سيدي تقول هل يجوز للزوجة ابتلى بالتطليق للضرر الواقي عليها يفكر الزوج لا شك انه اذا اعسر الزوج ولم يستطع الوفاء بضروريات الزوجة وحاجاتها تقوت يومها قسوتها وايوائها اسكانها ونحو ذلك مما لا غنى لها عنه. ولابد لها منه كان لها ان تفارقه. لقول الله جل جلاله فامساك بمعروف او تسريح باحسان وليس من الامساك بالمعروف ان يمسكها وهو عاجز عن الانفاق عليها وتوفير ضرورياتها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما وابن المنذر يقول ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناد ان ينفقوا او ان يطلقوا اي ان يبلغوا الازواج اما ان ينفقوا على نسائهم واما ان يطلقوا. اما ان كان يستطيع ان يغفر لها ما لا غنى نهى عنه من الضروريات كقوت يومه يومها وكسوتها ومسكن يأويها فليسها الحق في طلب الطلاق لمجرد ترفهي او التوسع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حسن تبعل المرأة من حسن معاشرتها لزوجها ان تصبر على ما قد يمر به من عسرة عابرة فان الدنيا من احوالها العسر واليسر. حاتم الطائف الجاهلية هي يقول نعم غنينا زمانا بالتصعلق والغنى كذا الدهر من عاداته العسر واليسر. فما زادنا فخرا قرابة غنان ولا ازرى باحسابنا الفقر فما زادنا فخرا على ذي قرابة غنانا ولا ازرى باحسابنا الفقر طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء غزوة ماري وليس من النبل ان تقفز المرأة من سفينة الحياة الزوجية وان تغرقها عند اول عارض من عسرة من اول عدد من محنة يمر تقفز وتغرق السفينة اللهم اهدنا سواء السبيل