﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.950
في بداية الامر اسألك سؤالا حول مسألة السفر وهذي يكثر فيها الان في قضية في الاجازة ما الظابط في مسألة القصر في السفر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

2
00:00:23.300 --> 00:00:36.850
فقد قال الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. نعم. وهذا اصل في آآ قصر آآ الصلاة بالسفر وهذا امر مجمع عليه لا خلاف بين اهل العلم فيه

3
00:00:37.050 --> 00:00:57.000
والخلاف هو في اه امرين في تحديد المدة وفي تحديد المسافة التي يستبيح بها الانسان القصر وللعلماء في ذلك اقوال فمنهم من حده باربعة ايام ومنهم هذا من حيث مدة السفر ومنهم من حده اكثر من ذلك الى ان وصل الى عشرين يوما. آآ في التحديد نعم

4
00:00:57.000 --> 00:01:17.000
ومنه واما المسافة فايضا لهم فيه تحديدها اقوال الذي يظهر من آآ آآ دلالة الكتاب سنة ان السفر ليس له حد لا من حيث زمنه ولا من حيث آآ مسافته. نعم. فكل ما عده الناس سفرا فهو سفر. وعلى هذا فان الانسان

5
00:01:17.000 --> 00:01:41.450
اذا خرج من بلده مسافرا الى ما يعده الناس سفرا في العادة والعرف. بعودة المسافة او طالت مدة او او قصرت. نعم. فانه يجوز له ان يترخص بالقصر فيقصر آآ الظهر والعصر والعشاء الرباعية يقصرها الى ركعتين هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم فيما اذا

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
طرب اه الامر هل اه هذه هل هذا سفر يبيح القصر او لا؟ فيعمل بالاصل. لانه في حال الاشتباه يرجع الى الاصل وهو الاصل ان انه يتم اه يتم صلاته فلا يقصر. لكن الذي اه ينبغي ان يعلم ان السفر اه قد تكون

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
يكون سفرا باعتبار آآ طول المدة وان قصرت المسافة وقد يكون سفرا باعتبار طول آآ المسافة وان قصرت المدة. فمثلا المسافر من هنا الى من من الرياظ مثلا الى القاهرة على سبيل المثال. هذه مسافة طويلة. فلو سافر لمدة نصف يوم ورجع هذا يعتبر سفرا في عرف الناس. لكن لو

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
شخصا خرج مثلا من الرياض الى منطقة قريبة من الرياض بقي في هذه المنطقة ثلاثة اربعة ايام فان هذا يعتبر سفرا في عرف الناس وان كانت المسافة قريبة. فلذلك المسافة الطويلة آآ في المدة القصيرة تعتبر سفرا

9
00:02:41.450 --> 00:03:00.250
والمسافة القريبة في المدة الطويلة تعتبر سفرا. وعلى هذا المرجع في تعريف في معرفة اه مدة السفر وزمنه الى العرف فاذا اضطرب العرف فالمرجع في ذلك الى اللغة واللغة القاعدة فيها او السفر في اللغة هو المبالغ

10
00:03:00.250 --> 00:03:13.800
فاذا بان عن بلده ومكان اقامته فهو مسافر. بهذا الرأي اذا الذين يسافروا الان اه في في الاجازة مثلا الان تكون عندهم اشكالية فهم مثلا ينزلون في بلد او في دولة

11
00:03:13.850 --> 00:03:28.700
فبرأيك لم يقصرون لكن بعض منهم يقول انا اسمع الان اني دا في المسجد وانا اسكن مثلا في الفندق او في الشقة او في غير ذلك. هل اصلي في سكني قصرا؟ هذي مسألة هذي مسألة اخرى وهي هل يجب عليه ان يجيب النداء؟ اذا

12
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
اذا سمع المنادي الذي يظهر انه لا فرق بين حال السفر والاقامة في اجابة النداء اذا لم يكن هناك عذر يمنعه من اجابة النداء وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اه ما دلك النصوص على وجوب حضور الجماعة لم يفرق بين مسافر وغيره بل في الاعماق

13
00:03:48.700 --> 00:03:58.700
قال نصا عاما هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اذا فاجب. وهذا يدل على انه يجب عليه ان يجيب النداء اذا لم يكن هناك مانع لكن اذا كان له عذر من اشتغال او تعب او

14
00:03:58.700 --> 00:04:18.700
او اشتغال بمسير او ما اشبه ذلك فهذه اعذار تبيح له ترك الصلاة في الجماعة. لكن اذا لم يكن اه عذر وهو مقيم ونازل فينبغي له الا يفرط في صلاة الجماعة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجماعة في سفره فكان يصلي باصحابه في آآ طريقه وفي التراحم

15
00:04:18.700 --> 00:04:38.700
نعم هو كان يقصر بهم لكن لا هؤلاء سيصلون اذا اذا سمعوا النداء المسجد كيف اذا صلى خلف مقيم فانه يتم لما في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه سئل ما بالنا نصلي في مكة آآ اربعا واذا صلينا في منى ركعتين قال

16
00:04:38.700 --> 00:04:58.700
ابن عباس رضي الله عنه تلك السنة اي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا جماهير العلماء انه اذا صلى المسافر خلف المقيم ولو ادرك تكبيرة الاحرام مع المقيم فانه يتم صلاته ولا يقصرها لانه يعود الى الاصل. نعم. في قضية ايضا الجمع تبقى اشكالية الان. البعض مثلا يرى ان الجمع يكون في

17
00:04:58.700 --> 00:05:20.150
باثناء المسير والبعض يأخذ برأي انه الجمع حتى لو نزلت منزلا بمعنى الان الذين يسافرون مثلا ايظا يستقرون في مدن فيجمعون صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء هل فعلهم صحيح الذي يظهر ان الجمع لا اه يختص بالسير بل حتى في الاقامة كما دل على ذلك ما في اه

18
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
المسند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع وهو مقيم في تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل فلم يخرج الا لما حان المغرب فصلى المغرب والعشاء وهو نازل صلى الله عليه وسلم في حصاره لتبوك فهذا يدل على ان المسافر له ان

19
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
آآ يجمع بين الصلاتين حال نزوله. لكن السنة ان لا يجمع الا اذا كان محتاجا الى الجمع. اما اذا كان يمكن ان يصلي كل صلاة في بوقتها فان هذا هو السنة في حقه ان يأتي بالصلاة في وقتها. اما حكم الجمع لو قال ما حكم الجمع؟ هل يجوز لي ان اجمع؟ الجواب ما دمت مسافر

20
00:06:00.150 --> 00:06:10.150
فيجوز لك الجمع لكن متى يسن الجمع؟ تؤجر على الجمع اذا كنت محتاجا الى الجمع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ولا فرق في هذا بين حال النزول

21
00:06:10.150 --> 00:06:12.250
وحال المسير طيب