﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:47.700
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان

2
00:00:48.800 --> 00:01:04.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين

3
00:01:05.050 --> 00:01:24.850
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية انتم اليوم نحن واياكم في هذا المجلس السادس عشر

4
00:01:25.000 --> 00:01:44.900
نتحدث واياكم عن احكام مهمة في شعيرة يفرح بها المسلمون يتواجدون فيها الفرح والسرور الا وهي شعيرة صلاة العيد ان العيد ايها الطلاب ايها المجدون ايها المتبعون لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم

5
00:01:45.050 --> 00:02:05.750
ان العيد شعيرة من شعائر هذا الدين يفرح به اهل الاسلام ويجدون السرور والبهجة ذلك ان فرح المؤمن تبع لمرضاة ربه عز وجل وحيثما كانت مراضي ربه سبحانه وتعالى كان سروره وكانت بهجته

6
00:02:06.000 --> 00:02:26.950
لذلك ايها الاخوة قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكان اهل المدينة من الانصار لهم عيدان يلعبون فيهما ويفرحون وقال عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلكم خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى

7
00:02:27.100 --> 00:02:51.000
ان عيدكم يا مسلمون شعيرة من الشعائر يفرحون به ايها الاخوة والاخوات فرحا وسرورا تؤجرون عليه وعجبا من هذا الدين ان امرأ يعرف سعة هذا الدين ويعرف شموله لكل الاحكام

8
00:02:51.150 --> 00:03:12.000
لا ينقضي عجبه من شمول هذا الدين من اه من كونه تنزيل من حكيم حميد انه يعلم ان هذا الدين يشمل حال الفرح الحزن وحال الجد وحال هزل معك صباح مساء لن تجد حالا من احوالك

9
00:03:12.100 --> 00:03:30.650
الا ولك سنة في الا ولك سنة في ذلك هذا الدين ايها الاخوة الكرام علمنا متى نفرح ومتى ينبغي للمسلم ان يتمعر وجهه ويكون تمعره لله ويكون فرحه لله ولذلك قال العلماء رحمهم الله

10
00:03:30.900 --> 00:03:54.050
المؤمن يفرح بمولاه والغافل يفرح بهواه اماه الايمان فان فرحهم بمولاهم بمولاهم سبحانه وتعالى ان فرحهم بمولاهم سبحانه وتعالى ذلك ان الايمان ايها الاخوة يعرفون مراض ربهم سبحانه وتعالى ويقفون عند حدوده

11
00:03:54.100 --> 00:04:14.700
ويفرحون حينما يؤمرون ويكفون حينما ينهون عن الفرح لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام الانصار ان الله ابدلكم خيرا منهما امتثلوا ذلك. فكان عيدهم رضي الله عنهم هو العيد المشروع. الذي اقره النبي صلى الله عليه

12
00:04:14.700 --> 00:04:30.900
وسلم والذي بينه لهم عليه الصلاة والسلام وهذا الفرح ايها الاخوة لا يصدنك عنه صاد ولا يردنك عنه راد. فان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت اليهود في المدينة

13
00:04:30.950 --> 00:04:54.500
والمنافقون كذلك. فاليهود حول المدينة مستديرة. والمنافقون ملء المدينة. يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح واصحابه كانوا يجاهدون في سبيل الله. ربما قتل من احبهم اليه. بل انه في احد قتل عمه واستشهد

14
00:04:54.500 --> 00:05:09.000
رضي الله عنه وارضاه. وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وابى عليه الصلاة والسلام. وسر وفرح بالعيد. هذا الفرح ايها الطلاب ايها المجدون ايها المتبعون

15
00:05:09.200 --> 00:05:30.250
سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فرح تؤجرون عليه. اذا هذه القضية الاولى لابد ان تستقر في نفوس اهل الايمان وان يعرفها طالب العلم ان يعرف طالب العلم ان الفرح بالعيد فرح مشروع وانه سرور يؤجر عليه

16
00:05:30.350 --> 00:05:50.600
وان هذا العيد شعيرة وهذا هو الصواب فان الاعياد من الشعائر وليست من العادات ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بغير هذين العيدين. فقال ان الله ابدلكم. ابدلكم بهما عيد الفطر وعيد الاضحى. وكان سرور

17
00:05:50.600 --> 00:06:11.100
واهل الايمان بهذين العيدين انهما يعقبان مواسم الطاعات وعيد الفطر يعقب شهر رمضان. ويعقب الصيام في هذا الشهر الفضيل وعيد الاضحى قبله عشر مباركات من احب الايام الى الله عز وجل وخير العمل انما يكون في هذه الايام العشر

18
00:06:11.150 --> 00:06:31.900
وكان عيد الاضحى شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. بل انه الحجيج هو يوم الحج الاكبر الذي تجتمع فيه اعمال الحج الكبرى  من هنا نعلم ايها الاخوة ان هذا العيد كما اسلفنا وذكرنا امرأة انه شعيرة. ولذلك قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومن

19
00:06:31.900 --> 00:06:53.050
ان الله تعالى جعل لكل اهل ملة شريعة ومن شريعتهم الصلاة والصيام والاعياد ولذلك لا ينبغي لمسلم من يتشبه بغير اهل الاسلام في صلاتهم ولا عباداتهم وكذلك في اعيادهم هنا حرم العلماء رحمهم الله ان يحتفل المسلم بعيد اهل الكفر

20
00:06:53.100 --> 00:07:11.050
وان يشاركهم في اعيادهم. وان يهنئهم في اعيادهم الكفرية. ذلك ان الله تعالى جعل امة الاسلام شأنا خاصا عن بقية الامم ايها الاخوة والاخوات يا طلاب العلم. اذا علمنا ان هذا العيد انه من الشعائر

21
00:07:11.100 --> 00:07:28.400
نريد ان نعلم ما منزلته من الدين؟ ان منزلة هذا العيد وهذه الصلاة الخصوص منزلة عظيمة. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج النساء لهذه الصلاة. ومعلوم ان النساء لسن من اهل وجوب الجماعة والجمعة

22
00:07:29.100 --> 00:07:49.650
المرأة لم تؤمر بالخروج لصلاة الجمعة. ولم تؤمر بالخروج لصلاة الجماعة. بل قال عليه الصلاة والسلام ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن وبيوتهن خير لهن فان بيت المرأة خير لها من الخروج الى خيل المصلى والى المسجد

23
00:07:49.700 --> 00:08:08.150
الا في صلاة العيد فان خروج المرأة لصلاة العيد وان شهودها للصلاة من الامور المستحبة ولكن ينبغي للمرأة الا تشهد الصلاة وهي متطيبة بل تكون ثفلة لا تخرج متبرجة بزينة فانها

24
00:08:08.150 --> 00:08:26.450
تفتن وتفتن واذا علمنا هذا فان اهل العلم رحمهم الله جماهيرهم لم يوجبوا الصلاة صلاة العيد يعني على المرأة. ولم يقل قائل من اهل العلم المتبوعين بوجوب صلاة العيد على المرأة. وانما اختلف العلماء رحمهم الله

25
00:08:26.500 --> 00:08:50.100
في شأن صلاة العيد في حق الرجال والقول المشهور عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ان صلاة العيد فرض على الكفاية كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها فامر ان ان يخرج النساء الى هذه الصلاة وان يخرج العواتق والحيض. والعواتق هن النساء الابكار

26
00:08:50.100 --> 00:09:07.550
اللواتي بلغن او قاربن البلوغ والحيض وهي لا تجب ولا تجب عليهن الصلاة امرنا بالخروج المصلى وان يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف وقيل حتى لا يدخلن المسجد وهذه مسألة

27
00:09:07.600 --> 00:09:25.850
ستأتينا ان شاء الله لماذا منعت الحيض من دخول المصلى؟ هل لانهن يقطعن الصفوف ام لان المصلى له حكم المسجد. وينبني على ذلك فروع. يأتي ذكرها يأتي ذكرها ان شاء الله في الحلقة المقبلة. فاصل يسير ايها الاخوة

28
00:09:25.850 --> 00:09:59.000
والاخوات يا طلاب العلم ثم نعود ونواصل الحديث عن السرور والعيد الذي يفرح به اهل الايمان فانتظرونا يرعاكم الله  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل

29
00:09:59.000 --> 00:10:19.250
لعلكم تتقون. التقوى غاية الصوم العظمى. وهي اجتناب ما حرم الله واداء ما افترض والصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

30
00:10:19.300 --> 00:10:34.200
فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور او يأخذ الرشوة ويأكل الربا او يقع في اعراض الناس والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على اذى الناس

31
00:10:34.250 --> 00:10:51.900
ففي الحديث الصيام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل

32
00:10:52.100 --> 00:11:30.450
فحاذر من ان تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون ان تنال ثمرة الصيام ان عند مليك مقتدر   حياكم الله والاخوة والاخوات وكنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن حكم صلاة العيد

33
00:11:30.550 --> 00:11:47.650
وذكرنا ان اهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في حكم هذه الصلاة على اقوال القول الذي قد مر ذكره ان صلاة العيد فرض على الكفاية وسابوا في قولهم هذا ودليلهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:47.800 --> 00:12:08.450
امر بهذه الصلاة وبخروج الناس اليها بل قالت ام عطية رضي الله عنها امرنا ان نخرج لصلاة العيد وان يخرج النساء العواتق والحيض. يشهدن الخير ودعوة المسلمين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الناس الى الصلاة

35
00:12:08.500 --> 00:12:25.150
وامر بخروج الحيض وهن لسنا من اهل الصلاة ودل ذلك على وجوب صلاة العيد بما ان هذا الحديث يدل على الوجوب وهو امر لماذا قال جمهور الفقهاء رحمهم الله بان هذه الفرضية على الكفاية

36
00:12:25.350 --> 00:12:46.250
وليست على العين والفرق بين فوضى الكفاية طلاب العلم وبين فرض العين ان فرض العين يخاطب به كل امرئ بعينه فاذا حضر زيد لا يسقط الاثم عن عمرو واذا حضر عمرو لا يسقط الاثم عن زيد بعدم حضوره

37
00:12:46.300 --> 00:13:03.150
اما فرض الكفاية فانه يكون واجب فانه يكون واجبا على وجه العموم. بمعنى ان الشريعة تنظر لذات الفعل لا لعين الفاعلين اما في فرض العين فان الشريعة تنظر الى عين الفاعل

38
00:13:03.250 --> 00:13:27.150
اما فرض الكفاية فالمطلوب هو حصول الفعل لا عين الفاعل مطلوب الشريعة ومقصودها ان يحصل اظهار هذه الشعيرة اعني صلاة العيد فاذا حصلت الشعيرة وظهرت لحصولها من جماعة من المسلمين سقط الاثم عن الباقين ولذلك قالوا فرض كفاية اذا قام بها البعض

39
00:13:27.350 --> 00:13:43.550
سقط الاثم عن الباقين وسبب قولهم ان صلاة العيد فرض على الكفاية وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قاله الرجل يا رسول الله خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها

40
00:13:43.650 --> 00:14:02.300
قال عليه الصلاة والسلام لا الا ان تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما زاد على الخمس صلوات انه من التطوع وليس من الواجب. قالوا فاذا قلنا بان صلاة العيد تكون فرضا على العين فان قد خالفنا هذا الحديث

41
00:14:02.650 --> 00:14:21.900
وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. وذهب ابو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة ورضوان الى ان صلاة العيد فرض على الاعيان وانه يجب على كل مسلم مكلف ان يحضر اليها. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. كما قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج يوم

42
00:14:21.900 --> 00:14:44.600
وهذا الامر يدل على الوجوب. فذهب الحنفية الى وجوب ذلك واختاره جماعة من المحققين وهنا ينبغي ان ننبه الاخوة والاخوات الى عدم التساهو في صلاة العيد فان القول بوجوبها على عيال. قول له حظ من النظر. ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة لما قاله الرجل

43
00:14:44.600 --> 00:14:58.750
هي غيرها قالا الا ان تتطوع قالوا هذا في منه عليه الصلاة والسلام في الصلوات الراتبة التي تتكرر في اليوم والليلة اما صلاة فان اليست الصلاة الراتبة تتكرر باليوم والليلة

44
00:14:58.800 --> 00:15:16.200
بل ان تحصل مرتين في العام عند حصول مقتضاها ووجود وقتها وسببها وقول ثالث ان صلاة العيد سنة مؤكدة والقول المشهور الذي عليه فتوى العلماء رحمه الله انها فرض على الكفاية

45
00:15:16.300 --> 00:15:30.450
اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين. وهنا مسألة ما مقدار من يسقط به الاثم على الباقين فذهب جماعة من العلماء الى ان مقدار ذلك في حصول القدر المجزئ

