الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك هو يدرس في كلية الهندسة في السنة الاخيرة. يقول وفي بداية الفصل الدراسي طلب مني الدكتور المشرف على مشروع التخرج ادوات ولوازم اشتريها لعمل المشروع يقول اشتريتها ونهيت المشروع ولله الحمد والمنة فقال لي الدكتور ان احببت ان تعطينا هذه الادوات واللوازم حتى نعطيها طالبا اخر ليستفيد منها يقول اخشى ان اعطيته اياه ان تؤثر في الدرجات بحيث انه ان رفضت قد يغضب مني وان اعطيته اياه قد يتجاوز معي في فتكون من هدايا العمال. فما توجيهكم حفظكم الله فالحمد لله رب العالمين وبعد اذا اعطيت الدكتور هذه الالات فانك لا تعطي لا تعطيه شخصيا. ليتملكها هو حتى تكون من جملة هدايا العمال وانما وانما انت تبذل هذا الحق لهذه الدائرة لمن ينتفع بها من طلاب هذه الدائرة. فاذا اعطيت هذا الدكتور لهذه فاذا اعطيت الدكتور هذه الالات لعل ينتفع لعله ينتفع بها طالب اخر فهذا لا يدخل في جملة الهدية لمعين. وانما هدية من معين لغير معين فلا في جملة فلا تدخل في الادلة الدالة على تحريم هدايا العمال وفقك الله. فالهدية هذه حتى وان صدرت من معين وهو انت ولكنها قتل غير معين فانت لا تدري عن الطالب الذي سيستفيد من هذه الالات وليست موجهة للدكتور نفسه. فالدكتور لن ينتفع بها ولن يستفيد منها ولن ادخل تحت ملكيته حتى تكون من معين لمعين فلا تخلط بين الامرين فيجوز لك في هذه الحالة ان تتبرع بهذه الالات هذه الدائرة لينتفع بها الطلاب لا سيما اذا كانوا لا يستطيعون شراء مثل هذه الايات لفقرهم او لانقطاعها من السوق والله اعلم