قال فيما يخص انكار المنكر. هناك منكرات ظاهرة كالربا مثلا. كل الناس تعرفه. فما رأيك في انكار ذلك؟ الجواب ان هذا المنكر الربا لا شك انه من الموبقات يعني ومن الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم لا انا كاتب الربا واكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله جل وعلا اذن من يرابي بحرب من الله ورسوله وانكاره انكار الربا وانكار غيره من المنكرات هو تطبيق لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفقه هذا الحديث اولا انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره. الكلام متعلق بالمنكر وليس ليس في الحديث ذكر لصاحب المنكر. الثاني انه قال فليغيره بيده فان لم يستطع. لان الناس منهم من هم اهل اليد ومنهم من ليسوا من اهل اليد. وقوله فمن لم يستطع يعني اذا لم يكن من اهل اليد او كان وضعف فينتقل الى التغيير باللسان تغيير المنكر ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده وبالغد تحصل الازالة. تكلم عن المنكرات بانواعه. مثلا تم رأيت في مكان شيئا محرما فهذا تريد ان تنكره بيدك فتزيل ذلك. واضح انه تم تغييره فليغيره بيده لفزالة. لكن قال عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع فليغيره. فان لم يستطع فبلسانه يعني فليغيره بدون سامح. هل اللسان يزيل؟ الجواب احيانا يزيل. واحيانا لا يزيل. فالشرع ما اناط بالازالة ولكن اناط الانكار بالتغيير والتغيير يحصل باللسان فمن انكر بلسانه فقد غير ولا يشترط في حصول الانكار الزوال. بل هذه المرتبة قد تحصل وقد لا تحصل ولهذا قال ايضا فان لم يستطع فبقلبه يعني فليغيره بقلبه يغيره يعني يغير المنكر. ذلك بقلبه بكراهته وعدم الرضا به. وان يفارق المجلس كالذي هو فيه ان كان فاذا الحديث فيه ذكر للمنكر انه ينكر. ولهذا كانت السنة ان المنكر اذا انكر برؤية اذا انكر برؤية فانه يتسلط الانكار على الواقع فيه وعلى المنكر اذا كان متلازمين. اما اذا كان منفكين فان انكار المنكر يتوجه بالمنكر نفسه. واما الواقع فيه فهذا له حكم اخر اذا كان منفكين مثاله من يحلق لحيته هذا منكر متلازم المنكر مع الواقع فيه متلازما. لا يمكن ان تنكر شيئا الا بالانكار على الواقع فيه غير المتلازم ان يكون هناك رجل مثلا والعياذ بالله وامامه سورة محرمة او امامه خمرة او امامه شيء محرم فهنا انكار المنكر يتوجه الى هذا المنكر. تنكره بيدك تزيله تنكره بلسانك يعني هذا المنكر بخطاب لصاحب المنكر تنكره بقلبك اما الصنيع مع صاحب المنكر فانه هنا لما انفك فيكون التوجه في الانكار للمنكر. والمخاطب هو صاحب المنكر وفرق بين هذا وبين ما اذا ووجه صاحب المنكر بالانكار. اذا في الحديث لفظان مهمان الاول قول من رأى منكم منكرا فهو في المنكر وليس في الواقع فيه. الثاني قوله فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه اما اللسان مغيرا وذلك لا يقتضي الازالة. اذا تقرر ذلك فهدي السلف الصالح في فهمهم لاحاديث الانكار بطرق الانكار ان الانكار يجب ان يكون مع توافر شروطه. ومثل الربا الموجود في البنوك وفي غيرها عند بعض التجار فهذا وغيره من الكبائر او من المعاصي يجب على اهل العلم وعلى طلبة العلم ان يكون لهم فيها طريقتان. اعني طريقين الاول من جهة تحذير من هذا المنكر. وبيان انه محرم ومنكر الى اخر ذلك. وان هذا لا يجوز تغلظوا العبارة في ذلك في بيان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وكلام اهل العلم في ذلك. حتى يتضح للناس ان هذا حرام. والجهة الثانية الطريقة الثانية معالجة الامر عن القنوات الرسمية المعروفة عن طريق الهيئات عن طريق اهل العلم عن طريق فريق امراء المنطقة عن طريق المسؤولين بالنصح المشروع. فهذه شيء وهذه شيء. فالطريقة السلفية في الانكار ان يستعمل هذا وهذا طريق في النصيحة هذا لا يعلم يكون سريا وطريق في الانكار يشتد فيه المرء على المنكر الموجود دون نظر الى الواقع فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة الحديث بريرة لما جاءته واخبرته انهم اشترطوا لهم الولاء فقال عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قال اهل العلم هذا فيه دليل على ان الواقع في المنكر لا يذكر. وانما يذكر المنكر فالذي اشترط شروطا ليست في كتاب الله هذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبينه وقال باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولكن من الذي وقع فيه؟ وهو يعلم ذلك اخبركوا به عائشة لما ارادت ان تشتري بريرة وان تعتقها ولكنه اشترط لهم الولا فلم يذكر من وقع في هذا الشرط الباطل المخالف للقرآن ولكنه ذكر المخالفة. فاذا تم انفصال بين هذين الامرين وهو ان ينكر المنكر بدون النظر الى واقعه. هذا في حالة المنكرات العامة. المنتشرة مثل انتشار انتشار مثلا الربا انتشار في بعض الاماكن مثلا انواع من الفساد ببعض انواع الظلم ونحو ذلك. فهذا يعالج بطريقة عامة في انكار هذه المنكرات. ومن جهة التخصيص وتعيين الفاعل الى اخر ذلك. فهذا يواجه بنصيحة خاصة هذا هو هدي السلف في معالجة ذلك