﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.400
واهل السنة يطيعون ولاة الامر في غير المعصية اما في المعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق قولهم في غير معصية يشمل مسألتين. المسألة الاولى انهم يطيعونهم فيما فيه طاعة لله جل وعلا

2
00:00:22.250 --> 00:00:35.750
يعني امروا بالصلاة فاننا نطيعهم طاعة لله جل وعلا ثم طاعة لولي الامر. امروا باداء الزكاة لا يفر المسلم منها. بل يطيع الله جل وعلا ثم يطيع ولي الامر. امروا بالجهاد

3
00:00:35.750 --> 00:00:55.750
فان الجهاد مع كل بر وفاجر من ولاة الامور وهكذا اما المسألة الثانية فانهم يطاعون فيما هو من موارد الاجتهاد لكان المسألة اجتهادية اختلف فيها اهل العلم فانهم او اجتهد

4
00:00:55.800 --> 00:01:21.100
الوالي في امر في في اجتهاده في مصلحة للدين ومصلحة للمسلمين فانه يطاع. ولو لم يكن اتفاق على ان هذا فيه مصلحة بل يطاع في المسائل الاجتهادية وهذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة اما ما فيه نص فخالفه فان هذه معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه

5
00:01:21.100 --> 00:01:33.803
هي التي بينها عليه الصلاة والسلام في قوله انما الطاعة في المعروف يعني فيما عرفت الطاعة فيه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم