اخر سؤال نختم به يقول السائل والدتي كانت تقيم زكاة المال في ربيع الاول وزكاة الذهب في شعبان والان رأس المال الذي معها لا يبلغ النصاب. فهي الافضل ان تستمر على ما كانت تفعله. ام يجوز ان تجمع المال مع الذهب وتخرج الزكاة مرة واحدة في شعبان الجواب يا رعاك الله ان المقرر عند اهل العلم ان النقود المعاصرة العملات الورقية اجناس قائمة بذاتها لها مال الذهب والفضة من الاحكام فهي نقود اعتبارية فيها صفة السمنية كاملة ولها الاحكام الشرعية المقررة بالذهب والفضة من حيث احكام الربا والزكاة والسلام وسائر الاحكام ايضا صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها الى الذهب والفضة في تكميل النصاب. فقال القرار وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة نعم وبناء على ذلك يا رعاك الله الاصل ان يضمن مال الى الذهب في تكميل النصاب ان تجعلي لهذا حول ولهذا حول لا. الحول يبدأ من تاريخ اكتمال النصاب. اذا مر حول من تاريخ اكتمال النصاب وجبت الزكاة فالمسألة مش مرتبطة رضيع وشعبان لانه في شهر ربيع عندك المال وعندك ايضا ذهب يكمل النصاب فاخرج الزكاة يا رعاك الله من تاريخ اكتمال النصاب عندك باجتماع الذهب والفضة معا. واسأل الله لي ولك التوفيق والرشاد يعني معنى هذا ان زكاتك تكون في شهر ربيع الاول وليس في شهر شعبان. اسأل الله ان يصلح لي ولك الحال والبال يا بنيتي