طيب سؤال واحد بيشتغل في طباعة الكروت والاعلانات هل يجوز له طباع الكروت واعلانات لشخص يعمل مروش بروكر. الشخص الذي يساعد الناس في شراء البيوت لهم عن طريق البنوك. هل يجوز عمل الاعلانات له يعني الجواب عن هذا يتوقف القول فيه او يتفرع القول فيه على طبيعة عمل طالب الكرب هل هو مسوق للسلعة؟ ام مسوق للتمويل الربوي؟ هل هو ممثل لملاك البيوت في تسويق بيوت الممثل لجهات التمويل المصرفية في تسويق قروضهم الربوية. ان كانت الاولى فلا حرج. فيجوز له تسويق السلع والخدمات المشروعة لمن شاء وتقع مسؤولية توفير ثمنها على المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء واخذا واحدا وقد علم ان اموالهم مكتظة بالربا وبالمحرمات. اما ان كان ممثلا لجهات التمويل المصرفية ومسوقا اوضح الربوية فلا ينبغي له ذلك لما في هذا من شبهة الاعانة على الاثم والعدوان. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان