﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.750
السؤال الاول في هذه الحلقة يقول سائلنا الكريم قال عمرو لزيد اشتري لي هذه البضاعة واربحك فيها كذا اشتراها زيد لكن عمرو لم يستطع بيعها حتى تلفت فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة وربحها

2
00:00:24.400 --> 00:00:48.900
هذه الصورة المسئول عنها هي صورة بيع المرابحة للامر بالشراء والذي اعتمدته معظم المصارف الاسلامية المعاصرة كمنتج من منتجات التمويل الاسلامي في هذه المصارف واصل هذه المعاملة فتوى او كلمات مضيئة

3
00:00:49.050 --> 00:01:08.800
للامام الشافعي رحمه الله في كتابه الام. ماذا قال رحمه الله قال واذا ارى الرجل الرجل السلعة وقال اشتري هذه واربحك في هكذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال اربحك فيها بالخيار

4
00:01:08.950 --> 00:01:32.950
ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركه فان ثم قال بعد يعني بعد حين وان تبايعا به على ان الزم انفسهما الامر الاول فهذا مفسوخ من قبل شيئين احدهما

5
00:01:33.350 --> 00:01:51.100
تبايعه قبل ان يملكه البارع. البائع الثاني انه على مخاطرة انك ان اشتريته على كذا اربحك فيه كذا ما قصة بيع المرابحة للامر بالشراء منتج اسلامي تبنته المصارف الاسلامية المعاصرة

6
00:01:51.150 --> 00:02:08.750
ليكون بديلا من القروض الربوية من اراد ان يشتري سيارة بدلا من ان يقرضه البنك قيمتها بفائدة يشتريها البنك لحسابه فاذا دخلت في ضمانه يبيعها بعد ذلك بالربح الذي ينشله

7
00:02:09.200 --> 00:02:40.750
فاحللنا المرابحة محل القرض الربوي فرق بينهما واحل الله البيع وحرم الربا. البيع مشروع سواء كان نقدا ام كان بالتقسيط والربا قل او كثر محرم واصحابه يستهدفون بنحورهم لحرب الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين

8
00:02:40.750 --> 00:03:00.550
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون المرابحة البنك الاسلامي بيتدخل يشتري السلعة التي يريدها عميله فاذا دخلت في ضمان البنك يبيع

9
00:03:00.550 --> 00:03:26.250
لعميله بعد ذلك بالتقسيط بالربح الذي يتفقان عليه هذه المعاملة تنقسم الى مرحلتين المرحلة الاولى مواعدة فقط والمرحلة الثانية معاقبة عقد يعني لماذا لم تبدأ تعاقدا من البداية للنهي الاسلامي والنهي النبوي عن ان يبيع الانسان ما لا يملك. يا حكيم لا

10
00:03:26.250 --> 00:03:46.200
اتبع ما ليس عندك عندما طلب العميل من البنك السيارة لم يكن البنك عنده هذه السيارة هو لا مالكا لها فلا يستطيع بيعها. لكن يتفقان قال ويتواعدان على ان البنك اذا اشتراها سيشتريها منه عميله مقابل ربح معلوم

11
00:03:46.550 --> 00:04:14.200
الشافعي اشترى في حل هذه المعاملة ان يكون الواعد بالشراء بالخيار. ان شاء امضى السلعة الصفقة وان شاء الغاها فنحن نرجع الى سؤال حبيبنا آآ نقول آآ السائل السائل يقول قال عمرو لزيد اشتري لي هذه البضاعة واربحك في هكذا ففعل زيد

12
00:04:14.200 --> 00:04:37.500
لكن عمرو لم يستطع بيعها حتى تلفت. فهل يصبح مدينا لزيد بقيمة البضاعة؟ هو يا حبيبنا اذا كان عمرو قد اشتراها من زيد بعد ان تملكها ودخلت في ضمانه فالبيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا

13
00:04:37.650 --> 00:05:04.750
اصبحت في مسئوليته وفي ضمانه تلفت خسرت الباع انتهت صلاته بهذا البيع في هذا العقد يكون مسئولا عن تبعة الهلاك قبل التسليم وعن تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم لكن اذا تسلم السلعة سليمة من العيوب الواعد بالشراء. تسلم السلعة بالفعل سليمة من العيوب. وحازها

14
00:05:04.750 --> 00:05:25.750
ودخلت في ضمانه انقطعت مسئولية البائع عنها. اذا تلفت فانها تتلف على عاتق المشتري وليس على عاتق البائع ارجو ان نحسن فهم هذه الصورة حتى لا نقع في لبس في تطبيقها وتحقيق مناطها بارك الله فيك