الشيخ الكريم يسأل يقول رجل طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وثقت الطلاق عند المأذون وبعد عامين يريد ان يرجع عليها الطلاق يعني الطلاق ثلاثا ان كان بلفظ انت طالق ثلاثا فان الطلاق المضاف الى عدد يحسب واحدة في الصحيح من اقوال اهل العلم وبهذا اخذت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ايضا لو قال انت طالق انت طالق انت طالق بدأ ان يقول انت طالق ثلاثا نسأله هل قصدت التأسيس التأكيد والغالب ان الناس يقصدون التأكيد وليس التأسيس. على كل حال الطلاق المضاف الى عدد يحسب فرقة واحدة. هكذا كان الحال في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر ثم قال عمر قد استعجل الناس امرا كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ثلاثا الاصل الذي اخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة. واخذت به كل وثائق الاحوال الشخصية يجلها المعاصرة ان الطلاق الثلاث مضافة الى عدد يحتسب طلقة واحدة فصاحب هذه النازلة ان لم تكن ثمة من قبض طلقات اخريات كان هذا هو الموقف الوحيد فهذه على هذا النحو طلقة واحدة ازا كان قد تركها لمدة عامين فقد بانت منه بينونة صغرى. فان اراد ان يرجع اليها فعقد جديد ومهر جديد