الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لقد انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من ضوابط كتاب الطهارة. وقد وعدتكم بانني ساراجعكم فيه لكن حتى لا افجأكم هذا الاسبوع بعد الاجازة. نؤخر كتاب الطهارة الى الدرس القادم ان شاء الله. وسيكون في درس الظوابط جزءا مقدرا بعشر دقائق يخص مراجعة الظوابط الماظية كتسميع وكستذكار. لانني اجزم بان الانسان ينتفع بهذه مراجعة انتفاء عظيما متى ما كان الظابط مستحظرا في قلبه وحافظته. اما اذا سمع شرحه وفهمه ثم نسيه فسرعان ما تذهب وفائدته وتزول منفعته وسوف احدد لكم ان شاء الله بداية كل اسبوع ما نراجعه. يعني مثلا الدرس القادم نريد مراجعة ضوابط باب المياه والانية فقط نكررها عليكم كل واحد يسمعها ثم بعدها نأخذ ما بابين ثم بعدها نأخذ بابين وكل عشر دقائق من اول درس نأخذ بابا فاذا استوفينا حتى شرحنا اعود الى اليها من جديد حتى تكون مستحضرة حتى تكون مستحضرة. فما رأيكم في هذا؟ هذا طيب. هذا طيب حتى تكون مستحضرة. وانا بانكم والله الذي لا الهي سوف تستفيدون فائدة عظمى اذا اذا كانت هذه الظوابط والقواعد مستحضرة في ذهنك طيب نبدأ اليوم باذن الله عز وجل في الكلام على جمل من ضوابط وقواعد كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء وهذا امر واضح ومنه قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ايدعوا لهم ايدعوا لهم. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه فليس وجود الكفر بمانع من انعقاد وجوب العبادة في الذمة. لكن لا تصح منه الا اذا تقدم الاسلام. لا تصح منه الا اذا قدم الاسلام. واضرب لكم مثالا يوضح لكم ما اقول. لو وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم قال فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. والمقصود بقوله فليصلي هنا اي فليدعو. فاذا العرب والادلة استعملت لفظ الصلاة في الدعاء. واما في اصطلاح الفقهاء فهي اقوال وافعال او نقول التعبد لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. واظن هذا التعريف واضح عبدوا لله عز وجل باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وضوابط كتاب الصلاة كثيرة جدا. نبدأها باولها وهي مقدمات في كتاب الصلاة. ثم نعقبها ضوابط باب الاذان ثم نعقبها بضوابط باب الوقت. نبدأ ان شاء الله في مقدمات في كتاب الصلاة وذلك في جمل من الظوابط. الظابط الاول الصلوات المفروضات كفارات لما بينهن اجتنبت الكبائر الصلوات المفروضات او الصلاة المفروضة كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت وما دليل هذا الظابط؟ فاقول دليل هذا الظابط قول الله تبارك وتعالى على وجه العموم ان الحسنات قال اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وتدخل الصلاة في الحسنات دخولا اوليا. لذكرها في اول الاية. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغشى كبيرة وفي رواية اذا اجتنبت الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا عند باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء والدرن هو رائحة المغابن. لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلها. ثم تحترقون وتحترقون وثم تصلون العصر فتغسلون حتى استوفى حتى استوفى صلى الله عليه وسلم الاوقات الفرائض الخمس. فكل فريضة يصليها الانسان فانها تعتبر كفارة لما قبلها. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلت وهل الصلاة وهل الذنوب التي تكفرها الصلاة؟ الكبائر ام الصغائر؟ هل الذنوب التي تكفرها الصلاة الصغائر ام الكبائر؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب عندي ما اتفق مع مقتضى هذه القاعدة التي تقول كل عمل ورد فيه تكفير شيء من الذنوب فالمراد الصغائر دون الكبائر الا بدليل. كل عمل من فضله تكفير الذنوب. فالمقصود بهذا التكفير الصغائر دون الكبائر الا بدليل وبناء على تقرير هذه القاعدة فنقول ان الوضوء عمل ثبت انه كفارة فيكون مكفرا للصغائر دون الكبائر والصلاة عمل ثبت انه كفارة. فيكون التكفير للصغائر دون الكبائر. والصوم عمل ثبت انه كفارة فيكون التكفير دون الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وفي الحديث الاخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فهو دل الدليل على انه من جملة المكفرات فيكون التكفير فيه للصغائر دون الكبائر. فان الصلاة اعظم من الحج فاذا كانت الصلاة على علو كعبها في الدين انما تكفر الصغائر فكيف بمن دونها من الزكاة والحج والصوم؟ فلا جرم انها من جملة المكفرات ولكن تكفيرها للصغائر. وهكذا دواليك كل عمل نص الدليل على انه من جملة المكفرات فانما ما يراد به تكفير الصغائر دون الكبائر. ولكن يستثنى من هذا عمل واحد وهو التوبة فان التوبة طاعة امر الشرع بها واخبر انها مكفرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان التوبة تجب ما قبلها وقوله صلى الله عليه وسلم ومن تاب تاب الله عليه فهذا العمل بخصوصه هو الذي يكفر ما قبله. فاذا التوبة لا يتعاظمها شيء سواء اكان شركا اكبر او اصغر او ذنبا اكبر او اصغر. فالتوبة لا يتعاظمها شيء. فاذا لا يجب الشرك الا التوبة. ولا يذب الكبيرة الا التوبة. واما ما عداها من الطاعات والتعبدات فان التكفير يقصر فيها على الصغائر دون الكبائر الا الا بدليل. وهذا بالاستقراء ايها الاخوان. وهذا بالاستقراء، فان قلت وهل بمجرد فعل الصلاة وهل مجرد فعل الصلاة يعتبر كفارة للصغائر ام لابد من قبول الصلاة؟ الجواب اعلم رحمك الله تعالى ان التكفير المتعلقة بالصلاة انما يكون على حسب قبولها. وكمال ثواب بها واجرها. فاذا قبل الله عز فالصلاة التي قبلها الله عز وجل وكتب لها الاجر كاملا. لا جرم ان تكفيرها لما قبلها يكون اعظم. واما الصلاة التي لم يقبلها الله عز وجل اساسا فانها لا تعتبر مكفرة بالاصالة لان التكفير انما جعل ثوابا على عمل فاضل والصلاة التي لم يقبلها الله لا تعتبر عملا فاضلا. واذا قبل فيكون التكفير اخف مما لو قبل ثلثاها مثلا او قبلت كلها وهكذا. فكلما عظم القبول وزاد الاجر كلما عظم التكفير فاذا التكفير في الاعمال انتبهوا خذوها مني اصل لعلكم تحفظونه. التكفير في الاعمال والتعبدات يكون على حسبه. يكون كونوا بحسبه. التكفير بالاعمال والتعبدات يكون بحسبه فالوضوء انما يكون تكفيره لما قبله على حسب اتقانه واحسانه ونيته. والصلاة وتكفير الصلاة لما قبلها من الخطايا انما يكون على حسب ماذا اتقانها واحسانها وادائها على الوجه الشرعي وقبولها وعظم اجرها عند الله عز عز وجل هذا هو الذي هذا هو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الصريحة. فاذا الصلوات كفارات لما بينهن المسألة الخامسة اجمع العلماء على وجوب تعزير تارك الصلاة ولو بعضا. ووجوب حمله على الصلاة قهرا. ولا يجوز اقراره على ترك الصلاة او تسويغ الحال له بان لكم دينكم ولي اذا اجتنبت الكبائر فان قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم هل قوله اذا اجتنبت الكبائر يستدل به على ان الصلاة فلا تكفر الكبيرة ام ماذا؟ الجواب القول الصحيح في تفسير هذه اللفظة النبوية ان تكفير الصلاة لما قبلها من الصغائر مشروط بارتكاب بترك الكبائر بمعنى ان من يصلي وعنده صغائر وكبائر فان صغائره لا تكفرها الصلاة. لم؟ لانه مصر على فاذا تكفير الصلاة للصغائر مشروط بماذا؟ بترك الكبائر واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على ذلك فلا يفرح الانسان بكونه يصلي ويظن ان صلاته بمجردها تعتبر كفارة. وانما لا بد ان تجرد من فعل الكبائر وان يصدق في التوبة منها حتى تكون صلواته حتى تكون صلواته مكفرة كبائره. فان قلت او يقال هذا في الوضوء ايضا؟ فنقول نعم يقال في الوضوء من باب من باب القياس الاولوي قياس الاولوي يدخل في العبادات. لا ولا حرج فيه. بل يدخل حتى في العقائد. فالقياس الاولوي من اقوى انواع القياس. فاذا كانت الصلاة على علو كعبها في الدين وانها الركن الثاني من اركان الملة والاسلام لا تكفر الصغائر الا اذا اجتنبت الكبائر والا فتبقى الصلاة اضعف من تكفير الصغائر اذا كانت تضعفها الكبائر. تضعفها تضعف تكفيرها الكبائر. فكيف بالوضوء الذي هو مجرد وسيلة من وسائل الصلاة. فاذا قيل هذا الكلام في المقصود فلا ان يقال في الوسيلة من باب من باب اولى فعلى الانسان ان يتقي الله في نفسه وان يسعى السعي الحثيث في تحقيق مقصود صلاته او شيء من مقاصد صلاته وهو تكفير وما مضى من الصغائر وذلك مشروط بترك الكبائر وذلك مشروط بترك الكبائر فان قلت وهل الصلاة التي تعتبر كفارة لما قبلها هي هي الصلاة التي اوقعت في الجماعة ام مطلق الصلاة لان من اهل العلم من يشترط في هذا التكفير ان توقع جماعة الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الاصح عندي ان شاء الله تعالى عدم اشتراط ذلك من باب اصل التكفير وانما من باب كماله. من يشرح لي؟ عدم اشتراط ذلك في اصل التكفير ولكنه شرط في كماله اسألكم بالله ما فهمتم القول الصحيح ان ايقاع الصلاة في الجماعة ليس مؤثرا في اصل التكفير ولكن في كماله بمعنى ان الانسان اذا اوقع الصلاة منفردا وترك الجماعة فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون معذورا او غير معذور ان كان معذورا بالعذر الشرعي فان تكفيره للصلاة منفردا بالعذر كتكفيرها في الجماعة. لانه لم يتجانف لاثم فلا يستحق ان يعاقب بتفويت شيء من المصالح عليه. واما اذا كان تفويته للصلاة بلا عذر. فحينئذ هو مؤاخذ واثم لان لان صلاة الجماعة فريضة على كل مكلف على كل رجل مكلف. طيب. هل عدم صلاته في الجماعة بلا عذر يلغي اصل تكفير الصلاة؟ بمعنى انها لا شيئا؟ الجواب لا. متى ما اوقعها صحيحة فلها فضل. واثبات واثبات الفضيلة لها دليل على وجود شيء من التكفير. لكن كي لا يكون كالتكفير اذا اوقعها في جماعة. فالصلاة منفردا بلا عذر لا يكون تكفيرها كتكفير الصلاة اذا الانسان في جماعة لان الاول اثم. والاخر غير اثم. والله عز وجل نفى ان يستوي هؤلاء مع هؤلاء افهمتم هذا؟ فاذا صلاة المنفرد بلا عذر. مع صلاة من صلى في جماعة يتفقان في اصل التكفير. ولكن يختلفان في كماله. يتفقان في اصل التكفير ويختلفان في كماله ان قلت وان لم يكن على الانسان شيء من اللمم والصغائر فتكون الصلاة كفارة لماذا؟ فنقول هذا غير متصور في احد. حتى انبياء الله عز وجل جوز اهل السنة عليهم في الى الصغائر وهي المسماة باللمم. هل هذا لا بد ان يلم الانسان به؟ لكن ان تصورنا ان تصورنا انسانا يمشي على الارض وليس عنده لا كبيرة ولا صغيرة. ان تصورنا ذلك فينقلب هذا التكفير الى دفعت الى رفعة الدرجات لان اصل التكفير لرفعة درجته. فاذا لم يكن ثمة تكفير فيبقى المقصود الاعظم وهو رفعة الدرجات. فاذا الله عز وجل يريد بهذا التكفير التخفيف ورفعة الدرجة. فاذا انتبه التخفيف لعدم وجود ما يوجب التكفير فيبقى رفعة الدرجات. فينقلب التكفير في حقه الى رفعة الى رفعة درجات. هذا اذا اذا تصورنا ذلك ولا اظن ذلك موجودة فاذا يصدق عندنا هذا الظابط وهو قولنا الصلوات كفارة. الظابط في نحن الان لا نزال في مقدمات الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة. بين العبد والكفر ترك الصلاة. وهذا حقه ان يكون ضابطا واصل هذا الضابط ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وهنا فروع الفرع الاول اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن ترك شيئا من اركان الاسلام غير الشهادتين. هل يكفر او لا يكفر؟ فاختلفوا في تارك الصلاة ايكفر ام لا؟ واختلفوا في تارك الزكاة ايكفروا ام لا؟ واختلفوا في تارك الصوم والحج ايكفر ام لا؟ اذا جميع اركان الاسلام غير الشهادتين اختلفوا في كفر تاركها من عدم كفره والقول الصحيح عندي والله اعلى واعلم ان تارك الحج لا يكفر. لعدم وجود دليل يدل على انه كافر ولان التكفير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان من ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز ازالة هذا الاسم عنه الا بيقين. فيبقى انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه لسخط الله وعقوبته هذا نعم نقوله واما ان يخرج عن دائرة الاسلام بمجرد ترك الحج مع الاقرار بوجوبه فان هذا لا دليل عليه والقول الصحيح عندي في تارك الصيام كسلا وتهاونا فقط. لا جحودا وانكارا لاصل فرضيته انه فاسق ومرتكب لكبيرة الذنوب لكنه لا يكفر. لنفس الاوجه التي ذكرتها في عدم تكفير تارك الحج فليس هناك دليل يدل على ان من ترك الصيام تهاونا وكسلا انه يكفر. وحيث لا دليل على التكفير فاننا لا نقول به اذ من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه اسم الاسلام الا بيقين. والقول الصحيح عندي ان تارك الزكاة بخلا وتهاونا. فاسق وليس بكافر. ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا جرم في ذلك لكننا لا نخرجه عن دائرة الاسلام بمجرد تركه للزكاة. ما دام مقرا بفرضيتها عليه نعم يقهره الامام ويأخذها ويأخذ شطر ماله ان رأى المصلحة في ذلك هذا من جملة التعزيرات هذا من جملة التعزيرات يا واما كونه يخرج عن دائرة الاسلام بالكلية فليس هناك دليل. بل دل الدليل على انه لا يكفر كما في الصحيح من ابي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها الا صفحت له صفائح من نار ثم قال يعني تجاوزنا قليلا ثم قال وما من غنم لا يؤدي حقها. وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها. ثم قال حتى يرى مصيره االى الجنة ام الى النار فلو كان كافرا بتركه لاداء زكاة الذهب والغنم وغيرها. لما كان له حظ في ماذا؟ في الجنة مطلقة اذ لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة. فلما جعله تحت المشيئة حتى يرى مصيره اما الى جنة واما الى نار علمنا انه من جملة اصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله عز وجل فان شاء عفا عنهم ابتداء وان شاء عذبهم في النار ثم يخرجهم منها بقدر عفوا الى الجنة ثم يخرجهم منها الى الجنة انتقالا بقينا في الصلاة. انتم معي في هذا التدرج؟ ففي الصلاة اشتد خلاف اهل العلم. والقول الاقرب عندي ان تارك الصلاة يكفر وذلك للادلة الدالة على هذا الحكم فمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه كافر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة. فعلق انتقاله من دائرة الاسلام الى دائرة الكفر او او الشرك بالصلاة. فما دام يصلي فلا يزال محكوما عليه بالاسلام. لكن متى ما ترك الصلاة يخرج دائرة الاسلام بالكلية وفي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه بسند صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن او قال كتبهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله وفي السنن من من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الصلاة نور. فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله ثم قال ايش؟ ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه وهذا دليل على ان الذي يكفر بترك الصلاة انما هو من تركها الترك المطلق لا مطلق الترك. وهو المسألة وهو المسألة الثالثة ولا الثانية؟ عندكم كم الثالثة وهي اننا قررنا بان تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر. لكن اي نوع كفر يدخل فيه؟ ومتى يكون اكبر ومتى يكون كفرا اصغر تفصيل ذلك في المسألة الثالثة. وهي ان العلماء مختلفون رحمهم الله تعالى في تحديد نوع هذا الكفر الذي وصف به تارك الصلاة. فمنهم وهم الجمهور من حملوه على الكفر الاصغر. وهم المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا ان الكفر المذكور في هذه في هذه الاحاديث انما هو الكفر الاصغر واما الامام احمد رحمه الله تعالى فانه حمله على الكفر الاكبر فان قلت وما القول الصحيح في هذا؟ فنقول لما قررنا بانه كافر وبينا الادلة على ذلك. فالقول الصحيح في كونه كفرا اصغر او اكبر يختلف باختلاف نوع الترك. يختلف باختلاف نوع الترك. فان كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر الذي لا ينخرف. فانه يعتبر كفرا اكبر. واما اذا كان هو مطلق الترك فيصلي احيانا ويترك احيانا فهذا يعتبر كفرا اصغر لا يخرجه عن دائرة الاسلام ولكن يبقيه في دائرة وارتكاب الكبيرة. وهذا قلته لوجوب الجمع بين الادلة. فان هناك ادلة تدل على ان من ترك الصلاة فقد كفر كحديث بريدة وجابر المذكورين وهناك حديث يدل على ان تارك الصلاة او عدم المحافظ عليه او عدم المحافظة عليها يعتبر كبيرة وليس بكفر لحديث عبادة في في السنن اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن او قال فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فقوله ومن لم يحافظ عليهن دليل على انه يصلي احيانا ويترك احيانا ووجود بعض الروايات التي تفسر عدم المحافظة بانه لم يحافظ على ركوعها وخشوعها وسجودها وطهورها هذا من باب ضرب المثال على عدم المحافظة وليس من باب الحصر فالذي يصلي احيانا ويترك احيانا لا يعتبر تاركا للصلاة وانما يعتبر غير محافظ عليها وهو اكثر الناس انهم لا يحافظون على الصلاة المحافظة المطلقة ولا يتركونها الترك المطلق وانما يصلون احيانا ويتركون احيانا يصلون في اليوم فرضا او فرضين. او ربما يبقون ثلاثة ايام لا يصلون ثم يصلون الجمعة مثلا. فاذا الترك الذي دا اغلب المسلمين انما هو مطلق الترك للترك المطلق. ومطلق الترك تتفاوت عقوبته على حسب تفاوت المتروك لكن لا يخرجه ما دام لم يترك الصلاة الترك المطلق لا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية وهذا القول ارتضاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ففرق ابن تيمية بين من كان تركه للصلاة الترك المطلق وبين من كان تركه للصلاة مطلقا فهذا هو الاقرب ان شاء الله وهو القول الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها. فالذي يترك الصلاة من المسلمين او فرضين لا يعتبر مشابها لليهود والنصارى. بمجرد تركه الجزئي وانما لا يعتبر الانسان داخله في مشابهة اليهود والنصارى وقاطعا للعهد. الفاصل بين اليهود والمسلم الا اذا كان هو اذا اذا كان تاركا الترك الدائم كما يتركها اليهودي والنصراني. فاذا العهد لا ينقطع. بين الله وبين عبده في هذه الشعيرة بتركها مرة او مرتين. او تركها بعضا دون بعض. وانما لا ينقطع العهد فيما بين وبين ربه في هذه الشعيرة الا اذا كان تركه لها الترك المطلق الدائم. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. المسألة اجمع العلماء على ان من جحد وجوب الصلاة وفرضيتها انه كافر. الكفر الاكبر المخرج عن الاسلام بالكلية لانه مكذب للقرآن وجاحد للمعلوم من الدين بالظرورة. وقد اجمع العلماء على ان من انكر معلوما من الدين بالظرورة فانه كافر. هذا اذا كان يعلم الادلة التي تدل على فرضية الصلاة ووجوبها. واما اذا كان جاهلا ومثله يجهل. كحديث العهد الاسلام او الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وقد انقطعت وسائل اتصاله باهل العلم. فاننا لا نستعجل بتكفيره اذا انكر فريضة الصلاة. حتى نعرفه بالادلة الدالة على قضيتها فان عرف واصر كفر. وهذا كله مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى دين بل يجب ان يحمله المسلمون على الصلاة قهرا. اذا اذا ابى وامتنع ويجب ان ان يعزره الحاكم التعزير الذي يردعه وامثاله عن الاخلال بهذه الشعيرة. حتى وان لم يصلي الا بالجلد الكثير والحبس الطويل اننا نحبسه ونجلده حتى يتأدب ويتأدب امثاله من عن الاخلال بهذه الشعيرة. فاذا تعذيره وهجره كل ذلك متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. لا سيما اذا كان الهجر انفع وازجر لنفسه واقرب لعودته عن مقارفة هذه الكبيرة العظيمة. المسألة السادسة او الخامسة المسألة السادسة ان قلت وما الحكم وما الحكم؟ اذا كان تركه للصلاة الترك مطلقة وحكمنا عليه بالكفر. فما حكمه بعد ذلك؟ الجواب كل من حكم عليه بالردة فانه يستثاب. فان تاب والا قتل فان قلت ومن الذي يستتيبه؟ فاقول كل استتابة انتبه واجبة فمن خصائص في الحاكم كل استتابة واجبة فمن خصائص الحاكم. لا حق للافراد او الجيران او امام الحي او رئيس في الجماعة ان يستثيب احدا وانما الاستتابة التي ينبني عليها القتل من عدمه انما هي من خصائص الحاكم افتقارها الى اجتهاده وقضائه فان قلت وهل تتكرر استتابته؟ ام يطبق عليه حكم الله بالاستتابة مرة؟ الجواب تكرار الاستتابة من عدمها موكول الى اجتهاد الحاكم. فاذا رأى ان هذا الرجل قريب من التوبة ولكن ان يحتاجوا الى الى ترغيب او الحث او يحتاج الى كشف شيء من الشبهة فلو انه زاد في مرات استتابته لفسحة اجله لعله ان يعود فهذا له وجه. واما اذا رأى منه شدة الاعراض الترك وانه لن يفعلها مهما عرض مهما عوقب ومهما تعرض له من العقوق او العذاب فهذا لو استتابه او اقتصر على استتابته مرة واحدة لكفى. فاذا تكرار الاستتابة من عدمها ليس فيه نص خصوصه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. وانما مرد ذلك تكرارا او افرادا او تثنية مرده الى الحاكم فيما فيما يراه. فان قلت وان وجب عليه القتل فيقتل بماذا؟ فنقول كل كل قتل فبالسيف كل قتل فيكون بالسيف الا بدليل. فالاصل في القود قصاص واقامة الحد الذي فيه قتل. الاصل انه بالسيف الا بدليل يدل على ان هذا الجاني يقتل بغيره كالزاني اذا وجب عليه القتل فيرجم وكذلك اذا قتل الانسان غيره بغير السيف فتشرع المماثلة. كما في الصحيحين من حديث انس ان جارية وجدت قدرها رأسها بين حجرين. فقيل من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكره يهوديا فاومأت برأسها فاخذ اليهودي فاقر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين فاذا القول الصحيح في هذه المسألة كلها وفي هذا الظابط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان بين الرجل وبين وبين الكفر ترك الصلاة لكن اي ترك هو الترك المطلق لا مطلق الترك. هو الترك المطلق لا مطلق الترك. كم طيب هذا غير المراجعة طيب ومن الضوابط ايضا العقل شرط العقل والتمييز شرطان للعبادات صحة ووجوبا العقل والتمييز شرطان للعبادات صحة ووجوبا. بمعنى انه لا تجب اي من العبادات الا بتوفر هذين الشرطين العقل والتمييز. ولا تصح اي عبادة من العبادات الا اذا صدرت من مميز او عاقل من عاقل ومميز الا ان العلماء استثنوا من شرط التمييز عبادة واحدة وهي النسكان فيصح الحج والعمرة من الصبي حتى غير المميز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألته امرأة يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر واما ما عداه من العبادات فلا تصح الا بالعقل والتمييز. فاما اشتراط العقل فبرهانه والنظر اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. واما من النظر عفوا. وقد اجمع العلماء ايضا قاطبة على ان المجنون لا تصح عباداته ولا اقواله ولا عقوده. ولا فسوخه فجميع ما يصدر عن هذا المجنون يعتبر لاغيا. هذا باجماع العلماء لم فيه احد وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما من النظر فلان المقصود من التعبد صلاة كان او غيرها هو قصد الامتثال وليس مجرد الفعل. وقصد الامتثال لا يتصور صدوره من ماذا؟ من المجنون فلما فقد مقصود التعبد الاعظم منه سقط عنه وجوبه. فلما فقد منه مقصود التعبد الاعظم وهو قصد الامتثال سقط وجوبه. وكذلك المميز ايضا لا يتصور منه قصد هذا الامتثال. وقد النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى حتى ماذا؟ حتى يحترم او قال حتى يبلغ فاذا الصلاة من شرط وجوبها وصحتها ان يكون المصلي عاقلا مميزا وبناء على هذين الشرطين فمن صلى وهو مجنون فصلاته باطلة. ومن صلى وهو غير مميز فصلاته باطلة فان قلت ومتى يحصل التمييز؟ ومتى يحصل التمييز؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التمييز بين قولين فمنهم من عرف التمييز بالحد ومنهم من عرف التمييز بالعد. فاما الذين قالوا بالعد فاختلفوا فقال بعضهم اذا احسن السؤال واحسن الجواب فقد ميز. ومن من قال اذا عرف اسماء من حوله فقد ميز. ومنهم من قال اذا عرف الجمال من القبح فقد ميز. فيعرفونه بالحد ولكن الاقرب عندي تعريفه بالعد. وهو عد السنوات. فمن استوفى سبع سنين انتبه من استوفى سبع سنين فقد دخل في حد التمييز وما كان قبل ذلك فليس بمميز. فان قلت فما دليلك على هذا العد؟ الجواب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين. ولا يدخل الانسان في ابن السابعة الا اذا استوفاها وراءه. واستقبل الثامنة فمتى ما بلغ الصبي سبعا وانتهت سبعه فانه يدخل في حد المميز ولذلك علق الشارع امر الابناء بالصلاة الاولاد بالصلاة على بلوغ سبع. فهذا هو الاقرب عندي شاء الله تعالى ومن الضوابط ايضا الاسلام من شروط الصحة لا الوجوب من شروط صحة العبادات الى وجوبها. الاسلام لام من شروط صحة العبادات لا وجوبها الاسلام من شروط صحة العبادات لا وجوبها. الظابط الذي بعده حتى يكون شرحهما واحدا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذان الظابطان او القاعدتان يبينان لك القول الصحيح يبينان لك القول الصحيح في خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الاسلام بالنسبة للعبادات. اهو شرط وجوب ام شرط؟ صحة؟ فان قلنا فانه شرط وجوب فمعنى ذلك ان العبادة لا تجب في ذمة الكافر الا اذا اسلم واذا قلنا شرط صحة فمعنى ذلك ان العبادة تجب بالاصالة في ذمة الكافر ولكن لا تصح منه الا الاسلام. فاي القولين اصح؟ الجواب القول الذي تقتضيه هاتان القاعدتان والضابطان هو القول الصحيح الذي تؤيده الادلة وهو ان الاسلام لا تعلق به لا تعلق له بثبوت وجوب العبادة في الذمة. فاذا دخل وقت الصلاة وجبت على المسلم والكافر. واذا دخل وقت الحج وجب على المسلم والكافر. واذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم وجبت على المسلمة هو الكافر واذا دخل شهر الصوم وجب الصوم على المسلم والكافر فالوجوب يأتي في الذمتين جميعا. فليس وجود الكفر بمانع ان الانسان كان على جنابة ثم دخل عليه وقت الصلاة هل تجب عليه الصلاة في ذمته؟ ولا ما تجب تجب لكن لو صلاها وهو جنون ما صحت. اذا ليس وجود وصف الجنابة بمانع من انعقاد وجوب الصلاة لكنه مانع من الصحة. اذا صارت الطهارة شرط صحة لا شرط وجوب. اجعل الكفر كالجنابة واسأل نفسك اذا دخل الوقت على الكافر هل مجرد كفره يمنع من انعقاد وجوب الصلاة بذمته؟ الجواب لا يمنع. لانه حدث كالجنابة لكن الجنابة حدث حسي. والكفر حدث معنوي فهو نجاسة فتجب العبادة ايا كانت صلاة او صوما او حجا او زكاة متى ما دخل وقتها الشرعي على المسلم والكافر لكن يشترط في المسلم تقديم الطهارة لصحة الصلاة ويشترط في حق الكافر تقديم الاسلام والطهارة. يعني الطهارة الكبرى وهي الاسلام او الطهارة الباطنية التي هي الاسلام طهارة الباطن من نجاسة الشرك والطهارة الظاهرية من الجنابة او من الحدث الاصغر فهذا هو القول الصحيح ويؤيد هذا الظابط الثاني الذي بعده