آآ سؤال اخر من سيدة آآ يعني آآ اه جليلة حول الطلاق السكران او لطلاق السكران اخت زوجها بيشرب الخمر طلقها اول مرة لم يكن سكرانا. طيب طلقها الثانية وهي تظن انه سكران لكنه في الصباح اعطاها ورقة الطلاق منذ منذ ايام كان يشرب وطلقها الطلقة فسألته خلاص انتهينا؟ قال لها نعم انتهينا في الصباح ذهبت الى اهلها وهي تظن ان الطلقة لم تقع لانه كان سكرا لكن الزوج قال لابنه العلاقة بيني وبين امك انتهت يعني اذا كان متذكرا لما قال ولم يكن قد بلغ به السقم مبلغ فقد الوعي وفقد الادراك بالكلية هل تحسب هذه كطلقة الزوج قال لابنه صباح اليوم التالي هل تعتبر هذه طلقة ثالثة ابتداء يا رعاك الله لقد اختلف اهل العلم في طلاق السكران من حيث المبدأ هل يقع ام لا الجمهور على وقوع طلاقه. فهو يؤخذ باقواله كما يؤخذ بافعاله ولا تكون معصيته لله عذرا له في اسقاط الطلاق. كما انها لا تكون عذرا له في مؤاخذته بافعاله من قتل او سرقة او زنا او غير ذلك لكن بعض اهل العلم ذهب الى انطلاق السكران لا يقع وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضي الله عنه قال لانه لا عقل له فلا يؤخذ باقواله التي تضر غيره. والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤخذ به ايضا لان عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته الشرعية ايقاع طلاقه فاذا ثبت انه طلق في وادي السكر عند زوال العقل فان هذا الطلاق لا يقع وهذا هو الرجف عندنا الذي نفتي به في هذه المسألة لكن مسألتنا هذه هذه النازلة بعينها لم يثبت عندنا سكره حال طلاقه فلعل الظاهر من الملابسات خلاف ذلك ولان هذه هي الطلقة الثالثة فينظر في صيغة الطلاق قال كان الصريحة ام كنائية بتوقيفه هل كان سنيا ام كان بدعيا هل كان منجزا ام كان معلقا وفي ضوء ذلك كله يفتلى له. فلعله يرعاك الله يتصل ببعض المفتين المخالطين له عن قرب ليستفصل منه ويقف من خلال حواره معه على كل هذه التفاصيل. ويفتيه في حالته بما يريه الله عز او يتصل بنا مباشرة ان شاء غفر الله له ورده اليه ردا جميلا والله تعالى اعلى واعلم