او في طهر مس فيه او او ان طلقها وهي في عدتها كل هذا طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع محتسب وتكرار الطلقة في المجلس الواحد. الله! انت طالق واحد ارسل سؤال يقول طلقت زوجتي طلقتين من قبل طلقت وطلقة ثالثة من فترة اسبوع يعني نصاب الطلاق خلص تالتة ايه تالتة تابتة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره لكن يقول كنت قد جامعتها في طهرها قبل حادثة الطلاق بيومين ولي منها من الاولاد اثنان هل يقع طلاقي عليها ام لا ام انه طلاق بدعي ولا يقع على كل حال هذا الطلاق الاخير الطلقة الثالثة لا شك انها طلقة طلقة بدعية لان الطلاق السني ان تطلقها في طهر لم تمسسها فيه ثم تبقيها في بيت الزوجية الى ان يبلغ تابوا اجله كما ان الزواج له قواعد الطلاق له قواعد يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة تبقى مستقبلة للعدة تستأنف العدة بعد الطلاق حتى لا تطول عليها مدة عدة واجمع المسلمون على ان الطلاق البدعي محرم باجماع المسلمين من طلق طلاقا بدعيا فقد ارتكب حراما وقد اثم وقد عصى الله ورسوله الطلاق البدعي محرم باجماع المسلمين واقع عند جمهورهم وسوادهم الاعزم. وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لكن لكن لكن ذهبت طائفة من اهل العلم الى عدم وقوع الطلاق البدعي ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبهذا افتت الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ولما كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة التي تترتب عليها البينونة الكبرى بين الزوجين. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. وكان هناك اجتهاد اعتبر يقول بعدم وقوع الطلاق البيعي فبه نفتي في خصوصه هذه الحالة. وهو ايضا اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث قال في ذلك ما يلي المادة مية وتسعة الطلاق في حال الحيض او في طهر مساه فيه آآ الطلاق في حال الحي او في طرق مسها فيه طلاق بدعي وايضا الطلاق المعتدة عندك تلات امور الطلاق في حال الحيض انت طالق انت طالق قررت تلقى في المجلس الواحد. ان قصد به التأسيس كل مرة بوجه طلقة جديدة. ان قصد للتأسيس احتسب عليه وان قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحدة وللمفتي ان ينقل للمستفتي قول من لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله عند الاقتضاء اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب يعني اذا كنا امام طلقة ثالثة ترتب عليها بينونة كبرى وكان هناك اجتهاد معتبر يقول ان هذه الطلقة البدعية لا تقع فلا بأس ان نحيل المستفتي لكي يقلد هذا هذا المذهب ما دام ليس خلافا شاذا خلاف معتبر وسبق الى القول به بعض ائمة اهل العلم وافتت به بعض المرجعيات الفقهية المعاصرة فلا بأس من احالة المستفتي اليه لكي يقلد هذا القول استنقاذا لهذه اسرة من الدمار والضياع مع التذكير بقول سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا لمن قاله اوصني يا رسول الله قال لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب تذكر ايها المبارك انك ان عاودت الطلاق مرة اخرى فانك تطلق الرصاصة الاخيرة القاتلة على الحياة الزوجية فتشقي نفسك وتشقي زوجتك وتشقي والديك فارحم نفسك وارحم اولادك وارحم ام اولادك. ثم ارحم المفتي الذي يتعزب مع مسل هذه الاقصوصات وتلك المآسي التي تعرض عليه ليل نهار صباح مساء. لا تكن شؤما ووبالا على الجميع هدانا الله واياك