فتجعل كل جهة من شعبه بمنزلة الحجر المستقل. ولا بأس بذلك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم وقال رحمه الله وعليه الاستجمار بثلاثة وعليه الاستجمار اجمع العلماء على وجوب ازالة النجاسة عن المخرجين اجمع العلماء على وجوب ازالة النجاسة عن المخرجين. وطريق الازالة احد طريقين. لابد من واحد منهما وهما من الواجب المخير الذي لو تركتهما لاثمت ولو فعلت واحدا منهما لبرأت ذمتك فانت مخير بين احد هذين الواجبين. اما ان تزيله بالاستنجاء اي اي استعمال الماء وهذا افضل ما يستعمل ودليلهما في الصحيحين من حديث المغيرة قال يا مغيرة اعطني العداوة اعطيته الالاوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وما في الصحيحين من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي معي اذاوة من وعنزف فيستنجي بالماء. والطريق الثاني ازالته بالحجر او ما يقوم مقامه وقد اخذنا فيه قاعدة يجوز الاستجمار بكل مزيل مباح طاهر كالخشب والتراب والحجر والخراق والمناديل او نحو ذلك مما فيه هذه الخاصيات الثلاث الا انك اذا ازلته بالاحجار او ما يقوم مقامها فيشترط عليك ثلاث تحاتم لادلة ذكرتها سابقا. والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار وفي رواية فليستطب بثلاثة احجار. ثم اعلم رحمك الله ان الاستجمار اي استعمال الحجر فيه واجبان. متى ما تحقق احدهما قبل الاخر وجب استيفاء الاخر. وهما واستيفاء ثلاث مساحات. فاذا حصل الانقاء قبل استيفاء الثلاث وجب استيفاؤها. واذا حصل استيفاء ثلاث قبل الانقاض وجبت الزيادة حتى يحصل الانقاء فان حصل على شفع استحب قيادة واحد حتى يكون وقوفك على وتر. اذا الوتر في الاستجمار وتران وتر واجب وهو استيفاء ووتر مندوب وهو ما زاد على الثلاث. ويجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي شعب فلا بشعب ثلاث