﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.150
قال رحمه الله وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراش استنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جذر غير الكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير

2
00:00:28.150 --> 00:00:50.650
انه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه نعم آآ هنا يقول المؤلف رحمه الله وتحرم ثياب الحرير الحرير اسم لما ننسجه ويخرج من دويبة صغيرة وهي دودات

3
00:00:51.100 --> 00:01:15.550
القز دودات القز ها وش سمى عيال دودة القز تم ما يسمى اولادها دودة القز وبزره البزر هو اولاد دودة القز. سيأتي هذا في كتاب البيع والناس اليوم عندنا يقولون فلان بزر

4
00:01:16.100 --> 00:01:42.050
ها يعني يقصدون وغير يقزمونه بذلك اشارة الى دودة القصة الصغيرة وولدها اصغر منها. فاذا قالوا بزر يعني متناه في الصغر لحقارته ومهانته واضح فهذا وجهه. والحرير اذا يقولون اول ما يخرج من بطنها يسمى قزا

5
00:01:43.400 --> 00:02:21.550
فاذا غزل اذا غزل جعل كهيئة المغزول ها يسمى ابريسا واضح فائدة مهمة. فاذا صبغ سمي حريرا فاذا جعل صنع خشنا او فيه خشونة سمي ديباجا فاذا جعل فيه رقة كثيرة آآ نعومة

6
00:02:21.600 --> 00:02:50.900
فهو السندس والاستبرق واضح فاذا خلط معه غيره من قطن او صوف فهو الخز فهو الخز واضح فعلى كل حال حرمة ثياب الحرير على الرجال هذا محل اتفاق من حيث الاصل او في الجملة

7
00:02:51.300 --> 00:03:18.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الذهب والحرير فقال هذا حرام على ذكور امتي حل لاناثها لاناثها. اه في اه باجماع اهل العلم ان الحرير محرم على آآ الرجال محرم على الذكور. نعم

8
00:03:20.200 --> 00:03:40.300
لغير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها جاء فانه من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الاخرة لم يلبسها في الاخرة ايش هم يقولون اول ما يخرج من الدودة يسمى قزا

9
00:03:41.050 --> 00:04:11.100
فاذا غزل صار ابليس فاذا صبغ   فاذا نسج خشنا او فيه نوع آآ خشونة او نحوها يسمى ديباجا فاذا كان فيه رقة ونعومة فهو سندس واستبرق فاذا جعل معه غيره فهو خز

10
00:04:12.000 --> 00:04:49.000
فهو خز كصوف نعم اذا تحريم الحرير هذا ظاهر متعلق الحكم ما هو قال ويحرم ما اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا اذا عندهم ان متعلق الحكم شيئان الذي يدخل في هذا الحكم ويشمل تشمله الحرمة. ما كان خالصا من حرير

11
00:04:49.850 --> 00:05:18.350
او كان حريرا معه غيره لكن الحرير اكثره الحرير اكثره لماذا جعلوا هذا هو الظابط فيه هم قالوا الحقيقة قالوا ان انه اذا لم يكن الحري اكثره فانه لا يكون ثوب حرير

12
00:05:20.550 --> 00:05:39.600
فلا يدخل في النهي بيقين واضح فلاجل ذلك قالوا من ان آآ يكون آآ يعني آآ لا لا ليس بداخل في هذا ولا متعلق به. وان كان سيأتينا ايضا بعض كلام يتعلق بذلك

13
00:05:39.650 --> 00:06:02.650
في نهاية آآ تفريعات هذه هذا الحكم او بعض فروع هذه المسألة فعلى كل حال عندهم انهم انه اذا كان آآ خالصا او اكثر آآ اكثره لواء مناط الكثرة هل هو الوزن والثقل

14
00:06:02.950 --> 00:06:21.550
ها هم يقولون اه او في الاقناع هم قال اكثر ظهورا ووزنا. لكن في الغالب بكل حال. في الغالب بكل حال يستحيل ان هنا ان يكون وزن الحرير اكثر من وزن غيره لانه عادة يكون خفيفا خفة كثيرة

15
00:06:21.850 --> 00:06:43.300
حتى ان الفرش الكبيرة تجمع حتى تكون شيئا صغيرا جدا يمكن ان يحمله الانسان بيده واضح؟ اه اذا هنا اه اذا كان اكثر في الظهور والظهور المقصود به يعني في الظاهر اه والوزن من

16
00:06:43.300 --> 00:07:01.700
اولى من باب اولى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يدخل في هذا الحكم ويتعلق به الحرمة على ومثل ما قلنا ان الاناث لا يدخلن في ذلك. والخناث آآ المقصود بالقناة هنا

17
00:07:02.200 --> 00:07:32.000
الخنثى المشكل كل المسائل التي نص فيها الفقهاء على الخنثى فيقصدون بذلك الخنثى المشكل اما ما استبان امره فانه تعلق به احكامه من رجل او امرأة واضح هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخناث دون النساء اما النساء فلا تعلق به آآ بهن لهذا الحكم. قال

18
00:07:32.000 --> 00:07:48.350
لبسا بلا حاجة اما اذا كان اللبس لحاجة كحكة ونحوها فسيأتي ان ذلك مأذون فيه كما جاء ذلك عن عبدالرحمن ابن عوف والزبير واذن له النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وافتراشا

19
00:07:48.950 --> 00:08:07.500
يعني انه سواء كان لبس كثياب عليه او افتراش لانه لان الافتراش نوع لبس. ولذلك قيل في حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم له حصير قد اسود من طول ما لبس. يعني ما استعمل وافتغش

20
00:08:07.650 --> 00:08:27.650
فدل هذا على ان العرب تستعمل الافتراش تستعمل اللباس وتقصد به الافتراش ما يدل على انهما شيء آآ واحد او يدخل في معناه. نعم. قال واستنادا لو كان شيئا يستند علي وتعليقا كذلك

21
00:08:27.650 --> 00:08:49.900
لو كان في الجدر كما يفعل بعضهم فكل هذا نوع من انواع الاستعمالات فيكون داخلا في النهي متعلقا به الحكم. قال وكتاب مهر معنى كتابة مهر يعني ان العرب فيما مضى يتفاخرون بان يكتب المهر على ورقة شريفة

22
00:08:50.250 --> 00:09:13.250
يكتبون او يثبتونه على على قطعة حرير وايضا يغسلون المهر في قطعة حرير ولم تزل اه طرق الناس الى اليوم وان اختلفت صورها الا انهم في مثل هذه الاوضاع اه يتفاخرون فيه او يتكلفون فيه

23
00:09:13.250 --> 00:09:31.350
آآ هيئة اثباته والاكثر عند الناس اليوم ان في هيئة ايصاله وارساله آآ يجعلونه في هيئات متنوعة او مختلفة اه فيها من التكلف والبذخ اه ما هو ظاهر. اه كيف دخلت هذه المسألة في المنع

24
00:09:33.150 --> 00:09:58.950
هي الحقيقة انها ليست لبسا اليس كذلك لكن الفقهاء قالوا ان هذا فيه معنى التفاخر والترفه وهو آآ نوع من الاسراف فلا حاجة  وان كان آآ عند بعض الاصحاب انهم قالوا انه يكره بعضهم قال انه يباح. لو قيل بالاباحة لم يكن ذلك بعيدا عند بعضهم يقولون

25
00:09:58.950 --> 00:10:22.350
لأنه لا يدخل في حكم هذه المسألة من حيث هي آآ لبس. آآ لكن على كل حال هذا هو ما في اه المذهب وان كان آآ الكراهة آآ هي ما ذهب اليه بعضهم او بعض اهل التحقيق في التنقيح قال وعليه العمل يعني الكراهة

26
00:10:22.350 --> 00:10:42.350
لكن ابن تيمية اه اه ذهب الى او اه على اصل المذهب في الحرمة والمنع من هذه الصورة. قال جدر لان هذا ايضا اذا كان في الفراش الذي يحتاج اليه فمن باب اولى ان يكون في الجدار الذي لا يحتاج اليه. واضح

27
00:10:42.350 --> 00:11:02.500
نعم لان باب ستر الجدر اه يعني اضيق ولذلك نهي عن ستر الجدر بدون حاجة كما جاء ذلك في بعض الاحاديث فيكون اذا استعمال الحرير فيها من باب اولى آآ اولى بالمنع ودخوله في

28
00:11:02.500 --> 00:11:20.150
اه مثل هذا اه الذي قرره الفقهاء رحمه الله تعالى قال غير الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة ان يجعل فيها حرير آآ في في سترتها فان ذلك ليس بممنوع وهذا هو المذهب ونقل

29
00:11:20.150 --> 00:11:45.700
الاتفاق على ذلك نقل فيه الاتفاق على ذلك ولانه ليس فعله مكلف ولانه تعظيم بيت الله جل وعلا وآآ الذي يتوجهون اليه في صلاتهم وآآ يقصدونهم يقصدونه في حجهم ويطوفون به آآ تقربا لله جل وعلا وتعلقا به. وتعلقا به

30
00:11:46.350 --> 00:12:11.250
من باب الفائدة من كثير خاصة انتم يعرض عليكم كثيرا. آآ انهم يقولون كيف المسلمون آآ يا يطوفون بالكعبة والكعبة انما هي احجار فهل المسلمون يطوفون بالكعبة تقربا اليها وانما يتقربون الى الله

31
00:12:11.750 --> 00:12:43.800
يعظمونها بتعظيم الله لها وتعظيم رسوله ولانها قبلة المسلمين الذين يتوحدون فيها توجها في صلاتهم واداء لحجهم ونحوها. لا ان لها حق آآ في آآ قصد العبد وعبادته وانما هي محل لعبادة الله جل وعلا وباب من ابواب تعظيمه سبحانه وتعالى وامتثال سنة نبيه

32
00:12:43.800 --> 00:12:59.500
جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم واضح نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وغير ذلك من احاديث سبق

33
00:12:59.500 --> 00:13:22.500
الاشارة اليها نعم قال رحمه الله واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم اذا فرش عليه هذا تقرير للحد الذي يتعلق به الحكم تعليق اه الحق الحد الذي يلحق به الحكم ان يباشر الانسان ذلك

34
00:13:23.450 --> 00:13:46.650
اما جلوسا او افتراشا او لبسا او نحوه ولذلك هنا قال افتراشا واستنادا او تعليقا او نحو ثم قال اما اذا جعل عليه فان كانت هذه الفرش رقيقة فوجودها كعدمها فكما لو باشره فيدخل في النار. لكن لو كان صفيقا

35
00:13:47.800 --> 00:14:07.800
فان هذا حائل بينك وبين الحرير فلم تباشره ولم يتعلق بك حكمه ولم آآ تدخل في شيء من آآ النهي بوجه من الوجوه. واضح؟ نعم. قال اه فاذا فرش فغش فوقه حائلا صفيقا جال الجلوس عليه وحتى الصلاة

36
00:14:07.800 --> 00:14:23.550
اه معي ان باب الصلاة اه اضيق وانها لا تحل في اه ما بما يحرم ما لو كانت البقعة محرمة او مغصوبة فيقولون اذا وجد الحائل انتفت الحرمة فصحت الصلاة