﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.100
طيب هناخد اخر سؤال ربما يمتد دقيقتين بعد انتهاء الوقت لان صاحبه رجل جليل وعهد الينا ان يجيبه على هذا سؤال في خصومة بينه وبين اهله حدث بيني وبين زوجتي طلاق تكرر ثلاث مرات

2
00:00:19.150 --> 00:00:41.550
تمام. ملابسات كل مرة كالتالي. المرة الاولى في اول عام زواج كنا في الشرق احتدم بيننا الخلاف اغضبتني ايما غضب. تلفزت بهذا اللفظ قال لي طالق واشهد الله ان انني غبت عن الوعي للحزات ساعة ان خرج مني هذا اللفظ

3
00:00:44.700 --> 00:01:06.900
في المرة الثانية بعد بعد خمستاشر سنة من الزواج كنا هنا في امريكا احتدم الخلاف بيننا بلغ الغضب مني بنسبة تسعة من عشرة المرة الاولى غاب عن الوعي. المرة الثانية يقول الغضب دايما انا اسأل. لو من واحد لعشرة انت فين؟ ويقول لي انا

4
00:01:06.900 --> 00:01:25.450
رقم تسعة علما انها كانت حائضا. المرة التالتة بعد اربعة وعشرين سنة من الزواج والغضب مني ومنها كان في اعلى درجاته بنسبة عشرة من عشرة. دي سروة الغضب ممتعة. وزوجتي مقرة بذلك. هل

5
00:01:25.450 --> 00:01:44.800
يقع من هذه المرات شيء ام ان غير واقعة وزوجتي بتتقلب بين مواقع الفتوى على النت. ارجو التوجيه انه جزء جزء تاني خلينا نجاوب السؤال. الجزء الاول من السؤال بالنسبة للطلقة الاولى

6
00:01:46.000 --> 00:02:10.300
المفتي المفتي اسير المستفتي ان تقدمت لي الصورة انك كنت غائبا عن الوعي للحظات عندما نطقت بهذه الكلمة. فهذه ابرز صور الاغلاق ولا طلاق في اغلاق. انصح ما قلت. ان صحت هذه المقدمات فلا تحتسب هذه الطلقة لانها وقعت في حالة اغلاق. والمرء

7
00:02:10.300 --> 00:02:35.400
امين على دينه. المرة الثانية واضح انك تقول لم يبلغ بك الغضب هذا المبلغ. يعني لا لا تستطيع ان تقول انني كنت في حالة اغلاق. لكن تجزم بان للمرة كانت حائضا. عندما طلاق الحائض وفقا لوثيقة مجموعة فقهاء الشيعة بامريكا يقع. رغم تحريمه

8
00:02:35.800 --> 00:02:57.150
يقع لكن كثيرا من اهل العلم افتوا بعدم وقوعه لانه وقع على خلاف السنة ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو وهذا اجتهاد معتبر قالت به اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين والشيخ ابن باز وابن عثيمين وقال به كثير من من اهل العلم ليس

9
00:02:57.150 --> 00:03:17.150
اجتهادا ساقطا ليس زلة من الزلات ولا ولا كلمة عابرة اجتهاد معتبر موجود في في كتب اهل العلم تفتى به عندما يعني على الاقل لما نكون امام طلقة ثالثة تقطع بها الاسباب كلها وتغلق بعدها الابواب

10
00:03:17.150 --> 00:03:37.150
المرة الثالثة يقول كنت في عشرة من عشرة غضب خلاص المرء امين على دينه ان كنت حقا ان قد بلغ منك الغضب وهذا المبلغ فاغلق عليك باب القصد وباب العلم فهذه الطلقة الاخيرة لا تقع. فعلى الاقل احنا عندنا طلقة

11
00:03:37.150 --> 00:03:57.250
ان يقينا لا يقعان والطلقة يعني الوسطى فيها هذا النظر. طيب هل يقع الطلاق السوري وتوكيل شخص لاخر وهو بالتوقيع على الطلاق المدني؟ وكلت اخر ان يوقع على الطلاق المدني لاسباب اجرامية

12
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
الادارية القانونية لم يكن عندي نية انهاء العصمة الزوجية. ولا منعقد النية على الوكالة اصلا لمجرد الحصول على ورقة كما ان النية منعقدة كذلك على عدم قصد الطلاق. والله انت كتفت المفتي تمام كده فان

13
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
انصح ما قلت يا ولدي وكان الامر كما قلت فهذه الطلقة لا تقع. لان انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انت قصدت حل العقدة المدنية للزواج لاسباب اجرائية ادارية قانونية. وعقدت النية على عدم

14
00:04:37.250 --> 00:04:55.100
الطلاق الشرعي. ولم ولم تقس الى حقيقة التوحيد ولا الى حقيقة التطليق. فارجو ان هذا لا تحل به العقدة الشرعية للزواج تحل به العقدة المدنية فقط. هذا ايها الحبيب خلاصة ما لكن

15
00:04:55.150 --> 00:05:23.400
من تتمة القول حبيبي ما فيش حياة زوجية تقوم على اكراه يجب ان تأتمر بينك وبين زوجتك بمعروف وان تسوقها الى بيت الزوجية بالمودة والسكينة والرفق والرحمة لان حتى اذا لم تقع هذه الطاقات هنقول لك طلقني الان للضرر انشئ طلقة جديدة انا لا اريدك. ونريد ان اخلعك

16
00:05:23.400 --> 00:05:43.400
الله جل وعلا اعطى كما اعطى الرجل حق في انهاء عقدة الزواج اذا ابغض زوجته اعطى المرأة الحق في التماس الخلعي ازا زوجها ولم ولم تستطع ان تستديم عشرة ترد اليه ما بذلوا لها من صداق وتختلع منه ان

17
00:05:43.400 --> 00:05:53.733
خلعها الحمد لله ان لم يخلعها يخلعها القاضي الشرعي في بلاد المسلمين او من يقوم مقامه خارج بلاد المسلمين