﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:33.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم هذه المحاضرة. والتي هي بعنوان احكام الصلاة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:33.550 --> 00:00:51.150
اما بعد فنحن في هذا المجلس نتكلم على مسألة مهمة وقضية جليلة القدر وهذه القضية تتعلق بركن من اركان الاسلام ومسألة جليلة قد امر الله سبحانه وتعالى بها في سائر الشرائع السابقة

3
00:00:51.350 --> 00:01:11.050
وقد امر بها سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهي اقامة الصلاة والصلاة لها مسائل متعددة واحكام متنوعة ينبغي لكل مسلم ان يتفقه وان يتبصر فيها. وهذه المسائل يعلمها كثير من الناس على جهة الاجمال

4
00:01:11.100 --> 00:01:27.850
ولكن ربما يجهلون شيئا من التدليل او ربما يجهلون شيئا من التفصيل او ربما شاع واشتهر عند كثير من من الناس جملة من المسائل المرجوحة في احكام الصلاة ومضى عمل الناس عليها والسنة في ذلك على الخلاف

5
00:01:28.100 --> 00:01:45.750
لهذا كان من المهم ان يتفقه العامة والخاصة باحكام هذه الصلاة ونحن في هذا المجلس نتكلم على احكام الصلاة وشيء من مقدماتها على سبيل الاجمال وذلك لاهميتها وجلالة قدرها ويكفي ان الله سبحانه وتعالى

6
00:01:45.800 --> 00:02:05.100
امر بها سائر انبيائه وجعلها شرعة ظاهرة من العبادات التي تدل على توحيد العابد لله سبحانه وتعالى لهذا لما كانت الصلاة من اظهر وجوه التوحيد الظاهر لله جل وعلا كان صرفها لغير الله جل وعلا من اظهر وجوه الشرك

7
00:02:05.200 --> 00:02:19.050
لهذا كان اكثر ما يصنعه الجاهليون في جاهليتهم من مظاهر الشرك هو السجود لغير الله جل وعلا من ان يكون لشجر او حجر او او صنم او كوكب وغير ذلك

8
00:02:19.300 --> 00:02:41.600
وهذا دليل على اهمية الصلاة سواء كانت سجودا منفردا او كانت بمعناها العام بالتوجه بالدعاء لغير الله جل وعلا. وهي داخلة في عموم في عموم هذا اللفظ  الصلاة قد جعلها الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر

9
00:02:41.850 --> 00:02:51.850
كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة

10
00:02:51.850 --> 00:03:13.250
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء هذا ايضا حينما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بالصلاة قارنا لا مع التوحيد حينما سأله جبريل كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وفي مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب

11
00:03:13.250 --> 00:03:29.350
طاب عليه رضوان الله تعالى ان ان جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له سأله عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة

12
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
ان تصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان استطعت اليه سبيلا. ولاهمية الصلاة كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبينون من منزلتها وكذلك ايضا جاء بيان منزلة عاملها عند الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه

13
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
وسلم. وذلك ان الله جل وعلا قد صدرها في اول قائمة العبادات العملية البدنية. وذلك لما لها من مكانة عظيمة جليلة القدر. ويكفي في ذلك ان الشارع الحكيم ما نص على ان ثمة شيء من الاعمال اذا تركه الانسان من اعمال

14
00:04:09.350 --> 00:04:30.400
الاسلام يكفر به من الاعمال البدنية الا الا الصلاة وهذا ظاهر في جملة من الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقد جاء

15
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما في السنن وغيرها من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بها عناية بالغة حتى في احلك الظروف واصعبها

16
00:04:50.400 --> 00:05:06.850
بها ويكفي في هذا ان الشارع الحكيم اوجبها على الانسان حتى في حال الخوف فاذا كان في حال الخوف وفي وجاه العدو وفي جبهة من الجبهات فانه يحرم عليه ان يفوت اداء هذه الصلاة. ويجب عليه ان

17
00:05:06.850 --> 00:05:23.850
متى استطاع وامكنه ذلك ولهذا شرع في الاسلام شرع في الاسلام صلاة الخوف وهي على صور واحكام متعددة. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون عليها. وكذلك يظهر من عملهم الحرص عليها كما جاء

18
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
عبد الرزاق من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس انه قال لما طعن عمر احتملته انا ونفر من الانصار حتى ادخلناه منزلة فلم يزل في غشية واحدة حتى اسفر فقال رجل انكم لن تفزعوه بشيء الا بالصلاة. قال فقلنا الصلاة يا امير المؤمنين. قال فتى عينيه. ثم قال اصلي

19
00:05:43.850 --> 00:06:03.150
الناس قلنا نعم. قال اما انه لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. والمراد من هذا انه وفي حال هذه في هذه الحال لم يفوتوا الصلاة كذلك اصحابه لم يفوتوا عليه الصلاة فقالوا انه جريح

20
00:06:03.200 --> 00:06:23.200
انه جريح وضرير وينبغي له ان يرتاح وان يدع الصلاة وان يفوتها لهذه الحالة الضرورة. ولكن حرصوا على ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين انها النجاة والنور للانسان يوم القيامة. كما روى الامام احمد وابن حبان والطبراني من حديث عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

21
00:06:23.200 --> 00:06:37.300
من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف

22
00:06:37.350 --> 00:06:57.350
والمراد من هذا ان الانسان اذا حشر مع كافر فالاصل ان له حكمه. وانه اذا حشر مع مؤمن فله الحكم كذلك. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى عنهم الاطباق والاجماع انه انهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة كما روى ذلك الترمذي من حديث عبد الله ابن

23
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
دقيق. كذلك كان التابعون كما روى محمد بن نصر المروزي من حديث ايوب ابن ابي تميمة انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وقد حكى غير من العلماء ان تارك الصلاة كافر على خلاف عند جماعة من العلماء من المتأخرين هل هذا الكفر ومن الكفر الاكبر المخرج من الملة؟ او من الكفر الاصغر

24
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ان يقدم بها في مسألة الصلاة هي ما يتعلق بطهور المؤمن ووضوءه فنتكلم على شيء في احكام الوضوء وذلك لاهميتها يكفي في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ويحض اصحابه ويجعل

25
00:07:37.350 --> 00:07:57.350
الصلاة لا تقبل الا الا بطهور كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول المراد من ذلك ان ان الرجل اذا ادى الصلاة من غير طهارة فانه لا يتقبل منه وثمة امر مهم ايضا ينبغي ان يعلم ان الوضوء

26
00:07:57.350 --> 00:08:17.350
للصلاة هذا من الامور التي يتفق عليها العلماء ولا خلاف عندهم وهي من المسائل الضرورية المعلومة من دين الاسلام بالظرورة ومن جهل شيئا منها فيجب عليه ان يتعلم وان ترفع عنه تلك الجهالة بالعلم. ومن جحد وجوب الوضوء في الصلاة فقد كفر ولا خلاف في ذلك. وذلك ان الوضوء لا تصح الصلاة الا به

27
00:08:17.350 --> 00:08:37.350
وما لا يصح الشيء بالاتفاق الا به عند العلماء وكان هذا الشيء من الامور المعلومة من الدين بالظرورة كان الموصل اليه بالاتفاق والذي لا الا به يأخذ حكمه. فحكم الوضوء هو كحكم الصلاة من جهة الجحود والنكران. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضوء حتى انه

28
00:08:37.350 --> 00:08:56.250
كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قال وكنا نصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد وكان يحث اصحابه في ابتداء الامر ان يتوضأوا لكل صلاة ويأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام كما

29
00:08:56.250 --> 00:09:06.250
جاء في حديث عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالوضوء لكل صلاة فلم

30
00:09:06.250 --> 00:09:26.250
ما شق عليهم امرهم بالسواك عند كل عند كل صلاة. وكان عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يجد قوة ويتوضأ لكل صلاة. حتى ان اذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتين او اكثر بوضوء واحد فانه ربما استنكروا ذلك لانهم قد اعتادوا من فعله عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ لكل

31
00:09:26.250 --> 00:09:36.250
الصلاة كما جاء في عام الفتح حينما فتحت مكة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد فاتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله انك صنعت شيئا لم

32
00:09:36.250 --> 00:09:56.250
ان تكن تصنعه من قبل فقال عمدا صنعته يا عمر والمراد من ذلك ان الانسان اذا توظأ بوضوء سابق فانه فان هذا امر حسن اذا لم ينقظ اه وضوءه اذا توضأ لكل صلاة فهو احسن واتم واكمل وهذا من ما لا خلاف مما لا خلاف فيه. والانسان اذا اراد ان ان يتوضأ وعليه وضوء سابق

33
00:09:56.250 --> 00:10:16.250
فانه لا يقال انه يجب عليه ان يستنجي او يستجمر. وذلك انه لا صلة بين بين هذا وهذا بل يقال انه يتوضأ ظاهرا وكفى كذلك ايضا فانه الاستنجاء والاستجمار لا يكون الا الا من الخارج من السبيلين من البول والغائط. واما ما كان من غيرها

34
00:10:16.250 --> 00:10:36.250
من الريح فانه لا يجب فيه الاستنجاء والاستجمار. والانسان في وضوءه يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد في حق يتأكد في حق المتوضأ ان يعمد الى وضوء طاهر تتحقق فيه الاوصاف سواء كان ماء بحر او ماء نهر او بئر والاصل في المياه الطهارة

35
00:10:36.250 --> 00:10:56.250
ما لم تتغير احد اوصافها الثلاثة الريح او الطعم واللون بالنجاسة التي تحدث فيها او بالمجاورة على قول عامة على قول العلماء وكذلك ايضا من الامور المهمة ان يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله او بفعل اصحابه وما اشتهر واستفاض عنهم

36
00:10:56.250 --> 00:11:06.250
اكدوا في حق الانسان اذا اراد ان يتطهر ان يذكر اسم الله فقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث المرفوعة

37
00:11:06.250 --> 00:11:16.250
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء من جهة الامر. قد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا تصح

38
00:11:16.250 --> 00:11:36.250
لا لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وجاء في هذا جملة من الاخبار بالفاظ متنوعة ولا يصح منها شيء ولكن الثابت في ذلك عمل الصحابة كما جاء عن عبد الله ابن عمر كما قال ذلك الامام احمد وابو حاتم وغيرهم. فيتأكد في حق الانسان ان يذكر اسم الله عند وضوئه وذلك ان

39
00:11:36.250 --> 00:11:56.250
وضمن الام من الافعال التي هي التي هي ذات بال فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله عليها لعموم الاخبار وكذلك ايضا لفعل السلف الصالح السلف الصالح في ذلك ومن تركها فوضوؤه فوضوؤه صحيح فوضوؤه صحيح عند عامة عند عامة العلماء. وكذلك ايضا

40
00:11:56.250 --> 00:12:16.250
ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وضوءه فيبدأ بغسل كفيه ويغسل الكفين ثلاثا. واما بالنسبة لغسل الانسان لكفيه فانه لا يخلو منه حالين اما ان يكونا مستيقظا من من نوم فانه يتأكد في حقه تأكدا زائدا ان يغسل يديه ثلاثا وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في

41
00:12:16.250 --> 00:12:26.250
اي من حديث ابي هريرة انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ومن العلماء من يقيد

42
00:12:26.250 --> 00:12:46.250
ذلك بنوم الليل ومنهم من يقيده بنوم النهار والذي يظهر والله اعلم ان الامر متعلق بالليل او النهار. وذلك ان العلة ان العلة تلحق وبالنومين وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدري اين باتت يده ومبيت اليد وفقدانها يفقد الانسان حاله في ذلك سواء كان في نوم

43
00:12:46.250 --> 00:13:06.250
بليل او نوم نهار وانما علق الامر بالليل فذكر البيتوتة هنا فقال لا يدري اين باتت يده لان لان الغالب من احوال الناس انهم لا ينامون الا بالليل لانهم اصحاب كد وكدح في النهار. فينامون ويبكرون في نومهم فينامون قريبا من صلاة العشاء او بعدها. هذا عادتهم انهم ينامون

44
00:13:06.250 --> 00:13:26.250
هنا على هذا على هذا الحال. وهذا يدل على انهم يكتفون بنوم الليل وربما ناموا وقالوا وهذا شيء يسير يفعله بعضهم ويفعله بعضهم ولا يفعله كلهم فجاء النص بتعليق ذلك الامر بالاغلب وهو نوم وهو نوم الليل

45
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم آآ ثلاثا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وعلنا ذلك قال فان انا يبيت على خيشومه وهذا فيه اشارة الى تأكيد الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم مع غسل اليدين كذلك ايضا فان الانسان في ذلك

46
00:13:46.250 --> 00:14:06.250
اذا لم يجد اذا لم يجد ماء فانه يتيمم وهذا الامر فيه على وهذا الامر فيه تيسيرا للامة ورحمة شفقة وشفقة بها فيتوضأ الانسان بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة

47
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
من كف واحدة انه لا يفصل بينها فيأخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق بل يأخذ كفا واحدة يمرها على فمه فيتمضمض ثم الباقي من ذلك يجعل الو يجعله لي الاستنشاق. والاستنشاق هو ان يجذب الانسان ماء ان يجذب الانسان ماء الى انفه ثم يخرجه عن قصد فيكون الاول الاستنشاق والثاني

48
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
هو الاستنثار. والاستنثار لازم للاستنشاق. والاستنشاق لا يلزم منه الاستنثار فان الانسان قد يستنشق شيئا ثم يدعه يخرج من تلقاء نفسه من غير دفع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على على الاستنشاق والاستنثار تطييبا لتطييبا لحال الانسان في وضوءه وطهوره كذلك

49
00:14:46.250 --> 00:15:05.650
فانه يتحكد في حق الانسان ان يتمضمض وان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن انه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. يستثنى الصائم خشية ان يتخلل ان يتخلل وضوءه

50
00:15:05.650 --> 00:15:25.450
يتسلل الماء الى الى جوفه من حيث لا يشعر فيبطل بذلك صيامه وهذا من امور الاحتياط حتى يتحقق للانسان التعبد الكامل في مسألة الصيام فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يغسل وجهه ويستوعب ويستوعب الوجه والوجه هو من منابت الشعر في الوجه من جهة ما

51
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
بين الاذنين كذلك ايضا ما واجه به الانسان غيره فيسمى وجها ولا يدخل في ذلك الرقبة ولا يدخل في ذلك ولا يدخل في ذلك الاذنان ولا الرأس وهذا من الامور التي ينبغي ينبغي ضبطها فبعض الناس يبالغ في ذلك ربما وصل الماء الى الى رقبته فقام بغسلها وكذلك غسل الاذنين وهذا

52
00:15:45.450 --> 00:16:05.450
ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان اذا كان كف اللحية فانه يتأكد في حقه ان يخللها. لعموم تأكيد غسل الوجه. ولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلل لحيته في خبر من الاخبار. وقد جاء في ذلك في في المسند وكذلك السنن من حديث عثمان بن عفان

53
00:16:05.450 --> 00:16:15.450
الحديث فيه ضعفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وجاء ايضا في جملة من الاخبار وفيها ضعف ولكن جاء ذلك عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:16:15.450 --> 00:16:35.450
انهم كانوا انهم كانوا يخللون فيكون التخليل من السنة. كذلك ايضا بقياس الاولى اذا كان الشارع الحكيم قد حث على تخليل الاصابع طابع ظاهرة وكذلك وصول الماء اليها اظهر من وصول الماء الى الى بشرة الانسان اذا كان كف اللحية. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بداخله

55
00:16:35.450 --> 00:16:55.450
الاصابع كما تقدم في حديث لقيط. كذلك ايضا قد جاء في حديث المستورد عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اه كان يخلل اصابع رجليه طريه. فاذا كان ذلك في الاصابع الظاهرة والانسان يخللها حتى يصل اليها الماء فان اللحية من باب من باب اولى ولكن لا يكون ذلك الى درجة الغسل

56
00:16:55.450 --> 00:17:15.450
بحيث ان الانسان بحيث ان الانسان يبلل اللحية بالكامل كحال الانسان الذي يغتسل يقال ان حكم الاغتسال يختلف عن حكم عن حكم الوضوء. ثم بعد ذلك يغسل يديه الى يغسل يديه الى المرفقين. وغسل اليدين من المرفقين يكون من اطراف الاصابع الى المرفقين كما كان ظاهر فعل رسول الله

57
00:17:15.450 --> 00:17:35.450
صلى الله عليه وسلم وادخاله المرفقين في الغسل هذا من الامور المتأكدة وهو قول جماهير اه جماهير الفقهاء ومن العلماء من قال ان ان ذات المرفق لا يدخل في ذلك وهو الغاية التي يتوقف عند الانسان والصواب في ذلك انه يغسله لان النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه الى الى المرفقين وهذا هو

58
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
وظاهر ظاهر الاية الى المرافق اشارة الى دخولها والى هنا غائية انه حتى يبلغ ومن لم يبلغها فانه لا يقال انه قد بلغ بلغ اه كذا وانما قرب منها. وغسل اليدين يكون من اطراف الاصابع وثمة خطأ يقع فيه كثير من الناس انه يبدأ غسل اليدين من من مفصل الكف

59
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
في الى المرفق ويقول اكتفي بالغسلة الاولى للكف يقال ان الغسلة الاولى سنة والغسلة الثانية التي هي من الكف الى من اطراف الاصابع الى المرفقين هذا من الامور الواجبة ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وينبغي للانسان ان يأخذ لكل عضو ماء جديدا. كما كان رسول الله صلى الله عليه

60
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الا ما كان مشتركا مشتركا ودل الدليل عليه كمسألة المضمضة والاستنشاق فيما تقدم الكلام عليه كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة

61
00:18:35.450 --> 00:18:45.450
اي انه لا يفصل بينها. والحديث الذي فيه الفصل حديث ضعيف. وحديث ليثم ابي سليم عن طلحة بن مصربة عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين

62
00:18:45.450 --> 00:19:05.450
من المضمضة بين المضمضة والاستنشاق. كذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي للانسان ان ان ان يكون على بينة فيها في مسائلي في مسائل الطهارة انه يتأكد في حقه ان يمسح رأسه بماء جديد بماء جديد كما كان رسول الله صلى الله

63
00:19:05.450 --> 00:19:25.450
عليه وسلم يفعل كما جاء في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه ليديه. بعض الناس حينما يغسل يغسل ولقرب الرأس منها والرأس ممسوح واليدين مغسولة فيقوم بمسح رأسه ببقايا الماء الذي في اليدين يقال ان هذا خلاف السنة ولو فعله اجزاء ولكن

64
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
الاولى ان يأخذ ماء جديدا فيقوم بمسح بمسح رأسه. واما مسح الاذنين فهي تابعة للرأس. واما بالنسبة لمسح العنق فلا يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سواء كان القذال وهو اخر وهو اخر الرأس من الخلف وهو العنق من الخلف كذلك ايضا بالنسبة للعنق من الامام لا

65
00:19:45.450 --> 00:19:55.450
حبوا غسلوا. وقد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن بعض السلف ولا دليل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الامور

66
00:19:55.450 --> 00:20:12.100
لو جاء فيها الدليل او فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لورد باصح الاسانيد للحاجة الماسة اليه فان هذا من الامور التي تعم بها البلوى ويفعلها الانسان في كل يوم فيفعلها الانسان في كل يوم وليلة مرة مرة او مرات

67
00:20:12.150 --> 00:20:32.150
فينبغي للانسان ان يمسح رأسه ان يمسح رأسه واذنيه بماء واحد. ويكون ذلك مسحا لا يكون غسلا. واما مسح الاذنين فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجمال وجاء فيه جملة من الصفات جاء فيه جملة من الصفات ان النبي في مسح في مسح الاذنين ولا يثبت

68
00:20:32.150 --> 00:20:44.200
في صفة مسح الاذنين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك جملة من الاحاديث انه يمسح ظاهرهما وباطنهما. جاء هذا في بعض الاخبار عن الله صلى الله عليه وسلم

69
00:20:44.300 --> 00:21:04.300
كما جاء في حديث المقداد بن معدي كذب وجاء ايضا في حديث عبدالله ابن عباس وغيرها ولكن هذه الاحاديث كلها وهذه الاحاديث كلها معلولة ولكن يقال بالمسح ومسح الاذنين سنة ومسح الرأس واجب وهو ركن من اركان الوضوء واما مسح الاذنين فسنة وهذا محل اتفاق

70
00:21:04.300 --> 00:21:24.300
عند العلماء ولم يخالف في ذلك فيما اعلم الا بعض الا بعض التابعين من متأخريهم. ومن ترك مسح الاذنين متعمدا او ناسيا فوضوؤه صحيح ومن تركه متعمدا فقد خالف السنة والسنة في ذلك ان يمسح الاذنين. وقد جاء في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل اصبعيه في صماخ اذنيه

71
00:21:24.300 --> 00:21:44.300
الحديث في ذلك ايضا ضعيف ولكن يمسح الانسان الباطن والظاهر حتى يتحقق في ذلك المسح. ويجزئ من الرأس ان يمسح الانسان ان يمسح الانسان بعض على خلاف عند العلماء في القدر المجزي في ذلك والاولى في هذا ان الانسان ان يمسح اكثر ان يمسح اكثر او يستوعبه كله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما

72
00:21:44.300 --> 00:22:04.300
ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بيديه وادبر ثم ردهما الى المكان الذي امين اشارة الى انه مسح رأسه ذهابا وايابا اشارة الى الاستيعاب والتأكيد. وانه ينبغي للانسان ان يستوعب العضو. واما الانسان الذي يمسح بعضه الرأس

73
00:22:04.300 --> 00:22:14.300
اه كالذي مثلا يكون عليه عمامة او طاقية او قبعة فيمسح فيزيلها ثم يمسح الى نصف الرأس ولا يوصله الى الخلف. فوضوؤه في ذلك مجزئ. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر

74
00:22:14.300 --> 00:22:34.300
عليه رضوان الله تعالى انه مسح ليفوخ قط. يعني اكتفى بمسح اليافوخ ببعض ببعض الرأس. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه انه مسح ناصيته حينما كانت له عمامة وقد جاء هذا في حديث انس بن مالك ولكن يقال ان هذا متعلق بحال الانسان اذا كان عليه عليه عمامة

75
00:22:34.300 --> 00:22:55.750
يمسح الرأس والاذنين مسحة واحدة. واما بقية الاعضاء فينبغي للانسان ان يغسلها ثلاثا هذا اعلى المراتب ولا يزيد في ذلك من غير سرف والسنة في هذا من السنة في هذا ان يغسلها ثلاثا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا وقد جاء عنه انه توضأ مرتين مرتين وجاء عنه انه توظأ مرة مرة

76
00:22:55.750 --> 00:23:08.350
كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وان زاد على ثلاث فقد اساء وبلغ وغلى وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام

77
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
توضأ ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا فقد اساء وظلم. يعني ان الانسان اذا زاد عن ثلاث غسلات في وضوءه فقد اساء قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم اي فاي ظلم غيره باحقيته مثلا بهذا الماء الذي اسرف فيه والسنة في ذلك يكتفى بها بالقدر

78
00:23:28.350 --> 00:23:41.450
الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا بعد غسله او مسحه للرأس يغسل القدمين الى الى الكعبين ويحتاط في هذا الا يبقى من مواضع اعضائه شيء فان

79
00:23:41.450 --> 00:23:51.450
كان اذا بقي منه شيء ولا الومعة يسيرة فانه يتأكد في حقه ان ان يعيد الوضوء وان يحسن وضوءه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح

80
00:23:51.450 --> 00:24:01.450
مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة قدر الظفر لم يصبها الماء فامره رسول الله

81
00:24:01.450 --> 00:24:11.450
صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء. ومعنى الاحسان انه يأتي الى هذه البقعة ويقوم بوضع الماء عليها. وينبغي الاشارة الى انه ينبغي للانسان ان يرتب بين الاعضاء كما جاءت في

82
00:24:11.450 --> 00:24:21.450
القرآن وجاء في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوة وضوءه في حديث عثمان وحديث علي ابن ابي طالب والا يقدم عضوا على اخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:24:21.450 --> 00:24:41.450
لما رتب افعال الحج في الصفا والمروة فقال ابدأ بما بدأ الله به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وكذلك في السنن وجاء في لفظ ابدأوا بما بدأ الله بما بدأ الله به. والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ان ان يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارته

84
00:24:41.450 --> 00:25:01.450
وكذلك ايضا في اداء العبادة فان هذه الامور هي من افعال التعبد الافعال التعبدية ليست من افعال العادات التي يخير الانسان بالصيغة الاصلح في ذلك بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر وامر بالاقتداء والاهتداء بسنته. والامر في هذا آآ هو

85
00:25:01.450 --> 00:25:21.100
منه ما كان على الاستحباب في بعض افعال الوضوء العدد في الوضوء من اثنين او ثلاثة والواجب في ذلك ان يكون مرة واحدة لسائر الاعضاء قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ زيادة انه مسح مرتين رأسه وجاء فيه ثلاث وهذه الزيادات زيادات غير محفوظة وشاذة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه

86
00:25:21.100 --> 00:25:41.100
وسلم. ولا اعلم احدا ايضا من الصحابة انه مسح رأسه اكثر من مرة. وانما يأتي المسح على سبيل على سبيل الاجمال. اما ادخال الماء الى العينين او او الزيادة عن المواضع مواضع الوضوء كان يبلغ الانسان ماءه الى الساق كذلك ايضا اه الى الى اه ربما غسل شيئا

87
00:25:41.100 --> 00:26:01.100
ان من رأسه وناصيته فيقال ان الشعر للمسح ويمسح. واما بالنسبة للوجه فانه يغسل. والمراد من هذا ان الزيادة على ذلك هي اجتهاد من بعض الصحابة كما جاء عن ابي هريرة وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى والسنة في ذلك ان يقوم الانسان بالعمل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:26:01.100 --> 00:26:21.100
فاذا انتهى الانسان من وضوئه فانه ينبغي له ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ان محمدا عبده ورسوله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وجاء عنه انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني

89
00:26:21.100 --> 00:26:41.100
المتطهرين وينظر الى السماء وهذا هذه المسألة مسألة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا يثبت اسنادها عن رسول الله والثابت في ذلك انه يتشهد الشهادتين واما النظر الى السماء فالنبي كان كثيرا ما ينظر الى السماء. وهو مقترن بالدعاء وهو مقترن بالدعاء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح

90
00:26:41.100 --> 00:26:58.300
حديث ابي موسى كان ينظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكذلك ايضا ما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما استطعم رفع بصره الى السماء قال المقداد عليه رضوان الله تعالى قال فخشيت ان يدعو علي فقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني اشارة الى ان الانسان

91
00:26:58.300 --> 00:27:08.300
نظر الى السماء فهذا من مواضع مواضع الدعاء لهذا يقال حتى لو كان الاسناد في ذلك ضعيفا فان الانسان اذا رفع بصره الى السماء في حال ذكره او دعائه فان هذا من الامور المستحبة

92
00:27:08.300 --> 00:27:28.300
وهي من السنن المهجورة التي يهجرها كثير من الناس في النظر الى السمع عند الذكر او عند الشهادتين ما تمكن الانسان ما تمكن الانسان من ذلك واحكام الوضوء والطهارة هي من المسائل الكثيرة التي ينبغي ان يرجع فيها الى مظانها ولكن هذا هو على سبيل الاجمال. والاصل في كلامنا هنا ما يتعلق باحكام الصلاة والعناية

93
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
بها واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ عنايتهم في هذه المسألة آآ ظاهرة جليلة والنصوص في ايضا من الكتاب والسنة ومن اثار الصحابة والتابعين هي كثيرة جدا. وبالنسبة لمسائل الصلاة وما يتعلق فيها تقدم الاشارة معنا ابتداء في

94
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
هذا في صدر هذه المحاضرة ما يتعلق بمسألة ما يتعلق بمسألة تأكيد امر الصلاة. وكذلك النصوص الواردة في في كفر تاركها. وهذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يحتاط ان يحتاط فيها اداء وكذلك قضاء وكذلك اعادة وكذلك

95
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
ما كان من شروطها من استقبال قبلة وكذلك اه ايضا طهارة حتى يكون الانسان حتى يكون الانسان على براءة منها وان يؤديها كما امر الله جل وعلا كما امر الله جل وعلا وحث. من المسائل المهمة التي ينبغي للمصلي ان يكون على معرفتهم بها ان الانسان اذا انصرف الى

96
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
صلاة الجماعة ينبغي له ان ينصرف بسكينة ووقار. ان ينصرف ان ينصرف بسكينة ووقار. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ومن الادعية في حال ذهاب الانسان الى الى المسجد في طريقه. جاء في هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عباس اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي

97
00:28:48.300 --> 00:29:08.300
والصواب في ذلك ان هذا بدعاء قيام الليل. ومن العلماء قال انه في السجود ومن العلماء انه قال اذا تعارى الانسان من الليل وهذا له خلاف اما ان يكون عند الذهاب الى المسجد فجاء في بعض الطرق من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس هو

98
00:29:08.300 --> 00:29:28.300
وقول مرجوح وهو قول مرجوح والحديث قد عله في ظاهره البخاري وكذلك الامام مسلم وقد اخرجه البخاري وجعله وجعله في غير في غير ذهاب الانسان في غير ذهاب الانسان الى طريقه. وهذا هو رأي الامام مسلم عليه عليه رحمة الله. وقد ترجم البخاري عند هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه

99
00:29:28.300 --> 00:29:48.300
انتبه الانسان من الليل وما جعله في الذهاب للمسجد. واما بالنسبة لذهاب الانسان الى المسجد فينبغي ان يكون على السكينة والوقار. كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة السكينة والوقار اي انه ينبغي للانسان ان يمشي مشيا

100
00:29:48.300 --> 00:30:03.400
يسيرا وان يقارب بين الخطى حتى يعظم في ذلك حتى يعظم في ذلك اجره واما بالنسبة للاسراع اليسير اذا الانسان خشي فوات الركعة فاسراع يسير لا يرهق الانسان وكذلك لا يفوت عليه الخشوع حال حضوره وشهوده للصلاة فان هذا قد

101
00:30:03.400 --> 00:30:13.400
جاء عن بعض الصحابة كما جاء عند الامام مالك من حديث عبدالله ابن عمر انه سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى الصلاة. كذلك ايضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود

102
00:30:13.400 --> 00:30:23.400
كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عمارة ابن عمير ان عبد الله بن مسعود قال احق ما سعينا اليه احق ما سعينا اليه الصلاة وقد نصى الامام احمد عليه

103
00:30:23.400 --> 00:30:43.400
رحمة الله الى انه لا بأس للانسان اذا طمع ان يدرك التكبيرة الاولى ان يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح اي انه ينبغي للانسان الا ان يسرع في ذلك اسراعا يقبح ولا يليق بوقار الانسان كذلك ايضا ان الانسان اذا سعى سعيا شديدا وطالب به ذلك انه ربما حضر الى الصلاة من غير خشوع

104
00:30:43.400 --> 00:31:03.400
اعين فينشغل باستعادة النفس وكذلك ايضا ازالة الراهق في هذا وهذا مما لا ينبغي وهذا وهذا مما لا ينبغي ولكن ينبغي الانسان ان يتعجل وان يبادر بالصلاة وان يدرك التكبيرة. واما بالنسبة للوجوب فانه لا يجب على الانسان حتى يسمع الاقامة. اما قبل الاقامة فهذه منزلة الصالحين

105
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
ابرار الاتقياء المرابطين الذين ينتظرون الصلاة الى الصلاة. واما بالنسبة للنهي عن تشبيك الاصابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المسجد فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. وينبغي للانسان ان يقارب

106
00:31:23.400 --> 00:31:33.400
من الخطى حال ذهابي الى المسجد وذلك حتى يكتب له الاجر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبني سلمة حينما ارادوا ان يقرأوا المسجد كما جاء في حديث جابر

107
00:31:33.400 --> 00:31:53.400
قال دياركم تكتب اثاركم ارادوا ان يقربوا من المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم اي انه ان اثاركم تكتب فلا تفوتوها وهذه فرصة عظيمة ان يغتنم الانسان الاجر الاجر الصالح في ذلك ولو في الخطوات. والانسان في هذه الدنيا في مرحلة تكسب والدنيا مزرعة الاخرة

108
00:31:53.400 --> 00:32:03.400
اما بالنسبة لحال الانسان اه في اذا كان الانسان يشق عليه مثلا الذهاب الى المسجد لا حرج عليه ان يركب ولا حرج عليه ان يدنو من المسجد لكن اذا كان يصبر ويستطيع

109
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
فانه يتأكد في حقه ان يقارب الخطى. وقد كان جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقاربون الخطى. يريدون بذلك يدردون بذلك الاجر. يريدون لذلك الاجر كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث ثابت البناني آآ انه قال اخرجت انه ثابت البناني عن انس ابن مالك انه قال خرجت مع زيد

110
00:32:23.400 --> 00:32:43.400
ابن ثابت الى المسجد قال فاسرعت المشي فحبسني. اي انه لان اسراع المشي يدل على مد القدم الى الخطى فهذا يفوت خطوات فجعل جعله يمشي قليلا وهذا جاء عنه ايضا في خبر اخر كما جاء عند عبد الرزاق ابن المنذر ايضا من حديث ثابت قال اقيمت الصلاة وانس بن مالك واضع

111
00:32:43.400 --> 00:33:03.400
علي اي وضع يده على كتفه وهو يمشي قال فجعلت اهابه ان ارفع يده عني وجعل يقارب بين الخطى فانتهينا الى المسجد وقد سبقنا وقد صلينا مع الامام وقظينا ما كان فاتنا فقال قال عليه رضوان الله تعالى ثابت قال لي انس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك قلت

112
00:33:03.400 --> 00:33:13.400
قلت له نعم قال صنعه بي اخي زيد ابن ثابت والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ان يقارب بين الخطى ليعظم بذلك الاجر وان امره بالمسارعة ان هذا ليس ليس

113
00:33:13.400 --> 00:33:34.300
من الامور ليس من الامور المستحبة الا عند الضرورة اذا دنا الانسان وخشي فوات الركعة فلا حرج عليه فلا حرج عليه ان ان سارع وقد كان جماعة من الصحابة يقاربون من السلف يقاربون بين الخطى وينبغي للانسان ان يمشي منتعلا ان يمشي منتعلا الى المسجد وقد كان النبي عليه الصلاة

114
00:33:34.300 --> 00:33:44.300
سلام يقول كما جاء في الصحيح على لفظ العموم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل. اه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كان ينتعل

115
00:33:44.300 --> 00:34:04.300
وكان ربما مشى عليه الصلاة والسلام اه حافيا. وينبغي للانسان ان يحرص على الاذكار حال ذهابه الى الى المسجد من ذكر خروج خروجه من المنزل وكذلك ايضا حال عودته عند دخوله عند دخوله من المنزل. فهذا من تمام العمل وينبغي له ايضا ان يستحضر النية

116
00:34:04.300 --> 00:34:14.300
ان يستحضر عالنية وهذا من الامور التي يغفل عنها كثير من الناس في حال ذهابه الى الى شيء من العبادات ينبغي ان يجمع الاعمال كلها بنية واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم

117
00:34:14.300 --> 00:34:34.300
فذهب الى المسجد او عند ذهابه الى عمل كان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام لا يخلي ذلك كله ومن نية صادقة. لهذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المرتبة العلية في هذا لهذا يقول العلماء يقول العلماء النية تجارة العلماء يعني يكسبون بالعمل القليل ثوابا عظيما فيجمعون جملة من

118
00:34:34.300 --> 00:34:54.300
فاذا اراد ان يذهب الى المسجد فيجمع مع النية الاصل وهي اداء الصلاة ان يجمع بهذا رؤية الناس والسلام عليهم واذا كان فيهم رحم صلة الرحم واذا كان في مريض عيادة المريض وبذل السلام ونحو ذلك حتى يجمع الله عز وجل له له الاجر في ذلك العظيم. وينبغي للانسان ان يختار المسجد الاقرب اليه

119
00:34:54.300 --> 00:35:14.300
كما كان السلف الصالح في ذلك يؤكدون على هذا فانهم كانوا يميلون الى المسجد الاقرب او المسجد الاقدم وهذا قد جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله وذلك ان المسجد الاقدم فيه اجمع الناس وكذلك وكذلك اكثر. وينبغي للانسان ايضا ان يحرص على الجماعة فهي من فهي من

120
00:35:14.300 --> 00:35:34.300
من الاحكام او من الاعمال الواجبة التي حث عليها الله عز وجل وامر بالصلاة وكذلك الركوع مع الراكعين. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتيان الى المساجد وكذلك عدم البقاء في البيت مع سماع النداء. وينبغي للانسان ان يعمل بالدعاء الذي جاء على

121
00:35:34.300 --> 00:35:44.300
الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عند دخول المسجد. كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالملك ابن سعيد عن ابي اسيدنا وابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه

122
00:35:44.300 --> 00:36:04.300
وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك اسألك من فضلك وينبغي للانسان ان يحرص على هذا الذكر ذهابا وايابا دخولا وخروجا وان يقدم رجله اليمنى عند دخوله عند

123
00:36:04.300 --> 00:36:24.300
بني المسجد كما جاء عند البيهقي وغيره من حديث انس ابن مالك قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك برجلك اليسرى وهذا الحديث قد عله البياقي ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري معلقا انه كان يبدأ ان

124
00:36:24.300 --> 00:36:44.300
انه كان يدخل المسجد اه برجله اليمنى وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. واذا وجد الانسان حال دخوله المسجد المسجد فالمسجد فارغا. ولم تقم الصلاة فانه يستحب ويتأكد في حقه ان يصلي تحية المسجد

125
00:36:44.300 --> 00:37:04.300
وهي سنة وقد حكي الاجماع اه على على سنيتها وينبغي له الا يجلس حتى يصلي ركعتين. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين والمراد من هذا ان هذا هي عمارة المساجد والمساجد ما عمرت لاداء العبادة فينبغي

126
00:37:04.300 --> 00:37:24.300
ان يبادر ان يبادر بذلك واذا وجد الناس قد قاموا فان الفريضة هي اعظم من النافلة وهي تجزئ عن ذلك عن تلك العبادة التي التي نواها الانسان وان نوى وقصد اداء السنة الراتبة فانه يأتيه الاجر واذا كان ذلك من عادته فان الله عز وجل يكتب له الاجر ان فاته ذلك من غير

127
00:37:24.300 --> 00:37:44.300
من غير قصد. وينبغي الانسان اذا سمع الاقامة ان يقوم ان يقوم عند عند سماع المؤذن اقامة ما لم يرى الامام فاذا رأى الامام قد دخل وتقدم فانه ينبغي له ان يتأكد في حقه ان ان يقوم عند قيام الامام. ولهذا قال رسول الله صلى الله

128
00:37:44.300 --> 00:38:04.300
وعليه وسلم لا تقوموا حتى حتى تروني اي انه ينبغي للانسان اذا اقيمت الصلاة ان يقوم حال سماع الاقامة ما لم يرى الامام فانه اذا رأى الامام فانه يقوم لرؤيته حتى يتهيأ الناس لتسوية لتسوية الصف. قد جاء في ذلك كلام كلام الفقهاء فيما وكذلك جماعة من السلف في وقت

129
00:38:04.300 --> 00:38:24.300
قيام قيام المأمومين منهم من قال عند قوله قد قامت الصلاة ومنهم من قال عند ابتداء الاقامة ونحو ذلك وهذا كله من مسائل الاجتهاد الذي ياخذونها بدلائل الاقتران فان الاقامة ما كانت الا ليتهيأ الناس للصلاة فيأخذونها بهذا الامر. واما التحديد البين الثابت في ذلك القيام عند لفظ معين فان هذا لا يثبت عن رسول الله

130
00:38:24.300 --> 00:38:34.300
اه صلى الله عليه وسلم الا في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث من حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام

131
00:38:34.300 --> 00:38:49.350
لو اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اي ان الصلاة قد تقام بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخر النبي في ذلك لمصلحة او لقضاء حاجة كما قام النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي سألته والناس والناس قيام

132
00:38:49.350 --> 00:39:09.350
في ذلك اه قيام في ذلك ينتظرونه وكذلك ايضا فانه ينبغي ان يعلم ان الانسان في حال قيامه الصلاة عند الاقامة ان ينشغل في تسوية الصفوف. ولا يشرع ذكر معين بعد الاقامة وقبل التكبير. وقد جاء عن بعض اه

133
00:39:09.350 --> 00:39:19.350
بعض الفقهاء من المزاخرين ذكر معين او الجهر بالنية وهذا كله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من الاحاديث عن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بذكر

134
00:39:19.350 --> 00:39:39.350
معين ما كان يقول الانسان مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض آآ او نحو ذلك فان هذا من الادعية التي يجتهد فيها يجتهد فيها بعض الفقهاء ولا دليل ولا دليل على ذلك. ينبغي للانسان ان ينشغل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من السواك. وكذلك ايضا من تسوية الصف ومتابعة

135
00:39:39.350 --> 00:39:52.800
ابعث الامام اذا كبر ان يبادر بالتكبير وتسوية الصفوف هي سنة بالاتفاق هي سنة بالاتفاق ويتأكد في حق الانسان. اما غير تسوية الصف وهي الفروجات فان وضع فرجة في الصف من

136
00:39:52.800 --> 00:40:12.800
المحرمة من الامور من الامور المحرمة وينبغي للانسان ان يحرص على اداء الصلوات في اول وقتها. فهذا من الامور المتأكدة وهي في وقتها من اوله الى اخره واجبة ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا كتابا

137
00:40:12.800 --> 00:40:22.800
قوتا وقد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث القاسم بن مخيمرة قال في قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قال انما اضاعوا وقتها

138
00:40:22.800 --> 00:40:42.800
ولو كان تركا كان كان كفرا. لهذا ينبغي للانسان ان ان يؤدي الصلاة اه في وقتها الذي امر الله عز وجل به. وان من اخرها عن من وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء عن عمر بن الخطاب قال من جمع بين الصلاتين آآ من غير الضرورة فقد اتى كبيرة من كبائر

139
00:40:42.800 --> 00:41:02.800
من كبائر الذنوب. وينبغي للانسان ان يحرص على السنن في مسألة الصفوف. وهو ان يكون خلف الامام ولهذا لا يتحقق في الغالب للانسان الا اذا بكر وبادر وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ان اهل العقل والعلم والديانة ينبغي ان يبادروا وان يكونوا خلف الامام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من

140
00:41:02.800 --> 00:41:22.800
البرأ قاليا ليلني منكم اولي الاحلام والنهى. اي انه ينبغي للانسان من اهل الاحلام والنهى والعقل والدين والعلم ان يكونوا في مثل هذا الموضع. لانه هو الذي ينبغي ان يصدر به الناس كذلك فيه اشارة الى انه ينبغي لاهل العقل والعلم ان يتصدروا الناس لانهم محل القدوة واذا تأخر اهل القدوة في ذلك تأخر الناس تبعا

141
00:41:22.800 --> 00:41:42.800
اقتداء واقتداء بهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك واكد واكد عليه في احوال كثيرة وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان الافضل ان يكون الانسان خلف الامام ولو كان يساره يسيرا اذا كان قريبا منه. واما فضل ميمنة الصف فقد جاء في ذلك في بعض الاخبار الموقوفة

142
00:41:42.800 --> 00:41:52.800
كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن البرا عن البراء ابن عازب قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه اي

143
00:41:52.800 --> 00:42:12.800
انه انهم يصطحبون بذلك لاقبال النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء من قال ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحبون ان يكونوا عن يمين النبي لاقبال النبي بوجهه اليه وهذا من خصائصه واما غيره فلا فان المقام هو افضل والقرب من الامام افضل ولو كان عن يسار الصف. واما بالنسبة لميمنة الصف

144
00:42:12.800 --> 00:42:22.800
وفضلها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف والخبر في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال ان الصحابة من جهة العمل

145
00:42:22.800 --> 00:42:32.800
هل كانوا يحبون ذلك؟ وهذا جاء عن غير واحد كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عطا عن عبد الله ابن عمر ابن العاص انه قال خير المسجد المقام ثم ميمنة الصف. والمراد

146
00:42:32.800 --> 00:42:53.150
ذلك هو المقام الذي يكون خلف الامام وهي ما تسمى بالروضة وهذا هو السنة التي كان اه كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحرصون عليها ثم ميمنة الصف وينبغي ايضا ان تعتدل الصفوف وان تكون متقاربة من الامام الا يزيد طرف على طرف هذا من باب الاولى ولا اعلم دليلا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:42:53.150 --> 00:43:13.150
باعتدال الصفوف الا تكون جهة اكثر من جهة فاذا زادت بعدد يسير ونحو ذلك فلا يقال باهمية باهمية آآ ما يسمى بعدل الصفوف ان تكون متساوية بالعدد ولكن تكون متساوية بالتقارب بالتقارب لا تزيد زيادة فاحشة عن اليمين عن الشمال وكذلك ايضا

148
00:43:13.150 --> 00:43:33.150
في العكس وينبغي للانسان ان يستحضر نية خالصة في عمله واعظم النيات في ذلك ان يخلص الانسان النية لله جل وعلا في امور العبادات فيما يتعلق مثلا بركن عظيم من اركان الاسلام كالصلاة لان قلب النية الى فاسدة لغير الله خطر عظيم. لان النية الفاسدة من الرياء والسمعة في ركن من

149
00:43:33.150 --> 00:43:47.350
كان الاسلام يختلف عن نية فاسدة في شيء من نوافل العبادات. فان الاجر العظيم ينقلب على الانسان آآ جرما وكذلك عقابا عظيما عند الله سبحانه تعالى ينبغي للانسان ان يعلم ان النية هي

150
00:43:47.450 --> 00:44:07.450
اعظم الاعمال التي يؤجر عليها الانسان فربما يعمل الانسان عملا قليلا فيؤجر على ذلك بنيته بنيته العظيمة وربما يعمل عملا عظيما فيحرم الاجر العظيم بسبب نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى

151
00:44:07.450 --> 00:44:27.450
كثير من الناس من اه بعض بعض المجتهدين اه للعبادة وكذلك المتعبدين. ربما يجهرون بالنية فيقول انا وجهت وجهي للذي ترى السماوات والارض ونحو ذلك. اه او ربما ذكر شيئا من النيات في حال عبادته كان اه كان يقول بسم الله موجها لبيت الله مؤديا

152
00:44:27.450 --> 00:44:37.450
بفرض الله الله اكبر ونحو ذلك او اللهم اني انوي ان اصلي لك صلاة الظهر اربعا فهذا من الامور فهذا من الامور المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:44:37.450 --> 00:44:47.450
ولا اعلم في ذلك خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين ولو كان خيرا ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ويا رحم الله امرأ انتهى

154
00:44:47.450 --> 00:45:07.450
انتهى الى الى ما قد سمع. وينبغي للانسان ان يحرص باداء العبادة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اكد الامور في مثل ذلك ان الانسان على استقبال القبلة فان الله جل وعلا امر امر بذلك. وهذا محل اتفاق عند العلماء فمن صلى الى غير القبلة متعمدا

155
00:45:07.450 --> 00:45:27.450
متعمدا فقد بطلت صلاته وهذا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء الا في بعض الصور في مسألة النافلة في السفر اذا كان الانسان يصلي على راحلته كذلك ايضا اذا جهل الانسان وفي بعظ الصور في بعظ الصور الاخرى. وهذا من الامور المعلومة في مسائل الفقه عند عند العلماء

156
00:45:27.450 --> 00:45:37.450
وينبغي للانسان في حال جهل القبلة ان يسأل اذا كان في بلد آآ فيها من يجيبه عن هذا ذلك بعلم ان يسأله ان يتحرى واذا صلى وتحرى واتجه الى غير

157
00:45:37.450 --> 00:45:57.450
القبلة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يعيدها. وينبغي للانسان ان يكبر عند استقبال القبلة واداءه للصلاة وان يقول الله اكبر ويرفع يديه. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي فاحال الامر اليه وما احال الى

158
00:45:57.450 --> 00:46:17.450
غيره وينبغي ان يعلم ان الانسان بمجرد تكبيره يحرم عليه ما كان قد جاز له من قبل قبل ذلك. من الاعمال التي كانت يستسيغها الانسان قبل الصلاة من الكلام والاكل ونحو ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيرها من حديث علي بن ابي طالب قال تحريمها التكبير وتحليلها

159
00:46:17.450 --> 00:46:37.450
يعني يحرم على الانسان بالتكبير ما كان قد جائز جائزا عليه. وتحليلها التسليم اي يحل له ما كان قد حرم عليه قبل اه قبل ذلك. وينبغي للانسان في اداءه للصلاة ان ان يحرص على الخشوع وان لا ينصرف بقلبه الى غير المعاني التي يؤديها من من

160
00:46:37.450 --> 00:46:57.450
تأمل معاني القرآن والنظر في اه في الفاظه وكذلك احكام الله عز وجل التي يتلوها وكذلك عظم الصلاة من ركوع وقيام وسجود ونحو ذلك ويرفع الانسان يديه في حال الصلاة ورفع اليدين متأكد عند تكبيرة الاحرام متأكد عند تكبيرة الاحرام

161
00:46:57.450 --> 00:47:07.450
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويديمه كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. واما كون اه رفع اليدين من الامور الواجبة

162
00:47:07.450 --> 00:47:27.450
قال به بعض الفقهاء من اهل الرأي والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك انه سنة. سواء في تكبيرة الاحرام والواجب في ذلك هو لفظ التكبير ان يقول الانسان الله اكبر. وينبغي للانسان اه في ذلك في حال في حال رفعه ليديه. اه ان يبسط كفيه

163
00:47:27.450 --> 00:47:47.450
ضاع اصابعه ويوجهها مع جهة القبلة جاء عن حص بن عاصم انه قال من السنة من آآ السنة في الصلاة ان يبسط كفيه ويضم اصابعه ويوجها معه مع وجهه الى القبلة واستقبال القبلة بالكفين عند التكبير هذا جاء موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى واما

164
00:47:47.450 --> 00:48:07.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك فلم يثبت في ذلك شيء. وينبغي للانسان ان يحرص على استقبال القبلة بجسده كله وقد كان ذلك عبدالله بن عمر يفعله كما جاء عند ابن سعد في كتابه الطبقات انه كان كان اذا كبر استحب ان يستقبل بابهامه القبلة اي يستقبل بباطن

165
00:48:07.450 --> 00:48:27.450
كفيه القبلة وهذا اشارة الى انه ينبغي للانسان في حال الصلاة ان يستقبل بسائر اطرافه جسده القبلة فان هذا من الامور من الامور كده في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وتكبيره في ذلك من جهة الصفة. جاء عنه جملة من جهة التكبير. تارة

166
00:48:27.450 --> 00:48:47.450
النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله الله اكبر وتارة قبلها وتارة بعدها مباشرة فهذا كله من الامور الجائزة التي ان فعلها الانسان اه جاز واتى بالهدي والسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن ويتأكد للانسان في حال اداء الصلاة ان يضع سترة امام

167
00:48:47.450 --> 00:49:07.450
كما كان النبي عليه الصلاة والسلام اه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يفعل ويحث اه اصحابه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يديم ذلك فكان اذا اذا سافر اخذ العنزة معه والعنزة هي هي عصا ينصبها الرجل بين يديه في حال ادائه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:49:07.450 --> 00:49:27.450
ما يفعل ذلك. واما بالنسبة لوضع البصر في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام فالانسان يضع بصره في الصلاة في الموضع الذي هو اخشع له. الا انه ينبغي له ان يعلم انه انه يحرم عليه ان ينظر الى السماء ويتأكد في حقه عدم الالتفات ويكره كراهة شديدة. اما بالنسبة لوضع البصر اذا وضعه بين يديه

169
00:49:27.450 --> 00:49:37.450
او وضعوا موضع سجود او وضعوا الى الامام فان هذا من الامور الجائزة شريطة ان يكون ذلك هو اخشع لقلبه. جاء في جملة من الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام يضع بصره

170
00:49:37.450 --> 00:49:57.450
مع سجوده حتى خرج من الصلاة وهذا وهذا اسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ارى في ذلك في ذلك شيء الا انه ينبغي للانسان ان يحرص على الخشوع وينتظر منه السكينة والتضرع والاستكانة لله جل وعلا. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف كما جاء عن اه محمد ابن سيرين انه اه

171
00:49:57.450 --> 00:50:17.450
انه قال في قول الله جل جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم في صلاتهم خاشعون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع الى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا فانزل الله عز وجل عليه الاية السابقة فطأطأ ابن عون رأسه ونكسه في الارض وهذا من الاحاديث

172
00:50:17.450 --> 00:50:37.450
المرسلة وطأطأة الرأس في ذلك في الصلاة تفتقر الى دليل الا انه ينبغي للانسان ان يعلم ان ان موضع البصر وكذلك هيئته في صلاته ينبغي ان توافق سنة فاذا وافقت السنة ولم تخالف هديا انه يفعل ما هو اسمح لادائه لاداءه لاداءه الصلاة خاشعا. لان الخشوع هو قلب

173
00:50:37.450 --> 00:50:57.450
اه قلب الصلاة وينبغي للانسان ايضا ان يحرص على عدم اشغال قلبه باطلاق بصره يمنة ويسرة او كذلك الى السماء او كذلك ايضا في عن ابي زخارف المساجد او السجاد ونحو ذلك فلهذا يقال ان الانسان يضع البصر فيما هو فيما هو اسمح اسمح لصلاته واخشع واخشع لها

174
00:50:57.450 --> 00:51:17.450
وكذلك ايضا بالنسبة لوضع القدمين حال حال قيام الانسان. الانسان في ذلك السنة في حقه ان يكون ان يقوم معتدلا الا يقوس جسده او يميل جسمه يمنة او يسرة بل ينبغي ان ان ان يصلب جسمه وهذا وهذا في اشارة الى تعظيم الموقوف بين بين يديه

175
00:51:17.450 --> 00:51:37.400
وقد جاء في ذلك كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عيين ابن عبد الرحمن قال كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال الزق احداهما بالاخرى. لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأيت احدا منهم فعل هذا قط. اي ان الانسان

176
00:51:37.400 --> 00:51:57.400
ينبغي في ذلك اذا في حال ادائه للصلاة ان ان يقوم معتدلا مستويا ناصبا جسده وصافا بين بين قدميه واي مقاربا لها من غير كلفة ولا تفريج شاق ظاهر في هذا وهذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء

177
00:51:57.400 --> 00:52:17.400
عند النسائي وغيره كذلك ايضا من حديث ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال اخطأ قلنا لو راوح بينهما كان اعجب الي اي انه ينبغي للانسان في مثل هذا اي اذا كانت صلاته طويلة ان يراوح بينهما حتى

178
00:52:17.400 --> 00:52:37.400
الا يمل الصلاة اذا كانت الصلاة طويلة خاصة مثلا في قيام الليل او في الصلاة التي يطيل بها الانسان آآ مع سواء مع جماعة او كان او كان منفردا يستحب للانسان في ابتدائه للصلاة بعد تكبيرة الاحرام ان يشرع بدعاء الاستفتاح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول كما جاء في البخاري وغيره من

179
00:52:37.400 --> 00:52:57.400
ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبيرة والقراءة اه ما تقول فيها؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نق من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي

180
00:52:57.400 --> 00:53:17.400
بالماء والثلج والثلج والبرد. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح صلاة انه كان يستفتح صلاة الليل كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب فقال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ومعنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

181
00:53:17.400 --> 00:53:37.400
لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت. انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك

182
00:53:37.400 --> 00:53:57.400
الخير كله في يديك والشر ليس اليك. انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وهذا الخبر قد رواه الامام مسلم في كتاب الصحيح. والذي يظهر ان انه كان كان في صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بما تقدم وربما اقر اصحابه ببعض الاستفتاء

183
00:53:57.400 --> 00:54:07.400
كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمر انه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قام رجل من القوم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله

184
00:54:07.400 --> 00:54:27.400
بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء اه كذلك ايضا جاء في لفظ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حينما سمع رجلا حفزه النفس وهو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا

185
00:54:27.400 --> 00:54:47.400
مباركا فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت اثني عشر من الملائكة يبتدرونها ايهم يرفعها وفي هذا اشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ينوع بين اه ذكر استفتاح الصلاة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة انه كان يستفتح الصلاة سبحانك اللهم

186
00:54:47.400 --> 00:55:07.400
بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك. ولكن هذا الخبر لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما هو من قول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى واسناده في ذلك واسناده في ذلك عنه صحيح. ويستحب للانسان المصلي بعد ذكر دعاء الاستفتاح

187
00:55:07.400 --> 00:55:27.400
ان يعلم ان ان ان يقوم بالاستعاذة قبل قبل بدأه بالفاتحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ وينبغي ان يعلم انه لا يشرع بعد دعاء الاستفتاح والقراءة شيء من شيء من الاذكار والادعية وينبغي ان يعلم ان دعاء الاستفتاح انما هو للصلوات المفتتحة

188
00:55:27.400 --> 00:55:47.400
كبير والمختتمة بالتسليم لا يكون ذلك مثلا لصلاة الجنازة فانه لا يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من اصحابه عليهم عليهم رضوان الله العالم. وينبغي له ان يستعيذ قبل قراءته. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه

189
00:55:47.400 --> 00:56:07.400
ونفسه. وهذا جاء من حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. لهذا ينبغي للانسان لهذا ينبغي للانسان آآ ان ان اعيد قبل قراءته لعموم قول الله جل وعلا اولا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ايضا لهذا الخبر وان كان قد تكلم فيه غير واحد من العلماء

190
00:56:07.400 --> 00:56:27.400
العلماء الا انه يكفي قول الله جل وعلا في ذلك فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ايضا ينبغي للانسان ان يستفتح الصلاة بقول بسم الله الرحمن بعد قراءة بعد بعد التعوذ بعد بعد الاستفتاح والاستعاذة ان يبتدأ

191
00:56:27.400 --> 00:56:47.400
بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة لان بسم الله الرحمن الرحيم على غير على قول غير واحد من العلماء انها اية من الفاتحة ومنهم من قال انها اية منفصلة في اول كل سورة تفصل الصور عن بعضها. وعلى كل فانه يتأكد في حقه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ويكفي في ذلك

192
00:56:47.400 --> 00:57:07.400
الاحتياط وصحة الصلاة وانها من الامور المتأكدة باتفاق باتفاق العلماء. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث انس بن مالك ان ابا بكر ان نبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في اه في عند الامام مسلم عليه رحمة الله ان انس

193
00:57:07.400 --> 00:57:27.400
ابن مالك عليه رضوان الله تعالى قال لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المراد بهذا ليس نفي القراءة على سبيل الاطلاق وانما المراد بذلك الجهر بها اي انهم لم يكونوا يجهرون لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في اداء لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما يجهرون بالفاتحة

194
00:57:27.400 --> 00:57:47.400
وانما يسر بها الانسان ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة جارا في الصلاة في الصلاة الجهرية. لهذا قال لم اسمع احدا منهم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اي انها ليس مما يسمع وانما هي مما مما يذكر. وكذلك ايضا فانه ينبغي للانسان اه ويتأكد

195
00:57:47.400 --> 00:58:07.400
في حقه ان تكون قراءته اه هادئة اه هادئة مترسلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف عند رؤوس الاية كما يروى في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب وان يبتدأ وان يبتدأ بها. فان النبي صلى الله

196
00:58:07.400 --> 00:58:27.400
عليه وسلم كان يحث على ذلك ويبتدأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام ويقول كل صلاة لا في او لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي فهي خداج. وينبغي للانسان اه في ذلك ان يجهر بها في الصلاة الجهرية

197
00:58:27.400 --> 00:58:47.400
سواء كان منفردا او كان اماما اما بالنسبة للمأموم فينبغي للمأموم في حال صلاته فينبغي للمأموم في حال صلاته ان ينصت للامام قراءة ولا يقرأ معه فان قراءة الامام له قراءة. ان سكت الامام او لم يسمع قال كلامه قرأ. وان سمع كلامه فانه

198
00:58:47.400 --> 00:59:07.400
يجب في حقه ان ان يستمع له. وذلك ان الله جل وعلا امر بالانصات فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له اه وانصتوا لعلكم ترحمون فالله جل وعلا امر بالانصات حال سماع القرآن وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك انها انها نزلت انها نزلت في الصلاة. وينبغي

199
00:59:07.400 --> 00:59:27.400
للانسان ان يقرأ معها سورة ويأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى. السنة عند ابتدائه في الصلاة ان يضع يده يمنى على اليسرى ان يضع يده اليمنى على اليسرى. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سدل في موضع من المواضع في صلاته عليه الصلاة

200
00:59:27.400 --> 00:59:37.400
والسلام بل السنة السنة في ذلك ان يقبض ان يقبض يده اليمنى على اليسرى كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي حازم عن عن ساري بن سعد قال كان الناس يؤمرون

201
00:59:37.400 --> 00:59:57.400
هنا ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والمراد بالامر لا شك انه ظاهرا انه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال راوي الخبر هو وابو حازم الذي يرويه عن سال ابن سعد قال لا اعلم الا ينمي ذلك الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة اذا قالوا امرنا او نهينا فان المراد بذلك

202
00:59:57.400 --> 01:00:17.400
فهو النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا امر خاصة في امور التعبد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان ان وضع الانسان في يده اليمنى على على اليسرى ان يضع الكف اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كما جاء عند

203
01:00:17.400 --> 01:00:27.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم اه من حديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في اه اه في الصحيح وهذا اصله في الصحيح وهو عند ابي

204
01:00:27.400 --> 01:00:47.400
نعود وكذلك النسائي انه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. والخبر في صحيح مسلم وليس فيه ذكر الساعد ولعلها اراد بذلك ان يبين حال بقية اليد فانه بين حال الكف ولم يبين الباقي فاراد ان يبينه على سبيل الاسترسال ويظهر لي

205
01:00:47.400 --> 01:01:07.400
ان من الفاظ من الفاظ الادراج. وينبغي ان يعلم ان هذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا كذلك ايضا من التابعين فقد جاء في قد جاء في حديث ابي زياد مولى ال دارج كما روى كما روى ابن عساكر في

206
01:01:07.400 --> 01:01:27.400
تاريخ دمشق قال ما رأيت فنسيت فاني لم انسى ان ابا بكر الصديق كان اذا قام الى الصلاة قام هكذا واخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا لازقا بالكوع. وينبغي ان يعلم ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلتزمون ذلك كذلك ايضا التابعون. يلتزمون

207
01:01:27.400 --> 01:01:47.400
واتباعهم كما جاء عن عمر ابن عبد العزيز كما رواه ابو نعيم في كتابه الحلية انه قال كما جاء في حديث عبد الله السلمي قال كان عمر ابن عبد العزيز اذا صلى او مشى او قعد انما يضع كفه اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى وهذا من السنن التي ينبغي للانسان ان يأخذ

208
01:01:47.400 --> 01:02:07.400
بها في حال ادائه اداء الصلاة. اما موضع اليد من الجسد من جسم الانسان هل يضعها على صدره ام يضعها على سرته ام يضعها اسفل من السرة؟ فيقال ان هذا جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يضعها يضعها على سبيل الاجمال. جاء فيه الفاظ ان النبي

209
01:02:07.400 --> 01:02:17.400
ليضعها على صدره كما جاء في حديث وائل ابن حجر عند ابي داوود وغيره من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على

210
01:02:17.400 --> 01:02:37.400
صدره وهذا من مفاريد معامل ابن اسماعيل في رواية عن سفيان ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وضع اليد اليمنى على الصدر وانما يضعها على الاجمال فيضع يده اليمنى على اليسرى سواء كان على صدره او على بطنه او على سرته او كان دون ذلك. السنة في ذلك هو القبر. اما ما زاد على ذلك

211
01:02:37.400 --> 01:02:57.400
زاد على ذلك فانه يحتاج الى دليل ثابت في هذا والادلة في ذلك هي لا تعضد القول بالسنية وهذا هو قول جماهير العلماء ورواية عن الامام عن الامام احمد عليه رحمة الله ويستحب ويتأكد الانسان آآ ان ان يقرأ كما تقدم باية بسورة بعد

212
01:02:57.400 --> 01:03:17.400
الفاتحة والفاتحة كما تقدم فهي ركن من اركان الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي فهي خداد. ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية والجار في ذلك

213
01:03:17.400 --> 01:03:37.400
متأكدة وكذلك فانه اذا ختم قراءة الفاتحة فانه يقول امين يمد بها صوته اذا كان قارئا بالجهر ويؤمن معه الناس من خلفه ويؤمن الناس معه من خلفه ولو امن الناس كانوا في مقام الداعي ولهذا لما ذكر الله عز وجل حال موسى مع

214
01:03:37.400 --> 01:03:57.400
حال موسى وهارون مع فرعون قال الله جل وعلا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك بنطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال الله جل وعلا بعد هذا الدعاء والداعي موسى قال قد اجيبت دعوتكما

215
01:03:57.400 --> 01:04:17.400
تقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالله عز وجل قال في اول الاية وقال موسى ربنا انك اتيت ثم قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما اشارة الى ان ثمة تأمين والمؤمن في ذلك هارون فكان المؤمن في مقام في مقام الداعي. والتأمين في ذلك اما ان يكون بالقصر او المد

216
01:04:17.400 --> 01:04:37.400
يمد بها صوته فيقول امين او يقول امين من غير من غير مد فان الامر في ذلك سائغ سائغ وجائز. واما بالنسبة لحال الانسان في حال قراءته ينبغي ان يكون متضرعا خاشعا لله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ادعوا ربكم تضرعا

217
01:04:37.400 --> 01:04:57.400
تضرعا وخفية وكذلك ايضا ينبغي للمأمومين حال سماعهم الامام اذا امن وان ان يؤمنوا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في اه كما كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا امن الامام اذا امن الامام فامنوا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا قال الامام امين فقولوا

218
01:04:57.400 --> 01:05:17.400
فقولوا امين. اي انه ينبغي للانسان ان يتابع الامام في كل شيء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والى واذا ركع واذا ركع فاركعوا الخبر. وقد جاء وقد جاء ايضا عن غير واحد من السلف بيان ان انه

219
01:05:17.400 --> 01:05:37.400
ينبغي للمأمومين ان يجهروا بالتأمين كما جاء عند ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يؤمن على اثر ام القرآن؟ قال نعم ويؤمن من ورائه ويؤمن من وراءه وان للمسجد لجة وان وان للمسجد لجة اي ان صدى الصوت يصل الى

220
01:05:37.400 --> 01:05:55.150
الى المسجد لكثرة لكثرة المؤمنين. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ يفعلون قبل قبل ذلك. وكذلك اه ايضا وظاهر وفاعل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك

221
01:05:55.350 --> 01:06:15.350
ايضا اه فان هذا كان مطلقا كما تقدم اه هو فعل الصحابة كما جاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث خالد بن ابي عن عطاء بن ابي رباح قال ادركت مئتي نفس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد اذا قال الامام ولا الضالين قال سمعت لهم رجة بامين فينبغي

222
01:06:15.350 --> 01:06:35.350
الانسان ان يعتني بهذا وكثير من المأمومين ربما يغفل عن هذه السنة وربما يتلفظ بامين بنفسه ولا يرفع صوته وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك هو ان يجهر الانسان ان يجهر الانسان بامين. وينبغي للايمان

223
01:06:35.350 --> 01:06:55.350
ام اذا كان مصليا بالناس في صلاة جهرية او كان الانسان منفردا ايضا ان يسكت بعد تكبيرة الاحرام وبين قراءته ويكون هذا السكوت هو بانصات ان يقرأ استفتاح الصلاة واما بالنسبة للسكتة بعد قراءة الفاتحة فقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله

224
01:06:55.350 --> 01:07:15.350
الله عليه وسلم وعن بعض اه السلف ولا يصح في هذا ولا يصح في هذا شيء. واما بالنسبة للمأموم اذا قرأ الامام في الصلاة الجهرية ينبغي له ان ينصت كما جاء عند عبدالرزاق من حديث عبدالله ابن عمر قال ينصت للامام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ ولا يقرأ معه وهذا الذي عليه عمل

225
01:07:15.350 --> 01:07:35.350
عليهم رضوان الله كما جاء عن عبد الله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وعائشة ولا يعلم لهم مخالفا من وجه صحيح صريح بل انه قد يكون اه قد يكون هو هو الاجماع. وقد روى عبدالرزاق شيئا ربما يفهم منه المخالفة في ذلك. كما جاء عن يزيد عن يزيد ابن شريك انه قال لعمر

226
01:07:35.350 --> 01:07:55.350
اقرأ خلف الامام قال نعم قلت وان قرأت يا يا امير المؤمنين؟ قال نعم وان قرأت وهذا في قول آآ يحتمل ان يكون في هذا صلاة سرية ويحتمل في ذلك ان يكون انه يقرأ الانسان بين سكتات بين سكتات الامام الا ان عمل الاكثر في ذلك هو على عمل الاكثر في

227
01:07:55.350 --> 01:08:15.350
لذلك هو على الانصات. ولو فعل الانسان القراءة في حال السكتات فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. والسكوت في حال قراءة الفاتحة هو كذلك يأخذ آآ يأخذ حكمه السكوت في حال قراءة السورة بعد بعد الفاتحة. وينبغي ان يعلم ان قراءة السورة

228
01:08:15.350 --> 01:08:35.350
بعد الفاتحة مما لا يختلف العلماء في مشروعيته وتأكيده في مشروعية وتأكيده ويستثنى من ذلك الركعتين الاخريين من الصلاة في الرباعية والركعة الثالثة من الصلاة من الصلاة الثلاثية. من الصلاة الثلاثية وجاء ذلك في ظاهر بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه

229
01:08:35.350 --> 01:08:45.350
وسلم انه لم يكن يقرأ كما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام القرآن وسورتين وفي الركعتين الاخرى

230
01:08:45.350 --> 01:09:05.350
رأيني بام الكتاب ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية. قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون يختلفون في هذا. اي ان انه ينبغي للانسان ان يقرأ في السورة في ركعتين الاوليين بعد الفاتحة واما ما كان في الثالثة والرابعة فانه لا يقرأ فيها وهذا قول عامة العلماء وقول

231
01:09:05.350 --> 01:09:25.350
الامام ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في مذهبه الجديد. واما القراءة في الركعتين الاخريين من الرابعة او الثالثة فهذا قد جاء عن بعض اه عن بعض السلف روي عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عن غيره ايضا وهذا يحتمل

232
01:09:25.350 --> 01:09:45.350
يكون من الفاظ العموم واريد بها الخصوص كالركعتين الاوليين واحتمال انه من مسائل الاجتهاد التي يفعلها الانسان تارة ويدعها ويدعها تارة اخرى الا ان ظواهر النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الانسان ينبغي له ان يلتزم ينبغي له ان يلتزم قراءة الفاتحة

233
01:09:45.350 --> 01:10:05.350
سورة في الركعتين الاوليين واما في الركعة الثالثة والرابعة فانه يقرأ سورة الفاتحة كما هو الظاهر. وينبغي للانسان ان يجعل في في الصلاة لكل ركعة سورة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل ركعة

234
01:10:05.350 --> 01:10:25.350
لكل ركعة صورة. واما الفصل بين السور ولو كانت قصارا فان هذا خلاف السنة. واما قراءة مثلا السور القصيرة كصورة الغاشية او البروج او او سورة تعمى ونحو ذلك في ركعتين فهذا خلاف الاولى والاولى في ذلك ان يجعل كل صورة لركعة ويستثنى من ذلك السور الطويلة ولو قرأ اية او فصل سورة فان

235
01:10:25.350 --> 01:10:45.350
هذا مما لا حرج فيه الا ان الاولاد ان يجعل لكل ركعة لكل ركعة حظها. وهذا بالنسبة للقراءة في مسألة الصلاة ينبغي الانسان ان يعلم ان الصلوات في ان ان القراءة في الصلوات قد سن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبطا معينا كان يلتزم عليه

236
01:10:45.350 --> 01:11:05.350
الصلاة والسلام في حال في حال اقامته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحظر في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في اواسط في اواسطه والمراد بذلك في صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر

237
01:11:05.350 --> 01:11:25.350
واستثنى من ذلك بعض الاحوال التي لا حرج على الانسان ان يغاير ان يغاير في هذا. وينبغي ان يعلم ان القراءة في ذلك ان من جهة الاطالة وعدمها باختيار الطوال والاواسط والمفصل ان ذلك في حال الاقامة. اما في حال السفر فالسنة في ذلك على الدوام ان يخفف ان يقرأ

238
01:11:25.350 --> 01:11:35.350
اه من القصار فان هذا فان هذا هو فعل اه فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارى ذلك انه من عملهم ديمة لان هذا مقتضى الاصل فان الرجل

239
01:11:35.350 --> 01:11:45.350
قد وضعت عنه شطر الصلاة فينبغي ان يوضع عنه ايضا الاطالة في القراءة لان هذا اقرب الى التيسير. وقد جاء عند ابن ابي شيبة من حديث من حديث ابن سويدا انه خرج مع

240
01:11:45.350 --> 01:11:55.350
عمر بن الخطاب حاجا فصلى بهم الفجر فقال فقرأ لايلاف قريش. والم تر كيف فعل ربك؟ وجاء ايضا من حديث عمرو ابن ميمون انه قرأ في سفر بقل يا ايها

241
01:11:55.350 --> 01:12:15.350
وقل هو الله وقل هو الله احد. وهذا فيه اشارة الى التخفيف آآ في صلاة السفر ولو كانت في صلاة الفجر ان لا يقرأ بي الا يقرأ بالطوال وكما تقدم في مسألة فصل الصلاة الواحدة الركعة الواحدة او السورة الواحدة بين الركعتين ولو كانت قصيرة

242
01:12:15.350 --> 01:12:25.350
فان هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابي العالي الرفيع بن مهران. قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

243
01:12:25.350 --> 01:12:45.350
قال لكل سورة حظها من الركعة وهذا اسناده صحيح المراد من ذلك انه ينبغي ان تستوعب الركعة السورة تامة فلا يفصلها بين بين ركعتين وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولو شرعوا في الصورة الطويلة لا لا يقطعونها بين ركعتين كما جاء عن ابي بكر الصديق كما جاء عند البيهقي وعبد

244
01:12:45.350 --> 01:12:55.350
رزاق ان ابا بكر الصديق قرأ البقرة فيه قرأ البقرة في ركعتين وجاء عند ابن ابي شيبة وغيره ايضا من حديث يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر قرأ بال عمران

245
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
في الركعتين الاوليين من العشاء قطعها يعني فيهما. وهذا من حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشارة الى الجواز. اشارة الى جواز القطع وان الغالب في حاله هو ما تقدم الاشارة اليه هو عدم عدم الفصل. والجواز في ذلك اشارة الى التيسير الا انه ليس

246
01:13:15.350 --> 01:13:35.350
هو الاغلب في فعلهم. واما ان يختار الانسان اية من القرآن او ايات من من اواسطي السور فيريد ان يقرأ بها فان هذا من الامور الجائزة الجائزة في ذلك. قد جاء هذا عن جماعة من السلف في هذا ايضا كما جاء عن تميم الداري عند ابن ابي شيبة انه ردد قول الله جل وعلا ام

247
01:13:35.350 --> 01:13:55.350
الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن جبير عليه رضوان الله على انه كان يصلي بهم في شهر رمضان يردد قول الله جل وعلا فسوف يعلمون. اذ الاقلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار في

248
01:13:55.350 --> 01:14:05.350
النار يسجرون. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كرر اية واحدة في قول الله جل وعلا ان تعذبهم فانهم عبادك. فهذا لا يثبت عن رسول الله

249
01:14:05.350 --> 01:14:25.350
الله عليه وسلم اه في خبر وقد جاء عند الامام احمد والنسائي وابن ماجة واسناده في ذلك واسناده في ذلك ضعيف. وينبغي للانسان ان يغاير بين السور وان يسعى على ترتيب المصحف في ذلك ولو غاية وقدم واخر فلا حرج في ذلك الشريطة الا ينكس الاية من السورة الواحدة والسنة في

250
01:14:25.350 --> 01:14:35.350
في هذا ايضا الانسان اذا كان لا يستطيع القراءة وكان جاهلا اميا ان يسبح وان يهلل فان ذلك يجزئ عنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيرها

251
01:14:35.350 --> 01:14:55.350
ان رجلا قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا ولا قوة الا بالله. فقال هذا لله فما لي؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني. وارزقني واهدني. وينبغي

252
01:14:55.350 --> 01:15:15.350
الانسان الحرص على الخشوع فان الخشوع هو هو قلب الصلاة وكل شيء روح وقلب وقلب الصلاة هو هو خشوعها. وانشغال الانسان الذي يطرأ عليه احيانا اه الذي يطرأ عليه احيانا فينبغي للانسان ان يدفعه فقد اكد الله عز وجل مسألة الخشوع وجعل منقبة ذلك لاهل الايمان الخلد

253
01:15:15.350 --> 01:15:25.350
كما جاء عن رسول كما جاء في قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. المراد بهذا ان الانسان الذي يؤدي الصلاة من غير خشوع ستكون

254
01:15:25.350 --> 01:15:45.350
قيل عليه. اما الذي يؤديها بخشوع وتدبر فانه يحبها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امام الخاشعين. فكان يقول لبلال ارحنا بها يا بلال اي يلتمس الراحة باداء الصلاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني وجعلت قرة عيني في الصلاة اي راحتي وطمأنينة

255
01:15:45.350 --> 01:16:05.350
وميل قلبي في الصلاة بخلاف الذي لا يخشع فان الصلاة ستكون ستكون آآ ثقيلة عليه. وينبغي ايضا ان يعلم ان ما يطرع من افكار ينبغي ان يقطعها وربما يقرأ حتى على بعض الصالحين ونحو ذلك او الخاشعين او العباد من الخواطر التي لا يسلم منها لا يسلم منها بشر

256
01:16:05.350 --> 01:16:15.350
وقد جاء عن ابي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب انه قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة. والمراد من هذا ان الانسان ينصرف اه تارة من غير قصد ولو الى عمل

257
01:16:15.350 --> 01:16:32.700
من صالح ومن العلماء من قال بجواز ذلك اذا كان في المصالح العامة التي تغلب تغلب حال اه حال الانسان وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد انقضائه من من آآ من آآ من قراءة السورة انه يكبر

258
01:16:32.700 --> 01:16:52.700
الركوع ويرفع يديه كما رفع في تكبيرة الاحرام والركوع هو قبل السجود بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وهذا الرفع الرفع لليدين هو من الامور المستحبة ومن اه السنن التي ينبغي

259
01:16:52.700 --> 01:17:12.700
التي ينبغي ان يحرص عليها والفاظ التكبير هي من الامور المتأكدة اي لفظ الله اكبر في كل موظع وهي من الامور الواجبة قيل للامام على الامام في صلاة الجماعة لان الائمة لا لا يسمعون ولا يعرفون احوال الانتقال الا بالتكبير فيجب عليه ان يكبر. اما بالنسبة للمأموم

260
01:17:12.700 --> 01:17:32.700
فهو سنة في حقه ولا يجهر به في الحالين. واما بالنسبة للمنفرد فهو سنة في حقه على على الصحيح. ويكفي في هذا ان الصحابة عليه رضوان الله تعالى لم يبطلوا صلاة من تركها كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا

261
01:17:32.700 --> 01:17:42.700
يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما سألوا ابا هريرة الا وقد كان من فعلهم انه لم يكونوا لم يكونوا

262
01:17:42.700 --> 01:18:02.700
كبرون. وقد جاء في البخاري من حديث قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال انها سنة ابي القاسم ثكلتك امك. والمراد من هذا ان يبين ان ان هذا الفعل ان يبين ان هذا الفعل الذي كان

263
01:18:02.700 --> 01:18:22.700
عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو على سبيل التأكيد والسنية لا على سبيل لا على سبيل الايجاب الذي اذا تركه الانسان بطلت صلاته اتوب. واما بالنسبة لرفع اليدين ينبغي كما تقدم ان يرفع يديه حد ثدييه او دون ذلك. وقد جاء هذا قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه

264
01:18:22.700 --> 01:18:42.700
كما انه كان اذا رفع يديه يحابي بهما منكبيه وشحمة اذنيه. وجاء في رواية اطراف اطراف اذنيه. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله وصلى الله عليه وسلم. والمواضع التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه فيها. هي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعة

265
01:18:42.700 --> 01:19:02.700
ثانية للثالثة وهذه مواضع اربع ينبغي للانسان ان يحافظ عليها ولو رفع الانسان يديه في كل موضع من تكبيرات الصلاة جاء في ذلك بعض الاخبار ولا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ولو اكتفى بتكبيرة الاحرام الاولى ورفع يديه فيها

266
01:19:02.700 --> 01:19:22.700
ولم يرفع في التكبيرات الباقية فقد جاء هذا عن عمر ابن الخطاب كما جاء عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه اول تكبيرة ثم ثم لا يعود اي انه كان لا يرفع يديه بعد اه بعد بعد ذلك وهذا جاء ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله رضوان الله تعالى واما

267
01:19:22.700 --> 01:19:42.700
رفع اليدين في حال السجدات فان هذا مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا عند الرفع من اه الا عند الرفع من التشهد الاول الى الركعة الثالثة فان هذا مما مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله عبد الله ابن عمر. ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع يديه

268
01:19:42.700 --> 01:20:02.700
عند اه انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده واذا سجد بين الركعتين. واسناده عن عبد الله ابن عمر الصحيح فاذا فعل الانسان في بعض الاحيان فان هذا مما مما لا حرج مما لا حرج فيه. وينبغي للانسان في حال ركوعه ان يطمئن في حال ركوعه. ولهذا قد

269
01:20:02.700 --> 01:20:22.700
جاء في اه صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع حصر ظهره اي ثناه في استواء من غير تقويس وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن

270
01:20:22.700 --> 01:20:42.700
ذلك يعني في حال في حال الركوع وهذا من اعتداله عليه الصلاة والسلام من غير من غير من غير افراط او تفريط في هيئة الانسان في الحالي في حال ركوعي وينبغي للانسان ان يعلم ان عدم الطمأنينة في الصلاة هي مما يفوت على الانسان الاجر وربما ابطل صلاته. وقد جاء عند محمد ابن

271
01:20:42.700 --> 01:20:52.700
نصر من حديث زيد ابن وهب ان حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يطمئن في ركوعه وسجوده قال منذ متى وانت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ اربعين سنة قال منذ اربعين سنة ما

272
01:20:52.700 --> 01:21:12.700
صليت. ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للانسان ايضا ان يطيل في ركوعه وهذا من السنن المهجورة ان يطيل بالركوع وان يكثر ايضا من تعظيم الله عز وجل واجلاله وتعظيمه ويخص في ذلك الفاظ التعظيم الواردة كان يقول الانسان سبحانك اللهم

273
01:21:12.700 --> 01:21:32.700
اه وبحمدك او سبحان ربي العظيم. فان هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابي داود والنسائي ابن ماجة من في من حديث الياس بن عامر عن عقبة بن عامر انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك الاعلى باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت

274
01:21:32.700 --> 01:21:52.700
باسم ربك الاعلى قال لا نجعلوها في سجودكم. وقد تكلم في هذا الخبر غير واحد ولكن هذا من امور السنة التي لا خلاف فيها عند العلماء ان يعظموا الله عز وجل ان يعظم الله عز وجل في سجوده ان يعظم الله عز وجل في ركوعه وكذلك ايضا في سجوده فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم

275
01:21:52.700 --> 01:22:12.700
وان يقول ايضا سبحان ربي الاعلى في سجوده وذلك لمناسبة اللفظ فان فان في حال سجود الانسان يكون منخفضا فاذا رفع كان كان فاذا كان في حال السجود يكون دانيا من الارض. فيحتاج الى تعظيم الله عز وجل. وهذا ايضا ينبغي للانسان ان ينشغل بدعاء الله

276
01:22:12.700 --> 01:22:32.700
سبحانه وتعالى والا ينصرف في حال سجوده فان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو وهو ساجد وهذا من الامور التي ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يحرص ان يحرص عليها. وكذلك ايضا من جهة العدد كما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ان انه ذكر عدد

277
01:22:32.700 --> 01:22:52.700
بحادث بثلاث كما قال ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم قال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه قال واذا سجد قال انا ربي الاعلى فذكرها ثلاثا قال ثم سجد ثم فقد تم سجوده وذلك وذلك ادناه. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي

278
01:22:52.700 --> 01:23:12.700
للانسان ان يواظب عليه من غير من غير مخالفة ولو زاد في ذلك ولو زاد في ذلك فان هذا من الامور الحسنة وهذا هو ادنى مراتب الكمال والواجب في ذلك ان يسبح تسبيحة تسبيحة واحدة. واما بالنسبة للرفع من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده

279
01:23:12.700 --> 01:23:32.700
لا اماما ومنفردا. اما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وقد جاء في ذلك صيغ اربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوله ان يقول اللهم ربنا لك الحمد ثانيا ان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ثالثها ان يقول ربنا لك الحمد. ورابعها يقول ربنا ولك الحمد. وهذه كلها ثابتة

280
01:23:32.700 --> 01:23:48.950
ثابتة في الصحيح. واما بالنسبة اه للقول بعد ذلك فيقول الامام والمأموم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت

281
01:23:49.050 --> 01:24:09.050
ولا ينفع ذي الجد منك الجد. وقد جاء عند وقد جاء ايضا اه ما ينبغي للانسان ان ان يقول بعد رفعه من الركوع اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبرد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض كما ينقى الثوب الابيض الابيض من الدنس. وينبغي ان يعلم

282
01:24:09.050 --> 01:24:29.050
ام ان هذا الدعاء هو اشارة الى ان الرفع من الركوع هو من مواضع الدعاء فينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء في مثل هذا الموضع في حال اطالة الامام كذلك ايضا ينبغي للامام ان ان يفعل ذلك سرا بينه وبين نفسه الا في حال القنوت فانه يدعو لنفسه ويدعو لمن

283
01:24:29.050 --> 01:24:49.050
معه ايضا فلا يخص نفسه بي فلا يخص نفسه بالدعاء. وكذلك ايضا في حال انتهائه من ذلك الذكر ان يهوي السجود والهوي في السجود في ذلك ان يكون ايضا على طمأنينة. واما بالنسبة لتقديم اليدين او الركبتين في هذا فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث

284
01:24:49.050 --> 01:24:59.050
او لا يصح منها شيء منها ما يقدم الركبتين ومنها ما يقدم اليدين ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر من جهة من جهة الوقف من جهة

285
01:24:59.050 --> 01:25:14.900
الوقف ذلك على اليدين او وقف ذلك على الركبتين وكل في ذلك ضعيف. سواء حديث وائل ابن حجر او حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وانما الثابت في ذلك بعض الموقوفات. والثابت في ذلك بعض الموقوفات. السنة ان يسجد

286
01:25:14.900 --> 01:25:34.900
على سبعة اعظم وهي واجبة ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وبين انه امر بذلك بقوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم وهذه الاعظم هي الجبهة واشار الى الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين وان لم يسجد على احد من هذه الاعضاء في صلاته فانه قد فرط في هذا فرط في هذا ونقص ونقص الصلاة بل

287
01:25:34.900 --> 01:25:54.900
فبعض العلماء ببطلانها ببطلانها. والوجوب في ذلك يسقط ولو بشيء يسير. ولو بشيء يسير يمس بهذه الاعضاء السبعة. في حال في حال وجوده وكذلك ايضا كما جاء في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى

288
01:25:54.900 --> 01:26:14.900
فرج بين يديه حتى يبدو بياض بياض ابطيه. وكذلك ايضا ما جاء من حديث البراء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابع اصابعه قبل القبلة فتفاج. والمراد بهذا انه ينبغي للانسان ان يفرج بين يديه. وان يستقبل

289
01:26:14.900 --> 01:26:24.900
من اصابعه الى القبلة وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رظوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول اذا سجد احدكم فليستقبل القبلة

290
01:26:24.900 --> 01:26:44.900
يديه فانهما يسجدان مع الوجه. وهذا اه في في اشارة الى ما تقدم الاشارة اليه ان الانسان ينبغي في حال صلاته ان يستقبل للقبلة باطراف اصابعه وكذلك في وجهه وكفيه. وكذلك ايضا في حال وضع يديه حال حال سجوده. ينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء في حال السجود فهو اقرب

291
01:26:44.900 --> 01:27:04.900
ما يكون الانسان الى ربه وكذلك ايضا هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم قال اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب ان يستجاب ان يستجاب لكم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في اه

292
01:27:04.900 --> 01:27:14.900
في وضع القدمين في حال السجود انها تكون ملتصقة. جاء في ذلك خبر في حديث عائشة عند ابن خزيمة ولا يصح بل يضع القدمين على الهيئة التي اسمح له ولكن يوجه

293
01:27:14.900 --> 01:27:34.900
باطراف اصابع قدميه القبلة. يودي باطراف اصابع قدميه فلا يفرش قدميه الى الخلف بل يستقبل بهما اه القبلة وان تكون القدمين اه متجاورة لا ملتصقة ولا ولا متفرجة تفرجا تفرجا فاحشا. واما جلسته فالسنة في ذلك ان ينصب اليمنى ويستقبل

294
01:27:34.900 --> 01:27:54.900
باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى في الجلسة بين السجدتين كما جاء في في النسائي من حديث من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله على وكذلك ايضا السنة ان يقعي في بعض الاحيان والاقعاء وان ينصب الانسان قدميه وان يجلس على عقبيه كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عباس انه سئل عن

295
01:27:54.900 --> 01:28:14.900
فقال فقال هو السنة. والسنة ان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي. كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان. واما الزيادة على ذلك ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فان قاله فلا بأس فان الخبر في ذلك فيه اه فيه كلام وقد

296
01:28:14.900 --> 01:28:34.900
وقد ضعفه بعضهم. وكذلك ايضا فانه في حال نهوضه الى الركعة الثانية ينهض اه على يعتمد على يديه كما جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا ما لك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة ولكني اريد ان اريكم كيف كان

297
01:28:34.900 --> 01:28:54.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقلت لابي قلابة كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذه عمر بن سلمة قال وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام. اي يعتمد الانسان على يديه حال قيامه من الركعة الاولى الى الركعة الثانية ام

298
01:28:54.900 --> 01:29:14.900
اما طريقة العجن وهو ان يقبض الانسان كفيه ثم يعتمد عليهما فان هذا جاء في حديث وهو وهو ظعيف وهو ظعيف كذلك ايظا على الركبتين يعتمد الانسان على فخذيه او ركبتيه فيضع كفيه عليهما ثم يقوم فهذا جاء في حديث ضعيف لو فعله الانسان فلا حرج لكن السنة ان يعتمد ان يعتمد

299
01:29:14.900 --> 01:29:34.900
على ان يعتمد على يديه ويفعل في ركعته الثانية ما فعل في ركعته في ركعة الاولى. وفي الثانية يجلس للتشهد والتشهد الاول وهو واجب ولا وهو واجب وهيئة جلوسه كما تقدم الاشارة اليه كالجلسة بين السجدتين

300
01:29:34.900 --> 01:29:44.900
هذا مما تكلم فيه بعض العلماء منهم من يرى التورك منهم من يرى افتراش والصعب في ذلك ان يفترش ان يفترش ولا يتورك حال الجلسة بين السجدتين في التشهد الاول

301
01:29:44.900 --> 01:30:04.900
سواء كانت الصلاة الثنائية سواء كانت الصلاة الثنائية او كانت او كانت رباعية فالتشهد الاول يكون على هذه الحال اما في التشهد الثاني فهو جلسة اخرى وثمة خلاف بين العلماء في هذه في هذه المسألة. اما بالنسبة للتورك وهو ان يجعل الانسان وهو ما يكون في التشهد

302
01:30:04.900 --> 01:30:24.900
وعلى قول بعضهم في التشهد الاول في الركعة الثنائية اذا لم اذا لم تكن رباعية قالوا ان يتورك الانسان وهو ان يجعل الانسان ينصب الانسان قدمه اليمنى وان يفترش الارض وان يجعل قدمه بين ساقي وبين الارض جاء صفة اخرى ان يجعل قدمه بين ساقه وفخذه وهذه اظهروا ان انها من

303
01:30:24.900 --> 01:30:44.900
الفاظي من الفاظ الوام. وجاء في سنن ابي داوود ان القدم تكون بين الساق وبين وبين الارظ. ويشرع ان يشير بالاصبع في التشهد والاشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر. اما نصبها وتحريكها وحنيها فقد جاء فيه احاديث ضعيفة السنة في ذلك ان

304
01:30:44.900 --> 01:30:59.450
اما موضع الاشارة عند اي موضع يشير يقال انه يشير في سائر المواضع في فيها كلها. اما تحديد شيء معين فهذا كله من الاجتهادات وتمسك في بعض الالفاظ وهذا فيه وهذا فيه ما فيه فيحتاج الى

305
01:30:59.550 --> 01:31:19.550
فيحتاج الى نظر واما استقبال القبلة بالاصبع في هذا فانه لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ويستحب ويتأكد في حقه في تشهده الاخير ان يذكر التشهد ان يذكر التشهد الاول وان يتم ما جاء في ذلك في

306
01:31:19.550 --> 01:31:39.550
عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهذا هو التشهد الاول ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد

307
01:31:39.550 --> 01:31:49.550
الثاني. وهذا الحديث هو في الصحيحين جاء في الصحيح ايضا من حديث عبدالله بن عباس. وجاء ايضا في الصحيح من حديث ابي موسى وغير ذلك. جاء من حديث عبدالله ابن عباس

308
01:31:49.550 --> 01:32:09.550
ان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اذا عبده ورسوله وجاء ايضا في تشهد حديث ابي موسى التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

309
01:32:09.550 --> 01:32:29.550
حين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واما ما جاء في لفظ حديث عبد الله بن مسعود انه قال السلام عليك ايها النبي. فقال بعضهم ان هذا كان في ان كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بعد ذلك يقال السلام على النبي وهذا من مسائل الاجتهاد ولكن يقال ان يؤتى باللفظ كما جاء

310
01:32:29.550 --> 01:32:39.550
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه الصحابة عنهم فانهم كانوا يغيبون عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاسفار ولا يرونه ومع ذلك لم يكن النبي يحثهم على شيء من التغيير

311
01:32:39.550 --> 01:32:59.550
من تغيير هذه هذه الالفاظ. واذا كان الانسان في اعتماده في الركعة الثانية بعد تشهده يقوم والى الركعة الثالثة فالركعة الاولى تقدم انه يعتمد على يديه اذا قام للثانية اما من الثانية الى الثالثة من التشهد الاول الى الثالثة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نوع من اعتماد

312
01:32:59.550 --> 01:33:19.550
وقد جاء في حديث في حديث ابي هريرة عند الترمذي كما جاء عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه طوى ضعيف وعام ايضا لا يدرى اهله المراد به في اول الصلاة ام في ام في اخرها. وينبغي ايضا ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير

313
01:33:19.550 --> 01:33:39.550
بعد بعد ذكره للتحيات والسنة في ذلك ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقد جاء ايضا في حديث ابي حميد الساعدي وفي اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرية

314
01:33:39.550 --> 01:33:59.550
كما باركت على ابراهيم انك حميد انك حميد مجيد. فهذه من صيغ الصلاة ولو صلى على الاجمال اجزاءه والسنة في ذلك ان يأتي ان يأتي بالمشروع ويسن ان ينشغل بالدعاء بعد تشهده وان يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

315
01:33:59.550 --> 01:34:19.550
اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ويذكر غير ذلك من الادعية ومن العلماء من قال بوجوب الدعاء بهذا الدعاء وهذا قول طاووس يصاب في ذلك انه من السنن السنن المتأكدة فاذا قضى دعاؤه

316
01:34:19.550 --> 01:34:39.550
فقضى دعاءه ذلك يدعو بما شاء وتيسر وتيسر او يسبح ويهلل ان طال به الدعاء وطال جلوس الامام ثم بعد ذلك يسلم والسلام به يستبيح الانسان ما حرم عليه التسليمة الاولى فرض باتفاق العلماء. حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وغيرهم

317
01:34:39.550 --> 01:34:59.550
ومن العلماء من قال او من وعامة العلماء على ان التسليمة الثانية هي من السنن وليست من الواجبات. وهذا هو الصواب ان الثانية الثانية سنة ان الثانية سنة وقد حكي الاجماع على ذلك ومن العلماء من قال ان الثاني ايضا ان الثانية ايضا فرض الصواب ان الصلاة تنقضي بالتسليم

318
01:34:59.550 --> 01:35:09.550
الاولى اما الثانية فهي سنة وتمام وكمال. وقد جاء عن اصحاب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى عبد الرزاق من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان

319
01:35:09.550 --> 01:35:29.550
يسلم عن يمينه واحدة وجعل عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث القاسم عن عائشة انها كانت تسلم تسليمة واحدة قباء وجهها والمراء هذه كلها اسانيد اسانيدها صحيحة وقد جاء هذا عن علي بن ابي طالب وانس بن مالك وسلمة بن الاكوع وغيرهم من اصحاب رسول الله

320
01:35:29.550 --> 01:35:39.550
صلى الله عليه وسلم. اما الزيادة لفظ وبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زياد وبركاته في السلام. هذه لا تثبت ولا اصل لها في المروي في ذلك عن رسول الله

321
01:35:39.550 --> 01:35:59.550
صلى الله عليه وسلم وهذا بهذا السلام يكون الانسان قد قضى صلاته واتى بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للانسان ان يتعبد بالعبادة كما شرع الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي والا يجتهد الانسان فعلا من الافعال

322
01:35:59.550 --> 01:36:19.550
لو قال من الاقوال الا وله اثر في ذلك من كتاب او سنة او عمل صحابة على ادنى الاحوال. وبهذا نكتفي بما قدم على سبيل الاجمال والاختصار لا على سبيل التفصيل والتفصيل وكذلك الاسهاب فان هذا موضعه ما هو في غير هذا المجلس

323
01:36:19.550 --> 01:36:39.550
الوقت تكلمنا على هذه المسائل على سبيل على سبيل الايجاز. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن

324
01:36:39.550 --> 01:37:00.150
يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة وواحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته