السؤال الاول في هذه الحلقة حول طلاق المكره يقول القائل الكريم ما حكم طلاق المكره يسمعه كثيرا عن زوجات يذهبن الى القضاء الى المحاكم بتهمة ابيوز التي يتم قبولها بسهولة من المحاكم. فيضطر الزوج للطلاق للدفاع عن نفسه. فيسأل عن حكم مثل هذا الطلاق اذا وقع اذا اذا حدث امام القضاء المدني الوضعي هل يقع شرعا ام لا نقول له يا رعاك الله من حيث المبدأ لا طلاق في اغلاق لقد اخرج ابن ماجة والامام احمد في مسنده عن امنا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق وهذا الحديس حسنه الالباني رحمه الله وحرص خلاف بين اهل العلم في تفسير المراد بالاغلاق فمنهم من فسره بالاكراه وكان عمر وابن عمر وابن عباس لا يرون طلاق المكره طلاقا وهو قول كثير من السلف وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وغيرهم اخرون فسروا الاكراه بانه الغضب الشديد شدة الغضب ومنتهاه الذي يغلق على الغاضب باب العلم وباب القصد. لا يعلم بما يقول من شدة الغضب ولا يقصد اليه. فاغلق عليه باب القصد والعلم معا فهذا هو الاغلاق. والصواب فيما يظهر ان الاغلاق يشمل هذا ويشمل زلك. يشمل من كان مكرها ومن بلغ به الغضب مبلغا شديدا افقده الادراك والاملاك وآآ يعني لا شك ان طلاقى المكره ازا كان ازا ازا ازا تلفز الرجل بكلمة الكفر تحت طائلة الاكراه لا يحاسب عليها. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفل صدره وقال ايه اللي هيحصل اما بالتهديد او ان يغلب على ظنه انه يضره في نفسه او ماله بلا تهديد اه ابن نزيل مالك يقول واما من اكره على الطلاق بضرب او سجن او تخويف فانه لا يلزمه عند الامامين يقصد ما لك والشافعي خلافا لابي حنيفة فالمقصود يا رعاك الله انه اذا اذا ثبت ان ثمة اطلاع حقيقي فهذا الطلاق لا يقع لكن تحقيق المناط هل حدس اكراه ام لا؟ هذا موضع النظر وموضع التأمل والتدبر لان مبلغ علمي المحاكم هنا لا تكره الناس على شيء في العلاقات الزوجية يتفقوا يختلفوا يستمروا وينفصلوا. هذا قرار الزوجين. واذا اصر احدهما على المحكمة تعطيه هذا الحق. المحكمة تلزم بالفراق هذا الذي تملكه. لكن لا تملك ان تلزم بالوئام وباجتماع الشمل طبعا ده مرده الى اصطلاح الزوجين والى اتفاقية على ذلك فيما بينهما. فانا لا اعرف الملابسات التي احاطت بهذا الموقف المسئول عنه. اذا فعلا اذا تبين ان ثمة حقيقي وان الرجل كان بهذا الطلاق يدفع عن نفسه مضرة. جائحة ستجتاح ما له او تهمة كبيرة ادعتها عليه الزوجة. ربما تؤدي به الى الى السجن. ولكي تسقطها عنه لابد ان وكان هزا دين طلق وانا اسقط هذه الدعوة. اذا تخيلناها بهذه الصورة نعم هذا اكراه فعلا. لا يقع معه الطلاق في باب الديانة وان كان يقع طبعا في باب الحكم امام القضاء يعني الطلاق واقع. لكن انا نصيحتي اذا بلغت الامور هذا المبلغ بعض الناس يحمله العناد والرغبة في الانتقام والتشفي ان يمسك زوجته ضرارا من الناحية الشرعية. طب انت اخدت الطلاق المدني الحكومي لن اطلقك شرعا. ولف العالم كله وابحثي عمن يطلقك الحقيقة لا ينبغي ان تبلغ الامور هذا المبلغ وندعو اليهود والنصارى يشمتون بنا ويتطلعون الينا. يا اخي اذا وصلت المسألة الى طريق مسدود والمرأة لا تريدك. ورفعت امرها الى القضاء. وبدأت تهددك بما بما يلحق بك ضررا يعني فعلام تمسكها فان سأل الواشون فيما هجرتها فقل نفس حر سليت فتسلت نفس حر سليت فتسلت فلا ارى وجها ان تمسك على مواطن لا تريدك وتجور الى القضاء جرا وتهددك بسجن ونحو اذا لم تطلقها وانت تصر على امساكها هذا لا تكون في رغبة في استدامة العشرة في الغالب انما رغبة في التشفي والانتقام دعني اذيقها الهوان كؤوسا واكوابا. ما هكذا ينبغي ان تؤول الامور ازكر لحظة ود عشته كانت بينكم لا تنسوا الفضل بينكم والانسان ان يتجرع جرعة غيز ابتغاء وجه الله جل جلاله ما اعظم هذه الجرعة! وما اثقلها في ميزانه عند الله! ويوم تجد ثوابها عند الله عز وجل. سري لك كنت اغبط الناس بها واسعد الناس بها يا رعاية الله. استبعد من هذا الباب لانتقام الشخصي ومثل هذه المناكفات والمعاندات والمضارات التي تكون لا ينبغي ان تكون بين اثنين يؤمنون بالله واليوم الاخر. وعاشوا ترى من حياتهم في صفاء وفي وئام وتحت مظلة اسرة واحدة اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب