﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.650
سؤال طلق امرأته وفي العدة طلقها كمان قبل ان يراجعها هل هل الطلقة اثناء العدة تحتسب ولا لا طبعا جمهور اهل العلم على ان المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
وبالتالي يلحقها طلاق زوجها لها. لان المطلقة طلاق رجعي. لسة في البيت موجودة. لا ترتدي حجابا امام زوجها وجهها ولا تتوارى عنه بل تتزين له فان واقعها فان موقعته لها تعد رجعة. فالمطلقة طلاقا

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
مرجعيا في حكم الزوجة ولا يجوز ان يخرجها زوجها من البيت. ولا يجوز ان تخرج هي من تلقاء نفسها من البيت قول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الا ان يأتين بفاحشة

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.200
مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لكن ذهب اخرون الى انه لا طلاق الا بعد رجعة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار ابن القيم

5
00:01:20.300 --> 00:01:33.300
تيختارو الشيخ احمد شاكر رحمه الله المحدس احمد شاكر له له كتاب حول الطلاق اختار فيه ان الطلاق لا يقع في العدة لا يكون الا بعد رجعة او بعد عقد

6
00:01:33.400 --> 00:01:53.400
وده اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا يقول والقول الرجيح في هذه المسائل كلها انه ليس هناك طلاق ثلاث ابدا الا اذا تخلله رجعة او عقد والا فلا يقع الثلاث وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح فالمسألة كما ترى

7
00:01:53.400 --> 00:02:11.320
في محل الاجتهاد محل الخلاف اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في الطلاق لانه يقع وهذه صورة من صورة طلاق البدعي فهو ايضا يقع وان كان صاحبه يعد اثما والله