﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
اخت لها زوج لا ينفق عليها ولا على اولادها تكاسلا منه عن العمل. مع قدرته عليه هل تأثم ان طلبت الطلاق؟ وهل يأثم اخوها ان شجعها على ذلك؟ من حيث المبدأ

2
00:00:19.600 --> 00:00:50.650
امرأتك تقول انفق علي والا فارقني ان الله جل جلاله جعل نفقة الزوجة على زوجها ان يطعمها مما يطعم  وان يكسوها مما يكتسي وان يسكنها اسكنوهن من حيس سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاذا كان هذا في المطلق

3
00:00:50.650 --> 00:01:14.100
قاد فاولى في الزوجات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهند زوج ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني فهل علي من حرج ان اخذت من ماله بغير علمه

4
00:01:14.300 --> 00:01:42.950
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالمرأة مسلطة على مال زوجها اذا امسك عنها النفقة ان تأخذ من ماله بالمعروف بغير علمه ولا اذنه. فاتفقت الامة قاطبة على ان نفقة الزوجة على زوجها. ولهذا لا يصلح ان يبذل الرجل زكاة ما له الى زوجته

5
00:01:42.950 --> 00:02:05.050
لان نفقتها واجبة عليه. فان كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها. اذا كان ذلك ذلك كذلك فاذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته ففي الحديث امرأتك تقول اطعمني والا فارقني. فمن حيث

6
00:02:05.050 --> 00:02:25.050
مبدأ يجوز لها ان تطلب الطلاق ويجوز ان تعان على ذلك ومن يعينها لم يعنها على باطل ولم يعنها على اثم من يعينها على بل يعينها على استخلاص حق لها آآ لم تستطع استيفاءه

7
00:02:25.050 --> 00:02:54.550
الجأها بهذه المماطلة الى طلب الطلاق. وفي الحديث مطل الغني ظلم. وليس اي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طبعا اذا وجد سلطان يلزمه بالنفقة. بل يريد لها ان تقترض على ذمته. استلفي على حسابه. وهو يؤدي حتى وان كان الان معسرا

8
00:02:54.600 --> 00:03:22.250
اما اذا لم لم يوجد سبيل الى شيء من هذا يعني فليس امامها ازا لم تعن من قبل اهلها. اذا اذا لم يتنفل بعض اهلها باعانتها ولم تكن لها وسائل اخرى من حقها ان تطلب الفرقة ومن يعينها على هذا لا يكون معينا على باطل ولا

9
00:03:22.250 --> 00:03:37.745
طرينا على على اثم بل معينا لمظلوم في استخلاص حقه فهو وكيل عن المزلوم في اخلاص حقه وليس وكيلا عن الظالم في اعانته على ظلمه