﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا اغمي على الشخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يغمى عليه بعض النهار. ولنفرض انه كان صائما في اول النهار ثم سقط واغمي عليه. فاذا اغمي عليه بعض النهار فنقول بان صيامه صحيح

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
او انه آآ نعم او انه اصبح آآ في الليل نوى الصيام ثم اغمي عليه وقبل غروب الشمس افاق. نقول بان صيامه صحيح. فالحالة الاولى اذا اغمي عليه بعض النهار او افاق بعض النهار المغمى عليه فنقول بان صيامه ماذا؟ ها؟ صحيح. الحانة

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
الثانية ان يغمى عليه جميع النهار. من طلوع الفجر الثاني الى قروب الشمس وهو مغمى عليه. هذا نقول لا يصح صومه. صومه ويجب ان يقضي باتفاق الائمة. يقول بان صومه لا يصح ويجب عليه ان يقضي

4
00:01:10.000 --> 00:01:12.922
باتفاق الائمة