احسن الله اليكم. ما هو ضوابط الخلاف السائغ من غيره الحمد لله رب العالمين وبعد اجابة هذا السؤال مبنية على فهم قاعدة من قواعد الاصول تبين لك ان شاء الله حدود الخلاف المعتبر من عدمه تقول هذه القاعدة كل خلاف لم ينقض اجماعا وكان يحتمله الدليل فخلاف معتبر كل خلاف لم ينقض اجماعا. وكان يحتمله الدليل فخلاف معتبر فهذه القاعدة تبين لك ان ان الخلاف المعتبر اي الذي ينظر له العلماء بعين الاعتبار لابد ان يكون موصوفا بصفتين الصفة الاولى الا يسبق باجماع وبناء على ذلك فنقول قاعدة كل خلاف مسبوق باجماع كل خلاف مسبوق باجماع فغير معتبر فمتى ما رأيت خلافا قد تقدمه اجماع صحيح ثابت بالطريق الصحيح عند اهل العلم فاعلم انه خلاف غير معتبر الصفة الثانية ان ان يكون هذا الخلاف مما يحتمله الدليل بمعنى ان يكون الدليل في المسألة ليس دليلا قطعيا يقيني الدلالة. وانما يكون ظاهر الدلالة فهو يحتمل امرين او اكثر. فيقول قولوا بكل احتمال عالم من العلماء. فالعالم الاول قال بالاحتمال الاول الذي يحتمله الدليل والعالم الثاني قال بالاحتمال الثاني فاذا كلا العالمين قال بما يحتمله الدليل. فاذا رأيت الخلاف لم يسبق باجماع وكان الدليل يحتمله لان الدليل دليل ظاهر والظاهر هو ما احتمل معنيين او اكثر هو راجح في احدهما. فحينئذ هذا الخلاف هو الذي نصفه بانه خلاف معتبر خلاف معتبر والامثلة عليه كثيرة جدا ولكن لا يتسع المقام لذكر شيء منها. فاذا قيل لك ما صفة الخلاف يعتبر فقل الخلاف المعتبر موصوف بصفتين ان لا يخالفه اجماع وان يكون مما يحتمله الدليل والله اعلم