46
00:15:30.600 --> 00:15:51.250
وما هو القادة التي تنعقد به صلاة العيد؟ قالوا ان صلاة العيد حكمها ما حكم صلاة الجمعة الجمعة اذا قيل انها تنعقد باربعين وصلاة العيد تنعقد باربعين واذا قيل ان الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا فان صلاة العيد تنعقد بذلك

47
00:15:51.350 --> 00:16:07.800
مر معنا ان المرجح عند المحققين ان صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة. ولا يشترط لها اه اه عدد يزيد على ذلك ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم في عهد الجمعة عددا وقدرا

48
00:16:07.850 --> 00:16:22.600
وما حصل في الجمعة الاولى التي جمعها المسلمون في المدينة وانه اجتمع لها اربعون لم يكن ذلك على وجه التعقيت منه عليه الصلاة والسلام انما كان ذلك على وجه الموافقة التي حصلت في تلك الجمعة

49
00:16:22.700 --> 00:16:45.000
من هنا قال العلماء رحمهم الله الجمعة فيها معنى جماعة واذا حضر ثلاثة امام ابو اثنان يستمعان له عند خطبته فهذا يحصل به فرض الجمعة. من هنا العيد على الجمعة على الجمعة فقالوا اذا حضر ثلاثة حصل الاجزاء بالعيد

50
00:16:45.300 --> 00:17:02.400
وقالوا اذا حصل القدر المجزئ سقط الاثم عن الباقين ولك ان تتخيل يا طالب العلم ان بلدة كبيرة يقطنها الالاف من الناس ثم يصلي العيد عشرة من هؤلاء هل تظهر هذه الشعيرة

51
00:17:02.700 --> 00:17:19.900
هل تظهر هذه الشعيرة بحضور اربعة او خمسة من الناس دون بقية اهل البلدة والله اعلم انها لا تظهر الشعيرة ولذلك القول الذي يظهر ان الاثم يسقط على الباقين اذا ظهرت الشعيرة

52
00:17:20.050 --> 00:17:45.850
بحضور جماعة من المسلمين تظهر بها هذه الشعيرة وهذا يكون باختلاف البلدان وعدد السكان فبلدة كبيرة يسكنها الالاف لا يسقط الوجوب بحضور بضعة عشرات وبلدة يسكنها مئات ربما حاصر الاجزاء بحضور اربعين او نحو من ذلك. لان لانه يكون امرا

53
00:17:45.850 --> 00:18:06.500
ظاهرا في تلك البلدة الحكم صلاة العيد انها فرض على الكفاية اذا حضرها البعض سقط الاثم عن الباقين. هذا القول الذي يختاره جمهور العلماء رحمهم الله وثمة مسألة اخرى ما موضع صلاة العيد

54
00:18:06.750 --> 00:18:25.650
اين تصلى صلاة العيد هنصلي صلاة العيد في مساجدنا نصليها في موضع اخر النبي عليه الصلاة والسلام كان في طيبة الطيبة مسجده عليه الصلاة والسلام من افضل المساجد بعد المسجد الحرام

55
00:18:25.800 --> 00:18:46.500
وافضل مسجد بعد مسجد الكعبة وتركه عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة العيد المصلى وامر ان يخرج النساء الى المصلى فدل ذلك على ان السنة ان يخرج الناس الى المصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي سعيد الخدري

56
00:18:46.650 --> 00:19:04.650
يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى كما في الصحيحين السنة في صلاة العيد ان يخرج المسلمون الى المصلى ليؤدوا هذه الصلاة ويظهر هذه الشعيرة قال علماء رحمهم الله في اداء الصلاة في المصلى

57
00:19:04.750 --> 00:19:26.100
فوائد جليلة من هذه الفوائد اظهار الشعيرة ومنها اظهار هيبة المسلمين وربما كان في البلدة من اهل الكتاب من الذمي هنا ومن المستأمنين من غيرهم فاذا رأوا ونظروا الى اهل الاسلام وهم يصلون صلاة العيد

58
00:19:26.200 --> 00:19:44.850
مكبرين مهللين فان ذلك اوقع بهيبة اهل الاسلام في قلوب غيرهم وكذلك اظهار الشعيرة يحصل في خروجهم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني العلماء رحمهم الله من ذلك

59
00:19:45.050 --> 00:20:03.800
الا مسجد الكعبة وهو مسجد الحرام في مكة المكرمة ذلك لان مسجد الكعبة لا يفضله شيء لا يفضله شيء من المساجد والبقاع هكذا قال بعض العلماء وقال اخرون بل لان مكة

60
00:20:04.400 --> 00:20:22.150
شرفها الله تقع في واد بين جبال ويشق على اهل مكة في ذلك الحين ان يخرجوا الى المصليات وان يصلوا بها ولذلك رخص السلف وجرت سنتهم وعملهم على الصلاة في مسجد الكعبة

61
00:20:22.250 --> 00:20:37.550
لان خروجهم من مسجد الكعبة الى خارج البنيان الى الصحراء امر شاق على اهل مكة فان البيت الحرام في واد والجبال محيطة به فيصعب خروجهم. وهذا القول اولى والله اعلم

62
00:20:37.600 --> 00:20:53.900
ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مسجده في المدينة والصلاة فيه بالف صلاة ولم يراعي الفضل عليه الصلاة والسلام. بل خرج الى المصلى وادى الصلاة في المصلى. والسنة لمن اراد ان يذهب الى المصلى

63
00:20:54.200 --> 00:21:16.900
ان يذهب من طريق ويعود من طريق اخر. كما سيأتي ان شاء الله بيانه آآ لاحقا. هذا ايها الاخوة والاخوات حكم صلاة العيد موضع صلاتها وبقي مسألة في وقتها وكيفية اداء هذه الصلاة نتم ذلك ان شاء الله بعد الفاصل فيما يتيسر من

64
00:21:16.900 --> 00:21:54.450
في هذه الحلقة ننتظركم ايها الاخوة بعد الفاصل فانتظرونا حفظكم الله بعلمك الازهار في البستان ما كان فحاش الكلام نبينا اللفظ سمح جامع لمعاني. واذا لا يعاتب صاحبا فبقوله ترب اليمين تعجب بحناني

65
00:21:54.600 --> 00:22:34.600
يقضي ويعرض ليس يكثر عتبه. كثر العتاب مولد الشنآني. ومعاتب كعبا لاجل قعوده متخلفا عن غزوة الروماني. صدق النبي كان فيه نجاته والصدق منجاة من النيران. ويعاتب الاصحاب في دفنت بليل دون ماء اذاني. ويعاتب الصديق يوم نكوصا

66
00:22:34.600 --> 00:23:16.100
للصف اذ كان الامام الثاني. وكذا اسامة حين يقتل معلنا  اسلامه للواحد الديان  حياكم الله ايها الاخوة والاخوات وكنا قد وعدنا قبل الفاصل ان نذكر وقت صلاة العيد ان وقت صلاة العيد ووقت ادائها عند العلماء

67
00:23:16.200 --> 00:23:35.550
هو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى وذلك يكون من ارتفاع الشمس سيدة ورمح الى حصول الزواج فاذا زالت الشمس انقضى وقت صلاة العيد واذا صليت قبل ارتفاع الشمس فانها لا تصح

68
00:23:35.800 --> 00:23:50.450
ذلك لان الصلاة قبل ارتفاع الشمس السيدة رمح وقت نهي. من هنا قال علماء رحمهم الله بان وقت صلاة العيد ما بين هذين اي ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح

69
00:23:50.500 --> 00:24:08.450
الى الزوال وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا هدي الخلفاء الراشدين ولم ينقل عن خليفة من الخلفاء انه ادى صلاة العيد قبل هذا الوقت ولم ينقل ايضا انها اديت بعده

70
00:24:08.550 --> 00:24:26.600
بل انه جاء في الحديث عند الخمسة الى النسائي في حديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله ان شهودا اتوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا هلال وكان ذلك اخر النهار

71
00:24:26.750 --> 00:24:48.200
امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يأتوا ويصلوها من الغد وهذه مسألة فيما اذا لم يتمكن الناس من رؤية الهلال وعلموا بالعيد في نهار النهار الذي يليه فمثلا لو صام الناس اليوم التاسع والعشرين

72
00:24:48.350 --> 00:25:06.800
ثم لما جاء الليل ترأوا الهلال فلم يروه فلما اصبحوا من اليوم الذي يليه اصبحوا صياما على انه اليوم الثلاثين فلما اصبحوا في ذلك اليوم على انه اليوم الثلاثون. فلما اصبحوا في ذلك اليوم وكانوا وكانوا صياما

