﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:32.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فمن قال هذا ركن في الوضوء فطالبه بالدليل. ومن قال هذا شرط في الوضوء فطالبه بالدليل وهكذا. من قال من من

2
00:00:32.950 --> 00:00:49.700
قال هذا واجب او هذا مستحب فلا بد من ان يأتي بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة لان اثبات الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. اين وقفنا اي نعم

3
00:00:50.500 --> 00:01:14.150
وقفنا عليه ولا تعديناه؟ خلصناه طيب ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء على اقوال. وجماهير اهل العلم على المنع فليس من السنة ان يمسح الانسان رقبته في الوضوء

4
00:01:14.950 --> 00:01:42.150
وكل حديث يثبت مشروعية مسح العنق في الوضوء فهو حديث ضعيف جدا او موضوع ولان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا توضأ مسح عنقه في الوضوء. فلو كان مشروعا لبينه

5
00:01:42.150 --> 00:02:03.250
فان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يمسح رقبته ومن الفروع المخرجة ايضا على هذا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية البسملة قبل الوضوء

6
00:02:03.750 --> 00:02:31.300
ولكن اختلفوا في في نوع هذه المشروعية فذهب بعضهم الى انها من واجبات الوضوء بمعنى انه لو توظأ ولم يبسمل فان وضوءه باطل بينما ذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان البسملة في الوضوء سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة متحتمة

7
00:02:31.950 --> 00:02:59.400
وهذا القول الثاني هو القول الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة. فيسن للانسان استنانا وندبا مؤكدا قبل ان يشرع في الوضوء ان يبسمل فيقول بسم الله فان قلت وكيف نفعل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله

8
00:02:59.400 --> 00:03:17.400
عليه فنقول هذا حديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه ولكن بسند ولكن بسند ضعيف وعن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه وصححه الترمذي وغيره وغيره من اهل العلم

9
00:03:17.650 --> 00:03:38.500
فان سلمنا بان هذا الحديث بمجموع طرقه يعتبر حسنا فانه لا يدل على الشرطية والوجوب ايضا فان قلت ولماذا لا يستفاد منه الوجوب؟ مع ان المتقرر في القواعد ان الفعل المنفي بلا

10
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
للجنس يتطرق الى نفي الحقيقة الشرعية او الصحة. ولا يجوز حمله على نفي الكمال الا بدليل كما تقرر في الاصول طول فهنا قال لا وضوء اي لا وضوء صحيح. فلماذا تنتقل عن تقدير الصحة الى تقدير الكمال

11
00:03:58.500 --> 00:04:21.650
بقولك بان البسملة مندوبة اوليس هذا فيه خلاف لقاعدتك التي تقررها؟ الجواب ليس هناك اختلاف على القاعدة ولله الحمد فان الافعال المنفية بلا المنفية بلاء النافية للجنس يقتضي نفيها نفي صحتها الشرعية. مثل لا صيام

12
00:04:21.650 --> 00:04:37.050
لمن لم يجمعه من الليل اي لا صيام صحيح ومثلها ايضا لا نكاح الا بولي اي لا نكاح صحيح. ولا يجوز لنا ان ننتقل عن الصحة الى نفي الكمال الا بدليل

13
00:04:37.050 --> 00:04:58.800
فهل ورد الدليل الدال على الانتقال من الصحة الى الكمال في هذا الحديث مع التسليم بانه حديث حسن؟ الجواب نعم ورد الصادف وهي ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للامة لم يذكروا البسملة في تعليمهم لصفة الوضوء

14
00:04:58.800 --> 00:05:18.800
فلو كانت مما حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوها للامة لا سيما وانهم يتوضأون في مقام التعليم علي ابن ابي طالب لما توضأ معلما وكذلك ابو هريرة لما توضأ معلما والربيع بنت معوذ لما

15
00:05:18.800 --> 00:05:38.800
معلمة وعثمان ابن عفان ايضا لما توضأ معلما وغيرهم. لا نعلم عن احد منهم في بيانه لصفة الوضوء انه ذكر البسملة والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله

16
00:05:38.800 --> 00:05:58.800
عليه وسلم انها لا تتم صلاة احدكم. حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى. اي في سورة المائدة في الاية السادسة منها وليس في سورة المائدة ذكر البسملة. لا منطوقا الى نطقا ولا

17
00:05:58.800 --> 00:06:27.450
تضمنا فدل ذلك على ان من اسبغ وضوءه على مقتضى اية المائدة فان وضوءه صحيح وتام مما يدل على ان البسملة ليست ليست من شروط الوضوء ولا واجباته المتحتمة فلابد ان نجمع بين حديث ابي هريرة وبقية الادلة الدالة على انها ليست بواجبة. ولا يمكن ان نجمع بينها الا على

18
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
قولي بان البسملة من السنن ان جاء بها فقد احسن وان تركها فانه لا تعلق لها بصحة وضوئه وانما كونوا قد ترك سنة ومندوبا. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية في مذهب الامام احمد

19
00:06:47.450 --> 00:07:08.600
اختاره صاحب المغني ابن قدامة وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله. وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ومن المسائل ايضا ان من الناس من يظن ان غسل الفرجين من شروط الوضوء وواجباته

20
00:07:08.700 --> 00:07:31.300
فتجده قبل كل وضوء يعمد الى دخول دورة المياه لغسل فرجيه حتى وان لم يكن محتاجا الى بول او غائط وهذا منتشر عند العوام تجده يدخل الى دورة المياه ويغسل فرجيه حتى وان لم يك عن بول او غائط. ظنا منهم ان غسل الفرجين متعلق بالوضوء

21
00:07:31.300 --> 00:07:56.400
وهذا خطأ محض. ولا قائل به من اهل العلم فيما نعلم وانما هو من المحدثات التي احدثها العوام من المحدثات التي احدثها العوام فان قلت اوليس الاستنجاء مطلوبا؟ فنقول لا بلى الاستنجاء مطلوب. ولكن اذا وجدت علته وهو خروج شيء من احد السبيلين

22
00:07:56.400 --> 00:08:16.400
فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان كنت محتاجا لدخول دورة المياه لوجود حاجة اما حقن او حقب فلا بأس بذلك. واما ان لا تكون محتاجا لدورة المياه اصلا ولكن تدخل ظنا منك ان غسل الفرجين قبل الشروع في الوضوء من واجباته

23
00:08:16.400 --> 00:08:35.350
ولوازمه فان هذا خطأ لان المتقرر ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص وليس هناك نص يدل على ان غسل الفرجين قبل الوضوء بلا داع. من جملة ما يشرع قبل الوضوء

24
00:08:35.650 --> 00:08:58.850
ومن الفروع ايضا اعلم ان من السنن التي تكاد تخفى على كثير من الناس سنة تخليل الاصابع في اليدين والرجلين. فانك لو تأملت وضوءك انت غيرك لوجدت ان كثيرا من الناس قد هجروا هذه السنة. وقد روى الامام الترمذي في جامعه من حديث عثمان رضي الله عنه

25
00:08:58.850 --> 00:09:18.850
عفوا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلل اصابع يديه ورجليه. حديث لا بأس به وروى الائمة الاربعة في سننهم وصححه الترمذي وابن خزيمة. من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه. قال قال

26
00:09:18.850 --> 00:09:36.700
النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. والاصابع جمع دخلت عليه الالف واللام في تدخل فيها اصابع اليدين واصابع الرجلين اذ لا دليل على تخصيص احدهما بالتخليد

27
00:09:37.000 --> 00:10:07.750
وفي حديث ابن عباس الاخر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اصابع رجليه بخنصره فهذا مشروع فهذا نقول بمشروعيته لوجود الدليل الدال على ذلك ومن الفروع ايضا لقد ذهب جمع من الائمة الشافعية رحمهم الله الى استحباب قول بعض الاذكار في ثنايا الوضوء. فاذا غسل

28
00:10:07.750 --> 00:10:27.750
وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. واذا غسل يديه قال اللهم اعطني صحيفتي باليمين. واذا غسل اليه قال ايضا كذا وكذا فيزعمون ان هناك جملا من الاذكار المشروعة في ثنايا الوضوء. فهل هذا

29
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
حكم فهل هذا تشريع مقبول ام باطل؟ الجواب؟ لا نقبل هذا الكلام. لان مشروعات الوضوء ايجابا احبابا توقيفية على النص ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول شيئا من الاذكار في ثنايا الوضوء

30
00:10:47.750 --> 00:11:10.600
في ثنايا الوضوء. وانما الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هي البسملة في اوله والتشهد في اخره كما سيأتي في فرع مستقل ان شاء الله واما ان تقال اذكار خاصة عند غسل الوجه واذكار خاصة عند غسل اليدين. واذكار خاصة عند مسح الرأس واذكار خاصة عند غسل الرجلين فهذا

31
00:11:10.600 --> 00:11:30.600
مما لا وجود له في السنة الصحيحة. والحديث المروي في شأنه موضوع باطل. لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا نحن لا نقبل هذا الحكم الشرعي اذ لا دليل يسنده ومشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص

32
00:11:30.600 --> 00:11:52.800
ومن الفروع ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التنشيف بعد الوضوء بعد الفراغ منه اختلف العلماء في حكم التنشيف. فمنهم من استحب عدمه. فقال والاولى والمستحب والسنة ان يتركا اثر الماء عليه

33
00:11:52.800 --> 00:12:18.550
ومنهم من اجازه وقال لا بأس به وفي الحقيقة نحن لا نعلم دليلا يدل على سنية هذا ولا ولا دليلا يدل على سنية هذا. وبناء على عدم وجود التشريع الخاص لهذا الامر بخصوصه فلا نقول بمشروعية فعله ولا بمشروعية ولا بمشروعية تركه لان المتقرر

34
00:12:18.550 --> 00:12:47.650
ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص فاذا اذا نشف اعضاءه بعض بعد الفراغ من الوضوء فهذا جائز. لكن لا يرتقي الى مرتبة المشروعية استنانا لعدم وجود الدليل واذا ترك تنشيف اعضائه حتى تنشف بنفسها فهذا جائز لكن لا يرتقي. من الجواز الى السنية الى التشريع

35
00:12:47.650 --> 00:13:11.250
الا لعدم وجود الدليل على ذلك. فالامر في ذلك واسع ومن الفروع كذلك ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النية للوضوء هل النية شرط في صحته ام يصح الوضوء بلا نية على قولين لاهل العلم رحمهم الله

36
00:13:11.300 --> 00:13:40.100
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى الى شرطية النية لصحة الوضوء. وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى صحة الوضوء ولو لم ينوه الانسان بمعنى انك لو توضأت لتعلم غيرك الوضوء فيجوز لك ان تصلي بوضوءك هذا مع انك لم تنوي رفع الحدث. وانما نويت التعليم

37
00:13:40.100 --> 00:14:06.650
فالحنفية لا يشترطون النية في الوضوء ونحن نقول انها شرط. فلو سألتكم يا طلبة العلم وقلت ممن يطالب ممن يطلب منه الدليل؟ ولماذا انا ايطلب الدليل من الجمهور المثبتين للشرطية؟ ام من الحنفية الذين ينفون الشرطية

38
00:14:06.650 --> 00:14:28.100
الاصل في العبادة شرط ولا عدم الاشتراط الاطلاق اذا من الذي يخالف الاصل الان؟ الحنفية ولا الجمهور؟ الجواب الجمهور هم الذين يخالفون الاصل. فالدليل يطلب من الجمهور لا من الحنفية

39
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
فاذا كان دليل الجمهور صحيحا طلبنا الاجابة عنه عن الاستدلال به من الحنفي. والا فالحنفية قد جروا على الاصل وهو عدم الاشتراط في العبادة. فقلنا ايها الجمهور اين دليلكم على اشتراط النية في الوضوء؟ فقالوا دليلنا قول الله تبارك وتعالى وما

40
00:14:48.100 --> 00:15:18.100
امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط الله عز وجل لصحة العبادات ها الاخلاص وفي الصحيحين من حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل الاثري. فاما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء

41
00:15:18.100 --> 00:15:43.050
لان النية شرط لصحة المأمورات ان النية شرط لصحة المأمورات. فاي شيء امرك الشارع بفعله؟ فلا يصح لا بنيته. فالصلاة مأمور فلابد فيها من نية الزكاة مأمور فلابد فيها من نية. جميع ما امرك الشارع بفعله

42
00:15:43.050 --> 00:16:07.150
فلا يصح الا بالنية وهذا خلاف ما امرت بتركه كالزنا والسرقة وغيرها. فهذه لا تتعلق النية بصحة الترك. فلو تركتها بلا نية تعبد لله لما عاقبك الله ولما كان تركك باطلا. وان ولكن لا ثواب لك في المتروكات الا بالنية

43
00:16:07.150 --> 00:16:27.150
فاذا اثر النية في باب المأمورات هو الصحة. ممتاز. واثر النية في باب التروك ترتب الثواب فلا ثواب في الطرق الا بالنية. ولا صحة في المأمورات الا بالنية. والوضوء عبادة امرنا بفعلها ام امرنا

44
00:16:27.150 --> 00:16:54.100
بتركها امرنا بفعلها اذا القاعدة العامة الشرعية ان المأمورات لا تصح الا بالنية فلا يصح الوضوء الا بنيته هذه هي ادلة الجمهور وهي ادلة صحيحة صريحة فحين اذ ننظر الى الائمة الحنفية ما دليلكم ايها الحنفية على نفي شرطية النية في الوضوء؟ قالوا يا

45
00:16:54.100 --> 00:17:18.650
ايها الشيخ الفاضل ان عندنا في مذهبنا قاعدة تنص هذه القاعدة على ان الوسائل لا تفتقر الى نيات على ان الوسائل لا تفتقر الى نيات. والوضوء وسيلة للصلاة. فبما انه وسيلة فلا يحتاج

46
00:17:18.650 --> 00:17:47.850
الى نية اجاب الجمهور عن ذلك بقوله لنا عليكم عدة اجوبة. الجواب الاول ان قاعدتكم هذه قاعدة فاسدة لان الوسيلة ان كانت مما امر الشارع بها فانها معلقة فانها عبادة. مأمور بها والعبادات

47
00:17:47.850 --> 00:18:09.050
المأمور بها لا بد في صحتها من النية هذا اولا ثانيا ان قاعدتكم هذه عبارة عن رأي في مقابلة النص الموجب للنية  والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص

48
00:18:09.250 --> 00:18:37.600
ولا رأي في مورد الدليل. وان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار والامر الثالث ان التيمم عندكم ايها الحنفية ايضا وسيلة. ومع ذلك تشترطون باتفاقكم لصحته النية. فانتم نقضتم هذه القاعدة. فلو كانت الوسائل

49
00:18:37.600 --> 00:19:03.300
تفتقر الى نيات، فلماذا تشترطون للتيمم نية؟ فافاد هذا ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان الوضوء لابد فيه من النية وقلنا بمشروعية النية في الوضوء لوجود الدليل والا فلو لم يدل الدليل عليها لما قلنا بها. لان مشروعيات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص

50
00:19:03.300 --> 00:19:31.050
ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء اختلف العلماء في حكم غسل داخل العينين في الوضوء. فذهب بعض اهل العلم الى استحبابه. فيستحب ان كل اصابعه او يأخذ عليها شيئا من قطرات الماء فيفرخ بها داخل عينيه

51
00:19:32.450 --> 00:20:00.700
ويستدلون على ذلك بادلة ولكنها ادلة ضعيفة لا يقوم بمثلها الحجة ويستدلون عليه بفعل ابن عمر ايضا. ولكن من العجائب ان ابن عمر انما عمي بسبب ذلك ولا حجة لقول احد ولا لفعله او مذهبه اذا كان الامر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء

52
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
على هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها وبيانها اقول ليس من المشروعات في الوضوء ان يغسل الانسان داخل عينيه لعدة امور الامر الاول لانه ليس هناك دليل يدل على هذا التشريع بخصوصه. ومشروعات الوضوء ايجابا

53
00:20:20.700 --> 00:20:38.900
واستحبابا توقيفية على النص فحيث لا دليل يدل على هذا التشريع فلا نقول به ثانيا ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنهم انهم علموا الامة غسل داخل العينين

54
00:20:38.900 --> 00:21:05.150
مع انهم كانوا يتوضأون في مقام التعليم. فلو كان غاسل داخل العينين في الوضوء مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينوه للامة في مقام التعليم والبيان. ثالثا انه قد ثبت طبا ضرره والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر

55
00:21:05.150 --> 00:21:39.750
ولا ضرار. وان الضرر يزال. والله عز وجل امرنا بحفظ الصحة فلا يجوز للانسان ان يعرض صحته لما يوجب عطبها او ضعفها ونقصها او ضعفها ونقصها فالقول الصحيح عدم مشروعية هذا الفعل. ومنا المسائل ايضا او من الفروع ايضا على هذا على هذه القاعدة. اختلف العلماء

56
00:21:39.750 --> 00:22:05.800
رحمهم الله تعالى في حكم اخذ ماء جديد للاذنين. او يشرع للانسان قبل مسح اذنيه ان يأخذ لهما جديدا ام السنة ان يمسحهما بماء الرأس على قولين لاهل العلم والفيصل بيننا هذه القاعدة. ان من قال بمشروعية واستحباب اخذ ماء جديد فلابد ان

57
00:22:05.800 --> 00:22:25.000
بدليل ينص على هذا. ومن قال بسنية ومشروعية مسحهما بماء الرأس ان بقي في اليد بللا فلابد ان يأتينا بالدليل. لا يجوز ان ندخل شيئا في مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا الا والا بدليل

58
00:22:25.300 --> 00:22:45.300
فاين دليلكم يا من تقولون بسنية اخذ ماء جديد لهما؟ الجواب قالوا دليلنا حديث عبد ابن زيد عند البيهقي في سننه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه

59
00:22:45.300 --> 00:23:13.900
ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. نص صريح انه رأى النبي صلى الله عليه يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه. رواه البيهقي في سننه ولو ان هذا النص صح لكان فيصلا في الموضوع. ولكنه نص ضعيف. والمحفوظ

60
00:23:13.900 --> 00:23:43.800
محفوظ والمحفوظ هو هو رواية مسلم. في صحيحه من حديث عبد الله ابن زيد هذا نفس الحديث لكن قال ومسح برأسه عفوا ولكن قال ومسح رأسه بفضل ماء ومسح اذنيه بفضل ماء كان بيده. اعيد الحديث مرة اخرى عن عبد الله ابن

61
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
زيد رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح يمسح يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه هذا الحديث رواه البيهقي وقد رواه الامام مسلم برواية اخرى وهي المحفوظة ان ان النبي

62
00:24:03.800 --> 00:24:23.800
صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه بماء كان في يديه. يعني انه مسح رأسه ثم مسح اذنه بما بقي من ماء رأسه هذا هو المحفوظ كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. فاذا الرواية المحفوظة هي

63
00:24:23.800 --> 00:24:39.050
مسح هي مسح الاذنين بماء بماء الرأس وفي سنن ابي داود وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه

64
00:24:39.050 --> 00:25:09.050
وسلم قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين. في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. فظاهر هذا الحديث انه انه لم يأخذ لهما ماء جديدا. ولذلك فالسنة الصحيحة هو ان يمسح الانسان اذنيه بفضل ماء رأسه. ان بقي في يديه شيء من البلل والا

65
00:25:09.050 --> 00:25:42.750
يأخذ لهما ماء جديدا فهذا ندخله في جملة مشروعات الوضوء لوجود الدليل. الدال على ذلك. ومنها لو سألك سائل وقال ايهما افضل؟ الفصل بين المظمظة والاستنشاق ام الوصل بينهما ايهما السنة؟ فتقول انني لا اقول ان هذا سنة ولا هذا سنة حتى انظر في المستند والدليل

66
00:25:42.750 --> 00:26:02.750
لان الامر مبني على ثبوت الدليل. فلا اقول هذا هو السنة ولا هذا هو السنة حتى انظر في مستندهما. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال بان الافضل الفصل فيتمضمض ثم يستنشق من غير وصل بينهما

67
00:26:02.750 --> 00:26:27.450
واستدلوا على ذلك بما في سنن ابي داوود بسنده من حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المظمظة والاستنشاق وهو نص ص ريح في المطلوب

68
00:26:28.850 --> 00:26:49.350
واما الطرف الاخر او اصحاب القول الاخر قالوا ان عندنا احاديث صحيحة الثابتة كحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادخل يده

69
00:26:49.350 --> 00:27:09.350
فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. يفعل ذلك ثلاثا اي نصف الغرفة لفمه ونصفها لانفه. وروى ابو داود والنسائي في سننهما باسناد صحيح. من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنهما

70
00:27:09.350 --> 00:27:29.050
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء

71
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
واما حديث طلحة السابق فانه حديث ضعيف. لا يقاوم هذه الاحاديث الصحيحة فاذا اي الامرين ندخله في مشروعات الوضوء؟ الجواب الوصل بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة نصفها لفمه ونصفها لانفه. هذا هو السنة لثبوت الدليل بذلك. واما واما الصفة الثانية فليست من السنة

72
00:28:00.100 --> 00:28:19.900
في صدر ولا ورد لعدم وجود الدليل الدال عليها فان قلت اولا يستدل على الصفة الاولى وهي صفة الفصل بالعموم الوارد في من علموا الامة الوضوء في قولهم ثم تمضمض واستنشق

73
00:28:19.900 --> 00:28:56.950
ثلاثا اولا يدخل الفصل فيها الجواب لا يدخل فان قلت ولم؟ اقول لان قولهم ثم تمضمض واستنشق ثلاثا هذه هذا مجمل والاحاديث التي ذكرتها قبل قليل مبينة مفصلة قرروا عند العلماء انه اذا ورد اللفظ المجمل في مكان ثم ورد بيانه في مكان اخر فاننا نحمل

74
00:28:56.950 --> 00:29:24.700
مفصل على المجمل كيف هذا؟ فاننا نحمل المجمل على المفصل. ولا يبقى بعد ذلك اجمال ولله الحمد ومن الفروع كذلك يسأل بعض الناس عن حكم الاعضاء الاصطناعية لو ان الانسان قطعت يده وركب يدا اصطناعي. او قطع

75
00:29:24.700 --> 00:29:44.700
رجله وركب رجلا اصطناعية. فهل المشروع له ان يتعامل معها كما يتعامل مع طرفه الاصلي؟ فيغسل يده الاصطناعية او يغسل رجله الاصطناعية او اذا كان على الرجل الاصطناعية خف. او السنة

76
00:29:44.700 --> 00:30:18.100
ان يمسح على خفها الجواب المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تتعلق بالاعضاء اصلية لا البدلية من فهم منكم هذه القاعدة؟ واضحة؟ المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تتعلق بالاعضاء الاصلية لا البدنية

77
00:30:18.850 --> 00:30:43.350
وقولي الاحكام الشرعية لا اعني به الوضوء فقط. بل اعني كل حكم تعلق بهذه الاعضاء. فانما يتعلق بالعضو الاصلي البدني بمعنى بمعنى لو انك هجمت على عضو اصطناعي فقطعته. اويقتص منك؟ الجواب لا. لانه لا يتعلق القصاص

78
00:30:43.350 --> 00:31:03.350
في الاطراف الا اذا قطعت عضوا اصليا لا عضوا اصطناعي. وكذلك الوضوء لا يجب عليك ان فيه اليد الاصطناعية ولا الرجل الاصطناعي. وكذلك المسح في في باب الخفين. لا يجب

79
00:31:03.350 --> 00:31:23.350
ان تمسح الخف الذي على العضو الاصطناعي. بل على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء فلو انك مسست امرأتك بعضوك الاصطناعي لما انتقض وضوءك عند من قال بانتقاض الوضوء به. بانتقاض الوضوء

80
00:31:23.350 --> 00:31:58.150
به وهكذا في سائر الاحكام الشرعية. فالاحكام انما تتعلق بالاطراف الاصلية لا بالاطراف البدلية التعويضية ومن قال بسنيتي او مشروعية غسلها فنقول له    فنقول له ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص ما شاء الله عليكم

81
00:31:58.700 --> 00:32:18.500
خلاص القاعدة نعمة القاعدة نعمة القاعدة تريحك في البال هذه المسائل حتى وان نسيتم بعضها لكن اذا بقي عندكم اصلها الله يعطيك العافية بارك الله فيك يكفينا طالب العلم لا يؤمر بحفظ كل الفروع ما يستطيع

82
00:32:19.050 --> 00:32:38.250
لكن يكفيه ان يحفظ تلك القواعد التي ترد وترجع لها هذه الفروع من المسائل والفروع ايضا من المسائل والفروع ايضا اعلم ان الدليل دل على مشروعية عفوا على مشروعية التشهد عقب الفراغ من الوضوء

83
00:32:38.250 --> 00:33:01.550
كما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغه او قال فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد

84
00:33:01.550 --> 00:33:25.850
كان عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذه صفة مما يقال من الاذكار بعد الوضوء فان قلت وهل هناك صفة اخرى؟ فاقول نعم. وهي ما ثبت في سنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابي سعيد. الخدري

85
00:33:25.850 --> 00:33:45.850
رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا طبع عليها الا بطابع فلم يغلق فلم يفتح الا الى يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه

86
00:33:45.850 --> 00:34:15.600
وسلم فاذا الاذكار الواردة بعد الوضوء صفتان فمن السنة ان تقول هذا الذكر مرة وهذا الذكر الاخر مرة اخرى وكلها مشروعة بالدليل. ومن المسائل ايضا  اختلف العلماء في زيادة عند الامام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد تفرد بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

87
00:34:15.600 --> 00:34:40.100
هدين ها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن اهل العلم من اقرها واثبتها وجعلها من جملة ما يقال فقال هي مشروعة. ومن اهل العلم من اباها وانكرها وحكم عليها بالشذوذ والضعف

88
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
وان نفسي الى القول الثاني اميل منها الى القول الاول. لان جميع من خرج هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة. وان كما ذكرها شيخ الامام الترمذي رحمه الله تعالى. فالخطأ فيها محمول اما من الترمذي رحمه الله او من شيخه

89
00:35:00.250 --> 00:35:20.650
ما رواية الثقات لهذا الحديث فانهم اقتصروا على ذكر الشهادتين فقط على ذكر الشهادتين فقط فليس هناك طريق تثبت به هذه اللفظة وان صححها بعض المعاصرين. وان صححها بعض المعاصرين

90
00:35:21.350 --> 00:35:41.350
فهذه اللفظة لا تصلح فليس من السنة ولا من المشروع قولها. ولكن ان سمعت احدا يقولها تقليدا فلا عليه لان المسألة خلافية واجتهادية. لكن الاقرب عندي والله اعلم عدم مشروعية قوله

91
00:35:41.350 --> 00:36:01.350
فان قلت اولا يستدل عليها بقول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنقول لا ان هذا الدليل انما يثبت الاصل وهو محبة الله لهاتين لهاتين الطائفتين لكن

92
00:36:01.350 --> 00:36:21.200
لا يسوغ لنا هذا ان نقيد استحباب قولها في موضع معين استدلالا بهذا الدليل العام. لان المتقرر عند العلماء ان لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه

93
00:36:23.150 --> 00:36:49.800
ومنها كذلك لقد ذهب اكثر العلماء رحمهم الله تعالى الى مشروعية صلاة الركعتين بعد الوضوء. وتسمى بركعتين الطهارة. فان قلت وما دليل مشروعيتها فنقول ما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان ان عثمان لما بين صفة الوضوء قال رأيت

94
00:36:49.800 --> 00:37:09.300
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث بلال ان النبي صلى الله من حديث ابي هريرة

95
00:37:09.300 --> 00:37:25.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال بم سبقتني الى الجنة؟ فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ فقال ما توضأت من وضوء في ليل او نهار الا صليت به ما شاء الله عز وجل

96
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ما امن مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما

97
00:37:46.650 --> 00:38:12.750
به ووجهه الا وجبت الا وجبت له الجنة هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الضابط العظيم. ورأيتم اننا خرجنا عليه كثيرا من المسائل التي تدور في كتب الفقهاء مما يدل على اهمية التأصيل. فهذا فرع نقبله لوجود الدليل. وهذا فرع نرده لعدم وجود الدليل لما؟ لان

98
00:38:12.750 --> 00:38:37.900
مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية الظابط الثاني الوضوء على كل صفاته الواردة سنة. الوضوء على كل ذاته الواردة سنة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نوع في صفة الوضوء

99
00:38:38.850 --> 00:38:57.900
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر في الوضوء على الغسل مرة مرة. كما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة

100
00:38:59.500 --> 00:39:19.600
والصفة الثانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين مرتين في جميع الاعضاء وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله

101
00:39:19.600 --> 00:39:45.500
الله عليه وسلم مرتين مرتين والصفة الثالثة انه يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديثه عثمان رضي الله تعالى عنه انه توضأ بالمقاعد فقال الا اريكم وضوء رسول الله صلى الله

102
00:39:45.500 --> 00:40:15.250
عليه وسلم قالوا نعم. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا. واكثر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصفة الثالثة ولكن كثرة برودها لا تبطل الصفات السابقة والصفة الرابعة ان يتوضأ في بعض الاعضاء ثلاثا وفي بعض الاعضاء مرتين. اي يجمع بين الثلاث والمرتين

103
00:40:15.250 --> 00:40:45.250
طيب وبرهانها ما في الصحيحين من حديث من حديث من عبدالله بن زيد انه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فاكفى امنه على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمضة واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات

104
00:40:45.250 --> 00:41:15.250
ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا الى الان ثلاث. ثم ادخل يده فاستخرجها غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه واحدة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسلها رجليه الى الكعبين ثلاثا ثلاثا او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه

105
00:41:15.250 --> 00:41:35.250
فهذه اربع صفات قد ثبتت في الوضوء. فمن السنة حينئذ للانسان ان يعمل هذه يتعبد لله عز وجل بالوضوء على هذه الصفات الاربع. لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه

106
00:41:35.250 --> 00:41:55.950
متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة وكذلك ايضا من صفات الوضوء انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض قبل ويستنشق قبل غسل وجهه

107
00:41:55.950 --> 00:42:15.950
وهو اكثر الوارد عنه. ولكن ثبت عنه في حديث الربيع ايضا انه غسل وجهه قبل ان يتمضمض تنشق ويستنشق فهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ان تفعل هذا تارة

108
00:42:15.950 --> 00:42:37.600
وان تفعل الصفة الثانية تارة. والا تهمل شيئا من الصفات الواردة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم  ومن الصفات ايضا ومن الصفات ايضا الاذكار الواردة بعد الوضوء وقد ذكرتها في في

109
00:42:37.600 --> 00:43:02.650
قبلها فهما ذكران. فمن السنة لك ان تذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الوضوء على مقتضى حديث عمر عند مسلم تارة وتذكر الله عز وجل على مقتضى حديث ابي سعيد عند ابي داود تارة تارة اخرى. وهذا من باب حفظ السنة

110
00:43:02.650 --> 00:43:35.800
من النسيان والانكار. من النسيان والانكار ما الحكم لو ان الانسان شك في عدد غسلات اعضائه؟ هذه مسألة ما الحكم لو ان الانسان شك في عدد غسل العظم الاعضاء فشك هل غسل اعضاءه ثلاثا او مرتين؟ وهو يريد ان يغسلها ثلاثا. لكنه شك

111
00:43:35.800 --> 00:44:11.400
كاف الجواب المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. وان كل عبادة ذات عدد  ان كل عبادة يطلب فيها العدد. احفظوها القاعدة مهمة جدا. ان كل عبادة يطلب فيها العدد اذا حصل عندك فيها شك فابني الامر على غلبة الظن

112
00:44:11.900 --> 00:44:31.900
والا فعلى الاقل. فاذا توضأ الانسان ثم شك هل غسل يده مرتين او ثلاثا فابن الامر على غلبة ظنك فان كان عندك غلبة ظن فاعمل بها تقبل الله منا ومنك. وان لم يكن عندك غلبة ظن

113
00:44:31.900 --> 00:44:58.350
فانك تعمل بالاقل دائما. فتلغي الثالثة لانها المشكوك فيها. وتزيد غسلة على اثنتين لتكملا الثلاث بيقين هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن رأينا بعض اهل العلم قال اذا حصل عنده الشك في ثلاث او اثنتين

114
00:44:58.350 --> 00:45:23.150
فلا يعمل بالاقل. فقلنا له ولماذا؟ قال لانه لو كان في حقيقة الامر امر قد غسل ثلاثا فانه سيكون في حقيقة الامر بهذه الزيادة قد غسل اربعا فزاد على المشروع. لكن لو انه اقتصر على الغسلتين فيما

115
00:45:23.150 --> 00:45:43.150
لو كان قد شك في الثالثة لكان مشروعا. ولكن هذا الكلام فيه نظر ظاهر ان الرجل لم ينوي الاقتصار على الغسلتين المشروعة. وانما كان يريد ان يغسل ثلاثا. فحينئذ القول الصحيح

116
00:45:43.150 --> 00:46:01.950
وما قررته لك سابقا من انه اذا كان عنده غلبة ظن فليعمل بها وان لم يكن عنده غلبة ظن فليطرح وليبني على الاقل. مسألة اخيرة في هذا الظابط واظن في هذا الدرس ايضا ها. انتهى الوقت

117
00:46:04.000 --> 00:46:31.350
ايه هل يجوز للانسان ان يزيد في الوضوء على ثلاث غسلات الجواب لا يجوز له في قول عامة اهل العلم ان يزيد على الثلاث لان صفة الوضوء توقيفية واكثر الاعداد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ثلاث غسلات

118
00:46:31.350 --> 00:47:01.350
فقط وفي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اساء وتعدى وظلم حديث حسن. فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. الظابط الثالث نذكر لكم رأسه ونترك تفاصيله الى الدرس القادم. نواق

119
00:47:01.350 --> 00:47:20.700
الوضوء توقيفية. نواقض الوضوء توقيفية. وشرحه وتفريعاته الدرس القادم ان شاء الله عز وجل والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم