سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وسؤال اخر يقول ما حكم صلاة النفل على الراحلة او السيارة اذا كان في حضر لا سفر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي النافلة على الراحلة لكنه في السفر كان لا يصلي الفريضة انما يصلي النافلة على الراحلة في السفر ومن اهل العلم من يرى ان الحظر والسفر حكمه واحد اذا احتاج الى الركوب وقتها وتطلب ذلك وقتا بحيث يخشى من فوات وقت التطوع وهو في الحظر والان في واقع الناس تجدهم يقضون اوقاتا طويلة في السيارات في في مسافات بعيدة داخل المدن وفي زحام السيارات ينتهي قد ينتهي وقت نافلة راتبة لها وقت محدد وتفوته بهذا فعلى القول الثاني قول الجمع من اهل العلم انه لا مانع من الصلاة من صلاة النافلة على الراحلة في الحظر لا سيما اذا خشي فوات وقتها نعم ومنهم من يطلق القول بجواز ذلك وامر النافلة لا شك انه اوسع من امر الفرظ واما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فالمعروف الصحيحين وغيرهما انه كان يصليها في السفر على هذا يا شيخ هل يستقبل القبلة اذا تمكن من استقبال القبلة لا سيما عند الافتتاح نعم فهذا هو الاصل لكن اذا لم يتمكن في سيارة وفي خط بين يسير في سيارته مع الناس يصعب عليه ان ينحرف عن طريقه ويستقبل القبلة لا سيما على القول بان الصلاة النافلة تصلى في الحظر على الدابة فانه لا يستطيع ان يصلي اه بين اه سنوات السيارات ثم يوجهها الى القبلة فهو المشقة حينئذ تجلب التيسير. اذا كان هو الذي يقود السيارة وقد يترتب على اه انشغاله بالصلاة لا شك انه اذا كان ترتب عليه ظرر او عبر عليها او على غيره فلا يجوز حينئذ. نعم لان درء المفاسد مقدم على جانب المصالح والظرر تجب ازالته لكن المسألة مفترضة في شخص يقود السيارة ويستطيع ان يومئ بالركوع والسجود وينظر الى ما امامه. نعم. ويتلافى الاخطار اذا تمكن من ذلك الاظهار ان الامر فيه ساعة ان شاء الله تعالى. نعم. والامر لا شك اوسع لمن كان راكبا معه في هذا. اما بالنسبة للراكب الذي لا يلزمه ملاحظة السير ولا عليه خطر ومن من امامه ومن خلفه وهذا ما فيه اشكال ان شاء الله. نعم