73
00:25:07.000 --> 00:25:22.400
اذ بشاهد يأتي ويقول انه قد رأى هلالا اه شوال ومرة معنا او سيأتينا ان شاء الله ان هلال شوال لا يثبت الا بشاهدين بخلاف شهر رمضان فانه يثبت بشاهد واحد

74
00:25:22.750 --> 00:25:39.300
واذا شهد الشهود انهم رأوا الهلال ينظر الامام ان كانت هذه الشهادة قبل زوال الشمس جمع الناس وصلى بهم صلاة العيد وان كانت الشهادة بعد زوال الشمس افطروا وصلوا صلاة العيد من الغد

75
00:25:39.350 --> 00:25:57.650
هكذا هي السنة وعلمنا من هذا ايضا اه مسألة اخرى وهي ان صلاة العيد هل تقضى اذا حضر المسلم الى المصلى ووجد الناس قد ادوا الصلاة وفارغوا منها هل يشرع هل يشرع له

76
00:25:57.900 --> 00:26:12.950
ان يقضي هذه الصلاة ام لا يشرع له ذلك الاظهر والله اعلم انه لا يشرع له ذلك وذلك لان صلاة العيد من الصلوات التي لا تؤدى الا على وجه الجماعة كالجمعة

77
00:26:13.050 --> 00:26:28.500
الجمعة لا تؤدى الا على وجه الاجتماع واذا فاتت لا تقضى وانما تصلي ظهرا ولذلك قال بعض العلماء اذا فاتت صلاة العيد اذا فاتت صلاة العيد صلاها ركعتين او اربع

78
00:26:28.600 --> 00:26:42.000
كما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه والاظهر والله اعلم انها لا تقضى وان صلاة الجمعة انما تؤدى ظهرا. لان الظهر يقوم مقام صلاة الجمعة اما

79
00:26:42.150 --> 00:26:57.050
صلاة العيد فليس لها بدل من الصلوات فاما ان تودع الوجه المشروع واما الا تؤدى وعلمنا من هذا ان وقت صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوالها

80
00:26:57.250 --> 00:27:12.250
من فاتته في ذلك الحين اما ان تفوت هذه الصلاة على فرد بعينه. واما ان تفوت الصلاة على مجموع الامة فاذا فاز الصلاة على فرد بعينه لا يقضيها وحاصر الاجزاء في الشعيرة بمن حضر

81
00:27:12.400 --> 00:27:30.750
واذا فاتت الصلاة على الجميع لعدم علمهم بالهلال وحصول شهر شوال الا بعد الزوال فانهم يؤدون الصلاة من الغد. هكذا قرر العلماء رحمهم الله وهل تؤدى الصلاة في اول وقتها ام في اخره

82
00:27:30.800 --> 00:27:49.550
السنة ان تؤدى الصلاة في اول النهار بعد ارتفاع الشمس الا ان العلماء رحمهم الله قالوا الا ان العلماء رحمهم الله قالوا يستحب ان يبدر الامام بصلاة عيد الفطر ويستحب ان يبكر الامام بصلاة عيد الاضحى

83
00:27:49.700 --> 00:28:07.150
وان يؤخر صلاة عيد الفطر. لماذا قالوا لان الناس يحتاجون في عيد الفطر الى ذلك فان السنة ايها الاخوة في اخراج زكاة الفطر ان تخرج يوم العيد قبل خروج الناس الى الصلاة

84
00:28:07.450 --> 00:28:29.000
فاذا بادر الامام بالصلاة مبكرا فان الناس ربما لا يتمكنون من اخراج زكاتهم واذا سعوا زكاتهم فان ذلك يقتضي ان تفوتهم صلاة العيد من هنا قالوا يستحب الامام ان يؤخر صلاة عيد الفطر

85
00:28:29.050 --> 00:28:48.500
حتى ترتفع الشمس السيدة رمحين ولو قلنا بان ارتفاع الشمس قيد رمح مقدر باثني عشر دقيقة بربع ساعة فان ارتفاع قدر الى نصف ساعة ولو كان طلوع الشمس الساعة السادسة

86
00:28:48.700 --> 00:29:07.400
السنة والاولى ان تؤدى صلاة عيد الفطر السادسة والنصف وعيد الاضحى في الساعة السادسة والربع. لماذا قالوا لان الناس يحتاجون في عيد الفطر الى ان يأخذوا وقتا ومتسعا لاخراج زكاتهم

87
00:29:07.600 --> 00:29:27.550
وفي عيد الاضحى فانهم يحتاجون الى التبكير لانهم يعودون الى ذبح الاضاحي قالوا هذه هي السنة والظاهر والله اعلم ان هذا هو الاصل لكن اذا اختلفت احوال الناس واصبح الناس يخرجون زكاتهم

88
00:29:27.850 --> 00:29:45.300
قبل العيد ومن اخرجها في صبيحة العيد فانه في الغالب يخرجها لجيرانه القريبين لا يذهب بعيدا. فاليوم اليوم مع اتساع المدن لو ذهب ذاهب بعد صلاة الفجر يؤدي زكاته في حي اخر

89
00:29:45.350 --> 00:30:04.750
ربما ذهبت عليه صلاة العيد ولو اخرت لرمحين من هنا نقول بان الامام يؤخر صلاة عيد الفطر نحتاج الناس لان الحكم معلل العلماء رحمهم الله قالوا تؤخروا صلاة عيد الفطر

90
00:30:05.050 --> 00:30:22.850
لاجتماع الناس حاجتهم لاخراج زكاة الفطر واذا كان الناس يحتاجون لذلك شرع للامام ان يؤخر واذا كان الناس لا يحتاجون لمثل هذا ورأى انهم لا يحتاجونه فالاولى ان يترفق بهم

91
00:30:22.950 --> 00:30:40.400
ونود وان يبدر في الصلاة ويبكر ولا يؤخرها قيد رمحين خصوصا ان الصلاة تكون في المصلى. وربما كانت البلدة حارة. واشتد الحر على الناس. واضر بهم ذلك ايضا ايها الاخوة والاخوات

92
00:30:40.600 --> 00:30:59.000
مر معنا ان صلاة العيد السنة ان تصلى قلنا المصلى ولا تؤدى في مسجد الا في المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة كما مر معنا اما لفظله على قول واما لعدم امكانية الخروج المصلى على قول اخر اظهر

93
00:30:59.450 --> 00:31:20.450
وكذلك في حال اخرى يجوز ان تصلى صلاة العيد في المسجد وهي فيما اذا شق على الناس الخروج اما لوجود مطر لريح شديد او كانت البلدة اطرافها بعيدة وخروج الناس الى المصلى يشق على الجميع

94
00:31:20.750 --> 00:31:39.900
الامام يجعل لهم مصلى يجتمعون فيه في خارج البلدة ويأذن ان يصلى ايضا في بعض المساجد دافعا للحرش وهذا ايها الاخوة مقدر بقدر الضرورة فان الاصل ان المسلم يطالب بصلاة العيد

95
00:31:40.100 --> 00:32:00.450
المصلى وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانما رخص علي رضي الله عنه من يصلي للناس في المسجد في صلاة العيد وهو خرج المصلى رفقا بهم بقطوع النهر باجتياز النهر رفقا بهم لاجتياز النهر

96
00:32:00.650 --> 00:32:17.400
من هنا ايها الاخوة نقول الاصل في اداء صلاة العيد في المصليات وانما المساجد استثناء فلا ينبغي ان تكون المساجد اصلا والمصليات استثناء ينبغي لاهل الاسلام ان يؤدوا الصلاة في المصليات

97
00:32:17.600 --> 00:32:37.150
خارج البنيان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ويجوز ان يتخلف اقوام في المساجد لعذر يخصهم قول عذر يعم الجميع الذي يخصهم كالمرظ وكبر السن ومشقة الخروج الى الى الصحراء والذي يعم الجميع

98
00:32:37.300 --> 00:32:55.550
وما يكون المطر والاذى الذي يشتد عليهم وهذه الشريعة سمحة بالاعياد الفاضلة عيد الفطر وعيد الاضحى والجمعة عيد الاسبوع هو عيد لهم في كل اسبوع لا عيد لهم عدا ذلك

99
00:32:55.600 --> 00:33:17.750
اللهم اعد علينا الاعياد ونحن في سرور وفي احسن حال. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا

100
00:33:17.750 --> 00:33:30.150
للعلم كالازهار في البستان