وهل تحسب طلقته الاولى ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. واصل هذه القاعدة حديث رواه الامام ابو داوود وصححه الحاكم. من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك انه طلق زوجته طلقة اولى. يقول وكنت غاضبا جدا ثم ارجعتها وطلقتها بعد مدة طلقة ثانية بقوله لها انت طالق طالب. يقول هل يحسب طلقة واحدة ام لا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن ان شاء الله. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في فاذا كان الواقع هو ما ذكرت من انك انما طلقت زوجتك الطلقة الاولى في حال غضبك الشديد جدا فاذا كان الله عز وجل يعلم صدق قولك هذا فلا يقع عليك هذا الطلاق في حال الغضب الشديد جدا. لان غضب من جملة ما يغلق على العقل فكره تفكيره وفهمه وادراكه فهو من اعظم ما يغلق على العقل فطلقتك الاولى اذا كان الواقع كما ذكرت والله يعلم صدق كلامك الذي نقلته في سؤالك لا يقع عليك وطلقتك الاولى لاغية بسبب وجود الغضب الشديد الذي احكم على عقلك واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قسم العلماء الغضب الى ثلاثة اقسام الى غضب الى بدايات الغضب والى اواسطه والى نهاياته. فاما بداياته فتطليق الغضبان في بداية غضبه واقع اجماعا واما اذا اشتد بالانسان الغضب الى درجة عظيمة بحيث لا يدري ما قال وما تصرف به فهذا لا يقع طلاقه ايضا اجماعا. فيما نعلم ولكن العلماء اختلفوا في المرحلة المتوسطة وهي انه قد اشتد به الغضب فارتفع عن اوائله ولم يبلغ نهاياته. والقول الصحيح في هذه المرحلة كذلك ان غير واقع ان شاء الله لهذه القاعدة التي ذكرتها في اول الفتيان. واما قولك بعد ذلك انك طلقت زوجتك طلقتين. فانك فلم تصف لنا حالك وحالها حال الطلاق. فلعلك تصف لنا الحال التي انت فيها حال الطلاق والتي فيها الزوجة ايضا حتى يتم الجواب عن سؤالك في الطلقة الثانية. ونخلص من هذه الفتية انطلاقك الاول غير واقع لوجود الغضب الشديد الله اعلم