وهو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو الذي رجحه جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى. وقد دلت على ذلك ادلة كبيرة. منها قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم بالويل وهم مشركون وجعل من جملة توعدهم على ترك فان قلت اولا يراد بالزكاة هنا زكاة المعنى بمعنى الاسلام لان الاسلام زكاة. فنقول قد فسرت بزكاة الباطن وزكاة الظاهر وهي زكاة المال. فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء في قواعد التفسير ان اللفظ اذا فسر راء بمعنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. فاذا يصلح ان يستدل بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل عن الكفار بالاصالة. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا عوقبوا على الصلاة مع انهم كفار دليل كفر سيأتي بعد قليل. ولم نك نطعم المسكين وهذا من فروع الشريعة. وكنا نخوض مع الخائضين ان نغتاب وننم ونتكلم ونسب ونلعن. وكل هذه الاعمال الثلاثة فروع الشريعة ولا اصول؟ فروع الشريعة على حسب الاصوليين. وكنا كذبوا بيوم الدين. اذا كفروا بالتكذيب بيوم الدين. ومع ذلك ذكر انهم يعذبون على كفرهم بيوم الدين بالاصالة يضاعف ويضاعف ماذا؟ عذابهم ويضاعف عذابهم على ترك الصلاة واطعام المسكين الخوض مع الخائضين. فلو لم يكن مخاط فلو لم يكن الكافر. فلو لم يكن الكافر مخاطبا بهذه الفروع في الدنيا لما استحق عليها العقوبة في الاخرة. فاذا يجب عليه ان يصلي وان يقدم شرط الصحة وهو الاسلام. ويجب عليه ان يطعم المسكين في الزكاة وان يقدم شرط الصحة وهو الاسلام ويجب عليه ان يصوم ولكن يقدم شرط الصحة وهو الاسلام. فاذا القول الصحيح الذي تؤيده الادلة ان الاسلام لا تعلق له بوجوب العبادة في الذمة وانما له تعلق بصحتها فهو شرط صحة لا شرط وجوب. اضف الى هذا قول الله عز قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يأتي بالثلاثة كلها. ها يلقى اثاما يضاعف. له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فهذا دليل على انه يعذب على انه دعا غير الله وجمع مع هذا الشرك انه قتل النفس وجمع معها الزنا. من افرد القتل او افرد الزنا فله عقوبته لكن من جمعها فهذا هو الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان. وعندكم قاعدة من قواعد التفسير كل كل ذنب قيل في صاحبه له عذاب مهين فيكون كفرا جميع الذنوب التي في القرآن قرنت بالعذاب المهين. يكون كفرا. افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلوب. ولذلك تكفر اهل العلم من سب الرسول واذاه. بدليل قول الله عز وجل والذين يؤذون يقول الله عز وجل الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا. اذا لما جعل العذاب الموصوف بالاهانة. عذاب مهين في حق من اذى الله ورسوله دل على ان سب الرسول كفر ولكن لم يقلها في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لكن عذاب المهلة. فاذا ذنب علق عوقب صاحبه بالعذاب المهين في القرآن فانه لا يكون الا كفرا. فاذا قول الله عز وجل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دليل على ان من عذب بذلك كافر ومع ذلك قيل انه قال انه وانني اعذبه على كفره وعلى زناه وعلى قتله للنفس ادري فهمته مال فهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الادلة وتنصره شواهد القرائن اظن نقف عنه كم خذينا من ضابط خمسة على كل حال نأخذها واحدة واحدة ان شاء الله فيما بعد نسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اوصيكم يا اخواني بان تحفظوا هذه الضوابط والقواعد لانها سوف تكون هي التي ستبقى في ذهنك مع كبار سنك من الفقه. لان الفروع سوف تتلاشى لكن يبقى تلك القواعد والظوابط تذكرك بما وراءها من الفروع وتعينك على الفتاوى ومعرفة الاحكام الشرعية. هذا الضوابط