﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
هناك نواقض عملية ايضا نواقض عملي لتوحيد الالهية ناقض عملي لتوحيد الاسماء والصفات الناقض العملي لابد ان يكون مجمعا عليه. وهذا المجمع عليه ان يعود يعني عند اهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه. والا حتى دعوة غير الله

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
يعني من دعا من دعا وثنا من دعا ميتا هذه المتأخرون بعضهم خالف فيها وبعضهم منتسب لاهل العلم هذا هؤلاء لا يوعى خلافهم لان الاجماع منعطف قبل وجود هذا الخلاف اصلا. هنا النواقض العملية اصعب في التطبيق من النواقض القولية. ولكل منها ضوابط لكن من امثلته

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
مثلا ناقض عملي في توحيد الالهية مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله واشبه ذلك. ومن امثلة النافض العملي الذي يعود على الشهادة بان محمدا رسول الله بالابطال الحكم بغير ما انزل الله. لان الحاكم بغير ما انزل الله كافر كما قال الله جل وعلا ومن لم

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
احكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهذا اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله. يعني الحاكم القاضي الذي حكم او قال ان الحكم بغير ما انزل الله جائز او قال انه مساو لحكم للحكم القانوني او اشبه ذلك فاذا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
فقد ذلك فان تحكيمه لغير تحكيمه لغير الله تحكيمه لغير ما انزل الله ناقض من نواقض الايمان. هل هو ناقض راجع للاعتقاد؟ او ناقض راجع للعمل؟ لا هو ناقض عملي لان الله جل وعلا قال

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وانما الاعتقاد شرط في الناطق. وليس الاعتقاد هو الناقص فنقول الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر اذا استحل يعني بشرط الاستحلال. فاذا هنا الاعتقادات الاستحلال والمساواة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الى اخره هذه شروط في كون العمل ناقضا. ومعلوم ان شرط الشيء غير الشيء نفسه الصلاة بعمل وشروطها منه اشياء قلبية اللي هو النية. هل نقول ان الصلاة عبادة قلبية؟ لا يكون كذلك. ولهذا بعضهم يقول الحكم بغير ما انزل الله. هذا راجع الى الكفر الاعتقادي. هذا ليس

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
غير صحيح انما هو كفر راجع الى العمل قد يكون كفرا اكبر متى؟ اذا كان مستحلا او ما ذكرت لكم من الشروط هذا من حيث الحاكم اما من حيث المتحاكم اما من حيث المغيب لشريعة الله المبدل لدين الله فهذا هذه لها تفاصيل يضيق المقام الان عن

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
بسطها لان مسألة الحكم بغير ما انزل الله هذه مسألة دخلها مع الاسف الشباب. وهي مسألة تردد فيها العلماء واختلفت فيها اقوالهم يعني من حيث ضابط كل ناقة. كل مسألة. فعندنا مثلا في الحكم بغير ما انزل الله هناك حاجز بغير ما انزل الله. هذه فيها اية

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا في من؟ في الحاكم. ومن لم يحكم يعني القاضي الذي يباشر الحكم الحاكم نفسه لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ في هذه؟ لا. المتحاكم له شرط اخر جاء في سورة النساء. يريدون الم ترى الى الذين يزعمون انهم

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. لاحظ هذي في المتحاكم. يريد ان يتحاكم فاشترط الارادة والقصد وما فيها من الرضا الى اخره والرغبة. تأتي المسألة الثانية المبدل للشريعة. العالم او الحاكم الذي يبدل شرع الله جل

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
وعلا مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من اطاع العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله قد اتخذهم اربابا. هناك المفرق هذي حالة. السام للقوانين. وهناك المطيع. المطيع لهذا المشرع

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
المشرع له حكم المشرع كافر سواء استحل ما استحل المشرع الذي جعل نفسه مضاهيا لله جل وعلا في حق التشريع وسن قوانين وضعية سنها قوانين وضعية مناقضة لشرع الله جل وعلا فهذا كافر. لكن المطيع هذا له فرق اخر. فاذا عندنا هناك

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
حاكم ومتحاكم ومشرع وعندنا مطيع للمشرع هذا كل واحدة لها احكامها ولها ضوابطها اكثر من رأيت خابوا في هذه المسألة وهي كما يقال مسألة العصر اكثر من خاضوا في هذه المسألة خاضوها بغير تفصيل ولو درسوا كلام ائمة

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الدعوة في كتاب التوحيد وشروحه لو درسوه كان كافيا بتقصير هذه الحالة الى خمسة او ستة اقسام كل واحدة لها شرطها ولها حكمها ولها ضوابطها وهذي تحتاج منا الحقيقة الى محاضرة لان الكلام فيها كثر ومؤلفات اتت وذهبت بدون تفصيل يفصل في كل حالات

16
00:05:00.100 --> 00:05:01.012
من الحلال