طيب رجل يريد ان يتزوج من امرأة ثانية لكن الحكومة تمنع فقام بتطليقا الاولى رسميا وايضا شرعيا حتى لا يدخل في الخداع وبعدها يرجع زوجته ايضا على الطريقة الشرعية فما حكم فعله يدبر حاله. انا لست مسئولا عن عن فعل هذا. ان طلق طلاقا شرعيا احتسبت عليه طلقة وان جدد ان ان راجعها في مدة العدة او جدد العقد عليها بعد انتهاء العدة فترجع اليه بما بقي من الطلقات الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ففي الطلقة الاولى والثانية وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وفي الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانا على كل حال ان طلقها طلاقا شرعيا احتسبت عليه طلقة ان راجعها في العدة فهما على نكاحهما وقد احتسبت عليه الطلقة. وان مضت العدة بغير رجعة يبقى يلزمه ان لان في عقدا جديدا وترجع اليه بما بقي لها من الطلقات