﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:24.150
واحد ارسل سؤال يقول طلقت زوجتي طلقتين من قبل طلقت وطلقة ثالثة من فترة اسبوع يعني نصاب الطلاق خلص تالتة ايه تالتة تابتة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.150
لكن يقول كنت قد جامعتها في طهرها قبل حادثة الطلاق بيومين ولي منها من الاولاد اثنان هل يقع طلاقي عليها ام لا ام انه طلاق بدعي ولا يقع على كل حال

3
00:00:44.650 --> 00:01:01.800
هذا الطلاق الاخير الطلقة الثالثة لا شك انها طلقة طلقة بدعية لان الطلاق السني ان تطلقها في طهر لم تمسسها فيه ثم تبقيها في بيت الزوجية الى ان يبلغ تابوا اجله

4
00:01:02.150 --> 00:01:25.900
كما ان الزواج له قواعد الطلاق له قواعد يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة تبقى مستقبلة للعدة تستأنف العدة بعد الطلاق حتى لا تطول عليها مدة عدة واجمع المسلمون على ان الطلاق البدعي محرم

5
00:01:26.400 --> 00:01:47.400
باجماع المسلمين من طلق طلاقا بدعيا فقد ارتكب حراما وقد اثم وقد عصى الله ورسوله الطلاق البدعي محرم باجماع المسلمين واقع عند جمهورهم وسوادهم الاعزم. وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لكن

6
00:01:47.600 --> 00:02:06.600
لكن لكن ذهبت طائفة من اهل العلم الى عدم وقوع الطلاق البدعي ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبهذا افتت الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ولما كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة

7
00:02:06.800 --> 00:02:33.750
التي تترتب عليها البينونة الكبرى بين الزوجين. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. وكان هناك اجتهاد اعتبر يقول بعدم وقوع الطلاق البيعي فبه نفتي في خصوصه هذه الحالة. وهو ايضا اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث قال في ذلك ما يلي المادة مية وتسعة

8
00:02:33.750 --> 00:02:54.400
الطلاق في حال الحيض او في طهر مساه فيه آآ الطلاق في حال الحي او في طرق مسها فيه طلاق بدعي وايضا الطلاق المعتدة عندك تلات امور الطلاق في حال الحيض

9
00:02:54.550 --> 00:03:11.450
او في طهر مس فيه او او ان طلقها وهي في عدتها كل هذا طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع محتسب وتكرار الطلقة في المجلس الواحد. الله! انت طالق

10
00:03:11.600 --> 00:03:30.050
انت طالق انت طالق قررت تلقى في المجلس الواحد. ان قصد به التأسيس كل مرة بوجه طلقة جديدة. ان قصد للتأسيس احتسب عليه وان قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحدة

11
00:03:30.500 --> 00:03:55.950
وللمفتي ان ينقل للمستفتي قول من لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله عند الاقتضاء اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب يعني اذا كنا امام طلقة ثالثة

12
00:03:56.150 --> 00:04:16.600
ترتب عليها بينونة كبرى وكان هناك اجتهاد معتبر يقول ان هذه الطلقة البدعية لا تقع فلا بأس ان نحيل المستفتي لكي يقلد هذا هذا المذهب ما دام ليس خلافا شاذا خلاف معتبر وسبق الى القول به بعض ائمة اهل العلم

13
00:04:16.600 --> 00:04:38.500
وافتت به بعض المرجعيات الفقهية المعاصرة فلا بأس من احالة المستفتي اليه لكي يقلد هذا القول استنقاذا لهذه اسرة من الدمار والضياع مع التذكير بقول سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا لمن قاله اوصني يا رسول الله قال لا تغضب

14
00:04:38.700 --> 00:05:00.150
فكرر مرارا فقال لا تغضب تذكر ايها المبارك انك ان عاودت الطلاق مرة اخرى فانك تطلق الرصاصة الاخيرة القاتلة على الحياة الزوجية فتشقي نفسك وتشقي زوجتك وتشقي والديك فارحم نفسك

15
00:05:00.500 --> 00:05:19.950
وارحم اولادك وارحم ام اولادك. ثم ارحم المفتي الذي يتعزب مع مسل هذه الاقصوصات وتلك المآسي التي تعرض عليه ليل نهار صباح مساء. لا تكن شؤما ووبالا على الجميع هدانا الله واياك