﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.150
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس

2
00:00:15.600 --> 00:00:32.150
تشرق وتشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

3
00:00:33.050 --> 00:00:51.750
لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح وانه لا صلاة بعد الصبح الا يعني بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح

4
00:00:52.350 --> 00:01:11.850
ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لان ما قبل صلاة العصر وقت النفل المطلق والمراد الصلاة

5
00:01:11.900 --> 00:01:28.500
حتى تغيب الشمس فاوقات النهي المنصوص عليهم عليها في هذين الحديثين لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. اثنان وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

6
00:01:29.050 --> 00:01:52.050
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاثة اوقات والاول فيه وقتان الاوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة

7
00:01:53.100 --> 00:02:23.350
حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب خمسة خمسة قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد. ما نحتاج الى ان تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع. ووقت الزوال حتى تميل

8
00:02:23.350 --> 00:02:43.050
والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس تكون ثلاثة يتداخل تتأخر هذه الاوقات هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر

9
00:02:43.050 --> 00:03:07.700
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالاوقات خمسة

10
00:03:07.700 --> 00:03:28.200
ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان والدمج دمج بين هذه الاوقات الخمسة واختصارها الى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على ان اوقات النهي خمسة

11
00:03:28.600 --> 00:03:51.000
يعني ما لا يمكنه ان يختصرها الى ثلاثة ترى كلامهم دقيق ما هم يتكلمون جزاف. لا غير ممكن لماذا لان الثلاثة المغلظة المنهي عنها امران نعم ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

12
00:03:51.300 --> 00:04:13.000
اما الوقت ان الموسعان فالمنهي عن الصلاة فقط نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الاسباب اذا قلنا جنس الصلاة

13
00:04:13.300 --> 00:04:40.150
لكن يخرج من هذا الفرائض الفرائض بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح وتكون صلاة الصبح الان في وقت في وقت النهي المغلظ. ومن ادرك ركعة من صلاة العصر

14
00:04:40.150 --> 00:05:04.450
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا في الصحيح ايضا في الوقت المغلظ اذا نخرج الفرائض الفرائض المؤداة اتفاقا وان قال الحنفية انه اذا ضاق الوقت على صلاة الصبح

15
00:05:04.750 --> 00:05:26.700
وخشي ان تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي واخر الصلاة يقولون اخرها حتى يخرج وقت الماء هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح

16
00:05:27.250 --> 00:05:50.550
ليس بصحيح. لماذا؟ لانهم لم يوقظهم الا حر الشمس  واذا كان الامر كذلك ووقت النهي انتهى الامر الثاني ان العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انهم انتقلوا عن الوادي لانه مكان حضر فيه الشيطان

17
00:05:51.100 --> 00:06:09.200
فمسألة الفرائض المؤداة لا اشكال فيها المقضية. شخص نسي صلاة الظهر. فهل يقضيها بعد العصر يقول نعم يقضي الفرائض فورا في اي وقت كان يجب قضاء الفوائت فورا عند اهل العلم

18
00:06:09.250 --> 00:06:39.800
فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد على ان النوافل لا تصلى في هذه الاوقات

19
00:06:39.900 --> 00:07:03.300
ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الاوقات ولو كانت ذات سبب الشافعية يرون ان ذوات الاسباب  مخصصة من عموم الاوقات الائمة الثلاثة واتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على العام

20
00:07:03.400 --> 00:07:28.650
النفل المطلق يتفقون عليه شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن فقال اتمغط واتنشط شوي يجيب لي ركعتين نقول لا تجيب ركعتين  المسألة فيما اذا دخل المسجد ذات سبب هل يصلي او لا يصلي؟ الثلاثة الذين هم جمهور الامة باتباعهم يقولون احاديث

21
00:07:28.650 --> 00:07:52.300
النهي واحاديث ذوات الاسباب. بينها عموم وخصوص احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام كلام صحيح ولا ما هو بصحيح؟ اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت من الاوقات

22
00:07:52.400 --> 00:08:15.200
هذا عام لكن اذا دخل في الاوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على العام الشافعية يقلبون المسألة يقولون لا احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث الذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات

23
00:08:16.000 --> 00:08:33.850
هل نقول ان مذهب الجمهور ارجح وحجتهم اقوى او نقول مذهب الشافعية هم كلهم دعواهم واحدة والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق

24
00:08:33.950 --> 00:08:52.900
من اجل ان نقول العام الخاص مقدم على عام لا خلنا في اصل المسألة قالنا في اصل المسألة الان الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحد اثنين خاصة في هذه الاوقات. خاص مقدم الان

25
00:08:53.350 --> 00:09:19.200
والشافعي يقولون بالعكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الاسباب واحاديثنا التي نستدل بها ولنمثل بتحية المسجد نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح اي صلاة

26
00:09:19.500 --> 00:09:39.700
لكن اخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الاسباب لانها وردت باحاديث خاصة والخاص مقدم على العمل كلام من؟ المقدم كلام كله صحيح ايش؟ من يتكلم؟ علشان ايش؟ عشان قالوا شيخ الاسلام وبعض الشيوخ

27
00:09:39.950 --> 00:09:59.950
ولا علشان ايه؟ خلونا بالقواعد العلمية الاخوان ما يصلح يربى طالب علم على عواطف شيخ الاسلام قالوا والشيخ فلان قالوا ما ينفع حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام منتهى الاشكال. هذا كلام صحيح؟ يا اخي دعوة الجمهور اقوى من دعوى الشافعية اذا قلنا الخاص والعام. خل كلامنا علمي يعني

28
00:09:59.950 --> 00:10:18.000
وش على القواعد؟ ما نمشي بعواطف نعم حديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات هذا كلام الجمهور كلام الائمة الثلاثة. اي خصصت ايش؟ فرائض. خصصت بالفرائض. تخرج الفرائض. طيب

29
00:10:18.000 --> 00:10:34.450
يعني انت تريد ان تقول عموم احاديث النهي مخصوص دخله الخصوص. خلنا في مرحلة ثالثة ما يبي ولا ثانية. دعنا من هذا نريد ان نقرر ايهم اوجه كلام الشافعية او كلام الجمهور

30
00:10:34.950 --> 00:10:57.350
وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح حد يقدح فيه؟ ما في احد يقدح فيه. وكلام الشافعية صحيح ما احد يقدح فيه فكيف نصنع قول كلامهم صحيح لو قلنا ان الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم الان ما يختلف احد في هذا

31
00:10:57.350 --> 00:11:21.500
لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق؟ او عموم وخصوص وجهي نعم شاركوا يا الاخوان انتم من سنين تحظرون الدروس نعم عموم خصوص وجهي بمعنى ان احاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الاوقات

32
00:11:22.150 --> 00:11:46.500
احاديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات وخاصة بهذه الصلوات فاذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع الان الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهي بجيب مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه

33
00:11:47.000 --> 00:12:04.500
من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لان من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء

34
00:12:05.200 --> 00:12:27.750
النهي عن قتل النساء عمومه في الاصليات والمرتدات لكن خصوصه في النسا لان الاول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الاصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال

35
00:12:27.850 --> 00:12:45.700
هنا عموم خصوص وجهي ايهما الراجع تقتل المرتدة ولا ما تقتل طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء

36
00:12:46.050 --> 00:13:06.500
سواء كانت حربية كافرة اصلية او مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء. والمسألة التي الرجال اذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم

37
00:13:07.200 --> 00:13:29.050
نعم المرأة اذا كانت كافرة اصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة اذا ارتدت. توارد النصين على المرأة اذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل عموم من بدل دينه يقتضي انها تقتل. لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتظون انها لا تقتل

38
00:13:29.600 --> 00:13:48.100
نأتي الى هذا العموم وذاك العموم لان العموم عند اهل العلم اذا دخله المخصص يظعف اذا دخله المخصص يضعف. عموما من بدل دينه فاقتلوه هل هو محفوظ ولا مخصوص فيه احد يبدل دينه ولا يستحق قتل

39
00:13:48.800 --> 00:14:06.650
اذا عمومه محفوظ عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل المرأة اذا كانت ساحرة تقتل المرأة اذا زنت ترجم اذا كانت محصنة. اذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه

40
00:14:06.650 --> 00:14:27.950
يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه. فتقتل المرأة اذا ارتدت نأتي الى ما عندنا ايهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم احاديث النهي او المحفوظ عموم احاديث ذوات الاسباب ترى المسألة يا اخوان لا نتصور ان من المسائل السهلة اللي يمكن ان يرجح الانسان وهو يضحك لا

41
00:14:28.350 --> 00:14:43.950
المسألة من عظل المسائل حتى قال جمع من اهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات ان صليت حرج. اما ان جلست حرجا وبعضهم يقول تستمر واقف دعونا من رأي الظاهرية للمضطجع لا

42
00:14:44.350 --> 00:15:03.000
لكن الاقوال معتبرة عند اهل العلم ان يقع الانسان في حرج ان ان عمل بنص خالف لصوص احاديث النهي عمومها محفوظ محفوظ يعني ما دخله الفرائظ ما خصص بالفرائظ نعم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قظى راتبة الظهر بعد العصر

43
00:15:03.450 --> 00:15:20.200
النبي عليه الصلاة والسلام ما اقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة كيف نقول محفوظ مع هذه نعم. ارفع صوتك ترى عندي السن ما هو بالحين. هو المحفوظ. عموم احاديث ذوات الاسباب هو المحفوظ

44
00:15:20.250 --> 00:15:44.950
وعموم احاديث النهي مخصوص اذا يضعف عموم احاديث النهي في مقابل عموم ذوات الاسباب لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم ان الحظر مقدم على الاباحة  الحظر مقدم على نص ينهاك تأثم تنتهي. وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت

45
00:15:45.550 --> 00:16:08.950
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والله ما نستطيع. نصلي وانت اللي ناهينا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا يقدمون المنع بهذا يرجح كلام الجمهور وتبقى للمسألة ما هي بسهلة يعني الواحد يرجح هموم الخصوص ويضحك ولا يقول لهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة لكن وجد من

46
00:16:08.950 --> 00:16:24.500
ممن فتن الناس بتقليده وخلاصه قالت حذامي فصدقوها ما لا احد يتكلم مع شيخ الاسلام عندنا نصوص صحيحة صريحة وعندنا ائمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا طالب العلم لابد ان يمشي على قاعدة

47
00:16:25.100 --> 00:16:47.450
ما يمشي مع عاطفة فعند الشافعية كون عموم ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي مخصوص والعموم اذا دخل الخصوص يضعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بان الحظر مقدم

48
00:16:47.450 --> 00:17:02.150
تم على الفعل على الاباحة. اذا جاء حديث ينهى الزم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية

49
00:17:02.300 --> 00:17:21.600
لا نستطيع ان نصلي نستطيع ان نركع ونسجد لكن نحن ممنوعين من الصلاة لا على كل حال عندنا التفريق بين الاوقات الموسعة والاوقات المغلظة الاوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع

50
00:17:22.050 --> 00:17:48.750
واقر من قضى راتبة الصبح في الوقت الموسع اما الاوقات المضيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فامرها اشد يقرر جمع من اهل العلم ابن رجب قبله ابن عبد البر. كم من اهل العلم ان النهي عن الصلاة بعد الصبح الى قرب طلوع الشمس

51
00:17:48.900 --> 00:18:03.000
والنهي عن الصلاة بعد العصر الى قرب غروب الشمس انما هو من باب نهي الوسائل لان لا يستمر الانسان يصلي يعني من باب حسم المادة. وسد الذريعة من اجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق

52
00:18:03.750 --> 00:18:23.750
اما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته اما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين النهي نهي اسباب نهي مقاصد فاقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر في الوقتين الموسعين والذي يتجه

53
00:18:24.200 --> 00:18:45.600
ان النهي في الاوقات الموسعة خفيف اذا دخل الانسان يصلي. في الوقتين الموسعين للامر فيه سعة اما في الاوقات المضيقة فلا عذر لاحد اما يستمر واقف ولا يجلس الامام البخاري رحمه الله تعالى علشان نبين ان المسألة حتى عند اهل الحديث

54
00:18:45.650 --> 00:19:01.100
وهم قال والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اه اتجهوا الى ترجيح ولا استروحوا او ماله الى شيء هذولا ائمة جبال البخاري رحمه الله على لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر

55
00:19:01.800 --> 00:19:22.800
وش جاب؟ جاب حديث عبد مناف ما جابه ما جاوب حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى بهذا البيت ايت ساعة الشاء من الليل والنهار لا باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتي الطواف بذي طوى

56
00:19:22.800 --> 00:19:38.800
طاف بعد الصبح لكن متى صلى تهلاو منتها صلى ما خرج وقت النهي بذي طوى واورد الحديثين هالحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش يرى البخاري

57
00:19:39.400 --> 00:19:57.100
يرون ما تصلي ما تصلي في وقت الله واورد ابن حجر في المسألة في الباب وهو من الشافعية ومن الشافعية الذي رفع لذوات الاسباب في اوقات النهي اورد في شرح الباب

58
00:19:57.450 --> 00:20:10.650
حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الاخوان الان كأنه يصلي صلاة الظهر او في جوف الليل

59
00:20:11.250 --> 00:20:25.750
المسألة ليست بالسهلة عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الاوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين اقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر

60
00:20:25.750 --> 00:20:46.050
العصر اذا النهي خفيف فتصلى فيه ذوات الاسباب لا يقوى النهي لمعارضة احاديث ذوات الاسباب يعني اذا كان عندنا تعارض عندنا امران خفيف وثقيل لا شك اننا نتجاوز الخفيف بي

61
00:20:46.500 --> 00:21:08.650
في سبيل اننا نتفادى الثقيل نجيب مثال محسوس الان عندكم بدأوا يضعون بالدوار اشارة نعم القاعدة تقول ان الافظلية للقادم من اليسار والاشارة حمرا هذا مشى باعتبار ان القاعدة معه

62
00:21:08.750 --> 00:21:23.650
من اليسار جاي هذا من اليسار واستمر ما وقفنا الاشارة. وهذا مشى باعتبار انه شرح خظرا له وهو قادم من اليمين فحصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده لكن اي القاعدة اقوى

63
00:21:24.200 --> 00:21:42.750
خل نقول القاعدة العامة ان الافظلية لليسار او القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لان الاشارة حمراء لابد من النظر في النصوص بعين الاعتبار والموازنة خفة وثقل العلماء لهم اه لهم اه اه انظار بعيدة حول

64
00:21:42.750 --> 00:21:59.500
التعامل مع النصوص شيخ الاسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الاشكال وقلدناه ومشينا. يدخل بعض الكبار يعني رأيت بعيني ولا ولا ولا تثريب عليه لانه من اهل النظر والاجتهاد ولا يلزم احد باجتهاد احد

65
00:21:59.550 --> 00:22:17.850
قبل اذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين اعتبارا من شيخ الاسلام قال والحمد لله محد يبي يتنقص شيخ الاسلام ولا حد يبي يتطاول على شيخ الاسلام لكن عندنا

66
00:22:18.150 --> 00:22:38.600
مرجعنا ومرجع شيخ الاسلام النصوص على طالب العلم ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به. تعرف ان الظاهرين يرون النهي منسوخ ظاهري منسوخ ما في نهي ابدا صل في اي وقت. نعم لكن ونحن نقرر كلام ائمة جبال كبار ثلاثة الجمهور

67
00:22:38.600 --> 00:22:54.500
اتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا. ونأتي باقل كلام نبسط نرمي بكلامنا عرض الحياة. لا. هو اللي ينبغي ان يكون طالب العلم لاهل العلم ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف اقوال اهل العلم بكل بساطة

68
00:22:54.600 --> 00:23:10.250
ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني اننا نفرظ ان الشخص اذا دخل يصلي او لا يصلي لا وليس من حقك ولان هذه المسألة ما هي بمسألة يرجح بها بالقشة يرجح

69
00:23:11.150 --> 00:23:31.150
انه اذا صلى واحد تقوم تفركه عن القبلة لا. او جلس واحد تقوم تشيله ويصلي مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس قال صليت ركعتين ما قال قم صل وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام

70
00:23:31.150 --> 00:23:55.650
من جهة القبلة الابن طالب علم والا مو طالب علم  لا هذا ولا هذا انسان يعمل بما يدين الله به فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص فهذه المسألة المقرر عند اهل العلم انها من عضل المسائل. حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذا الوقت

71
00:23:56.200 --> 00:23:58.209
تقع في حرج ان صليت