﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله. من دخل المسجد يوم الجمعة نعم من دخل المسجد والامام يخطب فالسنة ان تصلي اتاي ولو كان لنختم. يقول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. في اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
جاء الامر بصلاة الركعتين قبل الجلوس. وجاء النهي عن الجلوس قبل ان تصليهم. فاجتمع فيهما الامر بها. والنهي عنهم فعلها والامر للوجوب والنهي للتحريم. ولهذا بعض اهل العلم الى وجوبهما وان كان الجمهور على استحبابها. لكن ما يدل على تأكدهما

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
شديدا انها تصلى والامام يخطب مع انك مأمور بان لا تنشغل عن الخطيب باي شيء. وثبت الصحيحين ايضا ان رجلا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال اصليت اصليت ركعتين؟ والنبي يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام؟ قال لا

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
انا بصلي ركعتين في صحيح مسلم انه سليك الغطفاني وانه قال له صلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك ايضا يشرع وان على الصحيح ولو كان المؤذن يؤذن لو دخلت مثلا مسجد والمؤذن يؤذن الاذان الثاني قبل الخطبة فانك

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فانك تسمع الاذان اولا. يعني معنى هل تصلي او تسمع المؤذن؟ نقول لا. تسمع المؤذن ثم تصلي. تسمع المؤذن ثم تصلي حتى تجمع بين المصلحتين. بين اجابة المؤذن واجابة المؤذن متأكدة. بل اجابة المؤذن اكد

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
من صلاة التحية عند كثير من العلم. فان جمعا من العلم قالوا ان اجابة المؤذن واجب. كثير من السلف يقول اجابة المؤذن تجب في ظاهر الاخبار اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن كما في الصحيحين سعيد الخدري عبد الله بن عامر في صحيح مسلم كذلك اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
فهو امر عليه الصلاة والسلام واذا ذهب اهل الكوفة الاحناف وغيرهم الى وجوب اجابة المؤذن ولم يقل احد من ائمته الاربعة بوجوب الركعتين التحية عند الدخول وهذا يدل على تأكد اجابة المؤذن. وربما فرط فيه بعض الناس والمؤذن يؤذن وهذا

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
هذا وهذا يتكلم هذا فالمشروع انه اذا اذن المؤذن تقطع الحديث الا من امر ظروري. شيء مهم والا فالسنة ان يقطع الحديث هذا اهل العلم نصوا على انه يقطع حديث العلم ومجلس العلم. فكيف بالاحاديث المباحة التي يتحدث بها الانسان في بيته مثلا؟ فتجد الرجل مثلا في بيته مثلا مع

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
مع اهله والمؤذن يؤذن يسمعونه ومع ذلك يواصلون الحديث والكلام وربما بكلام قد يتوسع فيه في باب مباح مع ان اهل العلم في المجالس يقطعون الحديث شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله من فور ما يسمع المؤذن يقطع الحديث فالقارئ ينقطع عن الكلام

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
والشيخ رحمه الله ايضا يسكت حتى يسمع المؤذن كلمة كلمة. ثم يدعو بعد ذلك بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا اهل العلم قبله. كانوا يقطعون الحديث وهو قول النبي وهو كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام اهل العلم

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
فكيف بالاحاديث المباحة؟ فهي اكد في هذا الباب. والشخص الذي يفرط في هذا يفوت خيرا كثيرا. تفوت خيرا كثيرا اجابة المؤذن من اعظم اسباب اجابة الدعاء بعد الاذان. لانك حينما تسمع المؤذن وتجيب كلمة كلمة قال عليه الصلاة والسلام

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عمر من قلبه اذا سمع المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر الى اخر الحديث ثم قال قال لا اله الا قال لا اله الا قال في اخر الحديث من قلبه دخل الجنة. وقال اذا سمعت مؤذن فقولوا مثلما مثل ما يقول

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا العبد من عباد الله وارجو ان اكون ذلك العبد وارجو ان اكون ذلك العبد. وثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. فحين

14
00:04:30.050 --> 00:04:40.050
تجيب المؤذن ثم بعد ذلك تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الاسلام دين محمد نبيا عليه الصلاة والسلام. ثم تدعو بما تيسر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة والفضيلة. ابعثوا مقاما محمود الذي وعدته وان زدت فانك لا تخلف الميعاد فلا بأس انها رواية جيدة. ثم دعوت هذه من اعظم التوسلات التي من اعظم اسباب اجابة

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
فعليك ان تجيب المؤذن ثم بعدين تصلي ركعتين ولو ان الامام شرع في الخطبة هذا لا يضر هذا مستثنى مع انه لا فكأن من جاء والمؤذن يخطب تأخر. والسنة والسنة والمؤذن يؤذن. السنة ان تبادر اذا امكن ذلك. السنة يبادر لكن

17
00:05:20.050 --> 00:05:24.243
وقع ذلك فلا بأس ان تجيب المؤذن. نعم