﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة قال عامدا ذاكر هذا قيد لكل ما سبق. من المفسدات من قوله من اكل يعني عامدا ذاكرا

2
00:00:24.000 --> 00:00:52.750
فكل المفسدات سواء كانت مما يدخل الى الجوف او يخرج من الجوف. لا يحكم بكونها من المبطلات لا بشرطين اثنين على المذهب. وهو كونه عامدا بمعنى انه قاصد. للفعل والثاني ان يكون ذاكرا. فالاول اخرج غير القاصي. فكل ما حصل من المفسدات بغير قصد

3
00:00:52.750 --> 00:01:12.750
لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم وهو افساد الصوم. وكذلك قوله ذاكرا اخرج الناس فكل من فعل مفطرا وهو ناس بصومه حينئذ نحكم بكون صومه صحيحا. اما قوله عامدا

4
00:01:12.750 --> 00:01:38.450
عامدا قاصدا يعني قاصدا للفعل لان من لم يقصد فهو غافل غير مكلف ولا يلزم تكليف ما لا يدرك يعني الذي لا يدرك بعقله مطلقا وهو داخل فيه الغافل لا يكلف. لماذا؟ لان العقل مغطى. واذا غطي العقل صار كالسكران ونحوه وكالمغمى عليه

5
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
عن اذ لا تكليف له. اشتراط كونه عامدا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كل الايات الدالة على هذا المعنى فهي مصبة في هذا المقام. وهذا لم يتعمد فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. واشتراط كونه ذاك

6
00:01:58.450 --> 00:02:19.200
لحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال لا ان كان لا ناسي او مكرها فان كان ناسيا او مكرها هذا نقول احتراز من بعض ما ما سبق. قال عامدا ذاكرا

7
00:02:19.350 --> 00:02:37.050
وضد الذكر النسيان. عنئذ عرفنا انه اذا فعل مفسدا من المفسدات وهو ناس لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم ولان النص جاء في اهم المفطرات وهو الاكل والشرب. واختلفوا في الجماع اذا نسي وجامع هل

8
00:02:37.100 --> 00:02:49.750
حكمه حكم من اكل وشرب يستويان او لا يأتي معنى الصواب ان حكم مطلقا سواء كان في الاكل والشرب او او الجماع. ولذلك بعضهم يقول كيف سيجاب؟ ممكن. ينسى في اول يوم

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
انه في رمضان ويجامع ظننا انه من؟ من شعبان. نقول في مثل هذه اذا حصلت ووقعت قال صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب انما اطعمه الله فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه لان الحكم هنا مدرك ومعلم. اذا لا ناسيا او مكرها يعني

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
اذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه. وان فعله ناسيا او مكرها سواء اكره على الفطر حتى فعله او فعل به فتح فمه ووضع الاكل نحو ذلك لم يفسد صومه وهذا المذهب في ذلك كله

11
00:03:29.750 --> 00:03:50.050
او مكرها نقول هذا قول ابو حنيفة ايضا كالمذهب يعني وافقنا ابو حنيفة. وقال مالك رحمه الله يفطر ناسي لو اكل يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية

12
00:03:50.450 --> 00:04:19.450
لو نسي فترك النية حتى عندنا في المذهب لا يجزئ لا يصح صومه ولو نسي فجامة سيأتي ان المذهب كذلك مالك رحمه الله يقول الجماع مفطر ونسيانه وعمده سواء وترك النية هذا لا يترتب عليه صفحة الصوم. سواء تركها عمدا او او سهوا. مثله

13
00:04:19.450 --> 00:04:41.300
الاكل والشرب ونحو ذلك. هذا اجتهاد هذا اجتهاد في مقابلة الناس والامام مالك رحمه الله من ائمة اهل الحديث من ائمة اهل الحديث ولذلك اطلاق ولا نترك هذا الكلام لبعض الاخوة قد لا يعقل مثل اي انسان

14
00:04:41.400 --> 00:04:54.500
حينئذ نقول قول مالك رحمه الله يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا اذا لا يصح الصوم مع شيء من جنس عمدا لا يجوز مع سهوه

15
00:04:54.500 --> 00:05:15.350
الجماع وترك النية. والجواب الحديث نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد في مقابلة النص يسمى اجتهادا فاسد  ولنا حديث ابي هريرة من نسي وهو صائم هذا فرظا او نفلة فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

16
00:05:15.350 --> 00:05:40.350
ولانها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج محظورات الصلاة مبطلات بعظها ما يفعل عمدا ويترتب عليه الافطار. وان فعل سهوا لا يترتب عليه الابطال وكذلك الحج. اذا عبادة ذات تحليل وتحريم ولها مبطنة

17
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
باب القياس من باب القياس يعني دعما للنصر. هم لا يريدون انه لولا النصر استقام هذا التعليم. لا يعني لو انتفى الناس صوم يستقيم هذا التعليم؟ نقول لا لكنه دعما وتأكيدا الدليل السابق. يعني نص وتعليم صحيح. عندنا دليلان

18
00:06:00.350 --> 00:06:28.950
يشترط في المفسدات كونها مؤثرة فيبطل بها الصيام. شرط ان العمد ان يكون قاصدا للفعل تعاني من هذا اكل وهو مأكول فيقصد الفعلة. ان يكون ذاكرا للصوم مختارا لقوله او مكرها لا ناسيا او مكرها. حينئذ نقول لابد ان يكون مختارا. فان كان جاهلا سواء كان جاهلا بالحال

19
00:06:28.950 --> 00:06:49.400
او بالحكم الشرعي حينئذ نقول يثبت انه مفطر على على الصحيح. وهذا هو الظاهر والله. واما قصة عديم ابني حاتم انه اجتهد في فهم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا اجتهد

20
00:06:49.400 --> 00:07:11.650
بفهم الاية فحينئذ وضع عقالين خيطين اسود وابيض ينتظر ان يتبين الابيض من اجتهد فاخبر النبي صلى الله عليه الى اخر القصة هل يمكن ان يستدل بهذه القصة وهو حديث في البخاري؟ هل يمكن ان يستدل بهذه القصة على كون الجهل عذرا

21
00:07:12.000 --> 00:07:31.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فعله او لا الجواب لا الجواب لا ولو حمل على انه جاهل بالحكم نقول هذا خطأ. خطأ واضح بين لماذا؟ لان هذا متأول وليس جاهلا بالحكم

22
00:07:31.500 --> 00:07:55.650
وفرق بين الجهل بالحكم والمتأول. لو قال قائل انا عندي الدليل ثبت ان البرد لا يفطر فاكل  ان نأمر بالقضاء ما نأمره بالقضاء. لو قال ابن حزم رحمه الله عنده الاستمناء لا يفطر. لو ان خلاف الائمة الاربعة. لو قال قال انا

23
00:07:55.650 --> 00:08:19.100
عزمي  واسير على ما سار عليه ابن حزم رحمه الله. فعل ما فعل. نأمره بالقضاء؟ هل هذا جاهل للحكم؟ نقول لا ليس جاهلا بل هو متأول والمتأول لا يؤمر بالقضاء. حينئذ نقول هذا فرق بين بين المسألتين. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

24
00:08:19.100 --> 00:08:22.350
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين