﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الظابط الاول من ضوابط الماء الطهور. نقول اذا خالط الماء الطهور شيء طاهر فانه يبقى على طهوريته ما لم يسلب اسم الماء. هذه قاعدة ضابط على صيغة طريقة المتأخرين. الضابط الثاني طبعا فيها امثلة بس لن اذكرها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ساذكرها في المنشور اللي انزله لكم ان شاء الله. الضابط الثاني لا تصح الطهارة من الحدث الا بالماء الطهور الا عند فقده او العجز عنه فتصح بالتراب الطاهر. واما الطهارة من الخبث وهي النجاة وهو النجاسة

3
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
فتصح بكل ما ازال النجاسة الظابط الثالث كل المياه الباقية على خلقتها فهي من الماء الطهور ومن صور ذلك ماء زمزم الماء المستعمل في طهارة مشروعة الماء الاجن وهو الماء المتغير في مقره. الماء الذي خلت به امرأة فبقي منه

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
انه باق الماء المشمس والسادس ماء البحر. سجل لماء البحر. محمد وارسلها لي قل سادس ماء البحر. هذي كلها من صور الماء الطهور الذي يجوز استعماله من غير كراهية اه ضوابط في الماء النجس. الضابط الاول لا فرق بين الماء الكثير او القليل في حكم التنجس

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
بل كل ماء قليل او كثير تغير احد اوصافه بالنجاسة فهو نجس. وكل ماء قليل او كثير حدث فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. الضابط الثاني يمكن تطهير الماء النجس بكل ماء

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ازال تغيره بكل طريقة ممكنة تزيل هذا التغير وفي طرق حديثة كثيرة تزيل هذا التغير ومنه الماء الان اللي يسمى الماء المجاري ليش؟ المعالج ها؟ يسمى المعالج؟ ها؟ شو يسمونه؟ ايش

7
00:02:40.050 --> 00:02:56.727
اكرر او يسمى الماء المكرر. الظابط الثالث من كان عنده ماء طهور شك في طهوريته فهو باق على اصله