﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يسأل عن مسألة عورة الصبي في الصلاة هل هي لازمة كلزومها للكبير؟ ام ان هذا يغتفر من الصغار؟ اولا نص اللي تحدث هو الذي يحسن الوضوء والصلاة. اما من لا يحسن الوضوء ولا الصلاة فهذا لا يمكن من دخول الصف. لان هذا يقطع اتصال الصفوف. فيكون حين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اذا حينئذ بمنزلة السواري واشد لانه يعبث في الصف مرة يتقدم ومرة يتأخر ومرة يضطجع مرة يلتفت فهو يؤذي من على يمينه ومن على شماله. وهؤلاء الاطفال لا يمكنوا من الاصطفاف مع المسلمين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
واذا كان الصبي يحسن الوضوء ويحسن الصلاة. هذا لا يمنع من اصطفافه ويعتد بذلك. لقول انس رضي الله عنه صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والغلام خلفه والعجوز خلفنا فلو لم يكن الصبي صفا مع الغير لاقامهما النبي

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يجعلهما خلفه. والصبي اذا صلى يجب عليه استصحاب جميع شروط الصلاة. فيجب عليه ستر العورة. يجب عليه الوضوء يجب عليه استقبال القبلة والا لم يكن مصليا. ويجب على الصغير في الصلاة ما يجب على الكبير. ولذلك النبي صلى الله

5
00:01:20.100 --> 00:01:42.100
عليه وسلم يقول مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. رواه ابو داوود وغيره. وعلى هذا قاعدة جارية في هذا القبيل الجنة والصغير ما يجنب منه الكبير. فان كان هذا في التروب ونحن نتحدث الان عن الواجبات. فالصغير لا يمكن من لبس الذهب يمنع من

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
ولو كان لا يعقل والاثم على وليه ولا يمكن الصغير من لبس الحرير متى ما مكنه وليه فانه اثم ونطبق هذه القاعدة يمنع الصغير ما يمنع عنه الكبير. اما ما نحن نتحدث عنه قال سؤال الاخ يقول هل يدخل في هذه القاعدة؟ هذه شروط وليست في المنهيات

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
المتروكات. الشروط يجب توفرها في فعل العبادات. ولكن في خلاف بين الصغير والكبير في بعض صور العبادات كالحج مثلا فان الصغير يمكن من الحج ويطلب منه الطواف والسعي وما يتعلق بذلك. ومات ما ارتكب محظورا فعمده وسهوه سوا

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
اختلفوا عن الكبير. ومن ذلك لو رفض الصبي اكمال حجه او عمرته. فان هذا لا يكون بمنزلة الكبير. ولا يقال بان يبقى محرما. خلاف كبير فمتى ما شرع في الحج او في العمرة وجب عليه الاتمام لقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فاذا قطع ذلك كان محرما

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
ولا ينفسخ بارادته. ووجب عليه الاتمام. واذا فات محل الحج وجب عليه الحج من قبل. واما في العمرة فلا يفوت وقتها لا يزال محرما ونعامل معاملة المحرم. فلذلك نمنع هذا الرجل ان لم يكن قد تزوج ان يعقد على امرأة ونمنعه من الجماع. لانه لا يزال محرما. والنبي

10
00:03:02.100 --> 00:03:08.300
صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هل رجاء مسلم في صحيحه