﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:20.300
رجل طلق امرأته بدون اعلامها. طيب الان يريد ان يردها وهي في بلد وهو في بلد اخر فهل يقع الطلاق ما اخبرها عندما طلقها ما اخبرها الان يريد ان يعلمها وبينهما

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.150
بعد المشرقين هي في الشرق وهو في الغرب فكيف يردها على هذا البعد الشاسع الجواب عن هذا يا رعاك الله لا يلزم ان يكون الطلاق في حضور الزوجة ولا يلزم ان يكون كتابة

3
00:00:39.250 --> 00:00:57.750
او موثقا لدى الجهات الرسمية فان الطلاق الشفوي يقع باجماع المسلمين بحضور الزوجة وفي غيابها وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ما يلي. اولا وقوع الطلاق الشفوي

4
00:00:58.250 --> 00:01:20.100
المستوفي اركانه وشروطه والصادر من الزوج عن اهلية وارادة واعية بالالفاظ الشرعية الدالة على على الطلاق هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا دون اشتراط اشهاد

5
00:01:20.100 --> 00:01:39.900
او توفيق اه ثانيا على المطلق ان يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وابنائها ومن حق ولي الامر شرعا ان يتخذ ما يلزم من اجراءات

6
00:01:40.250 --> 00:01:57.250
لسن تشريع يكفو توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوفيق او ماطل فيه لان في ذلك اضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية ما خلصنا من الجزء الاول الطلاق واقع طيب الرجعة

7
00:01:57.450 --> 00:02:10.250
لا يلزم فيها بدورها ان تكون في حضور الزوجة. كما لا يلزم في الطلاق ان يكون في في الطلاق ان يكون في حضورها لا يلزم في الرجعة ان تكون مواءة

8
00:02:10.400 --> 00:02:33.950
في حضورها كذلك بل يستطيع وهو في اي بلد ان يقول ارجعت زوجتي الى عصمتي فتتحقق بذلك الرجعة يعلمها بهذا يندب له ان يشهد على هذا شهيدين ذوي عدل لقول الله جل جلاله. فاذا بلغن اجلهن

9
00:02:34.000 --> 00:02:52.420
فامسكوهن بمعروف او فارخوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين