اي من حديث ابي هريرة انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ومن العلماء من يقيد كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث عمارة ابن عمير ان عبد الله بن مسعود قال احق ما سعينا اليه احق ما سعينا اليه الصلاة وقد نصى الامام احمد عليه مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة قدر الظفر لم يصبها الماء فامره رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم هذه المحاضرة. والتي هي بعنوان احكام الصلاة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنحن في هذا المجلس نتكلم على مسألة مهمة وقضية جليلة القدر وهذه القضية تتعلق بركن من اركان الاسلام ومسألة جليلة قد امر الله سبحانه وتعالى بها في سائر الشرائع السابقة وقد امر بها سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهي اقامة الصلاة والصلاة لها مسائل متعددة واحكام متنوعة ينبغي لكل مسلم ان يتفقه وان يتبصر فيها. وهذه المسائل يعلمها كثير من الناس على جهة الاجمال ولكن ربما يجهلون شيئا من التدليل او ربما يجهلون شيئا من التفصيل او ربما شاع واشتهر عند كثير من من الناس جملة من المسائل المرجوحة في احكام الصلاة ومضى عمل الناس عليها والسنة في ذلك على الخلاف لهذا كان من المهم ان يتفقه العامة والخاصة باحكام هذه الصلاة ونحن في هذا المجلس نتكلم على احكام الصلاة وشيء من مقدماتها على سبيل الاجمال وذلك لاهميتها وجلالة قدرها ويكفي ان الله سبحانه وتعالى امر بها سائر انبيائه وجعلها شرعة ظاهرة من العبادات التي تدل على توحيد العابد لله سبحانه وتعالى لهذا لما كانت الصلاة من اظهر وجوه التوحيد الظاهر لله جل وعلا كان صرفها لغير الله جل وعلا من اظهر وجوه الشرك لهذا كان اكثر ما يصنعه الجاهليون في جاهليتهم من مظاهر الشرك هو السجود لغير الله جل وعلا من ان يكون لشجر او حجر او او صنم او كوكب وغير ذلك وهذا دليل على اهمية الصلاة سواء كانت سجودا منفردا او كانت بمعناها العام بالتوجه بالدعاء لغير الله جل وعلا. وهي داخلة في عموم في عموم هذا اللفظ الصلاة قد جعلها الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء هذا ايضا حينما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام بالصلاة قارنا لا مع التوحيد حينما سأله جبريل كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة وفي مسلم من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر ابن الخطاب طاب عليه رضوان الله تعالى ان ان جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له سأله عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ان تصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت ان استطعت اليه سبيلا. ولاهمية الصلاة كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يبينون من منزلتها وكذلك ايضا جاء بيان منزلة عاملها عند الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الله جل وعلا قد صدرها في اول قائمة العبادات العملية البدنية. وذلك لما لها من مكانة عظيمة جليلة القدر. ويكفي في ذلك ان الشارع الحكيم ما نص على ان ثمة شيء من الاعمال اذا تركه الانسان من اعمال الاسلام يكفر به من الاعمال البدنية الا الا الصلاة وهذا ظاهر في جملة من الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما في السنن وغيرها من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بها عناية بالغة حتى في احلك الظروف واصعبها بها ويكفي في هذا ان الشارع الحكيم اوجبها على الانسان حتى في حال الخوف فاذا كان في حال الخوف وفي وجاه العدو وفي جبهة من الجبهات فانه يحرم عليه ان يفوت اداء هذه الصلاة. ويجب عليه ان متى استطاع وامكنه ذلك ولهذا شرع في الاسلام شرع في الاسلام صلاة الخوف وهي على صور واحكام متعددة. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون عليها. وكذلك يظهر من عملهم الحرص عليها كما جاء عبد الرزاق من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس انه قال لما طعن عمر احتملته انا ونفر من الانصار حتى ادخلناه منزلة فلم يزل في غشية واحدة حتى اسفر فقال رجل انكم لن تفزعوه بشيء الا بالصلاة. قال فقلنا الصلاة يا امير المؤمنين. قال فتى عينيه. ثم قال اصلي الناس قلنا نعم. قال اما انه لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. والمراد من هذا انه وفي حال هذه في هذه الحال لم يفوتوا الصلاة كذلك اصحابه لم يفوتوا عليه الصلاة فقالوا انه جريح انه جريح وضرير وينبغي له ان يرتاح وان يدع الصلاة وان يفوتها لهذه الحالة الضرورة. ولكن حرصوا على ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين انها النجاة والنور للانسان يوم القيامة. كما روى الامام احمد وابن حبان والطبراني من حديث عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف والمراد من هذا ان الانسان اذا حشر مع كافر فالاصل ان له حكمه. وانه اذا حشر مع مؤمن فله الحكم كذلك. وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى عنهم الاطباق والاجماع انه انهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة كما روى ذلك الترمذي من حديث عبد الله ابن دقيق. كذلك كان التابعون كما روى محمد بن نصر المروزي من حديث ايوب ابن ابي تميمة انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وقد حكى غير من العلماء ان تارك الصلاة كافر على خلاف عند جماعة من العلماء من المتأخرين هل هذا الكفر ومن الكفر الاكبر المخرج من الملة؟ او من الكفر الاصغر ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ان يقدم بها في مسألة الصلاة هي ما يتعلق بطهور المؤمن ووضوءه فنتكلم على شيء في احكام الوضوء وذلك لاهميتها يكفي في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد ويحض اصحابه ويجعل الصلاة لا تقبل الا الا بطهور كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول المراد من ذلك ان ان الرجل اذا ادى الصلاة من غير طهارة فانه لا يتقبل منه وثمة امر مهم ايضا ينبغي ان يعلم ان الوضوء للصلاة هذا من الامور التي يتفق عليها العلماء ولا خلاف عندهم وهي من المسائل الضرورية المعلومة من دين الاسلام بالظرورة ومن جهل شيئا منها فيجب عليه ان يتعلم وان ترفع عنه تلك الجهالة بالعلم. ومن جحد وجوب الوضوء في الصلاة فقد كفر ولا خلاف في ذلك. وذلك ان الوضوء لا تصح الصلاة الا به وما لا يصح الشيء بالاتفاق الا به عند العلماء وكان هذا الشيء من الامور المعلومة من الدين بالظرورة كان الموصل اليه بالاتفاق والذي لا الا به يأخذ حكمه. فحكم الوضوء هو كحكم الصلاة من جهة الجحود والنكران. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الوضوء حتى انه كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قال وكنا نصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد وكان يحث اصحابه في ابتداء الامر ان يتوضأوا لكل صلاة ويأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالوضوء لكل صلاة فلم ما شق عليهم امرهم بالسواك عند كل عند كل صلاة. وكان عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يجد قوة ويتوضأ لكل صلاة. حتى ان اذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتين او اكثر بوضوء واحد فانه ربما استنكروا ذلك لانهم قد اعتادوا من فعله عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ لكل الصلاة كما جاء في عام الفتح حينما فتحت مكة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد فاتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله انك صنعت شيئا لم ان تكن تصنعه من قبل فقال عمدا صنعته يا عمر والمراد من ذلك ان الانسان اذا توظأ بوضوء سابق فانه فان هذا امر حسن اذا لم ينقظ اه وضوءه اذا توضأ لكل صلاة فهو احسن واتم واكمل وهذا من ما لا خلاف مما لا خلاف فيه. والانسان اذا اراد ان ان يتوضأ وعليه وضوء سابق فانه لا يقال انه يجب عليه ان يستنجي او يستجمر. وذلك انه لا صلة بين بين هذا وهذا بل يقال انه يتوضأ ظاهرا وكفى كذلك ايضا فانه الاستنجاء والاستجمار لا يكون الا الا من الخارج من السبيلين من البول والغائط. واما ما كان من غيرها من الريح فانه لا يجب فيه الاستنجاء والاستجمار. والانسان في وضوءه يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد في حق يتأكد في حق المتوضأ ان يعمد الى وضوء طاهر تتحقق فيه الاوصاف سواء كان ماء بحر او ماء نهر او بئر والاصل في المياه الطهارة ما لم تتغير احد اوصافها الثلاثة الريح او الطعم واللون بالنجاسة التي تحدث فيها او بالمجاورة على قول عامة على قول العلماء وكذلك ايضا من الامور المهمة ان يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله او بفعل اصحابه وما اشتهر واستفاض عنهم اكدوا في حق الانسان اذا اراد ان يتطهر ان يذكر اسم الله فقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء من جهة الامر. قد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا تصح لا لا يصح وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وجاء في هذا جملة من الاخبار بالفاظ متنوعة ولا يصح منها شيء ولكن الثابت في ذلك عمل الصحابة كما جاء عن عبد الله ابن عمر كما قال ذلك الامام احمد وابو حاتم وغيرهم. فيتأكد في حق الانسان ان يذكر اسم الله عند وضوئه وذلك ان وضمن الام من الافعال التي هي التي هي ذات بال فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله عليها لعموم الاخبار وكذلك ايضا لفعل السلف الصالح السلف الصالح في ذلك ومن تركها فوضوؤه فوضوؤه صحيح فوضوؤه صحيح عند عامة عند عامة العلماء. وكذلك ايضا ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وضوءه فيبدأ بغسل كفيه ويغسل الكفين ثلاثا. واما بالنسبة لغسل الانسان لكفيه فانه لا يخلو منه حالين اما ان يكونا مستيقظا من من نوم فانه يتأكد في حقه تأكدا زائدا ان يغسل يديه ثلاثا وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك بنوم الليل ومنهم من يقيده بنوم النهار والذي يظهر والله اعلم ان الامر متعلق بالليل او النهار. وذلك ان العلة ان العلة تلحق وبالنومين وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدري اين باتت يده ومبيت اليد وفقدانها يفقد الانسان حاله في ذلك سواء كان في نوم بليل او نوم نهار وانما علق الامر بالليل فذكر البيتوتة هنا فقال لا يدري اين باتت يده لان لان الغالب من احوال الناس انهم لا ينامون الا بالليل لانهم اصحاب كد وكدح في النهار. فينامون ويبكرون في نومهم فينامون قريبا من صلاة العشاء او بعدها. هذا عادتهم انهم ينامون هنا على هذا على هذا الحال. وهذا يدل على انهم يكتفون بنوم الليل وربما ناموا وقالوا وهذا شيء يسير يفعله بعضهم ويفعله بعضهم ولا يفعله كلهم فجاء النص بتعليق ذلك الامر بالاغلب وهو نوم وهو نوم الليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم آآ ثلاثا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وعلنا ذلك قال فان انا يبيت على خيشومه وهذا فيه اشارة الى تأكيد الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم مع غسل اليدين كذلك ايضا فان الانسان في ذلك اذا لم يجد اذا لم يجد ماء فانه يتيمم وهذا الامر فيه على وهذا الامر فيه تيسيرا للامة ورحمة شفقة وشفقة بها فيتوضأ الانسان بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة من كف واحدة انه لا يفصل بينها فيأخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق بل يأخذ كفا واحدة يمرها على فمه فيتمضمض ثم الباقي من ذلك يجعل الو يجعله لي الاستنشاق. والاستنشاق هو ان يجذب الانسان ماء ان يجذب الانسان ماء الى انفه ثم يخرجه عن قصد فيكون الاول الاستنشاق والثاني هو الاستنثار. والاستنثار لازم للاستنشاق. والاستنشاق لا يلزم منه الاستنثار فان الانسان قد يستنشق شيئا ثم يدعه يخرج من تلقاء نفسه من غير دفع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على على الاستنشاق والاستنثار تطييبا لتطييبا لحال الانسان في وضوءه وطهوره كذلك فانه يتحكد في حق الانسان ان يتمضمض وان يبالغ في المضمضة والاستنشاق. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن انه قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. يستثنى الصائم خشية ان يتخلل ان يتخلل وضوءه يتسلل الماء الى الى جوفه من حيث لا يشعر فيبطل بذلك صيامه وهذا من امور الاحتياط حتى يتحقق للانسان التعبد الكامل في مسألة الصيام فيتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يغسل وجهه ويستوعب ويستوعب الوجه والوجه هو من منابت الشعر في الوجه من جهة ما بين الاذنين كذلك ايضا ما واجه به الانسان غيره فيسمى وجها ولا يدخل في ذلك الرقبة ولا يدخل في ذلك ولا يدخل في ذلك الاذنان ولا الرأس وهذا من الامور التي ينبغي ينبغي ضبطها فبعض الناس يبالغ في ذلك ربما وصل الماء الى الى رقبته فقام بغسلها وكذلك غسل الاذنين وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان اذا كان كف اللحية فانه يتأكد في حقه ان يخللها. لعموم تأكيد غسل الوجه. ولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خلل لحيته في خبر من الاخبار. وقد جاء في ذلك في في المسند وكذلك السنن من حديث عثمان بن عفان الحديث فيه ضعفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وجاء ايضا في جملة من الاخبار وفيها ضعف ولكن جاء ذلك عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا انهم كانوا يخللون فيكون التخليل من السنة. كذلك ايضا بقياس الاولى اذا كان الشارع الحكيم قد حث على تخليل الاصابع طابع ظاهرة وكذلك وصول الماء اليها اظهر من وصول الماء الى الى بشرة الانسان اذا كان كف اللحية. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بداخله الاصابع كما تقدم في حديث لقيط. كذلك ايضا قد جاء في حديث المستورد عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اه كان يخلل اصابع رجليه طريه. فاذا كان ذلك في الاصابع الظاهرة والانسان يخللها حتى يصل اليها الماء فان اللحية من باب من باب اولى ولكن لا يكون ذلك الى درجة الغسل جاء عن بعض الصحابة كما جاء عند الامام مالك من حديث عبدالله ابن عمر انه سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى الصلاة. كذلك ايضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود بحيث ان الانسان بحيث ان الانسان يبلل اللحية بالكامل كحال الانسان الذي يغتسل يقال ان حكم الاغتسال يختلف عن حكم عن حكم الوضوء. ثم بعد ذلك يغسل يديه الى يغسل يديه الى المرفقين. وغسل اليدين من المرفقين يكون من اطراف الاصابع الى المرفقين كما كان ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخاله المرفقين في الغسل هذا من الامور المتأكدة وهو قول جماهير اه جماهير الفقهاء ومن العلماء من قال ان ان ذات المرفق لا يدخل في ذلك وهو الغاية التي يتوقف عند الانسان والصواب في ذلك انه يغسله لان النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه الى الى المرفقين وهذا هو وظاهر ظاهر الاية الى المرافق اشارة الى دخولها والى هنا غائية انه حتى يبلغ ومن لم يبلغها فانه لا يقال انه قد بلغ بلغ اه كذا وانما قرب منها. وغسل اليدين يكون من اطراف الاصابع وثمة خطأ يقع فيه كثير من الناس انه يبدأ غسل اليدين من من مفصل الكف في الى المرفق ويقول اكتفي بالغسلة الاولى للكف يقال ان الغسلة الاولى سنة والغسلة الثانية التي هي من الكف الى من اطراف الاصابع الى المرفقين هذا من الامور الواجبة ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وينبغي للانسان ان يأخذ لكل عضو ماء جديدا. كما كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الا ما كان مشتركا مشتركا ودل الدليل عليه كمسألة المضمضة والاستنشاق فيما تقدم الكلام عليه كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة اي انه لا يفصل بينها. والحديث الذي فيه الفصل حديث ضعيف. وحديث ليثم ابي سليم عن طلحة بن مصربة عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين من المضمضة بين المضمضة والاستنشاق. كذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي للانسان ان ان ان يكون على بينة فيها في مسائلي في مسائل الطهارة انه يتأكد في حقه ان يمسح رأسه بماء جديد بماء جديد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما جاء في صحيح الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء غير الماء الذي اخذه ليديه. بعض الناس حينما يغسل يغسل ولقرب الرأس منها والرأس ممسوح واليدين مغسولة فيقوم بمسح رأسه ببقايا الماء الذي في اليدين يقال ان هذا خلاف السنة ولو فعله اجزاء ولكن الاولى ان يأخذ ماء جديدا فيقوم بمسح بمسح رأسه. واما مسح الاذنين فهي تابعة للرأس. واما بالنسبة لمسح العنق فلا يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سواء كان القذال وهو اخر وهو اخر الرأس من الخلف وهو العنق من الخلف كذلك ايضا بالنسبة للعنق من الامام لا حبوا غسلوا. وقد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن بعض السلف ولا دليل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الامور لو جاء فيها الدليل او فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لورد باصح الاسانيد للحاجة الماسة اليه فان هذا من الامور التي تعم بها البلوى ويفعلها الانسان في كل يوم فيفعلها الانسان في كل يوم وليلة مرة مرة او مرات فينبغي للانسان ان يمسح رأسه ان يمسح رأسه واذنيه بماء واحد. ويكون ذلك مسحا لا يكون غسلا. واما مسح الاذنين فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجمال وجاء فيه جملة من الصفات جاء فيه جملة من الصفات ان النبي في مسح في مسح الاذنين ولا يثبت في صفة مسح الاذنين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك جملة من الاحاديث انه يمسح ظاهرهما وباطنهما. جاء هذا في بعض الاخبار عن الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المقداد بن معدي كذب وجاء ايضا في حديث عبدالله ابن عباس وغيرها ولكن هذه الاحاديث كلها وهذه الاحاديث كلها معلولة ولكن يقال بالمسح ومسح الاذنين سنة ومسح الرأس واجب وهو ركن من اركان الوضوء واما مسح الاذنين فسنة وهذا محل اتفاق عند العلماء ولم يخالف في ذلك فيما اعلم الا بعض الا بعض التابعين من متأخريهم. ومن ترك مسح الاذنين متعمدا او ناسيا فوضوؤه صحيح ومن تركه متعمدا فقد خالف السنة والسنة في ذلك ان يمسح الاذنين. وقد جاء في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل اصبعيه في صماخ اذنيه الحديث في ذلك ايضا ضعيف ولكن يمسح الانسان الباطن والظاهر حتى يتحقق في ذلك المسح. ويجزئ من الرأس ان يمسح الانسان ان يمسح الانسان بعض على خلاف عند العلماء في القدر المجزي في ذلك والاولى في هذا ان الانسان ان يمسح اكثر ان يمسح اكثر او يستوعبه كله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بيديه وادبر ثم ردهما الى المكان الذي امين اشارة الى انه مسح رأسه ذهابا وايابا اشارة الى الاستيعاب والتأكيد. وانه ينبغي للانسان ان يستوعب العضو. واما الانسان الذي يمسح بعضه الرأس اه كالذي مثلا يكون عليه عمامة او طاقية او قبعة فيمسح فيزيلها ثم يمسح الى نصف الرأس ولا يوصله الى الخلف. فوضوؤه في ذلك مجزئ. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه مسح ليفوخ قط. يعني اكتفى بمسح اليافوخ ببعض ببعض الرأس. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه انه مسح ناصيته حينما كانت له عمامة وقد جاء هذا في حديث انس بن مالك ولكن يقال ان هذا متعلق بحال الانسان اذا كان عليه عليه عمامة يمسح الرأس والاذنين مسحة واحدة. واما بقية الاعضاء فينبغي للانسان ان يغسلها ثلاثا هذا اعلى المراتب ولا يزيد في ذلك من غير سرف والسنة في هذا من السنة في هذا ان يغسلها ثلاثا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا وقد جاء عنه انه توضأ مرتين مرتين وجاء عنه انه توظأ مرة مرة كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وان زاد على ثلاث فقد اساء وبلغ وغلى وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا فقد اساء وظلم. يعني ان الانسان اذا زاد عن ثلاث غسلات في وضوءه فقد اساء قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم اي فاي ظلم غيره باحقيته مثلا بهذا الماء الذي اسرف فيه والسنة في ذلك يكتفى بها بالقدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا بعد غسله او مسحه للرأس يغسل القدمين الى الى الكعبين ويحتاط في هذا الا يبقى من مواضع اعضائه شيء فان كان اذا بقي منه شيء ولا الومعة يسيرة فانه يتأكد في حقه ان ان يعيد الوضوء وان يحسن وضوءه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح صلى الله عليه وسلم ان يحسن الوضوء. ومعنى الاحسان انه يأتي الى هذه البقعة ويقوم بوضع الماء عليها. وينبغي الاشارة الى انه ينبغي للانسان ان يرتب بين الاعضاء كما جاءت في القرآن وجاء في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوة وضوءه في حديث عثمان وحديث علي ابن ابي طالب والا يقدم عضوا على اخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب افعال الحج في الصفا والمروة فقال ابدأ بما بدأ الله به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وكذلك في السنن وجاء في لفظ ابدأوا بما بدأ الله بما بدأ الله به. والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ان ان يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارته وكذلك ايضا في اداء العبادة فان هذه الامور هي من افعال التعبد الافعال التعبدية ليست من افعال العادات التي يخير الانسان بالصيغة الاصلح في ذلك بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر وامر بالاقتداء والاهتداء بسنته. والامر في هذا آآ هو منه ما كان على الاستحباب في بعض افعال الوضوء العدد في الوضوء من اثنين او ثلاثة والواجب في ذلك ان يكون مرة واحدة لسائر الاعضاء قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الالفاظ زيادة انه مسح مرتين رأسه وجاء فيه ثلاث وهذه الزيادات زيادات غير محفوظة وشاذة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم احدا ايضا من الصحابة انه مسح رأسه اكثر من مرة. وانما يأتي المسح على سبيل على سبيل الاجمال. اما ادخال الماء الى العينين او او الزيادة عن المواضع مواضع الوضوء كان يبلغ الانسان ماءه الى الساق كذلك ايضا اه الى الى اه ربما غسل شيئا ان من رأسه وناصيته فيقال ان الشعر للمسح ويمسح. واما بالنسبة للوجه فانه يغسل. والمراد من هذا ان الزيادة على ذلك هي اجتهاد من بعض الصحابة كما جاء عن ابي هريرة وجاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى والسنة في ذلك ان يقوم الانسان بالعمل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انتهى الانسان من وضوئه فانه ينبغي له ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ان محمدا عبده ورسوله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وجاء عنه انه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين وينظر الى السماء وهذا هذه المسألة مسألة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا يثبت اسنادها عن رسول الله والثابت في ذلك انه يتشهد الشهادتين واما النظر الى السماء فالنبي كان كثيرا ما ينظر الى السماء. وهو مقترن بالدعاء وهو مقترن بالدعاء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح حديث ابي موسى كان ينظر الى السماء وكان كثيرا ما ينظر اليها وكذلك ايضا ما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما استطعم رفع بصره الى السماء قال المقداد عليه رضوان الله تعالى قال فخشيت ان يدعو علي فقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني اشارة الى ان الانسان نظر الى السماء فهذا من مواضع مواضع الدعاء لهذا يقال حتى لو كان الاسناد في ذلك ضعيفا فان الانسان اذا رفع بصره الى السماء في حال ذكره او دعائه فان هذا من الامور المستحبة وهي من السنن المهجورة التي يهجرها كثير من الناس في النظر الى السمع عند الذكر او عند الشهادتين ما تمكن الانسان ما تمكن الانسان من ذلك واحكام الوضوء والطهارة هي من المسائل الكثيرة التي ينبغي ان يرجع فيها الى مظانها ولكن هذا هو على سبيل الاجمال. والاصل في كلامنا هنا ما يتعلق باحكام الصلاة والعناية بها واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آآ عنايتهم في هذه المسألة آآ ظاهرة جليلة والنصوص في ايضا من الكتاب والسنة ومن اثار الصحابة والتابعين هي كثيرة جدا. وبالنسبة لمسائل الصلاة وما يتعلق فيها تقدم الاشارة معنا ابتداء في هذا في صدر هذه المحاضرة ما يتعلق بمسألة ما يتعلق بمسألة تأكيد امر الصلاة. وكذلك النصوص الواردة في في كفر تاركها. وهذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يحتاط ان يحتاط فيها اداء وكذلك قضاء وكذلك اعادة وكذلك ما كان من شروطها من استقبال قبلة وكذلك اه ايضا طهارة حتى يكون الانسان حتى يكون الانسان على براءة منها وان يؤديها كما امر الله جل وعلا كما امر الله جل وعلا وحث. من المسائل المهمة التي ينبغي للمصلي ان يكون على معرفتهم بها ان الانسان اذا انصرف الى صلاة الجماعة ينبغي له ان ينصرف بسكينة ووقار. ان ينصرف ان ينصرف بسكينة ووقار. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ومن الادعية في حال ذهاب الانسان الى الى المسجد في طريقه. جاء في هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عباس اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي والصواب في ذلك ان هذا بدعاء قيام الليل. ومن العلماء قال انه في السجود ومن العلماء انه قال اذا تعارى الانسان من الليل وهذا له خلاف اما ان يكون عند الذهاب الى المسجد فجاء في بعض الطرق من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابيه عن عبد الله بن عباس هو وقول مرجوح وهو قول مرجوح والحديث قد عله في ظاهره البخاري وكذلك الامام مسلم وقد اخرجه البخاري وجعله وجعله في غير في غير ذهاب الانسان في غير ذهاب الانسان الى طريقه. وهذا هو رأي الامام مسلم عليه عليه رحمة الله. وقد ترجم البخاري عند هذا الحديث قال باب الدعاء اذا انتبه انتبه الانسان من الليل وما جعله في الذهاب للمسجد. واما بالنسبة لذهاب الانسان الى المسجد فينبغي ان يكون على السكينة والوقار. كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة السكينة والوقار اي انه ينبغي للانسان ان يمشي مشيا يسيرا وان يقارب بين الخطى حتى يعظم في ذلك حتى يعظم في ذلك اجره واما بالنسبة للاسراع اليسير اذا الانسان خشي فوات الركعة فاسراع يسير لا يرهق الانسان وكذلك لا يفوت عليه الخشوع حال حضوره وشهوده للصلاة فان هذا قد رحمة الله الى انه لا بأس للانسان اذا طمع ان يدرك التكبيرة الاولى ان يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح اي انه ينبغي للانسان الا ان يسرع في ذلك اسراعا يقبح ولا يليق بوقار الانسان كذلك ايضا ان الانسان اذا سعى سعيا شديدا وطالب به ذلك انه ربما حضر الى الصلاة من غير خشوع اعين فينشغل باستعادة النفس وكذلك ايضا ازالة الراهق في هذا وهذا مما لا ينبغي وهذا وهذا مما لا ينبغي ولكن ينبغي الانسان ان يتعجل وان يبادر بالصلاة وان يدرك التكبيرة. واما بالنسبة للوجوب فانه لا يجب على الانسان حتى يسمع الاقامة. اما قبل الاقامة فهذه منزلة الصالحين ابرار الاتقياء المرابطين الذين ينتظرون الصلاة الى الصلاة. واما بالنسبة للنهي عن تشبيك الاصابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المسجد فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. وينبغي للانسان ان يقارب من الخطى حال ذهابي الى المسجد وذلك حتى يكتب له الاجر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبني سلمة حينما ارادوا ان يقرأوا المسجد كما جاء في حديث جابر قال دياركم تكتب اثاركم ارادوا ان يقربوا من المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم اي انه ان اثاركم تكتب فلا تفوتوها وهذه فرصة عظيمة ان يغتنم الانسان الاجر الاجر الصالح في ذلك ولو في الخطوات. والانسان في هذه الدنيا في مرحلة تكسب والدنيا مزرعة الاخرة اما بالنسبة لحال الانسان اه في اذا كان الانسان يشق عليه مثلا الذهاب الى المسجد لا حرج عليه ان يركب ولا حرج عليه ان يدنو من المسجد لكن اذا كان يصبر ويستطيع فانه يتأكد في حقه ان يقارب الخطى. وقد كان جملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقاربون الخطى. يريدون بذلك يدردون بذلك الاجر. يريدون لذلك الاجر كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث ثابت البناني آآ انه قال اخرجت انه ثابت البناني عن انس ابن مالك انه قال خرجت مع زيد ابن ثابت الى المسجد قال فاسرعت المشي فحبسني. اي انه لان اسراع المشي يدل على مد القدم الى الخطى فهذا يفوت خطوات فجعل جعله يمشي قليلا وهذا جاء عنه ايضا في خبر اخر كما جاء عند عبد الرزاق ابن المنذر ايضا من حديث ثابت قال اقيمت الصلاة وانس بن مالك واضع علي اي وضع يده على كتفه وهو يمشي قال فجعلت اهابه ان ارفع يده عني وجعل يقارب بين الخطى فانتهينا الى المسجد وقد سبقنا وقد صلينا مع الامام وقظينا ما كان فاتنا فقال قال عليه رضوان الله تعالى ثابت قال لي انس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك قلت قلت له نعم قال صنعه بي اخي زيد ابن ثابت والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ان يقارب بين الخطى ليعظم بذلك الاجر وان امره بالمسارعة ان هذا ليس ليس من الامور ليس من الامور المستحبة الا عند الضرورة اذا دنا الانسان وخشي فوات الركعة فلا حرج عليه فلا حرج عليه ان ان سارع وقد كان جماعة من الصحابة يقاربون من السلف يقاربون بين الخطى وينبغي للانسان ان يمشي منتعلا ان يمشي منتعلا الى المسجد وقد كان النبي عليه الصلاة سلام يقول كما جاء في الصحيح على لفظ العموم استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل. اه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان كان ينتعل وكان ربما مشى عليه الصلاة والسلام اه حافيا. وينبغي للانسان ان يحرص على الاذكار حال ذهابه الى الى المسجد من ذكر خروج خروجه من المنزل وكذلك ايضا حال عودته عند دخوله عند دخوله من المنزل. فهذا من تمام العمل وينبغي له ايضا ان يستحضر النية ان يستحضر عالنية وهذا من الامور التي يغفل عنها كثير من الناس في حال ذهابه الى الى شيء من العبادات ينبغي ان يجمع الاعمال كلها بنية واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى المسجد او عند ذهابه الى عمل كان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام لا يخلي ذلك كله ومن نية صادقة. لهذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المرتبة العلية في هذا لهذا يقول العلماء يقول العلماء النية تجارة العلماء يعني يكسبون بالعمل القليل ثوابا عظيما فيجمعون جملة من بعض الفقهاء من المزاخرين ذكر معين او الجهر بالنية وهذا كله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شيء من الاحاديث عن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بذكر فاذا اراد ان يذهب الى المسجد فيجمع مع النية الاصل وهي اداء الصلاة ان يجمع بهذا رؤية الناس والسلام عليهم واذا كان فيهم رحم صلة الرحم واذا كان في مريض عيادة المريض وبذل السلام ونحو ذلك حتى يجمع الله عز وجل له له الاجر في ذلك العظيم. وينبغي للانسان ان يختار المسجد الاقرب اليه كما كان السلف الصالح في ذلك يؤكدون على هذا فانهم كانوا يميلون الى المسجد الاقرب او المسجد الاقدم وهذا قد جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله وذلك ان المسجد الاقدم فيه اجمع الناس وكذلك وكذلك اكثر. وينبغي للانسان ايضا ان يحرص على الجماعة فهي من فهي من من الاحكام او من الاعمال الواجبة التي حث عليها الله عز وجل وامر بالصلاة وكذلك الركوع مع الراكعين. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتيان الى المساجد وكذلك عدم البقاء في البيت مع سماع النداء. وينبغي للانسان ان يعمل بالدعاء الذي جاء على الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عند دخول المسجد. كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالملك ابن سعيد عن ابي اسيدنا وابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك اسألك من فضلك وينبغي للانسان ان يحرص على هذا الذكر ذهابا وايابا دخولا وخروجا وان يقدم رجله اليمنى عند دخوله عند بني المسجد كما جاء عند البيهقي وغيره من حديث انس ابن مالك قال من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك برجلك اليسرى وهذا الحديث قد عله البياقي ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري معلقا انه كان يبدأ ان انه كان يدخل المسجد اه برجله اليمنى وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. واذا وجد الانسان حال دخوله المسجد المسجد فالمسجد فارغا. ولم تقم الصلاة فانه يستحب ويتأكد في حقه ان يصلي تحية المسجد وهي سنة وقد حكي الاجماع اه على على سنيتها وينبغي له الا يجلس حتى يصلي ركعتين. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين والمراد من هذا ان هذا هي عمارة المساجد والمساجد ما عمرت لاداء العبادة فينبغي ان يبادر ان يبادر بذلك واذا وجد الناس قد قاموا فان الفريضة هي اعظم من النافلة وهي تجزئ عن ذلك عن تلك العبادة التي التي نواها الانسان وان نوى وقصد اداء السنة الراتبة فانه يأتيه الاجر واذا كان ذلك من عادته فان الله عز وجل يكتب له الاجر ان فاته ذلك من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اه من حديث وائل ابن حجر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في اه اه في الصحيح وهذا اصله في الصحيح وهو عند ابي من غير قصد. وينبغي الانسان اذا سمع الاقامة ان يقوم ان يقوم عند عند سماع المؤذن اقامة ما لم يرى الامام فاذا رأى الامام قد دخل وتقدم فانه ينبغي له ان يتأكد في حقه ان ان يقوم عند قيام الامام. ولهذا قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم لا تقوموا حتى حتى تروني اي انه ينبغي للانسان اذا اقيمت الصلاة ان يقوم حال سماع الاقامة ما لم يرى الامام فانه اذا رأى الامام فانه يقوم لرؤيته حتى يتهيأ الناس لتسوية لتسوية الصف. قد جاء في ذلك كلام كلام الفقهاء فيما وكذلك جماعة من السلف في وقت قيام قيام المأمومين منهم من قال عند قوله قد قامت الصلاة ومنهم من قال عند ابتداء الاقامة ونحو ذلك وهذا كله من مسائل الاجتهاد الذي ياخذونها بدلائل الاقتران فان الاقامة ما كانت الا ليتهيأ الناس للصلاة فيأخذونها بهذا الامر. واما التحديد البين الثابت في ذلك القيام عند لفظ معين فان هذا لا يثبت عن رسول الله اه صلى الله عليه وسلم الا في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث من حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة انه قال عليه الصلاة والسلام لو اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اي ان الصلاة قد تقام بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخر النبي في ذلك لمصلحة او لقضاء حاجة كما قام النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي سألته والناس والناس قيام في ذلك اه قيام في ذلك ينتظرونه وكذلك ايضا فانه ينبغي ان يعلم ان الانسان في حال قيامه الصلاة عند الاقامة ان ينشغل في تسوية الصفوف. ولا يشرع ذكر معين بعد الاقامة وقبل التكبير. وقد جاء عن بعض اه معين ما كان يقول الانسان مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض آآ او نحو ذلك فان هذا من الادعية التي يجتهد فيها يجتهد فيها بعض الفقهاء ولا دليل ولا دليل على ذلك. ينبغي للانسان ان ينشغل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من السواك. وكذلك ايضا من تسوية الصف ومتابعة ابعث الامام اذا كبر ان يبادر بالتكبير وتسوية الصفوف هي سنة بالاتفاق هي سنة بالاتفاق ويتأكد في حق الانسان. اما غير تسوية الصف وهي الفروجات فان وضع فرجة في الصف من المحرمة من الامور من الامور المحرمة وينبغي للانسان ان يحرص على اداء الصلوات في اول وقتها. فهذا من الامور المتأكدة وهي في وقتها من اوله الى اخره واجبة ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا كتابا قوتا وقد روى ابن جرير الطبري في كتاب التفسير من حديث القاسم بن مخيمرة قال في قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قال انما اضاعوا وقتها ولو كان تركا كان كان كفرا. لهذا ينبغي للانسان ان ان يؤدي الصلاة اه في وقتها الذي امر الله عز وجل به. وان من اخرها عن من وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء عن عمر بن الخطاب قال من جمع بين الصلاتين آآ من غير الضرورة فقد اتى كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. وينبغي للانسان ان يحرص على السنن في مسألة الصفوف. وهو ان يكون خلف الامام ولهذا لا يتحقق في الغالب للانسان الا اذا بكر وبادر وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ان اهل العقل والعلم والديانة ينبغي ان يبادروا وان يكونوا خلف الامام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من البرأ قاليا ليلني منكم اولي الاحلام والنهى. اي انه ينبغي للانسان من اهل الاحلام والنهى والعقل والدين والعلم ان يكونوا في مثل هذا الموضع. لانه هو الذي ينبغي ان يصدر به الناس كذلك فيه اشارة الى انه ينبغي لاهل العقل والعلم ان يتصدروا الناس لانهم محل القدوة واذا تأخر اهل القدوة في ذلك تأخر الناس تبعا اقتداء واقتداء بهم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك واكد واكد عليه في احوال كثيرة وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان الافضل ان يكون الانسان خلف الامام ولو كان يساره يسيرا اذا كان قريبا منه. واما فضل ميمنة الصف فقد جاء في ذلك في بعض الاخبار الموقوفة كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابن البرا عن البراء ابن عازب قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه اي انه انهم يصطحبون بذلك لاقبال النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء من قال ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحبون ان يكونوا عن يمين النبي لاقبال النبي بوجهه اليه وهذا من خصائصه واما غيره فلا فان المقام هو افضل والقرب من الامام افضل ولو كان عن يسار الصف. واما بالنسبة لميمنة الصف وفضلها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف والخبر في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال ان الصحابة من جهة العمل هل كانوا يحبون ذلك؟ وهذا جاء عن غير واحد كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عطا عن عبد الله ابن عمر ابن العاص انه قال خير المسجد المقام ثم ميمنة الصف. والمراد ذلك هو المقام الذي يكون خلف الامام وهي ما تسمى بالروضة وهذا هو السنة التي كان اه كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحرصون عليها ثم ميمنة الصف وينبغي ايضا ان تعتدل الصفوف وان تكون متقاربة من الامام الا يزيد طرف على طرف هذا من باب الاولى ولا اعلم دليلا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتدال الصفوف الا تكون جهة اكثر من جهة فاذا زادت بعدد يسير ونحو ذلك فلا يقال باهمية باهمية آآ ما يسمى بعدل الصفوف ان تكون متساوية بالعدد ولكن تكون متساوية بالتقارب بالتقارب لا تزيد زيادة فاحشة عن اليمين عن الشمال وكذلك ايضا في العكس وينبغي للانسان ان يستحضر نية خالصة في عمله واعظم النيات في ذلك ان يخلص الانسان النية لله جل وعلا في امور العبادات فيما يتعلق مثلا بركن عظيم من اركان الاسلام كالصلاة لان قلب النية الى فاسدة لغير الله خطر عظيم. لان النية الفاسدة من الرياء والسمعة في ركن من كان الاسلام يختلف عن نية فاسدة في شيء من نوافل العبادات. فان الاجر العظيم ينقلب على الانسان آآ جرما وكذلك عقابا عظيما عند الله سبحانه تعالى ينبغي للانسان ان يعلم ان النية هي اعظم الاعمال التي يؤجر عليها الانسان فربما يعمل الانسان عملا قليلا فيؤجر على ذلك بنيته بنيته العظيمة وربما يعمل عملا عظيما فيحرم الاجر العظيم بسبب نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى كثير من الناس من اه بعض بعض المجتهدين اه للعبادة وكذلك المتعبدين. ربما يجهرون بالنية فيقول انا وجهت وجهي للذي ترى السماوات والارض ونحو ذلك. اه او ربما ذكر شيئا من النيات في حال عبادته كان اه كان يقول بسم الله موجها لبيت الله مؤديا بفرض الله الله اكبر ونحو ذلك او اللهم اني انوي ان اصلي لك صلاة الظهر اربعا فهذا من الامور فهذا من الامور المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم في ذلك خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين ولو كان خيرا ولو كان خيرا لسبقونا اليه. ويا رحم الله امرأ انتهى انتهى الى الى ما قد سمع. وينبغي للانسان ان يحرص باداء العبادة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اكد الامور في مثل ذلك ان الانسان على استقبال القبلة فان الله جل وعلا امر امر بذلك. وهذا محل اتفاق عند العلماء فمن صلى الى غير القبلة متعمدا متعمدا فقد بطلت صلاته وهذا وهذا لا خلاف فيه عند العلماء الا في بعض الصور في مسألة النافلة في السفر اذا كان الانسان يصلي على راحلته كذلك ايضا اذا جهل الانسان وفي بعظ الصور في بعظ الصور الاخرى. وهذا من الامور المعلومة في مسائل الفقه عند عند العلماء وينبغي للانسان في حال جهل القبلة ان يسأل اذا كان في بلد آآ فيها من يجيبه عن هذا ذلك بعلم ان يسأله ان يتحرى واذا صلى وتحرى واتجه الى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه ان يعيدها. وينبغي للانسان ان يكبر عند استقبال القبلة واداءه للصلاة وان يقول الله اكبر ويرفع يديه. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي فاحال الامر اليه وما احال الى غيره وينبغي ان يعلم ان الانسان بمجرد تكبيره يحرم عليه ما كان قد جاز له من قبل قبل ذلك. من الاعمال التي كانت يستسيغها الانسان قبل الصلاة من الكلام والاكل ونحو ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيرها من حديث علي بن ابي طالب قال تحريمها التكبير وتحليلها يعني يحرم على الانسان بالتكبير ما كان قد جائز جائزا عليه. وتحليلها التسليم اي يحل له ما كان قد حرم عليه قبل اه قبل ذلك. وينبغي للانسان في اداءه للصلاة ان ان يحرص على الخشوع وان لا ينصرف بقلبه الى غير المعاني التي يؤديها من من تأمل معاني القرآن والنظر في اه في الفاظه وكذلك احكام الله عز وجل التي يتلوها وكذلك عظم الصلاة من ركوع وقيام وسجود ونحو ذلك ويرفع الانسان يديه في حال الصلاة ورفع اليدين متأكد عند تكبيرة الاحرام متأكد عند تكبيرة الاحرام ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويديمه كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. واما كون اه رفع اليدين من الامور الواجبة قال به بعض الفقهاء من اهل الرأي والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك انه سنة. سواء في تكبيرة الاحرام والواجب في ذلك هو لفظ التكبير ان يقول الانسان الله اكبر. وينبغي للانسان اه في ذلك في حال في حال رفعه ليديه. اه ان يبسط كفيه ضاع اصابعه ويوجهها مع جهة القبلة جاء عن حص بن عاصم انه قال من السنة من آآ السنة في الصلاة ان يبسط كفيه ويضم اصابعه ويوجها معه مع وجهه الى القبلة واستقبال القبلة بالكفين عند التكبير هذا جاء موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك فلم يثبت في ذلك شيء. وينبغي للانسان ان يحرص على استقبال القبلة بجسده كله وقد كان ذلك عبدالله بن عمر يفعله كما جاء عند ابن سعد في كتابه الطبقات انه كان كان اذا كبر استحب ان يستقبل بابهامه القبلة اي يستقبل بباطن كفيه القبلة وهذا اشارة الى انه ينبغي للانسان في حال الصلاة ان يستقبل بسائر اطرافه جسده القبلة فان هذا من الامور من الامور كده في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وتكبيره في ذلك من جهة الصفة. جاء عنه جملة من جهة التكبير. تارة النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله الله اكبر وتارة قبلها وتارة بعدها مباشرة فهذا كله من الامور الجائزة التي ان فعلها الانسان اه جاز واتى بالهدي والسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن ويتأكد للانسان في حال اداء الصلاة ان يضع سترة امام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام اه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اه يفعل ويحث اه اصحابه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يديم ذلك فكان اذا اذا سافر اخذ العنزة معه والعنزة هي هي عصا ينصبها الرجل بين يديه في حال ادائه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك. واما بالنسبة لوضع البصر في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام فالانسان يضع بصره في الصلاة في الموضع الذي هو اخشع له. الا انه ينبغي له ان يعلم انه انه يحرم عليه ان ينظر الى السماء ويتأكد في حقه عدم الالتفات ويكره كراهة شديدة. اما بالنسبة لوضع البصر اذا وضعه بين يديه او وضعوا موضع سجود او وضعوا الى الامام فان هذا من الامور الجائزة شريطة ان يكون ذلك هو اخشع لقلبه. جاء في جملة من الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام يضع بصره مع سجوده حتى خرج من الصلاة وهذا وهذا اسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ارى في ذلك في ذلك شيء الا انه ينبغي للانسان ان يحرص على الخشوع وينتظر منه السكينة والتضرع والاستكانة لله جل وعلا. وقد جاء هذا عن جماعة من السلف كما جاء عن اه محمد ابن سيرين انه اه انه قال في قول الله جل جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم في صلاتهم خاشعون. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع الى السماء تدور عيناه ينظر ها هنا وها هنا فانزل الله عز وجل عليه الاية السابقة فطأطأ ابن عون رأسه ونكسه في الارض وهذا من الاحاديث المرسلة وطأطأة الرأس في ذلك في الصلاة تفتقر الى دليل الا انه ينبغي للانسان ان يعلم ان ان موضع البصر وكذلك هيئته في صلاته ينبغي ان توافق سنة فاذا وافقت السنة ولم تخالف هديا انه يفعل ما هو اسمح لادائه لاداءه لاداءه الصلاة خاشعا. لان الخشوع هو قلب اه قلب الصلاة وينبغي للانسان ايضا ان يحرص على عدم اشغال قلبه باطلاق بصره يمنة ويسرة او كذلك الى السماء او كذلك ايضا في عن ابي زخارف المساجد او السجاد ونحو ذلك فلهذا يقال ان الانسان يضع البصر فيما هو فيما هو اسمح اسمح لصلاته واخشع واخشع لها وكذلك ايضا بالنسبة لوضع القدمين حال حال قيام الانسان. الانسان في ذلك السنة في حقه ان يكون ان يقوم معتدلا الا يقوس جسده او يميل جسمه يمنة او يسرة بل ينبغي ان ان ان يصلب جسمه وهذا وهذا في اشارة الى تعظيم الموقوف بين بين يديه وقد جاء في ذلك كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث عيين ابن عبد الرحمن قال كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال الزق احداهما بالاخرى. لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأيت احدا منهم فعل هذا قط. اي ان الانسان ينبغي في ذلك اذا في حال ادائه للصلاة ان ان يقوم معتدلا مستويا ناصبا جسده وصافا بين بين قدميه واي مقاربا لها من غير كلفة ولا تفريج شاق ظاهر في هذا وهذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند النسائي وغيره كذلك ايضا من حديث ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال اخطأ قلنا لو راوح بينهما كان اعجب الي اي انه ينبغي للانسان في مثل هذا اي اذا كانت صلاته طويلة ان يراوح بينهما حتى الا يمل الصلاة اذا كانت الصلاة طويلة خاصة مثلا في قيام الليل او في الصلاة التي يطيل بها الانسان آآ مع سواء مع جماعة او كان او كان منفردا يستحب للانسان في ابتدائه للصلاة بعد تكبيرة الاحرام ان يشرع بدعاء الاستفتاح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول كما جاء في البخاري وغيره من او لا يصح منها شيء منها ما يقدم الركبتين ومنها ما يقدم اليدين ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر من جهة من جهة الوقف من جهة ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبيرة والقراءة اه ما تقول فيها؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نق من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والثلج والبرد. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح صلاة انه كان يستفتح صلاة الليل كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب فقال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ومعنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت. انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لي ذنبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس اليك. انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. وهذا الخبر قد رواه الامام مسلم في كتاب الصحيح. والذي يظهر ان انه كان كان في صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بما تقدم وربما اقر اصحابه ببعض الاستفتاء كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمر انه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قام رجل من القوم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء اه كذلك ايضا جاء في لفظ اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حينما سمع رجلا حفزه النفس وهو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت اثني عشر من الملائكة يبتدرونها ايهم يرفعها وفي هذا اشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ينوع بين اه ذكر استفتاح الصلاة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة انه كان يستفتح الصلاة سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك. ولكن هذا الخبر لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما هو من قول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى واسناده في ذلك واسناده في ذلك عنه صحيح. ويستحب للانسان المصلي بعد ذكر دعاء الاستفتاح ان يعلم ان ان ان يقوم بالاستعاذة قبل قبل بدأه بالفاتحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ وينبغي ان يعلم انه لا يشرع بعد دعاء الاستفتاح والقراءة شيء من شيء من الاذكار والادعية وينبغي ان يعلم ان دعاء الاستفتاح انما هو للصلوات المفتتحة كبير والمختتمة بالتسليم لا يكون ذلك مثلا لصلاة الجنازة فانه لا يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من اصحابه عليهم عليهم رضوان الله العالم. وينبغي له ان يستعيذ قبل قراءته. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهذا جاء من حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. لهذا ينبغي للانسان لهذا ينبغي للانسان آآ ان ان اعيد قبل قراءته لعموم قول الله جل وعلا اولا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ايضا لهذا الخبر وان كان قد تكلم فيه غير واحد من العلماء العلماء الا انه يكفي قول الله جل وعلا في ذلك فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ايضا ينبغي للانسان ان يستفتح الصلاة بقول بسم الله الرحمن بعد قراءة بعد بعد التعوذ بعد بعد الاستفتاح والاستعاذة ان يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة لان بسم الله الرحمن الرحيم على غير على قول غير واحد من العلماء انها اية من الفاتحة ومنهم من قال انها اية منفصلة في اول كل سورة تفصل الصور عن بعضها. وعلى كل فانه يتأكد في حقه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ويكفي في ذلك الاحتياط وصحة الصلاة وانها من الامور المتأكدة باتفاق باتفاق العلماء. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث انس بن مالك ان ابا بكر ان نبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في اه في عند الامام مسلم عليه رحمة الله ان انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى قال لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم المراد بهذا ليس نفي القراءة على سبيل الاطلاق وانما المراد بذلك الجهر بها اي انهم لم يكونوا يجهرون لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في اداء لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما يجهرون بالفاتحة وانما يسر بها الانسان ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة جارا في الصلاة في الصلاة الجهرية. لهذا قال لم اسمع احدا منهم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اي انها ليس مما يسمع وانما هي مما مما يذكر. وكذلك ايضا فانه ينبغي للانسان اه ويتأكد في حقه ان تكون قراءته اه هادئة اه هادئة مترسلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقف عند رؤوس الاية كما يروى في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب وان يبتدأ وان يبتدأ بها. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك ويبتدأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام ويقول كل صلاة لا في او لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي فهي خداج. وينبغي للانسان اه في ذلك ان يجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان منفردا او كان اماما اما بالنسبة للمأموم فينبغي للمأموم في حال صلاته فينبغي للمأموم في حال صلاته ان ينصت للامام قراءة ولا يقرأ معه فان قراءة الامام له قراءة. ان سكت الامام او لم يسمع قال كلامه قرأ. وان سمع كلامه فانه يجب في حقه ان ان يستمع له. وذلك ان الله جل وعلا امر بالانصات فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له اه وانصتوا لعلكم ترحمون فالله جل وعلا امر بالانصات حال سماع القرآن وقد جاء عن غير واحد من السلف ان المراد بذلك انها انها نزلت انها نزلت في الصلاة. وينبغي للانسان ان يقرأ معها سورة ويأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى. السنة عند ابتدائه في الصلاة ان يضع يده يمنى على اليسرى ان يضع يده اليمنى على اليسرى. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سدل في موضع من المواضع في صلاته عليه الصلاة والسلام بل السنة السنة في ذلك ان يقبض ان يقبض يده اليمنى على اليسرى كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي حازم عن عن ساري بن سعد قال كان الناس يؤمرون هنا ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والمراد بالامر لا شك انه ظاهرا انه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال راوي الخبر هو وابو حازم الذي يرويه عن سال ابن سعد قال لا اعلم الا ينمي ذلك الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة اذا قالوا امرنا او نهينا فان المراد بذلك فهو النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا امر خاصة في امور التعبد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان ان وضع الانسان في يده اليمنى على على اليسرى ان يضع الكف اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد كما جاء عند نعود وكذلك النسائي انه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. والخبر في صحيح مسلم وليس فيه ذكر الساعد ولعلها اراد بذلك ان يبين حال بقية اليد فانه بين حال الكف ولم يبين الباقي فاراد ان يبينه على سبيل الاسترسال ويظهر لي ان من الفاظ من الفاظ الادراج. وينبغي ان يعلم ان هذا هو هدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا كذلك ايضا من التابعين فقد جاء في قد جاء في حديث ابي زياد مولى ال دارج كما روى كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق قال ما رأيت فنسيت فاني لم انسى ان ابا بكر الصديق كان اذا قام الى الصلاة قام هكذا واخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا لازقا بالكوع. وينبغي ان يعلم ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلتزمون ذلك كذلك ايضا التابعون. يلتزمون واتباعهم كما جاء عن عمر ابن عبد العزيز كما رواه ابو نعيم في كتابه الحلية انه قال كما جاء في حديث عبد الله السلمي قال كان عمر ابن عبد العزيز اذا صلى او مشى او قعد انما يضع كفه اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى وهذا من السنن التي ينبغي للانسان ان يأخذ بها في حال ادائه اداء الصلاة. اما موضع اليد من الجسد من جسم الانسان هل يضعها على صدره ام يضعها على سرته ام يضعها اسفل من السرة؟ فيقال ان هذا جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي كان يضعها يضعها على سبيل الاجمال. جاء فيه الفاظ ان النبي ليضعها على صدره كما جاء في حديث وائل ابن حجر عند ابي داوود وغيره من حديث عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهذا من مفاريد معامل ابن اسماعيل في رواية عن سفيان ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وضع اليد اليمنى على الصدر وانما يضعها على الاجمال فيضع يده اليمنى على اليسرى سواء كان على صدره او على بطنه او على سرته او كان دون ذلك. السنة في ذلك هو القبر. اما ما زاد على ذلك زاد على ذلك فانه يحتاج الى دليل ثابت في هذا والادلة في ذلك هي لا تعضد القول بالسنية وهذا هو قول جماهير العلماء ورواية عن الامام عن الامام احمد عليه رحمة الله ويستحب ويتأكد الانسان آآ ان ان يقرأ كما تقدم باية بسورة بعد الفاتحة والفاتحة كما تقدم فهي ركن من اركان الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي فهي خداد. ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية والجار في ذلك متأكدة وكذلك فانه اذا ختم قراءة الفاتحة فانه يقول امين يمد بها صوته اذا كان قارئا بالجهر ويؤمن معه الناس من خلفه ويؤمن الناس معه من خلفه ولو امن الناس كانوا في مقام الداعي ولهذا لما ذكر الله عز وجل حال موسى مع حال موسى وهارون مع فرعون قال الله جل وعلا وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك بنطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال الله جل وعلا بعد هذا الدعاء والداعي موسى قال قد اجيبت دعوتكما تقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالله عز وجل قال في اول الاية وقال موسى ربنا انك اتيت ثم قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما اشارة الى ان ثمة تأمين والمؤمن في ذلك هارون فكان المؤمن في مقام في مقام الداعي. والتأمين في ذلك اما ان يكون بالقصر او المد يمد بها صوته فيقول امين او يقول امين من غير من غير مد فان الامر في ذلك سائغ سائغ وجائز. واما بالنسبة لحال الانسان في حال قراءته ينبغي ان يكون متضرعا خاشعا لله عز وجل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ادعوا ربكم تضرعا تضرعا وخفية وكذلك ايضا ينبغي للمأمومين حال سماعهم الامام اذا امن وان ان يؤمنوا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في اه كما كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا امن الامام اذا امن الامام فامنوا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا قال الامام امين فقولوا فقولوا امين. اي انه ينبغي للانسان ان يتابع الامام في كل شيء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والى واذا ركع واذا ركع فاركعوا الخبر. وقد جاء وقد جاء ايضا عن غير واحد من السلف بيان ان انه ينبغي للمأمومين ان يجهروا بالتأمين كما جاء عند ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء انه سئل اكان ابن الزبير يؤمن على اثر ام القرآن؟ قال نعم ويؤمن من ورائه ويؤمن من وراءه وان للمسجد لجة وان وان للمسجد لجة اي ان صدى الصوت يصل الى الى المسجد لكثرة لكثرة المؤمنين. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ يفعلون قبل قبل ذلك. وكذلك اه ايضا وظاهر وفاعل الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك ايضا اه فان هذا كان مطلقا كما تقدم اه هو فعل الصحابة كما جاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث خالد بن ابي عن عطاء بن ابي رباح قال ادركت مئتي نفس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد اذا قال الامام ولا الضالين قال سمعت لهم رجة بامين فينبغي الانسان ان يعتني بهذا وكثير من المأمومين ربما يغفل عن هذه السنة وربما يتلفظ بامين بنفسه ولا يرفع صوته وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك هو ان يجهر الانسان ان يجهر الانسان بامين. وينبغي للايمان ام اذا كان مصليا بالناس في صلاة جهرية او كان الانسان منفردا ايضا ان يسكت بعد تكبيرة الاحرام وبين قراءته ويكون هذا السكوت هو بانصات ان يقرأ استفتاح الصلاة واما بالنسبة للسكتة بعد قراءة الفاتحة فقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وعن بعض اه السلف ولا يصح في هذا ولا يصح في هذا شيء. واما بالنسبة للمأموم اذا قرأ الامام في الصلاة الجهرية ينبغي له ان ينصت كما جاء عند عبدالرزاق من حديث عبدالله ابن عمر قال ينصت للامام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ ولا يقرأ معه وهذا الذي عليه عمل عليهم رضوان الله كما جاء عن عبد الله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وعائشة ولا يعلم لهم مخالفا من وجه صحيح صريح بل انه قد يكون اه قد يكون هو هو الاجماع. وقد روى عبدالرزاق شيئا ربما يفهم منه المخالفة في ذلك. كما جاء عن يزيد عن يزيد ابن شريك انه قال لعمر اقرأ خلف الامام قال نعم قلت وان قرأت يا يا امير المؤمنين؟ قال نعم وان قرأت وهذا في قول آآ يحتمل ان يكون في هذا صلاة سرية ويحتمل في ذلك ان يكون انه يقرأ الانسان بين سكتات بين سكتات الامام الا ان عمل الاكثر في ذلك هو على عمل الاكثر في لذلك هو على الانصات. ولو فعل الانسان القراءة في حال السكتات فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. والسكوت في حال قراءة الفاتحة هو كذلك يأخذ آآ يأخذ حكمه السكوت في حال قراءة السورة بعد بعد الفاتحة. وينبغي ان يعلم ان قراءة السورة بعد الفاتحة مما لا يختلف العلماء في مشروعيته وتأكيده في مشروعية وتأكيده ويستثنى من ذلك الركعتين الاخريين من الصلاة في الرباعية والركعة الثالثة من الصلاة من الصلاة الثلاثية. من الصلاة الثلاثية وجاء ذلك في ظاهر بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يقرأ كما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام القرآن وسورتين وفي الركعتين الاخرى رأيني بام الكتاب ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية. قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون يختلفون في هذا. اي ان انه ينبغي للانسان ان يقرأ في السورة في ركعتين الاوليين بعد الفاتحة واما ما كان في الثالثة والرابعة فانه لا يقرأ فيها وهذا قول عامة العلماء وقول الامام ابو حنيفة ومالك واحمد والشافعي في مذهبه الجديد. واما القراءة في الركعتين الاخريين من الرابعة او الثالثة فهذا قد جاء عن بعض اه عن بعض السلف روي عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عن غيره ايضا وهذا يحتمل يكون من الفاظ العموم واريد بها الخصوص كالركعتين الاوليين واحتمال انه من مسائل الاجتهاد التي يفعلها الانسان تارة ويدعها ويدعها تارة اخرى الا ان ظواهر النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ان الانسان ينبغي له ان يلتزم ينبغي له ان يلتزم قراءة الفاتحة سورة في الركعتين الاوليين واما في الركعة الثالثة والرابعة فانه يقرأ سورة الفاتحة كما هو الظاهر. وينبغي للانسان ان يجعل في في الصلاة لكل ركعة سورة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل ركعة لكل ركعة صورة. واما الفصل بين السور ولو كانت قصارا فان هذا خلاف السنة. واما قراءة مثلا السور القصيرة كصورة الغاشية او البروج او او سورة تعمى ونحو ذلك في ركعتين فهذا خلاف الاولى والاولى في ذلك ان يجعل كل صورة لركعة ويستثنى من ذلك السور الطويلة ولو قرأ اية او فصل سورة فان هذا مما لا حرج فيه الا ان الاولاد ان يجعل لكل ركعة لكل ركعة حظها. وهذا بالنسبة للقراءة في مسألة الصلاة ينبغي الانسان ان يعلم ان الصلوات في ان ان القراءة في الصلوات قد سن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبطا معينا كان يلتزم عليه الصلاة والسلام في حال في حال اقامته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحظر في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في اواسط في اواسطه والمراد بذلك في صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر الوقف ذلك على اليدين او وقف ذلك على الركبتين وكل في ذلك ضعيف. سواء حديث وائل ابن حجر او حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وانما الثابت في ذلك بعض الموقوفات. والثابت في ذلك بعض الموقوفات. السنة ان يسجد واستثنى من ذلك بعض الاحوال التي لا حرج على الانسان ان يغاير ان يغاير في هذا. وينبغي ان يعلم ان القراءة في ذلك ان من جهة الاطالة وعدمها باختيار الطوال والاواسط والمفصل ان ذلك في حال الاقامة. اما في حال السفر فالسنة في ذلك على الدوام ان يخفف ان يقرأ اه من القصار فان هذا فان هذا هو فعل اه فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارى ذلك انه من عملهم ديمة لان هذا مقتضى الاصل فان الرجل قد وضعت عنه شطر الصلاة فينبغي ان يوضع عنه ايضا الاطالة في القراءة لان هذا اقرب الى التيسير. وقد جاء عند ابن ابي شيبة من حديث من حديث ابن سويدا انه خرج مع عمر بن الخطاب حاجا فصلى بهم الفجر فقال فقرأ لايلاف قريش. والم تر كيف فعل ربك؟ وجاء ايضا من حديث عمرو ابن ميمون انه قرأ في سفر بقل يا ايها وقل هو الله وقل هو الله احد. وهذا فيه اشارة الى التخفيف آآ في صلاة السفر ولو كانت في صلاة الفجر ان لا يقرأ بي الا يقرأ بالطوال وكما تقدم في مسألة فصل الصلاة الواحدة الركعة الواحدة او السورة الواحدة بين الركعتين ولو كانت قصيرة فان هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابي العالي الرفيع بن مهران. قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لكل سورة حظها من الركعة وهذا اسناده صحيح المراد من ذلك انه ينبغي ان تستوعب الركعة السورة تامة فلا يفصلها بين بين ركعتين وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولو شرعوا في الصورة الطويلة لا لا يقطعونها بين ركعتين كما جاء عن ابي بكر الصديق كما جاء عند البيهقي وعبد رزاق ان ابا بكر الصديق قرأ البقرة فيه قرأ البقرة في ركعتين وجاء عند ابن ابي شيبة وغيره ايضا من حديث يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر قرأ بال عمران في الركعتين الاوليين من العشاء قطعها يعني فيهما. وهذا من حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشارة الى الجواز. اشارة الى جواز القطع وان الغالب في حاله هو ما تقدم الاشارة اليه هو عدم عدم الفصل. والجواز في ذلك اشارة الى التيسير الا انه ليس هو الاغلب في فعلهم. واما ان يختار الانسان اية من القرآن او ايات من من اواسطي السور فيريد ان يقرأ بها فان هذا من الامور الجائزة الجائزة في ذلك. قد جاء هذا عن جماعة من السلف في هذا ايضا كما جاء عن تميم الداري عند ابن ابي شيبة انه ردد قول الله جل وعلا ام الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وجاء ايضا عند ابن ابي شيبة من حديث سعيد ابن جبير عليه رضوان الله على انه كان يصلي بهم في شهر رمضان يردد قول الله جل وعلا فسوف يعلمون. اذ الاقلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار في النار يسجرون. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كرر اية واحدة في قول الله جل وعلا ان تعذبهم فانهم عبادك. فهذا لا يثبت عن رسول الله الله عليه وسلم اه في خبر وقد جاء عند الامام احمد والنسائي وابن ماجة واسناده في ذلك واسناده في ذلك ضعيف. وينبغي للانسان ان يغاير بين السور وان يسعى على ترتيب المصحف في ذلك ولو غاية وقدم واخر فلا حرج في ذلك الشريطة الا ينكس الاية من السورة الواحدة والسنة في في هذا ايضا الانسان اذا كان لا يستطيع القراءة وكان جاهلا اميا ان يسبح وان يهلل فان ذلك يجزئ عنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيرها ان رجلا قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا ولا قوة الا بالله. فقال هذا لله فما لي؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني. وارزقني واهدني. وينبغي الانسان الحرص على الخشوع فان الخشوع هو هو قلب الصلاة وكل شيء روح وقلب وقلب الصلاة هو هو خشوعها. وانشغال الانسان الذي يطرأ عليه احيانا اه الذي يطرأ عليه احيانا فينبغي للانسان ان يدفعه فقد اكد الله عز وجل مسألة الخشوع وجعل منقبة ذلك لاهل الايمان الخلد كما جاء عن رسول كما جاء في قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. المراد بهذا ان الانسان الذي يؤدي الصلاة من غير خشوع ستكون قيل عليه. اما الذي يؤديها بخشوع وتدبر فانه يحبها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امام الخاشعين. فكان يقول لبلال ارحنا بها يا بلال اي يلتمس الراحة باداء الصلاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني وجعلت قرة عيني في الصلاة اي راحتي وطمأنينة وميل قلبي في الصلاة بخلاف الذي لا يخشع فان الصلاة ستكون ستكون آآ ثقيلة عليه. وينبغي ايضا ان يعلم ان ما يطرع من افكار ينبغي ان يقطعها وربما يقرأ حتى على بعض الصالحين ونحو ذلك او الخاشعين او العباد من الخواطر التي لا يسلم منها لا يسلم منها بشر وقد جاء عن ابي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب انه قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة. والمراد من هذا ان الانسان ينصرف اه تارة من غير قصد ولو الى عمل من صالح ومن العلماء من قال بجواز ذلك اذا كان في المصالح العامة التي تغلب تغلب حال اه حال الانسان وكذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد انقضائه من من آآ من آآ من قراءة السورة انه يكبر الركوع ويرفع يديه كما رفع في تكبيرة الاحرام والركوع هو قبل السجود بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وهذا الرفع الرفع لليدين هو من الامور المستحبة ومن اه السنن التي ينبغي التي ينبغي ان يحرص عليها والفاظ التكبير هي من الامور المتأكدة اي لفظ الله اكبر في كل موظع وهي من الامور الواجبة قيل للامام على الامام في صلاة الجماعة لان الائمة لا لا يسمعون ولا يعرفون احوال الانتقال الا بالتكبير فيجب عليه ان يكبر. اما بالنسبة للمأموم فهو سنة في حقه ولا يجهر به في الحالين. واما بالنسبة للمنفرد فهو سنة في حقه على على الصحيح. ويكفي في هذا ان الصحابة عليه رضوان الله تعالى لم يبطلوا صلاة من تركها كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا ابا هريرة ما هذا التكبير؟ فقال انها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما سألوا ابا هريرة الا وقد كان من فعلهم انه لم يكونوا لم يكونوا كبرون. وقد جاء في البخاري من حديث قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه احمق فقال انها سنة ابي القاسم ثكلتك امك. والمراد من هذا ان يبين ان ان هذا الفعل ان يبين ان هذا الفعل الذي كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو على سبيل التأكيد والسنية لا على سبيل لا على سبيل الايجاب الذي اذا تركه الانسان بطلت صلاته اتوب. واما بالنسبة لرفع اليدين ينبغي كما تقدم ان يرفع يديه حد ثدييه او دون ذلك. وقد جاء هذا قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه كما انه كان اذا رفع يديه يحابي بهما منكبيه وشحمة اذنيه. وجاء في رواية اطراف اطراف اذنيه. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله وصلى الله عليه وسلم. والمواضع التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه فيها. هي تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من الركعة ثانية للثالثة وهذه مواضع اربع ينبغي للانسان ان يحافظ عليها ولو رفع الانسان يديه في كل موضع من تكبيرات الصلاة جاء في ذلك بعض الاخبار ولا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ولو اكتفى بتكبيرة الاحرام الاولى ورفع يديه فيها ولم يرفع في التكبيرات الباقية فقد جاء هذا عن عمر ابن الخطاب كما جاء عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه اول تكبيرة ثم ثم لا يعود اي انه كان لا يرفع يديه بعد اه بعد بعد ذلك وهذا جاء ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله رضوان الله تعالى واما رفع اليدين في حال السجدات فان هذا مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا عند الرفع من اه الا عند الرفع من التشهد الاول الى الركعة الثالثة فان هذا مما مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله عبد الله ابن عمر. ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عمر انه كان يرفع يديه عند اه انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده واذا سجد بين الركعتين. واسناده عن عبد الله ابن عمر الصحيح فاذا فعل الانسان في بعض الاحيان فان هذا مما مما لا حرج مما لا حرج فيه. وينبغي للانسان في حال ركوعه ان يطمئن في حال ركوعه. ولهذا قد جاء في اه صحيح البخاري من حديث ابي حميد الساعدي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع حصر ظهره اي ثناه في استواء من غير تقويس وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن ذلك يعني في حال في حال الركوع وهذا من اعتداله عليه الصلاة والسلام من غير من غير من غير افراط او تفريط في هيئة الانسان في الحالي في حال ركوعي وينبغي للانسان ان يعلم ان عدم الطمأنينة في الصلاة هي مما يفوت على الانسان الاجر وربما ابطل صلاته. وقد جاء عند محمد ابن نصر من حديث زيد ابن وهب ان حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يطمئن في ركوعه وسجوده قال منذ متى وانت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ اربعين سنة قال منذ اربعين سنة ما صليت. ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للانسان ايضا ان يطيل في ركوعه وهذا من السنن المهجورة ان يطيل بالركوع وان يكثر ايضا من تعظيم الله عز وجل واجلاله وتعظيمه ويخص في ذلك الفاظ التعظيم الواردة كان يقول الانسان سبحانك اللهم اه وبحمدك او سبحان ربي العظيم. فان هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابي داود والنسائي ابن ماجة من في من حديث الياس بن عامر عن عقبة بن عامر انه قال لما نزلت فسبح باسم ربك الاعلى باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت باسم ربك الاعلى قال لا نجعلوها في سجودكم. وقد تكلم في هذا الخبر غير واحد ولكن هذا من امور السنة التي لا خلاف فيها عند العلماء ان يعظموا الله عز وجل ان يعظم الله عز وجل في سجوده ان يعظم الله عز وجل في ركوعه وكذلك ايضا في سجوده فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم وان يقول ايضا سبحان ربي الاعلى في سجوده وذلك لمناسبة اللفظ فان فان في حال سجود الانسان يكون منخفضا فاذا رفع كان كان فاذا كان في حال السجود يكون دانيا من الارض. فيحتاج الى تعظيم الله عز وجل. وهذا ايضا ينبغي للانسان ان ينشغل بدعاء الله سبحانه وتعالى والا ينصرف في حال سجوده فان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو وهو ساجد وهذا من الامور التي ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يحرص ان يحرص عليها. وكذلك ايضا من جهة العدد كما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ان انه ذكر عدد بحادث بثلاث كما قال ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم قال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه قال واذا سجد قال انا ربي الاعلى فذكرها ثلاثا قال ثم سجد ثم فقد تم سجوده وذلك وذلك ادناه. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للانسان ان يواظب عليه من غير من غير مخالفة ولو زاد في ذلك ولو زاد في ذلك فان هذا من الامور الحسنة وهذا هو ادنى مراتب الكمال والواجب في ذلك ان يسبح تسبيحة تسبيحة واحدة. واما بالنسبة للرفع من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده لا اماما ومنفردا. اما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وقد جاء في ذلك صيغ اربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوله ان يقول اللهم ربنا لك الحمد ثانيا ان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ثالثها ان يقول ربنا لك الحمد. ورابعها يقول ربنا ولك الحمد. وهذه كلها ثابتة ثابتة في الصحيح. واما بالنسبة اه للقول بعد ذلك فيقول الامام والمأموم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد. وقد جاء عند وقد جاء ايضا اه ما ينبغي للانسان ان ان يقول بعد رفعه من الركوع اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبرد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض كما ينقى الثوب الابيض الابيض من الدنس. وينبغي ان يعلم ام ان هذا الدعاء هو اشارة الى ان الرفع من الركوع هو من مواضع الدعاء فينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء في مثل هذا الموضع في حال اطالة الامام كذلك ايضا ينبغي للامام ان ان يفعل ذلك سرا بينه وبين نفسه الا في حال القنوت فانه يدعو لنفسه ويدعو لمن معه ايضا فلا يخص نفسه بي فلا يخص نفسه بالدعاء. وكذلك ايضا في حال انتهائه من ذلك الذكر ان يهوي السجود والهوي في السجود في ذلك ان يكون ايضا على طمأنينة. واما بالنسبة لتقديم اليدين او الركبتين في هذا فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث على سبعة اعظم وهي واجبة ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وبين انه امر بذلك بقوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم وهذه الاعظم هي الجبهة واشار الى الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين وان لم يسجد على احد من هذه الاعضاء في صلاته فانه قد فرط في هذا فرط في هذا ونقص ونقص الصلاة بل فبعض العلماء ببطلانها ببطلانها. والوجوب في ذلك يسقط ولو بشيء يسير. ولو بشيء يسير يمس بهذه الاعضاء السبعة. في حال في حال وجوده وكذلك ايضا كما جاء في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن بحينة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض بياض ابطيه. وكذلك ايضا ما جاء من حديث البراء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابع اصابعه قبل القبلة فتفاج. والمراد بهذا انه ينبغي للانسان ان يفرج بين يديه. وان يستقبل من اصابعه الى القبلة وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رظوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول اذا سجد احدكم فليستقبل القبلة يديه فانهما يسجدان مع الوجه. وهذا اه في في اشارة الى ما تقدم الاشارة اليه ان الانسان ينبغي في حال صلاته ان يستقبل للقبلة باطراف اصابعه وكذلك في وجهه وكفيه. وكذلك ايضا في حال وضع يديه حال حال سجوده. ينبغي للانسان ان يكثر من الدعاء في حال السجود فهو اقرب ما يكون الانسان الى ربه وكذلك ايضا هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم قال اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب ان يستجاب ان يستجاب لكم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في اه في وضع القدمين في حال السجود انها تكون ملتصقة. جاء في ذلك خبر في حديث عائشة عند ابن خزيمة ولا يصح بل يضع القدمين على الهيئة التي اسمح له ولكن يوجه باطراف اصابع قدميه القبلة. يودي باطراف اصابع قدميه فلا يفرش قدميه الى الخلف بل يستقبل بهما اه القبلة وان تكون القدمين اه متجاورة لا ملتصقة ولا ولا متفرجة تفرجا تفرجا فاحشا. واما جلسته فالسنة في ذلك ان ينصب اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى في الجلسة بين السجدتين كما جاء في في النسائي من حديث من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله على وكذلك ايضا السنة ان يقعي في بعض الاحيان والاقعاء وان ينصب الانسان قدميه وان يجلس على عقبيه كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عباس انه سئل عن فقال فقال هو السنة. والسنة ان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي. كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان. واما الزيادة على ذلك ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فان قاله فلا بأس فان الخبر في ذلك فيه اه فيه كلام وقد وقد ضعفه بعضهم. وكذلك ايضا فانه في حال نهوضه الى الركعة الثانية ينهض اه على يعتمد على يديه كما جاء في الصحيح عن ابي قلابة قال جاءنا ما لك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة ولكني اريد ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقلت لابي قلابة كيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذه عمر بن سلمة قال وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام. اي يعتمد الانسان على يديه حال قيامه من الركعة الاولى الى الركعة الثانية ام اما طريقة العجن وهو ان يقبض الانسان كفيه ثم يعتمد عليهما فان هذا جاء في حديث وهو وهو ظعيف وهو ظعيف كذلك ايظا على الركبتين يعتمد الانسان على فخذيه او ركبتيه فيضع كفيه عليهما ثم يقوم فهذا جاء في حديث ضعيف لو فعله الانسان فلا حرج لكن السنة ان يعتمد ان يعتمد على ان يعتمد على يديه ويفعل في ركعته الثانية ما فعل في ركعته في ركعة الاولى. وفي الثانية يجلس للتشهد والتشهد الاول وهو واجب ولا وهو واجب وهيئة جلوسه كما تقدم الاشارة اليه كالجلسة بين السجدتين هذا مما تكلم فيه بعض العلماء منهم من يرى التورك منهم من يرى افتراش والصعب في ذلك ان يفترش ان يفترش ولا يتورك حال الجلسة بين السجدتين في التشهد الاول سواء كانت الصلاة الثنائية سواء كانت الصلاة الثنائية او كانت او كانت رباعية فالتشهد الاول يكون على هذه الحال اما في التشهد الثاني فهو جلسة اخرى وثمة خلاف بين العلماء في هذه في هذه المسألة. اما بالنسبة للتورك وهو ان يجعل الانسان وهو ما يكون في التشهد وعلى قول بعضهم في التشهد الاول في الركعة الثنائية اذا لم اذا لم تكن رباعية قالوا ان يتورك الانسان وهو ان يجعل الانسان ينصب الانسان قدمه اليمنى وان يفترش الارض وان يجعل قدمه بين ساقي وبين الارض جاء صفة اخرى ان يجعل قدمه بين ساقه وفخذه وهذه اظهروا ان انها من الفاظي من الفاظ الوام. وجاء في سنن ابي داوود ان القدم تكون بين الساق وبين وبين الارظ. ويشرع ان يشير بالاصبع في التشهد والاشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر. اما نصبها وتحريكها وحنيها فقد جاء فيه احاديث ضعيفة السنة في ذلك ان اما موضع الاشارة عند اي موضع يشير يقال انه يشير في سائر المواضع في فيها كلها. اما تحديد شيء معين فهذا كله من الاجتهادات وتمسك في بعض الالفاظ وهذا فيه وهذا فيه ما فيه فيحتاج الى فيحتاج الى نظر واما استقبال القبلة بالاصبع في هذا فانه لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ويستحب ويتأكد في حقه في تشهده الاخير ان يذكر التشهد ان يذكر التشهد الاول وان يتم ما جاء في ذلك في عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهذا هو التشهد الاول ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني. وهذا الحديث هو في الصحيحين جاء في الصحيح ايضا من حديث عبدالله بن عباس. وجاء ايضا في الصحيح من حديث ابي موسى وغير ذلك. جاء من حديث عبدالله ابن عباس ان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اذا عبده ورسوله وجاء ايضا في تشهد حديث ابي موسى التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واما ما جاء في لفظ حديث عبد الله بن مسعود انه قال السلام عليك ايها النبي. فقال بعضهم ان هذا كان في ان كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بعد ذلك يقال السلام على النبي وهذا من مسائل الاجتهاد ولكن يقال ان يؤتى باللفظ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه الصحابة عنهم فانهم كانوا يغيبون عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاسفار ولا يرونه ومع ذلك لم يكن النبي يحثهم على شيء من التغيير من تغيير هذه هذه الالفاظ. واذا كان الانسان في اعتماده في الركعة الثانية بعد تشهده يقوم والى الركعة الثالثة فالركعة الاولى تقدم انه يعتمد على يديه اذا قام للثانية اما من الثانية الى الثالثة من التشهد الاول الى الثالثة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نوع من اعتماد وقد جاء في حديث في حديث ابي هريرة عند الترمذي كما جاء عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه طوى ضعيف وعام ايضا لا يدرى اهله المراد به في اول الصلاة ام في ام في اخرها. وينبغي ايضا ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بعد بعد ذكره للتحيات والسنة في ذلك ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقد جاء ايضا في حديث ابي حميد الساعدي وفي اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرية كما باركت على ابراهيم انك حميد انك حميد مجيد. فهذه من صيغ الصلاة ولو صلى على الاجمال اجزاءه والسنة في ذلك ان يأتي ان يأتي بالمشروع ويسن ان ينشغل بالدعاء بعد تشهده وان يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ويذكر غير ذلك من الادعية ومن العلماء من قال بوجوب الدعاء بهذا الدعاء وهذا قول طاووس يصاب في ذلك انه من السنن السنن المتأكدة فاذا قضى دعاؤه فقضى دعاءه ذلك يدعو بما شاء وتيسر وتيسر او يسبح ويهلل ان طال به الدعاء وطال جلوس الامام ثم بعد ذلك يسلم والسلام به يستبيح الانسان ما حرم عليه التسليمة الاولى فرض باتفاق العلماء. حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وغيرهم ومن العلماء من قال او من وعامة العلماء على ان التسليمة الثانية هي من السنن وليست من الواجبات. وهذا هو الصواب ان الثانية الثانية سنة ان الثانية سنة وقد حكي الاجماع على ذلك ومن العلماء من قال ان الثاني ايضا ان الثانية ايضا فرض الصواب ان الصلاة تنقضي بالتسليم الاولى اما الثانية فهي سنة وتمام وكمال. وقد جاء عن اصحاب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى عبد الرزاق من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يسلم عن يمينه واحدة وجعل عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث القاسم عن عائشة انها كانت تسلم تسليمة واحدة قباء وجهها والمراء هذه كلها اسانيد اسانيدها صحيحة وقد جاء هذا عن علي بن ابي طالب وانس بن مالك وسلمة بن الاكوع وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الزيادة لفظ وبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زياد وبركاته في السلام. هذه لا تثبت ولا اصل لها في المروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بهذا السلام يكون الانسان قد قضى صلاته واتى بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للانسان ان يتعبد بالعبادة كما شرع الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي والا يجتهد الانسان فعلا من الافعال لو قال من الاقوال الا وله اثر في ذلك من كتاب او سنة او عمل صحابة على ادنى الاحوال. وبهذا نكتفي بما قدم على سبيل الاجمال والاختصار لا على سبيل التفصيل والتفصيل وكذلك الاسهاب فان هذا موضعه ما هو في غير هذا المجلس الوقت تكلمنا على هذه المسائل على سبيل على سبيل الايجاز. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة وواحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته