السؤال التالي من صاحبة فضيلة وهي فعلا صاحبة فضيلة استازة جليلة تدرس الدراسات الاسلامية في ميتشجان تقول ما صحة هذا الكلام يقولون لقد اجاز شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم للحائض ان تطوف بالبيت تحفظ تضع قطنه حتى لا ينزل منها دم تطوف وتسعى لان هذه الاشياء الانسان مطالب ان يؤديها حسب القدرة. عند العجز تسقط القدرة فاتقوا الله ما استطعتم وهي مزهولة من هذا الكلام. فعلا ممكن واحدة تطوف بالبيت وهي حائض هل هذا مكتوب في كتاب من كتب المسلمين؟ هل قال به امام او فقيه او عالم منه؟ من من قبل الجواب عن هذا يا سيدتي الاصل واكرر الاصل ان الحائض لا يصح طوافها لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها انها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل علي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري تمام افعلي ما يفعله الحي غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما رواه الشيخان ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخابس تناهي فقلت انها قد افاضت يا رسول الله وطافت بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر ولكن حديث الشيخين ابن تيمية وابن القيم عن احكام الضرورة المرجئة وليس عن احوال الزروف العادية لقد ذهب الشيخان الى انه ان لم يمكنه الشيخان يقصد ليس البخاري ومسلم اقصد بالشيخان ابن تيمية وتلميزه ابن القيم الى انه ان لم يمكنها البقاء في مكة لان رفقتها ستذهب لا تنتزرها ليس معها من يبقى معها ولا من تسافر معه. ولا يمكنها ان ترجع لتطوف بالبيت بعد طهرها فهي مضطرة تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف وبهذا افتى بعض اهل العلم فقد سئلت اللجنة اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين نعم قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها الى مكة حاضت ومحرمها مضطر الى السفر فورا وليس لها احد بمكة فما الحكم؟ فاجابت اذا كان الامر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ومحرمها مضطر للسفر فورا وليس لها محرم ولا زوج بمكة سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف وللطواف للضرورة مرة اخرى فتوى اللجنة الدائمة اذا كان الامر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ومحرمها مضطر للسفر فورا. وليس لها محرم ولا زوج بمكة. سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول للمسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها الا ان تيسر لها ان تسافر وتعود مع زوج او محرم لقرب المسافة ويسري المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة فان الله تعالى يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرت بامر فاتوا منه ما استطعتم الى غير ذلك. من نصوص التيسير ورفع الحرج. وقد افتى بما ذكرنا جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميزه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما تمام