﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ويسن صوم الست من شوالنا سرد تباعا او على الوحدان. هذه اول ايام يستحب صيامها من العام. وهي صيام الست من

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
وفيها فروع. الاول ان قلت ما برهان استحبابها؟ فاقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان

3
00:00:37.800 --> 00:00:57.800
ثم اتبعه او قال فاتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثاني ان قلت ما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ فاقول لقد بين النص جملا من

4
00:00:57.800 --> 00:01:27.800
الشرط الاول قوله من صام رمضان. وهذا يختلف عن قولنا صام بعضا بعض رمضان. فالحديث قال من صام رمضان فيدخل في ذلك من صامه اداء بمعنى انه لم يفطر في شيء من ايامه او افطر بعض ايامه ثم بادر بقضائها قبل انخلاع شوال. فان من صام ايام القضاء يصدق

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
هذا الشرط الاول وهو انه صام رمضان اي اداء او قضاء. وبناء على ذلك فلو شرع في صيام ايام الست وبقي عليه شيء من ايام في رمضان فيكون الشرط الاول قد تخلف. لانه صام بعض رمظان ولم يصم رمضان

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.800
والمتقرر في قواعد الاصول ان فوات الشرط موجب لفوات المشروط. الشرط الثاني قال ثم اتبعه ست ستا اي ستة ايام. وبناء على ذلك فلو انه قد تصر على يومين او ثلاثة او اربع او خمس

7
00:02:07.800 --> 00:02:37.800
فانه لا يترتب له هذا الاجر. لفوات شرط الست منه. الشرط الثالث قوله من شوال. من شوال. اي انه لابد ان تقع هذه الايام في شهر شوال بمعنى انه لو صام ستة ايام في غير شهر شوال فانه لا يترتب له هذا الاجر في

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.800
في اصح قولي اهل العلم. واما من قال بان الحسنة بعشر امثالها فلو انه صام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة لاجزأ ذلك على هذا التعليم فانا ارى والله اعلم انه تعطيل لهذا القيد. والاصل في الكلام اعماله ولا

9
00:02:57.800 --> 00:03:17.800
الاصل في القيد وجود مخالفته. وجود اي ان يكون له مفهوم مخالفة. فقوله من شوال يفهم منه انه لو صام الستة من غير شوال لما ترتب له هذا الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا

10
00:03:17.800 --> 00:03:37.800
فلو ان فضيلة هذه الست توجد في غير شوال والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون الى فترة من الراحة لقال ثم اتبعه ستا من السنة. حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. لان الاطلاق

11
00:03:37.800 --> 00:03:57.800
اوسع تكليفا من التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة. فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة الى التضييق الذي هو شوال الا لحكمة شرعية وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست الا اذا

12
00:03:57.800 --> 00:04:17.800
كانت في شوال فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها بعد صيام رمضان كاملا اداء او قضاء كانت ستة ايام واوقع صيامها في شوال فانه الذي يثبت له قوله كان كصيام ايش؟ كان كصيام

13
00:04:17.800 --> 00:04:41.850
كان كصيام الدهر ومن الفروع ان قلت وكيف ترد على من قال من اهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها او ان صيامها تابع لرمضان فرضا. فنقول ان هذا محض اجتهاد. وليسوا باحرص على الامة من رسول

14
00:04:41.850 --> 00:05:01.850
الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يجتهد الانسان في مورد النص. لان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص وان كل رأي صادم النص فانه فاسد العتبار. ومن الفروع ان قلت وهل

15
00:05:01.850 --> 00:05:31.850
لابد من تتابعها ام يثبت اجرها ولو مفردة فنقول الافضل ان تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه. ثم اتبعه. والتتابع اذا كان سردا وادخل في تحقيق المتابعة. ولكن لو انه فردها فصام يوما وافطر يومين. ثم صام يوما وافطر يومين او نحو ذلك

16
00:05:31.850 --> 00:05:51.850
فانه يثبت له الاجر للاطلاق في قوله ثم اتبعه ستا من شوال. فحيث ما صام هذه الايام الستة فان كذلك مثبت له الاجر ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله عز وجل. ومن الفروع ان

17
00:05:51.850 --> 00:06:19.800
ان من المعلوم ان الناس تكثر عزائمهم في ايام العيد. فهل الافضل ان نرجح مصلحة الصيام اتماما؟ او مصلحة الافطار تأليفا فهل نرجح مصلحته الصيام او مصلحة الافطار؟ الجواب لا جرم ان المتقرر عند العلماء

18
00:06:19.800 --> 00:06:39.800
انه اذا تعارض مصلحته فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح احداهما على الاخرى اليس كذلك؟ طيب. من جملة ان تكون احداهما كبرى والاخرى صغرى. فتأتينا قاعدة ها اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما

19
00:06:39.800 --> 00:07:09.950
ما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة؟ مصلحة التأليف او مصلحة الصيام التأليف مصلحته اعظم  ومن موجبات ترجيح المصلحتين ان تكون احداهما تفوت. والاخرى لا تفوت فلو انك فوت صيام هذه الايام التي تتبع يوم العيد بايام لا تتجاوز ثلاثة او اربعة هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم

20
00:07:09.950 --> 00:07:29.950
كمان فانك لو فوتها فانك تفوتها الى ايش؟ الى بدل اذ الشهر لا لا تزال ايامه باقية. لكنك ان فوت الاجتماع مع اقاربك واحبابك لزيادة الالفة السلام عليهم وتلمس احوال محتاجهم وتفقدهم فان

21
00:07:29.950 --> 00:07:49.950
هذه مصلحة تفوت بل ان من عوائلنا واقاربنا من لا نراهم في العام الا ايام العيد غالبا فلا ينبغي ان يفوت الانسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من اجل التي تفوت من اجل مصلحة لا تفوت

22
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
ان المتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه ومن موجبات ترجيحات ترجيح احدى المصلحتين ان تكون احداهما عامة والاخرى خاصة. فاذا تعارض مصلحتان احداهما عامة

23
00:08:09.950 --> 00:08:29.950
والاخرى خاصة فلا جرم اننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اليس كذلك؟ طيب مصلحة التأليف عامة للمجتمع الاسلامي كله. واما مصلحة صيامك انت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الاوجه الثلاثة والاصول الثلاثة ماذا

24
00:08:29.950 --> 00:09:05.900
نقول التأخير في هذه الحالة اولى لهذه الاصول الثلاثة نقول التأخير اولى اي اصول ثلاثة التأليف الى غير بدل مصلحة وانت تصيغها على طريقة قواعد ومن الفروع ان قلت وما الحكم؟ وما الحكم فيما لو لم انشئ نية صيام

25
00:09:05.900 --> 00:09:25.900
ست الا من النهار. افيحسب لي اجر صيامها كاملا؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان الصحة لا تستلزموا الثواب. ان الصحة لا تستلزم الثواب. فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه اصلا. وقد

26
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
كونوا صحيحا ولك فيه ربع ثوابه او نصف ثوابه او كل ثوابه. فاذا ليس كل شيء ان صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فاما اصل صيام هذا اليوم الذي

27
00:09:45.900 --> 00:10:05.900
نشأت نيته من النهار اذا لم يتقدم مفسد. فلا جرم انه موصوف بانه صحيح. ولكن هل يثبت الاجر فيه كاملا؟ الجواب لا فليس اجر من انشأ النية من الليل واستوفى كل اجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام

28
00:10:05.900 --> 00:10:21.784
الست الا في اثناء النهار ولو في يوم واحد فلا جرم ان الاجر بينهما متفاءوت وان كان صيام كل منهما في الايام الستة او في الايام الست صحيحا