قبل ان يذهب الى المطار ثم قبل صعوده الى الطائرة صلى العصر قرابة الساعة الثانية والنصف. بمعنى انه لم يدخل وقت صلاة العصر فهل صلاته صحيحة؟ علما انه لم ينوي الجمع. الحمد لله وبعد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احد الشباب ثم تعيين زوجته في المنطقة الجنوبية قبل ثلاث سنوات. يقول وتم نقلها هذه السنة واثناء العودة عن طريق المطار صلى الظهر في البيت في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان جمعه صحيح ولا ولا ولا يشترط ولا تشترط الموالاة في بين الصلاتين المجموعتين في السفر. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والعلة في ذلك ان الوقتين صارا كالوقت الواحد مع ان الافظل الموالاة بينهما ولكن ان فرقا الصلاتين المجموعتين بسبب العذر الشرعي فانه لا خرج عليه ومن اشترط الموالاة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر في قصة سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة قال ثم افاض حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب ثم حط كل انسان رحله ثم اقيمت العشاء فصلى فلم يوالي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين مما يدل على ان الموالاة ليست من شروط الصحة وانما من شروط الكمال فالاكمل والافضل ان تقع الصلاتان المجموعتان في وقت واحد. ولكن ان فرق بينهما فلا بأس. فاذا صلى الظهر في اول وقتها في حال السفر. ثم طرأ له ان يجمع العصر في اخر وقت الظهر فانه لا بأس عليه. مع ان بين صلاة الظهر والعصر مع ان بين وقت صلاة الظهر والعصر زمن طويل وفاصل طويل. لكن وقت الظهر دمج مع وقت العصر فصار الوقتان وقتا واحدا فالافضل ان توالي ولكن ان لم توالي فلا حرج عليك. وبناء على ذلك فصلاتك للظهر في البيت صحيحة. وصلاتك في العصر في اخر وقت الظهر في المطار تعتبر صحيحة ولا يجب عليك اعادة شيء من ذلك. ولكن انبهك بان المسألة في وما افتيتك به هو القول الاقرب ان شاء الله والذي اختاره ابو العباس وغيرهم من المحققين والله اعلم واما قولك في السؤال وفقك الله واني لم انوي الجمع فان النية ليست بشرط في صحة الجمع في اصح القولين فيجوز لك ان تصلي احدى الصلاتين المجموعة ثم اذا طرأ لك ان تجمع الصلاة التي بعدها فيجوز لك ان تصليها حتى ولو لم حتى ولو لم تنوي الجمع عند افتتاح الاولى. فهذا شرط في عبادة والمتقرر عند العلماء ان الاشتراط في العبادة مبناه على التوقيف ولا نعلم دليلا يدل على ان من شروط صحة الجمع بين الصلاتين عند وجود العذر اي ينوي الجمع. هذا لا دليل عليه. والله اعلم