﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احد الشباب ثم تعيين زوجته في المنطقة الجنوبية قبل ثلاث سنوات. يقول وتم نقلها هذه السنة واثناء العودة عن طريق المطار صلى الظهر في البيت

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.000
قبل ان يذهب الى المطار ثم قبل صعوده الى الطائرة صلى العصر قرابة الساعة الثانية والنصف. بمعنى انه لم يدخل وقت صلاة العصر فهل صلاته صحيحة؟ علما انه لم ينوي الجمع. الحمد لله وبعد

3
00:00:38.300 --> 00:00:56.100
في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان جمعه صحيح ولا ولا ولا يشترط ولا تشترط الموالاة في بين الصلاتين المجموعتين في السفر. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى

4
00:00:56.100 --> 00:01:16.100
واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والعلة في ذلك ان الوقتين صارا كالوقت الواحد مع ان الافظل الموالاة بينهما ولكن ان فرقا الصلاتين المجموعتين بسبب العذر الشرعي فانه لا

5
00:01:16.100 --> 00:01:36.100
خرج عليه ومن اشترط الموالاة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر في قصة سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة قال ثم

6
00:01:36.100 --> 00:01:55.600
افاض حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب ثم حط كل انسان رحله ثم اقيمت العشاء فصلى فلم يوالي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين مما يدل على ان الموالاة ليست من شروط الصحة وانما من شروط الكمال

7
00:01:55.600 --> 00:02:15.600
فالاكمل والافضل ان تقع الصلاتان المجموعتان في وقت واحد. ولكن ان فرق بينهما فلا بأس. فاذا صلى الظهر في اول وقتها في حال السفر. ثم طرأ له ان يجمع العصر في اخر وقت الظهر فانه لا بأس عليه. مع ان بين صلاة الظهر والعصر

8
00:02:15.600 --> 00:02:43.350
مع ان بين وقت صلاة الظهر والعصر زمن طويل وفاصل طويل. لكن وقت الظهر دمج مع وقت العصر فصار الوقتان وقتا واحدا فالافضل ان توالي ولكن ان لم توالي فلا حرج عليك. وبناء على ذلك فصلاتك للظهر في البيت صحيحة. وصلاتك

9
00:02:43.350 --> 00:03:03.350
في العصر في اخر وقت الظهر في المطار تعتبر صحيحة ولا يجب عليك اعادة شيء من ذلك. ولكن انبهك بان المسألة في وما افتيتك به هو القول الاقرب ان شاء الله والذي اختاره ابو العباس وغيرهم من المحققين والله اعلم

10
00:03:03.350 --> 00:03:23.350
واما قولك في السؤال وفقك الله واني لم انوي الجمع فان النية ليست بشرط في صحة الجمع في اصح القولين فيجوز لك ان تصلي احدى الصلاتين المجموعة ثم اذا طرأ لك ان تجمع الصلاة التي بعدها فيجوز لك ان

11
00:03:23.350 --> 00:03:43.350
تصليها حتى ولو لم حتى ولو لم تنوي الجمع عند افتتاح الاولى. فهذا شرط في عبادة والمتقرر عند العلماء ان الاشتراط في العبادة مبناه على التوقيف ولا نعلم دليلا يدل

12
00:03:43.350 --> 00:03:53.350
على ان من شروط صحة الجمع بين الصلاتين عند وجود العذر اي ينوي الجمع. هذا لا دليل عليه. والله اعلم