فتاة مقبلة على الزواج اصيبت بمرض ادى الى سقوط شعرها لم تنجح معها عملية زرع الشعر اتفقت مع زوجها على القيام بعملية لصق باروكة على رأسها حيث يستمر هذا اللاصق لمدة عام تستطيع في خلاله اتمام مراسم زواجها مع عريسها والتدين له. لكن المشكلة ان في حالة الغسل لا تستطيع خلع هذا الناصر. ده بيتلزق لمدة سنة واقصى ما يمكن هو المسح على هذا الشعر المستعار فهل يجزئ المسح في هذه الحالة اولا نتحدس عن مبدأ استخدام الباروكة في جوانب استخدام البرجر في هذه الحالة بالزات نزر فمن اهل العلم من منعها حتى في هذه الحالة استدلالا بهذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان جارية من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعض شعرها اي تناثر وتساقط فارادوا ان يصلوها اصل شعرة بشعر اخر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الحديس رواه البخاري حديس الاسماء ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بنتا لي عروس وانها اشتكت فتمزق شعرها فهل عليه جناح ان وصلت لها فيه؟ فقال لها لعن الله الواصلة والمستوصلة فالذين منعوا استدلوا بهذه النصوص ومن اهل العلم من رخص فيها لان النصوص بتحرم ايه الوصل ما تحرمش الباروكة. ايه الفرق قالوا الباروكة ليست من الوصل هي شعر يوضع فوق الرأس ففي الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر. لكنها بمنزلة الخمار التي توضع على الرأس وضعا ويكون الشعر حتى مفراوي الفقيه المالكي يقول ومفهوم وصل انها لو لم تصله بان وضعته على رأسها من غير وصف كما نص عليه القاضي عياض. لانه حينئذ بمنزلة الخيوط الملونة كالعقوس الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بانواع الزنا. فيه تخريج اخر تخيل الجواز في هذه الحالة انه تغطية للعيب. لا زيادة في الجمال او في طول الشعر وقال ان مورد الحديس ومماطن النهي في امرأة لديها بقية من الشعر تريد زيادته وتحسينه. اما من سقط شعرها بالكلية جاز لها ستره بمثل الباروكة. وليس هذا مورد الحديث والقول بجوازها في هذه الحالة قول متجه للضرورة طيب احنا قلنا في رخصة طب الطارة يعني هتبقى ازاي بالنسبة للوضوء الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر الامر في هذا واسع ممكن ممكن تمسح عليه. لما ثبت من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبت وعلى عمامته اللي صلى ما في احرامه لبى من العسل ونحوه حتى يسكن كم مسافر في احرامه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. وهذا يدل على ان طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل لهذا جاء الامر بمسحها وليس بغسلها. هذا في الحدث الاصغر اما الغسل فلا بد من نزعها لوجوب ايصال الماء الى جميع البشرة. لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا فرعي الا الجبيرة ما الذي يمسح في الغسل الجبيرة فقط. واحد مكسور وعلى جسده جبيرة يمسح عليها في الغسل فقط. لا يمسح في الغسل الا على الجبيرة. يبقى ان كان ولابد فلتبحث عن باروكة يسهل نزعها عند الاغتسال لان اغتسالها لا يكون صحيحا الا اذا نزعت الباروكة عند الغاز تمام