الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة حصل بينها وبين زوجها تعب. ادى الى طلاقها طلقة واحدة. تقول وبعد عشرين يوم راجعها زوجها تقول وتعبت مرة وتعب مرة اخرى. وبعد اسبوع طلقها طلقتين. تقول يعني الى الان لم تنتهي عدة الطلقة الاولى اصلا فهل يصبح الطلاق الثاني تبع العدة الاولى؟ ام لا؟ مع العلم ان جميع هذه الطلقات حصلت بسبب بسبب تعب حصل له الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الاولى ان المتقرر عند العلماء لان اثر الطلاق لا يتعاقب الا بعد رجعة او نكاح جديد. بمعنى ان الانسان اذا طلق زوجته وبدأت في عدتها ثم الحقها طلقة اخرى قبل مراجعة او عقد جديد فان الطلاق الثاني يعتبر لاغيا لا اثر له. لان الطلاق الثاني لا يترتب عليه الاثر الا بعد رجعة من الطلقة الاولى او نكاح جديد. فبما انك ذكرت انه طلق ثم راجع ثم بعد اسبوع طلق طلقة اخرى فان الطلقة الاخرى تعتبر طلقة جديدة لها اثرها. فيعتبر طلاق فيعتبر قد طلقك طلقة ثانية لانها طلقة ثانية جاءت بعد طلقة اولى عفوا لانها طلقة ثانية جاءت بعد مراجعة صحيحة والطلاق الثاني اذا كان بعد رجعة صحيحة او نكاح جديد فانه يترتب عليه اثره. وعدة الطلقة الاولى قد انقطعت بمراجعته لك. هذه القاعدة تبين اثر الطلاق الثاني متى يقع؟ ومتى لا يقع ولكن لا يتم الجواب الا بشرح قاعدة اخرى. تقول هذه القاعدة ان الطلاق لا يترتب واثره الا بالعلم الا بالعلم والارادة. الا بعلم وارادة. يعني بقصد وارادة. فاذا تلفظ الانسان بالطلاق بلا ارادة فان طلاقه يعتبر لاغيا. فالطلاق لفظ له اثره لا يترتب اثره الا اذا نطق به الانسان مريدا وقاصدا. فاذا تلفظ به عن خطأ غير مقصود فلا يقع. واذا تلفظ به مكره ظن غير مريد فلا يقع. هذا هو المتقرر عند العلماء. فاذا كان سبب تطليق زوجك لك انما هو اثر السحر او اثر العين او اثر التعب الذي يعانيه. فانه لا يقع طلاقه في الاصح واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان ابن تيمية قال وان سحر ليطلق فاكراه. يعني ان الانسان اذا طلق بسبب ضغط بسبب ضغط السحر عليه. وبسبب ضغط الجان الملابس له. فان تطليقه هذا يكون عن غير ارادة فلا يكون واقعا. فالذي ارى والله اعلم على حسب شرحك للسؤال. انطلاق زوجك انما كان بسبب عين بينكما او بسبب سحر بينكما. بدليل انه اذا طلق ارتاح. ولما راجع رجع اليه التعب فهذا اظنه عن سحر او عن عين بينكما. فيعتبر طلاقه الاول والثاني لاغيا لا اثر له. ولا اثر لرجعته لان الرجعة لا يعتبر اثرها اذا حكمنا بعدم وقوع الطلاق السابق لها اصلا. فتعتبرين غير مطلقة لا بطلاق اول ولا بطلاق ثاني. ويعتبر تطليقه الذي صدر منه ليس بواقع لوجود الاكراه بسبب السحر او العين التي تضغط عليه ليطلق حتى يرتاح نفسيا. فهذا اكراه. والله عز وجل قد رفع لنا في الشرع حكم الاكراه. فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعدي ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الله عز وجل قد عفا عن المكلف النطق بكلمة الكفر اذا كان مكرها فكيف بما دونها من الفاظ الطلاق؟ فلا جرم انها عفو من باب اولى. واخرج ابن ماجة في واخرج ابن في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي وفي رواية رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمتقرر في قواعد الاصول ان الاكراه سبب رافع لاثر التكليف. فعلا وتركا. فبناء على ذلك فلا يقع تطليقه الاول ورجعته الثانية تعتبر لاغية لعدم لعدم وقوع الطلاق السابق لها. وطلقتاه الاخيرتان لا تعتبر واقعتين لماذا؟ لانه انما طلق مكرها بسبب ضغط الشيطان الملابس له ثم اقول بعد ذلك ايها الزوجان الكريم ان الله عز وجل قد جعل لنا اسباب لعلاج السحر وفكه ولعلاج العين فكها غير الطلاق فليس من علاج ذلك ان يطلق الزوج زوجته بل عليه ان يعمد الى طريقتين الطريقة الاولى من الرقية اما ان يقرأه على نفسه او يقرأ او يقرأ او يقرأ عليه احد العارفين بامور بالرقية من اهل التوحيد والديانة والامانة. فان القرآن شفاء باذن الله عز وجل. ولا والطريق الثاني البحث عن هذه العقد حتى تحل فبحل السحر او القراءة على المسحور باذن الله عز وجل سوف يحل عنه. اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يشفيكما. وان يرفع عنكما وان يلبسكما ثوب الصحة والعافية. وان يرد عنكما كيد الكائدين. وحسد الحاسدين انه ولي ذلك والقادر عليه والله اعلم