اخر سؤال سائل كريم يقول انا مدير جمعية خيرية نخدم اهالينا ذوي الخصاصة في في انحاء البلاد ولنا ادلة ثقات في كل محافظة يساعدوننا في بحث الحالات وتوزيع الكفالات عليهم في عيد الاضحى الماضي وزعنا لحوم الاضاحي على جميع الادلة وتمت التوزيع على خير. الا احد الادلة ائذن لنا سيارة ثلاجة استلم سائقها اللحوم بعد صلاة المغرب. نظرا لكثرة الذبائح واستهلاك بعض الوقت الكافي لتجفيف اللحم من الدماء قبل تحميلها وصل الى محافزته قرابة الواحدة صباحا سلم اللحم للعاملين مع دليل هذه المحافظة واتصلوا بالدليل الذي امرهم ان يضعوها في مطبخ مقره ويفتح عليها المراوح الى الصباح نظر لامتلاء ثلاجاتهم بلحوم اخرى ولم يوزعها فور وصولها على الاهالي ولم يتركها في العربية الثلاجة مما ادى الى فساد اللحم نتيجة الصيف وزن اللحم اكسر من ثلاثمائة كيلو تكلفته اكثر من مائة الف جنيه. من يضمن هذا اللحم الجمعية لم تعتدي ولم تفرط. الدليل اهمل التخزين الجمعية ليس لها مال خاص، انما تبرعات الناس. لا اوجه اخرى كزكاة المال والصدقة الغير او نحوها. الجواب عن هذا ان مناط تضمين الامناء هو التفريط او التعدي. فاذا انتفى التفريط او التعدي فلا ضمان. فاذا تلفت الاضحية بعد الذبح او سرقت او اخذها من لا تنكر مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه. وان فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها فقط ما يصدق عليه يعني حتى ولو نصف كيلو يعني لو تصورنا ان ثلاثمائة كيلو تعني آآ عشرين اضحية لو كنا عايشين اضحية في نصف كيلو او حتى ربع كيلو يعني بنتكلم على عشرة كيلو او خمسة كيلو يضمنها الذي اهمل يشتريها يوزعها على الفقراء والمساكين حتى يخرج بهذا من التبعة. وفيه ادلة وآآ نقول فقهية كثيرة تدعم هذا المعنى في قدر عدد الاضاحي ويضمن هذا القدر من كل اضحية ويخرجه للفقراء والمساكين. والله تعالى اعلى واعلم