واحد بيقول آآ زوج اخت زوجتي توفاه الله عز وجل سألتني عن العدة اخبرتها اربعة شهور وعشر تيام وانه يجب عليها المكوث في بيتها الا ان تنتهي عدتها ولا تخرج الا للضرورة من جهة اخرى اخو الزوج طلب منها يخرجوا ويغيروا جو تبيت حالة الحزن وممكن يسافروا كم يوم هي ردت عليه بان هذا لا يجوز ولكنه جادلها وقال لها انها في صحبة امنة. في رفقة امنة ما فيش مشكل لها تسافر لها كم يوم فعايزة فتوى الجواب عن هذا للسائل اولا نسأل الله جل وعلا ان يربط على قلب صاحبتي النازلة وان يثيبها على صبرها خيرا وان يجمعها بزوجها في مستقر رحمته اللهم امين جماهير اهل العلم على ان المعتدة من وفاة تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اربعة اشهر وعشر تيام. في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. ايه الدليل نعم قالوا حديث الفريعة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه انفردوا انفردوا بهم بعيد هو وحده فقتلوه فسألت آآ تقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فانه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. البيت مش بتاعه ولا نفقة فقال لها نعم ماشي اقر قال فخرجت نعم قارة فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال لي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان في زمن عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك عن الحديث فاخبرته وقضى به طب هل هي مسجونة في بيت لأ ما هياش مسجونة تخرج نهارا لحاجة وتخرج ليلا لضرورة مسال على الحاجة طالبة بتدرس موزفة بتشتغل تروح الجامعة وترجع تروح الشغل وترجع. ست بيت ما عندوش حد يشتري لها اغراض آآ المراضي التي تحتاجها فيها في معيشتها طلعت تتسوق وترجع لا بأس لا حرج ان تخرج لحاجتها نهارا ومن حالتها المشروعة تغيير الجو ازا ضاق صدرها من قعدة البيت وحبت تخرج تمشي شوية برة قالت له اوكي لين لين لين لان دي حاجة لا تقل عن الحاجة المادية. لكن لا تخرج ليلا الا لضرورة آآ امر اي امر طارئ فهذا هو الذي تخرج به ليلا فقط هذا الذي عليه جماهير اهل العلم. وفي الموطأ ان عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحج. تبقى طالع تحج سيدنا عمر يمنعها من الحج ما دامت في العدة ارجعي خليكي حتى يبلغ الكتاب اجله في اجتهاد اخر من امانة البلاغ ان نزكره. وهو مروي عن بعض الصحابة يشهر تشتهر نسبته الى امنا عائشة انها بتقول ان العدة زمانية وليست عدة مكانية الله امر في كتابه باربعة اشهر وعشرا ولم يأمر في كتابه بمكان بعينه تقضي فيه العدة اللي قاله الكلام ده لعلهم لم يبلغهم حديث الفريعة الذي بلغ عثمان ابن عفان فاتبعه وقضى به كان الزهر يقول اخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول لعائشة واخذ اهل الورع والعزم بقول عمر يبقى ايه اللي بيقول اني آآ اني آآ دي هتسافر سفرة يعني قصيرة وفي رفقة مأمونة لأ هي المشكلة مش قضية رفقة مأمونة او ومحرم هي قضية مبدأ عدم مفارقة البيت التي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب ووجد من تتمة القول في هذا الحداد ان يعني ان تحد ان تجتنب الطيب وانت اجتني بالزينة الطيب والكحل وتخلع الذهب اللي هي لابساه في عنقها في يدها في في صدرها كل انواع وعزينة التي تلبسها تخلعها وتجتنب الكحل وتجتنب الحنة وتجتنب الطيب في فترة الحداد حتى يبلغ الكتاب اجله فاذا انتهت الفترة فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين