذار ايضا اذا غلبه النوم بحيث انه اذا صلى لا يعقل ما يقول ولا يحضر قلبه في صلاته

21
00:08:11.100 --> 00:08:36.000
فكل هذه الاعذار تدفع الاثم على بناء على ان صلاة الجماعة فرض كفاية كما هو المعتمد وهذه اعذار خاصة والقسم الثاني الاعذار العامة ومنها المطر الشديد الذي يبل الثوب ولا يجد ما يستره منه

22
00:08:36.350 --> 00:08:55.750
اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب او انه يمشي في مكان مسقوف فان هذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار العامة ايضا الريح والعاصف بالريح العاصي

23
00:08:55.800 --> 00:09:14.300
في الليل والمراد بالليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس ليس الى طلوع الفجر وانما الى طلوع الشمس ولذلك حتى اذا حصلت الريح العاصفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس

24
00:09:14.400 --> 00:09:38.000
فان هذا عذر في التخلف عن الجماعة و من الاعذار العامة ايضا الوحل فيخاف انه اذا خرج الى جماعة ان ينزلق به او ان تتسخ ثيابه فحينئذ له ان يتخلف

25
00:09:38.050 --> 00:10:03.300
عنها من احق الناس بالامامة في الصلاة احق الناس بالامامة في الصلاة الوالي في محل ولايته حتى ولو كان فاسقا فالوالي هو احق الناس بالصلاة اي بان يؤم في محل ولايته

26
00:10:03.550 --> 00:10:25.650
ولو كان فاسقا فاما ان يتقدم للامامة بنفسه او يقدم غيره لان الحق له ثم بعد الوالي احق الناس بالامامة الساكن في المكان سواء كان هذا الساكن مالكا للمكان او كان

27
00:10:26.000 --> 00:10:49.900
مستأجرا او كان مستعيرا او كان موقوفا عليه او نحو ذلك يتقدم بالامامة او يقدم غيره ثم اذا لم يكن اه والي ولم يكن اه انسان اه يعني المكان مملوكا لهذا

28
00:10:49.900 --> 00:11:17.650
للشخص او يصلون في مكان آآ ملك لشخص معين فان الاولى ان يتقدم الافقه والمراد بالافقه اي من هو افقه بالاحكام المتعلقة بالصلاة الافقى بالاحكام المتعلقة بالصلاة اذا اولا من الوالي في محل ولايته

29
00:11:17.900 --> 00:11:46.350
ثم ساكن المكان ثم الافقه باحكام الصلاة فان تساووا بالفقه فالاقرأ وهنا حصل خلاف بين فقهاء الشافعية. ما المراد بالاقرب هل المراد بالاقرأ الاحفظ او المراد بالاقرأ الاصح قراءة والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة

30
00:11:46.450 --> 00:12:10.700
ان المراد بالاقرأ الاصح قراءته فان تساووا في القراءة فيقدموا الاوراق اذن الترتيب كالاتي الوالي ثم الساكن في المكان ثم الافقه باحكام الصلاة ثم الاحفظ او الاصح قراءة والاصح قراءة هو ما اعتمده ابن حجر اي

31
00:12:10.750 --> 00:12:39.050
نلخص هذا نقول الاقرأ ثم الاورع هذا ما يتعلق بمن احق الناس اه بالامامة واما شروط الجماعة فمن شروط الجماعة ان يكون الامام ليس اميا ان يكون الامام ليس امية

32
00:12:39.600 --> 00:13:02.050
فلا يصح ان يصلي قارئ خلف امي ونستطيع ان نقول اذا صلى قارئ خلف قارئ هذه صورة اذا صلى امي خلف قارئ هذه صورة ثانية اذا صلى قارئ خلف امي هذه صورة ثالثة

33
00:13:02.150 --> 00:13:18.650
اذا صلى امي خلف امي هذه صورة رابعة فعندنا كم صور اربع سور لكن قبل ان نذكر احكامها لابد ان نعرف ما المراد ما المراد بالقارئ وما المراد بالامية؟ القارئ

34
00:13:18.900 --> 00:13:40.450
عند الفقهاء هو الذي يحسن الفاتحة وان كان لا يحسن شيئا سواها فمن يحسن قراءة الفاتحة بجميع حروفها بجميع تشديداتها هذا يسمى قارئا والام هو الذي لا يحسن الفاتحة اذا صلاة القارئ خلف القارئ صحيحة

35
00:13:41.600 --> 00:13:59.950
صلاة الامي خلف القارئ ايضا صحيحة صلاة القارئ خلف الام لا تصح وهذا هو الشرط الشرط الرابع او عفوا الصورة الرابعة صلاة الامي خلف الامي. هل تصح او لا تصح

36
00:14:00.700 --> 00:14:23.200
نقول اذا كان الحرف الذي يعجز عنه الامام والمأموم الامي الذي هو امام والامي الذي هو مأموم. نفس الحرف يعجزون عن قراءة نفس الحرف فحينئذ تصح واذا كان الامام الامي والمأموم الامي

37
00:14:23.550 --> 00:14:48.400
كل واحد يعجز بحرف يختلف عن الاخر فلا تصح اذا صارت عندنا الحالات او الصور اربع صور وعرفنا حكم كل سورة من شروط الجماعة الا تؤم امرأة رجلا او الا تؤم انثى ذكرا

38
00:14:49.300 --> 00:15:10.400
فلا يصح للذكر ولو كان صبيا ان يصلي خلف انثى لكن يصح ان تصلي الانثى خلف الذكر. وهنا ايضا اربع صور ان يصلي ذكر خلف ذكر هذا يصح ان تصلي انثى خلف ذكر هذا يصح

39
00:15:11.650 --> 00:15:30.150
ان يصلي ذكر خلف انثى هذا لا يصح ان تصلي انثى خلف انثى هذا يصح ومن الشروط من شروط الجماعة ايضا ان يكون الامام مسلما فلا تصح الصلاة خلف كافر

40
00:15:30.850 --> 00:15:53.950
ومنها الا يكون مقتديا. فلا يصح الاقتداء بمقتضي اخر. لا يصح للانسان ان يربط صلاته بصلاة مأموم لان المعموم تابع فلا تربط الصلاة بصلاة تابع ومن الشروط ايضا الا يكون ممن تلزمه الاعادة

41
00:15:54.900 --> 00:16:24.150
فمن تلزمه الاعادة لا يصح ان يكون اماما وقد ذكرنا في بعض السور السابقة في دروس ماضية ان هنالك من تلزمه الاعادة. على سبيل المثال ذكرنا عندما تكلمنا على شروط على شروط آآ الصلاة استقبال القبلة قلنا اذا كان الانسان عاجزا عن استقبال القبلة لانه مربوط

42
00:16:24.150 --> 00:16:44.100
فانه يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. مثل هذا الشخص مثلا لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه اعادة من تيمم في مكان من تيمم وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر

43
00:16:45.150 --> 00:17:08.000
فانه تلزمه الاعادة. فلا يصح ان يكون اماما من كانت جبيرته في عضو من اعضاء التيمم فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما ما انت يمم لبرد فان هذا عذر نادر لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه الاعادة

44
00:17:09.250 --> 00:17:26.100
وبالتالي نقول المقتدي لا يصح ان يكون اماما وكذلك من تلزمه اعادة لا يصح ان يكون اماما وكذلك من قام الى ركعة زائدة لا يصح الاقتداء به قال لكم صاحب الزبد رحمه الله

45
00:17:26.250 --> 00:17:50.700
ولا تصح قدوة بمقتضي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة ومن الاحكام المتعلقة بالجماعة المتابعة  السبق والتخلف سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في موضعه مفصلا والمسبوق اذا ادرك الامام

46
00:17:51.050 --> 00:18:13.950
راكعا فركع معه واطمأن قبل ان يرفع الامام فانه قد ادرك الركعة وما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فاذا سلم الامام قام ليكمل ما بقي من صلاته فاذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركعة الثالثة

47
00:18:14.000 --> 00:18:37.150
فانها وان كانت الثالثة بالنسبة للامام فانها تعتبر الاولى بالنسبة بالمسبوق والرابعة تكون رابعة بالنسبة للامام وثانية بالنسبة للمسبوق فاذا سلم الامام قام المسبوق ليصلي ركعته الثالثة والرابعة والله اعلم

48
00:18:37.400 --> 00:18:42.750
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين