الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة بصك طلاق. له قرابة ستة اشهر. فهل يجوز الرجوع في ذلك الحمد لله رب العالمين. الجواب اذا طلق الانسان امرأته فله حق مراجعتها بلا عقد ولا مهر اذا كان في العدة. لقول الله عز وجل احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فقوله في ذلك اي في زمن العدة وهي ثلاث قروء واما اذا انتهت عدة المرأة فان لزوجها ان يرجع لها ولكن بعقد جديد ومهر جديد اذا لم تكن هي الطلقة الثالثة فلا يجوز للمطلق ان يرجع الى زوجته بعد خروجها من عدتها الا بعقد جديد ومغر جديد. اذا لم تكن هي الطلقة الثالثة واما اذا كانت الطلقة الثالثة فانه لا يحل له ان يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبما ان السائلة الكريمة ذكرت ان انها قد خرجت من عدتها اذا اراد زوجها ان يتزوجها برضاها. فان له ذلك بعد ان يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد والله اعلم