الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. انتهينا في الدرس الماضي من ضوابط وقواعد باب الغسل. من كتاب الطهارة. وها نحن نبدأ اليوم باذن الله عز وجل في باب من ابواب كتاب الطهارة الجديد وهو باب التيمم وهو باب التيمم والتيمم في اللغة هو هو القصد يقال تيممت تيممت مكة او يممت مكة بمعنى قصدتها واما في الاصطلاح فهو معروف استعمال الصعيد الطيب على الوجه واليدين بصفة مخصوصة والكلام على قواعده سيكون مفصلا في جمل من القواعد القاعدة الاولى اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. اذا تعذر الاصل فانه يصاب الى البدل فمتى ما تعذرت الطهارة المائية وهي الاصل فان الانسان يصير الى بدلها وهو الصعيد الطيب اي التيمم فان قلت وما برهانك على ان الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية؟ فاقول البرهان على ذلك قول الله عز وجل ان تجدوا ماء فتيمموا. فنقلنا الله عز وجل عند عدم وجدان الماء الى التيمم وكذلك في حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي رواية طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وكذلك في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فدعا به فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك في الصعيد فانه يكفيك. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم وجدان الماء الى الصعيد الطيب واخبر بانه بانه يكفيه وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين وفي الصحيح وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. قال بعثني النبي صلى الله الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له وذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه او وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء. فاذا دل على هذه البدلية للتيمم كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء وقاعدة اذا تعذر الاصل يصار الى البدل من جملة القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير فهذا الباب كله فروعه يدخل تحت هذه القاعدة. وهي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا. وان الله عز وجل انما يريد بنا التخفيف لا الاثقال. والتيسير لا التعسير. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فاذا من تخفيف هذه الشريعة وسماحتها وسهولتها ان نقلنا الله عز وجل اذا تعذر الاصل وهو الطهارة المائية الى الطهارة البدنية. ثم اعلم رحمك الله الا ان الامم الماضية لم تكن تعرف شيئا اسمه التيمم. وانما التيمم من خصائص هذه الامة. فهو مما اكرم الله عز وجل به امة حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم فلم تكن امة نوح ولا امة ابراهيم ولا امة موسى ولا امة عيسى عليهم الصلاة والسلام يعرفون شيئا اسمه التيمم ولم يكن التيمم مشروعا في اول الاسلام. وانما شرع التيمم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. فهو من جملة في خصائص هذه الامة العظيمة زادها الله عز وجل كرامة وشرفا ورفعة. فان قلت وما برهانك على كونه خاصا بهذه الامة فاقول ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبلي وفي لفظ احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة الى ان قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وفي رواية فاين فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء ولاحمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا. اي وسيلة اتطهر بها انا امتي اذا عدمنا اذا عدمنا الماء فاذا هو من جملة خصائص هذه الامة. فان قلت وما سبب مشروعيته وما سبب مشروعيته؟ فاقول لقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بها وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرجت القرعة اليها خرج بها. فقدر الله عز وجل ان تكون القرعة في تلك السفرة على عائشة رضي الله عنها فاخذت من اختها اسماء ما تتجمل به في هذا السفر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن عقد وهو عبارة عن عقد اخذته من اختها اسماء وهم في طريق الرجعة فقد ذلك العقد فحزنت عليه رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرضيها ويدخل السرور على قلبها فابقى الجيش برهة من الزمان يبحثون عن هذا العقد فذهب طائفة يتتبعون اثر الجيش يرجعون. قال الراوي فاقاموا على غير وليس معهم ماء فحضرت الصلاة قال فصلى اي بلا بلا تيمم بلا وضوء ولا تيمم لم يشرع بعد قال فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم اية التيمم فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فتيمموا اذا طيبة فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركاتكم؟ يا ال ابي بكر؟ يعني كلما خرجت عائشة جاءت معها بالخير قالت فبعثوا البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد تحته. فبعثوا البعير الذي كنت عليه وجدوا العقد تحته والخلاصة من ذلك ان التيمم من جملة ما اكرم الله عز وجل به هذه الامة المرحومة القاعدة الثانية الطهارة الترابية لها كافة خصائص الطهارة المائية. الطهارة الترابية لها كافة خصائص طهارة الترابية فاي شيء جعلناه من جملة خصائص الطهارة المائية فاننا مباشرة نجعله من جملة خصائص الطهارة وذلك لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان البدل له حكم المبدل في خصائصه في خصائصه له حكم المبدل في خصائصه لا في صفته فالتيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائص الماء. ويثبت للطهارة الترابية جميع ما يثبت للطهارة من الخصائص ولا يلزم من ذلك ان كل حكم يثبت في الوضوء يثبت في التيمم لا. فالبدنية هنا ليست في الاحكام. وان انما البدلية هنا في الخصائص وفرق بين الاحكام والخصائص. وذلك لان البدل له حكم المبدل كما ذكرت لكم. وعلى فروع الفرع الاول اختلف العلماء في التيمم اهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث ام هو رافع للحدث اصلا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم لكن لا يظنن ان تيممه سيرفع حدثه. لكن يبيح له الصلاة فقط وهذا قول فيه نظر لمخالفته للادلة اصلا بينما قابله قول اخر قالوا هو رافع مطلقا سواء او وجد الماء بعد ذلك او وجد الماء بعد ذلك او لم يوجد وهذا رواية في مذهب الامام احمد ومال اليه الامام الشوكاني رحمه الله وجمع من اهل العلم وهذا القول فيه نظر لمخالفته للادلة ايضا ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط. وهو ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء فاذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث اصغر فتيمم فان التيمم يرفع الحدث. لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق. بمعنى ان انك متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فان وصف الحدث الذي من اجله تيممت عنه سيرجع لك فيلزمك ان تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد وان كنت جنبا فتيممت للجنابة. فان حدث الجنابة يرتفع. لكن مطلق الرفع للرفع. يعني مطلق الارتفاع لا دفاع المطلق. بمعنى انك لو وجدت الماء بعد ثلاث ساعات فان وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة اخرى فاذا هو رافع لثبوت الادلة بانه رافع. ولكن رفعه هو مطلق الرفع لان الادلة ثبتت ان وصف الحدث يعود مرة اخرى. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك جمل من الاحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين الذي كرته الف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة اذا ما الحدث الذي اصابه الان؟ جنابة. ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء. لان البدل له حكم المبدل في خصاء اصه. ومن خصائص الطهارة اية ارتفاع الحدث والبدل له حكم المبدل بمعنى اننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم ايضا. ولكن هذه الخصيصة ان ان الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل لان ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول نعم. نحن نضع يدنا في يدك. لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا ان نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فانه يكفيك اي عما يكفيك عنه الماء. والماء يكفيني عن الحدث فاذا التيمم يكفيني عن الحدث. فكيف يقولون بان التيمم لا يرفع الحدث؟ اذا هو لا يكفي. اذا هو لا يكفي وهذا خطأ. فان قلت هذه جزئية القول. لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث نقول اكمل الحديث وهي قول الراوي عمران قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فافرغه عليك ظاهر هذا الحديث ان ما تجددت له ايش؟ ما تجدد له حدث ما تجددت له جنابة جديدة. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم تراغي هذا الماء على جسمه لان وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد هذا اصح الاقوال الذي تعمل به الادلة كلها ان التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع للارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول ايضا ما في السنن من حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور. المسلم. وفي رواية وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اكتفي بهذا بهذه القطعة. قال طهور ووضوء. فهذا دليل على انه يعطي المتيمم ما يعطيه لا تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء انه يرفع الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث اذا التيمم وضوء وطهارة عند عدم وجود الماء. طيب. هذا يدل على ان الحدث قد ارتفع. اذ لو لم يكن الحدث مرتفعا لما وصف الانسان بعد التيمم بانه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع طيب ودليل عودته قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بامر قد يحتمل النسيان. فليتق الله وليمسه بشرته ما مضى بما مضى. لا لما يستقبل لان ما يستقبل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وانما يحتاج الى التنبيه على ما مضى من الحدث اي حتى وان بقيت هذه المدة وانت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فامسه بشرتك بدليل ان وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد قد عاد لك قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الاحاديث الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق لان البدل له حكم بدليل في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي الذي يعمل الادلة كلها ولا يبقى منه شيء منها شيء ومن الفروع ايضا. اختلف العلماء هل يشترط في الطهارة الترابية دخول الوقت ام يجوز التيمم قبل دخوله على قولين لاهل العلم رحمهم الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هو اشتراط دخول الوقت للانتفاع بالطهارة الترابية. وعللوا ذلك لقولهم انها طهارة ضرورة. والظرورة تقدر بقدرها. وهو ليس بمضطر للتيمم قبل طول وقت الصلاة لكن تحل عليه الضرورة بعد دخول الوقت. فاذا لو تيمم للفريضة قبل دخول وقتها لما جاز له ان يصلي بهذا التيمم عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا قول مرجوح وفيه نظر والقول الحق الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التيمم يجوز للفريضة قبل دخول وقتها فان قلت ولم؟ اقول لان المتقرر ان الطهارة الترابية لها خصائص الطهارة المائلة ولو ان الانسان توضأ قبل دخول الوقت لصح وضوءه وارتفع حدثه. فكذلك ايضا تيمم له هذه الخصيصة. ومن فصل بينهما فقد فصل بين المبدل ومبدله. فيجب عليه ان يأتي بدليل يدل على صحة هذا الفصل. لان الاصل استواء البدل والمبدل في الخصائص. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين واما قولهم هو طهارة ضرورة فهذا شيء جاءوا به من عندهم. ليس عليه برهان ولا دليل. فاين الدليل الدال على ان الطهارة الترابية عند عدم الماء ضرورة. ليس هناك دليل يدل على على هذا الامر فحيث لا دليل فتبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا ببراهين. تصححها كذا ولا لا؟ فالقول الصحيح هو ما ذكرته لكم من ان التيمم يصح قبل دخول الوقت جريا على هذه القاعدة العظيمة في باب التيمم ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في خروج وقت الفرض اهو ناقض للتيمم السابق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى انتم معي ولا ما انتم معي باي فرعنة اذا خرج الوقت هل هو ناقض للتيمم او لا؟ على قولين لاهل العلم. فذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم منازلهم في الدارين الى ان التيمم للفرد بمجرد خروج وقته ينتقل. ويتطلب الفرض الثاني تيمم جديدا بينما هذا قول مرجوح. والقول الصحيح هو ما نص عليه الظابط عندنا هذا. وهي اننا نعطي التيمم في هذه بالخصيصة ما نعطيه للطهارة المائية. فهل اذا توضأ الانسان لفريضة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الفريضة الثانية اينتقض اينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض. فحيث كان من خصائص الطهارة المائية عدم انتقاضها لخروج الوقت فكذلك ايضا الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والانتقام الا بدليل واين الدليل الدال على انتقاض حكم التيمم بمجرد خروج الوقت؟ الجواب لا دليل وحيث لا دليل يدل على هذا الانتقاض فالاصل عدمه. لان الاصل براءة الذمة من اعتقاد هذا نقاب ولان النقض او الابطال حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لقد ورد في سنن الداء رقطني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس انه قال اذا تيمم الانسان لفرض فليتيمم للفرظ الاخر يعني لا يجزئ الانسان ان يصلي الفريضتين بتيمم واحد. بل عليه ان يتيمم للفرظ الاخر قلنا هذا اثر اسناده ساقط لا يصح في صدر ولا ورد عن ابن عباس. بل الذي يصح نسبته لابن عباس هو ما رواه الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى في قول عن بسنده عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. لو جزئ المتيمم ان ان يصلي الصلوات بتيمم واحد. فهذا هو الذي صح عنه ولو سلمنا عدم الصحة اصلا لاكتفينا بالحاق التيمم لاكتفينا في الترجيح بالحاق الطهارة الترابية للطهارة المائية في هذه الخصيصة ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فاذا من خصائص الطهارة المائية عدم الانتقاض بخروج الوقت او الوقتين او الثلاثة او اربعة او الخمسة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم الواحد خمس صلوات ان كنت رجلا قادرا على حبس الحدث هذا هو القول الصحيح. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع ايضا هل يصلي بالتيمم اكثر من فرض في وقت واحد؟ كان تكون عليه فروظ متعددة فهل يصح ان يصلي بالطهارة الترابية في وقت واحد عدة فروض؟ فائتة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم واظنكم عرفت تعرفون الراجح ان شاء الله. ما الراجح؟ القاعدة. احفظ القاعدة القاعدة هذي تريحك. احفظ هذا الظابط. حتى ولو نسيت الفروع ما عليك. ما دامك ماسك امها فمن حين ما يغمز ذهنك في السؤال عن اولادها سيأتون. باذن الله. المهم انك تظبط الام الجواب القول الصحيح جواز صلاة فرضين او ثلاثة او اربعة او خمسة فروض في وقت واحد بطهارة ترابية واحدة لان هذا نقوله في الطهارة المائية. وكل ما كان من خصائص الطهارة المائية فانه مباشرة ينتقل للطهارة التراب بية ومن الفروع هل ينفع التيمم في حدث الجنابة؟ اي في الحدث الاكبر الجواب في هذه المسألة خلاف واجماع اما الخلاف ففي عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان الصحابة اختلفوا في مسألة انتفاع الجنب العادم للماء بالتيمم على قولين. فذهب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان التيمم يرفع عفوا ينفع في حدث الجنابة. ينفع في حدث الجنابة بينما ذهب صحابيان جليلان من فقهاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدم انتفاع حدثا اكبر بالتيمم وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد روي عن عمر رجوعه. واما ابن مسعود فلا يثبت عنه رجوعه حتى تناظر هو وعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما في هذه المسألة حتى ان عمر لما اصابته الجنابة مع عمار ابن ياسر تمعك عمار في الصعيد كما تتمعك الدابة. وصلى بتلك الطهارة. ظنا منه البدلية في الصفة فكما ان الجنب يعمم بدنه بالماء فكذلك المتيمم عن الحدث الاكبر يعمم بدنه بالتراب وهذا الذي يجعلنا نقول ان البدل له حكم المبدل في الخصائص لا في لا في الصفات والاحكام واما عمر وقد اجنب ايضا مع عمار فانه يرى عمار يتمعك ويصلي وعمر بقي اياما لا يصلي. لانه في اجتهاده يرى ان حدث الجنابة لا ينفع فيه التيمم. وانما الله عز وجل شرع التيمم في الحدث الاصغر للاكبر ما فهمتم هذا ولكن لما انقضى عصر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمع التابعون ومن بعدهم الى يومنا هذا. على ان التيمم منافع في الحدثين. الاصغر والاكبر وهو الحق حق الذي لا يجوز القول بغيره. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع صحيح ان الاجماع المنعقد بعد الخلاف اجماع صحيح وذكرت لكم في دروس سابقة صورا على مسائل اختلف فيها صحابة واجمع على احد القولين من بعدهم انتم معي الى الان؟ ولا رحتوا وهذا هو الذي دل عليه الدليل. القرآني والنبوي. اما القرآن فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الطهارة المائية الصغرى ثم قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا الطهارة المائية الكبرى. ثم ذكر الله للطهارة الصغرى فقال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. هذا موجب الطهارة والصغرى ثم ذكر موجبا للطهارة الكبرى فقال او لامستم النساء. ثم قال ايش كمل فلم تجدوا ماء اي بعد وجود موجب الحدثين ها فتيمموا صعيدا طيب. نتيمم عن او جاء احد منكم من الغائط فقط او لامستم النساء ايضا فلماذا اخرجها من اخرجها؟ يقول الفقهاء رحم ايقول الاصوليون رحمهم الله يقول الاصوليون ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته وسببيته العلية والسببية فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط هذا سبب. وهو علم. او لامستم النساء سبب وعلة. ثم وقال فتيمموا فقرن الحكم بالفاء بعيد وصف وعلة. فعلة هذا التيمم هي وجود الغائط وملامسة النساء وعدم وجدان الماء لان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف او عدة اوصاف فكلها داخلة في ماذا في عليته مثل قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فقوله فاطهروا حكم مقرون بالفاء بعيد ووصف وسبب وهي ان كنتم جنبا. فاذا ما علة الطهارة؟ الجنابة وقال الله عز وجل في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا. الحكم هنا اعتزلوا قرن بالفاء. بعيد وصف. وهي الاذى. فاذا ما اعلة اعتزال الحائض وجود الاذى وهذه قاعدة مشروحة في غير هذا الموضع بفروعها انتبهوا لها. وهي قاعدة معرفة استنباط العلة الصحيحة لهذا الحكم وقد شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وفي تعريف الطلاب ايضا الشاهد من هذا ان هذا دليل قرآني على انتفاع المحدث حدثا اصغر او جاء احد منكم من الغائط وعلى انتفاع المحدث حدثا اكبر او لامستم النساء بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء اي عن هذين الحدثين فتيمموا صعيدا طيبا واما من السنة ففي الصحيحين من حديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا الحديث بتمامها نص صاحيح صا ريح في المطلوب. وفي الصحيحين من حديث عمران في قصة الرجل الذي قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي حديث ابي ذر انه كان في يخرج مع ابله وغنمه في غنم وابل وكانت تصيبه الجنابة بجماع اهله معه فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكون في كذا وكذا فتصيبني الجنابة. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد ما عشر سنين. فامره عند وجود وصف الجنابة بالتيمم ولا داعي لكثرة الاطالة للاستدلال. لان الامة في هذا متفقة على ان التيمم على ان التيمم نافع لماذا لم اقل رافع لانني احكي الاجماع. فلو قلت رافع لا هناك من الفقهاء من يقول هو مبيح. والاباحة نفع. فاذا يدخل الاباء تدخل الاباحة والرفع في كلمة عامة وهي انتفاع. فهمتم هذا؟ فلذلك الامة الان مجمعة على انتفاع المحدث حدثا اكبر بالتيمم جاكم النوم انتوا ومن الفروع عفوا نريد تخريج هذا الفرع على قاعدتنا. ونقول من باب التخريج ارأيت لو ان على الانسان جنابة فهل من خصائص الطهارة المهية انتفاع المحدث حدثا اكبر بها؟ الجواب نعم. فبما ان هذا جعل من خصائص الطهارة المائية فيجعل ايضا من ناقص الطهارة الترابية اذ لا فرق بينهم. فمن خصائص الطهارة المائية رفع ارتفاع الحدث الاكبر بها. فكذلك ايضا الطهارة الترابية بها الحدث الاكبر ولا فرق ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في امامة المتيمم بالمتطهر بالماء اختلفوا فمنهم من قال ولا ينبغي ان يؤم متيمم متوضأ بل الاحق بالامامة بل الاحق بالامامة هو المتطهر بالطهارة المائية فاذا وجد عندنا رجلان احدهما متيمم والاخر متوضئ بالماء فايهما احق التقدم عند الحنابلة المتوضئ بالماء فان قلت وهل هذا التخريج صحيح؟ الجواب كلا ليس بصحيح. بل الصحيح ان احقهما بالتقدم اقرؤهما. فلا يجعل التفظيل في هذا الموضع بنوع الطهارة لان الطهارة المائية مخولة من خصائصها انها تخول للانسان ان يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة ترابية ان تخول الانسان بالتقدم معي في هذا؟ كما انه من خصائص الطهارة الترابية انه يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة فكما ان من من خصائص الطهارة المائية ان يتقدم فكذلك ايضا من خصائص الطهارة الترابية ان يتقدم. فاذا لا تجعل التفضيل بين العجز الحقيقي هكذا تقولون في التخريج الفرع الثاني لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم. فانه لا يجوز لها ان تعرض تيممي المتوضئ نوع الطهارة. ولكن اجعله بالشرط المعتبر شرعا وهو يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان انا المتيمم اقرأ من المتوضئ فاحقهما بالتقدم المتيمم لا لتيممه وانما لكونه اقرب وان كان المتوضأ بالماء اقرأ من من المتيمم فالاحق بالتقدم هو المتوضئ من يكمل لا لتنوع طهارته وانما لكونه اقرأ. فلا ينبغي ان نفضل في مسألة الائتمام والامامة بنوع الطهارة الطهارتين خصائصهما واحدة. ونبحث عن مرجح اخر لعل هذا الظابط اتضح باذن الله عز وجل. فاذا كل شيء تحكم به انه من جملة خصائص الطهارة المائية الصغرى ولا كبرى؟ فانك مباشرة تعطيه للطهارة الترابية الا اذا وجد دليل يفصل بينهما في خصيصة فنقول بمقتضى الدليل في هذه الخصيصة بعينه عداها على الاصل ابل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة. فهمتم هذا؟ القاعدة او الضابط العدم الحكم كالحقيقي او نقول لعدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي العدم الحكم منزل منزلة العدم الحقيقي يقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا ينقسموا عدم وجدان الماء الى قسمين الى عدم وجدان حقيقي. بمعنى يا ابا نادر انني لا اجد الماء امامي بحثت عنه يمينا وشمالا وتتبعت المواضع التي يغلب على ظني وجود الماء فيها وجود الماء فيها لكنني لم اجده فالعدم الذي حل بي هو العدم الحقيقي فالعدم الحقيقي اتفاقا يجيز التيمم. اما القسم الثاني فهو فهو عدم الوجدان الحكم بمعنى ان الماء موجود لكن العيب في مستعمله العذر في مستعمله. ليس فالعذر في عدم وجود الماء حقيقة. الماء امامي. البحر امامي. النهر يزخر ماؤه امامي الانية البيت مليء بالماء. لكن المشكلة فيني انا لا استطيع ان استعمله. فهذا العدم ليس عدما حقيقيا وانما عدم الحكم. فتأتي القاعدة تقول العدم الحكمي في احكامه منزل منزلة ادمي الحقيقي. فاي شيء نقوله في صاحب عدم الوجدان الحقيقي فاننا نقوله في صاحب عدم الوجدان الحكمي انتم معي فان قلت وما برهان صحة هذه القاعدة اقول برهانها برهانها برهاء نهى. ما تعرفون برهانها انتم برهانها ما في مسند الامام احمد وسنن الدارقطني. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل في سرية اميرا على الجيش قال فاجنب والماء موجود لكن قدر الله عز وجل ان تكون جنابته في ليلة باردة شديدة البرد انتم معي ولا رحتوا وين وصلتوا احم كلكم البرد في ليلة شاتية قوية البرد فاجتهد رضي الله تعالى عنه وهذا يستدل على جواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن في حال غيبته لا في حال حضرته الا باذنه فتيمم افراد السرية عرفوا بالقضية لكن درءا للخلاف لان الجيش يحتاج الى اتفاق القلوب اخروا قضية الانكار وصلوا وراءه مع علمهم بانه جنب. لكن لما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحال فدعاه فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسميه الاصوليون؟ اقرأ والمتقرر في القواعد ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز العدم الذي وقع فيه عمرو اي العدمين؟ العدم الحكمي. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم واقر بان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. فكما ان العدم الحقيقي للانسان ان ينتقل من الماء الى التراب تيمم فكذلك لعدم الحكم ايضا يجيز للانسان ان ينتقل من من الماء الى التراب خلكم معي لا تروحون ولا ثانية اني بسأل كلما سكتت احتاجكم منكم ان تكملوا تاجوا منكم ان تكملوا وعلى ذلك جمل من التفريع. والفروع كثيرة كم بقي على الوقت من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التيمم في الليلة الباردة الشديدة البرد. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه لا ضرر ولا ضرار. ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع. ولان الانسان عاجز في هذه الليلة بسبب البرد وخوف الهلاك والعطب او الاصابة بالمرض عاجز حكما عن استعمال الماء الموجود. والعجز الحكمي منزل من عرظها للخطر بالذهاب للطهارة المائية. مع انها ترى الماء امامها زاخرا. لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينها وبين الماء. وتخاف منهم على عرضها فعندنا الان مصلحتان ومفسدتان اما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية واما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ الاعراض. ايهما اعظم مصلحة في الشرع؟ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واما المفسدتان فالمفسدة الاولى مفسدة عدم طهارة بالماء والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر اي المفسدتين اعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر بل يا اخي من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الاعراض والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما اللي هي حفظ الاعراض بارتكاب اخفيما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولان هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا عن استعمال الماء والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي الفرع الثالث ما الحكم لو وجد الانسان ماء يباع باكثر من ثمنه عادة. بزيادة مجحفة هناك صاحب ماء استغل قلة الماء بين الناس. او بين المسافرين. يعلم انه لا ماء في هذه المنطقة الا الا عنده. فاستغل الظرف ورفع قيمة الماء كثيرا فهل تجيزون ايها الفقهاء لمن وجد الماء يباع بثمن زائد مجحف ان يتيمم؟ الجواب فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه هو ان كان الماء موجودا الا انه في حكم المفقود لعدم القدرة على استعماله. فالعجز عن استعماله الان ليس عجزا حقيقيا. بل هو عجز حكمي والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. فيقولون له اجلس انت وماءك اشربه وتوضأ به واغتسل به لقد جعل الله لنا فرجا ومخرجا. واما اذا وجد الماء يباع بثمن المثل انتبه هذه الشرط الاول او بزيادة يسيرة غير مجحفة. هذا الثاني وكان واجدا لثمنه. فيجب عليه شراؤه في هذه الحالة. لان الطهارة المائية واجبة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم ان شاء الله بقية الفروع وهي كثيرة على هذا الظابط نص عليها الفقهاء في كتبه. اللهم اغفر لنا جميعا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا هذه وصيتي لكم يا اخواني دائما وابدا اهتموا بالاصول. اهتموا بالقواعد اهتموا بالضوابط. حتى تفهم العلم ويصير وقت الدرس وان كان طويلا الا انه يمر بسرعة لان عقلك لم يشد لا يمينا ولا شمالا وقلبك متشوق لسماع النتيجة او انت اصلا قبل ان تسمع النتيجة عارف النتيجة اصلا هذا متى ما وصل اليه الطالب فقد وصل الى الرسوخ العلمي هذا هو الرسوخ العلمي ولن يصل له الانسان الا بالتأصيل والتقعيد والضبط الفقهي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندنا سؤال